شرح اثار التسجيل في السجل التجاري 1) اكتساب صفة التاجر : نص المدة 18 قانون السجل التجاري 90-22 { يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا تنظر فيه في حالة إعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق ف حرية ممارسة النشاط التجاري.
وبهذه الصفة لا يحد التاجر ف اختياراته ولا في أهدافه ولا في تبديل نشاطه أو مكان ممارسته إلا بإجراءات الاعلانات القانونية مع مراعاة الاحكام التعنية التي تخص الانشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة وكذلك الموانع و/أو حالات التناف التي ينص عليها القانون.
ولا يجوز تعديل أو سحب الصفة الفانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الادارية كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها، الاحكام التقنية ورخص الشرطة الادارية طبقا للقوانين المعمول بها }. 2) لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتنازل عن متجره :
أن يحتج بإنهاء، نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤلية التي هي عليه من جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه في استغلال المتجر إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشطب. 3) لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للسجل التجاري أن يحتجوا إتجاه الغير :
المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات العمومية في الحالات المذكورة في المادة 25 تجاري إلا إذا كان قد تم قيد هذه الحالات في السجل التجاري. 4) نصت المادة 548 تجاري على أنه يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية :
لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلة كما نصت المادة 549 تجاري على أنه لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلامن تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
ملاحظة :
إذا كان التسجيل في السجل التجاري يمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري ، فإن عدم القيد يجعل من الشخص يمارس نشاطا تجاريا و لكن بصفة عادية،
وهو ما تعرضت إليه صراحة المادة 28 من القانون التجاري بقولها : { كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري، يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية السارية في هذا المجال.
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعني }.
وعليه لا يستطيع التاجر التمتع بالحقوق التي تمنحها له القوانين، بحيث تسقط حقوقه ولكن تبقى المسؤولية قائمة وهذا يعد جزاء لإخلاله بالإلتزامات التي يفرضها القانون، كما يترتب منه أيضا غلق المحل.
يتعين في هذه الحالة، على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المبادرة بتسوية وضعيتهم في مهلة شهرين من يوم ارتكاب المخالفة، وبالمقابل فإن التسجيل في السجل التجاري لا يعد حجة قاطعة على اكتساب صفة التاجر بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس كما يفقد التاجر الصفة القانونية و المتمثلة في عدم إمكانية التمسك بصفته كتاجر، لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية كما لا يمكنه التهرب من المسؤولية الواجبة اللازمة لهذه الصفة.