logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-12-2022 07:09 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28092
المشاركات : 18
الجنس :
قوة السمعة : 10

المساهمة الجنائية في القانون الجزائري
صور المساهمين في الجريمة
التمييز بين تعدد الجناة والأوضاع التي تقترب منه
عقوبة المساهمون في الجريمة
الظروف و أثرها على عقوبة المساهمين


مقدمة :
قد ترتكب الجريمة من شخص واحد وهو الوضع الطبيعي، وقد ترتكب من عدة أشخاص فنكون أمام المساهمة في الجريمة بشرط أن يجمع بين هؤلاء الأشخاص رابطة معنوية واحدة لتنفيذ الجريمة .
وصورة ذلك أن يعمد عدة أشخاص لتنفيذ جريمة قتل واحدة، بحيث يساهم كل منهم بدور ما في تنفيذها فقد تكون أدوارهم متساوية ، و قد يكون دور أحدهم رئيسيا دون أفعال الآخرين ، لكن يطرح التساؤل حول قدر مساهمة كل واحد منهم ؟

أولا : صور المساهمين في الجريمة :
عندما يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة ، قد تتعدد أدوارهم بين الفاعل الأصلي و الشريك.
أ– الفاعل الأصلي :
لقد عرف المشرع الجزائري الفاعل الأصلي في المادة 41 ق ع بقولها " يعتبرفاعلا أصليا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي ".
و قد ورد في المادة 45 ق ع أن " من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها ".
- يأخذ من النصين تعدد صور الفاعل الأصلي في القانون الجزائري ، فقد يكون فاعلا مباشرا أو محرضا عليه أو فاعلا معنويا .
1- الفاعل المباشر : و هو الذي يقوم بالعمل التنفيذي في ارتكاب الجريمة سواء كان منفردا أو مع غيره كأن يلجأ شخصان لقتل شخص فيطعناه بطعنات تؤدي إلى وفاته ، أو يقوم شخصان بسرقة منزل أحدهما يقوم بكسر الباب و يدخل الثاني لسرقة ما في المنزل ، فكليهما يعدان فاعلا مباشرا ففي هذه الحالة حتى ولو أن الفاعل الأول لم يقم بالعمل التنفيذي للسرقة ، إلا أنه بظهوره على مسرح الجريمة ومعاصرة نشاطه الوقت الذي وقعت فيه يجعله فاعلا مباشرا
2- المحرض : يقصد بالتحريض خلق فكرة الجريمة لدى شخص آخر و الدفع به إلى التصميم على ارتكابها ، وقد حددت المادة 41 ق ع الأفعال التي يقوم بها المحرض و التي تدل على فعله و تشجع عليه، وهي عبارة عن أفعال مادية ملموسة مما يدل بأن ما عداها كإبداء الرأي و النصح لا يعد من قبيل التحريض و هذه الأفعال هي :
الهبة : و هي ما يقدمه المحرض للفاعل ، مما يدفعه إلى ارتكاب الجريمة ، و يشترط أن تكون قبل ارتكاب الجريمة .
التهديد : فقد يكون معنويا ، كأن يهدد بالقتل بإفشاء سره الذي فيه إضرار به أو كان ماديا بأن يهدد بالقتل أو الأذى مثلا وسواء كان إيجابيا أو كان سلبيا شريطة أن يقع التهديد دائما قبل ارتكاب الجريمة مع الإشارة إلى إمكانية اجتماع الوعد و التهديد في آن واحد ، بأن يقول له " إن فعلت أعطيتك كذا وإن لم تفعل أفعل بك كذا .
إساءة استغلال السلطة أو الولاية : ومقتضى ذلك أن يكون للمحرض سلطة على المنفذ كالمديرعلى عامل في مؤسسته أو ولاية عليه كالأب على ابنه ، فيستغل هذه الصفة التي تمكنه من السيطرةعلى من تحته و يأمره بصفته مطاعا منه بتنفيذ الجريمة .
التحايل و التدليس الإجرامي : ومقتضى ذلكأن يعمد المحرض إلى استعمال أسلوب لإيهام المحرض بأمر أو موضوع لا حقيقة و لا وجود له ، و هو يعتمد على الكذب المدعم بمظاهر خارجية مادية تؤدي بالنتيجة إلى دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة التي حرضه عليها المحرض. كأن يزعم المحرض لأحد الأشخاص بأن الذي حاول قتله هو فلان أو أن الذي سرق ماله و شوه سمعته فلان مما يدفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة نتيجة هذا الخداع أو التحايل.
- ومن شروط التحريض أيضا أن يؤدي التحريض أثره في نفسية الشخص الخاضع له بأن يجعله ينوي ارتكاب الجريمة حتى ولو لم ترتكب الجريمة المزمع ارتكابها .
- واتجاه المشرع الجزائري جديد يخرج عن الاتجاه التقليدي الذي يعتبر المحرض شريكا و ليس فاعلا .
3- الفاعل المعنوي :
يقصد بالفاعل المعنوي هو كل من يسخر شخصا غير مسؤول جنائيا على ارتكاب الجريمة ، و يستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض ، وتتطلب هذه الصورة وجود فاعلين ، فاعل مادي يقوم بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديه المسؤولية الجزائية ، وفاعل معنوي قام بتسخير غير مسؤول وقد نصت المادة 45 ق ع على الفاعل المعنوي بقولها " من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب الجريمة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها " .
ومن أمثلة ذلك أن يلجأ الجاني إلى مجنون لحمله على وضع النار في منزل مجاور لإحراقه ، أو أن يستغل صغير غير مميز لنقل متفجرة ووضعها في مكان مزدحم لتنفجر بعد ذلك وتقتل عددا من المارة.
ولم يحدد المشرع للفاعل المعنوي أسلوبا محددا لدفع الفاعل ، مما يدل على أنه يعتد بجميع الوسائل المادية أو المعنوية ، فقد تكون بإحدى الوسائل التي يستعملها المحرض وقد لا تكون بأي واحدة منها .
- فلا تقتصر مسؤولية الفاعل المعنوي على النتائج المتوقعة ، بل تتعداها إلى النتائج المحتملة طالما أن المنفذ ليس سوى أداة في يده ، فيسأل من يحمل صبيا غير مميز على وضع النار في بيت جاره عن النتائج التي أدى إليها الحريق كموت شخص في الحريق .
ب – الشريك :
يعتبر عمل الشريك في الجريمة تبعيا و يقتصر على القيام بمساعدة الفاعل الأصلي .ولقد بين المشرع الجزائري معنى الشريك في المادة 42 ق ع ثم أضاف في المادة 43 ق ع ما اعتبره في حكم الشريك .
حيث ورد في المادة " 42 يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ، و لكنه ساعد بكل الطرق أو أعان الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك " . كما ورد في المادة " 43 يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص و الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي ".
- من خلال نص المادتين يلاحظ أن أفعال الشريك التي يعتد بها في المساهمة هي الأعمال المساعدة أو المعاونة كالأعمال التحضيرية و الأعمال المسهلة أو المنفذة للجريمة و كذلك إيواء الأشرار و مساعدتهم.
- طرح إشكال فقهي حول جواز وقوع الاشتراك بعمل سلبي ؟ حيث يرى الرأي الراجح في الفقه أن الامتناع لا يصلح أن يكون سببا للاشتراك حتى ولو كان الممتنع ملزما بالعمل الذي امتنع عنه ، إذ لا يعد شريكا من امتنع عن التبليغ بوجود جريمة ضد أمن الدولة ، إذ يعاقب الشخص هنا باعتباره فاعلا أصليا لا شريكا على جريمة خاصة منصوص عليها و هي " جريمة الامتناع عن تبليغ السلطات المختصة بأمر الجرائم التي علم بها "
- كما طرح إشكال آخر حول معاقبة الاشتراك في الاشتراك ؟ كأن يستعين (أ) بصديقه (ب) للحصول منه على سلاح ثم قام بتسليمه إلى (ج) الذي استعمله في ارتكاب الجريمة .
يذهب البعض إلى القول بأن (ب)غريب عن الجريمة و لا علاقة له بها ، إذ لا تمتد نصوص القانون إلى شريك الشريك .
لكن يذهب رأي ثان إلى القول بالعلاقة المباشرة بين الشريك و الفاعل لا يتطلبها القانون ، بينما يتطلب ارتباط بين نشاط الشريك و الجريمة المرتكبة .
لكن أغلب الفقه يرى أنه يشترط للعقاب على شريك الشريك أن يكون عالما بمخططهم الإجرامي ، أما إذا كان لا يعلم فلا مجال للعقاب على الاشتراك على الاشتراك .

ثانيا : التمييز بين تعدد الجناة والأوضاع التي تقترب منه :
تعدد الجرائم ووحدة الجاني :
إذا كان الجاني واحدًا ولكن تعددت جرائمه، فلا تعد حالته حالة مساهمة جنائية، وإنما تُعد حالة “ تعدد الجرائم” (بالفرنسية : Concours d’infractions)، أي ارتكاب شخص عددًا من الجرائم دون أن يفصل بينها حكم بات. فحالة تعدد الجرائم تفترض إذن وحدة المجرم وتعدد الجرائم، وهي تقابل بذلك المساهمة الجنائية التي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة.
ومن المعلوم أن لتعدد الجرائم أحكامه الخاصة التي تختلف عن الأحكام المتعلقة بالمساهمة الجنائية.
تعدد الجناة وتعدد الجرائم :
ويختلف تعدد الجناة كركن في المساهمة الجنائية عن حالة “جرائم الجماهير” (بالفرنسية : Crimes de foules) التي تفترض أنه تعدد الجناة، ولكن تعددت بقدر عددهم الجرائم المرتكبة، بحيث كان كل واحد منهم مرتكبًا جريمة قائمة بذاتها مستقلة بأركانها عن الجرائم الأخرى.
وإذا كانت هذه الحالة تتفق مع المساهمة الجنائية في افتراضها تعدد الجناة فإنها تختلف عنها في تعدد الجرائم. ولا يجوز الخلط بين هذه الحالة وبين المساهمة الجنائية، ولو ارتكبت هذه الجرائم في مكان واحد أو في وقت واحد، أو جمعت بينها وحدة الباعث. ومن أمثلة جرائم الجماهير تلك التي يرتكبها جموع من الناس استجابة لانفعال سيطر عليهم، كما لو اعتدى متظاهرون على رجال الأمن الذين أرادوا تفريقهم.
الاشتراك الضروري والمساهمة الجنائية :
يختلف تعدد الجناة كركن للمساهمة الجنائية عن تعدد الجناة كركن في بعض الجرائم.
ذلك أن بعض الجرائم لا يتصور أن يرتكبها شخص واحد وإنما يتعين أن يرتكبها عدد من الأشخاص يتقاسمون تحقيق الماديات التي تفترضها الجريمة. مثال ذلك إضراب الموظفين عن العمل الذي يفترض صدور الامتناع عن ثلاثة موظفين على الأقل، والرشوة التي تفترض وجود راشي ومرتشي، والزنا الذي يفترض وجود الزوج الزاني وشريكته.
والفرق واضح بين الاشتراك الضروري والمساهمة الجنائية على الرغم من افتراض كل من الوضعين تعدد الجناة، ذلك أن المساهمة الجنائية هي أسلوب لارتكاب الجريمة، وهذه الجريمة كان يمكن أن يرتكبها شخص واحد، فالقتل مثلا جريمة لا يتطلب نموذجها القانوني اجتماع عدة أشخاص لارتكابها، لأنها بطبيعتها يمكن أن يرتكبها شخص واحد، كما تقبل الوقوع من جانب عدد من الأشخاص وبالتالي إذا ساهم شخصان أو أكثر في ارتكاب جريمة القاتل فإننا نكون بصدد حالة مساهمة جنائية، أما الاشتراك الضروري فهو ركن في الجريمة بحيث لو انتفى لا يمكن أن تقع الجريمة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المساهمة التبعية تتصور حتى في الجريمة التي تفترض الاشتراك الضروري، فيتصور التحريض على إضراب الموظفين، وتتصور المساعدة على الزنا.
وعلى ذلك إذا كان “الاشتراك الضروري” يمثل وصفًا متميزًا عن “المساهمة الجنائية” فإنه لا تطبق عليه بالضرورة أحكامها

ثالثا : عقوبة المساهمون في الجريمة :
نميز هنا بين عقوبة الفاعل الأصلي و عقوبة الشريك كما يلي :
أ - عقوبة الفاعل الأصلي : من الطبيعي أن يحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها بحسب مواد نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات ، فالقاتل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة القتل ( م 254 ق ع وما بعدها ) و السارق يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة السرقة ( م 350 وما بعدها ) .
ب - عقوبة الشريك : نصت المادة 44 ق ع على عقوبة الشريك بما يلي " يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة"

رابعا : الظروف و أثرها على عقوبة المساهمين :
نفرق بين الظروف الشخصية و الظروف الموضوعية كما يلي :
أ– الظروف الشخصية : وهي الظروف اللصيقة بالفرد كصغر السن أو ظرف الاعتياد ، فمن يشترك مع آخر لتنفيذ الجريمة لا يعاقب بعقوبة مشددة إذا تبين أن شريكه معتادا و يستحق تغليظ العقاب ومن يرتكب الجريمة مع صغير لا تخفف عقوبته لأن الصغير يتمتع بظروف مخففة .
ب– الظروف الموضوعية : وهي الظروف اللصيقة بالجريمة ، فتسري على كل من ساهم بها فاعلا كان أم شريكا ، يشترط أن يكون المساهم على علم بهذه الظروف ، فإذا ما اشترك اثنان في جريمة سرقة و قد حمل أحدهما سلاحا مخبئا ، فإن مسؤولية شريكه عن هذا الظرف المشدد الناتج عن حمل السلاح متوقف على علمه بأن زميله يحمل السلاح ، فإذا كان يعلم بذلك شددت العقوبة ، أما إذا كان يجهل فلا تشدد عقوبته.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المساهمة ، الجنائية ، الجزائر ،









الساعة الآن 10:11 AM