بحث حول المحل التجاري في القانون الجزائري
المحل التجاري هو مجموعة من العناصر المادية و المعنوية كالحيز المكاني و التجهيزات المادية إضافة إلي العلامة التجارية و الاسم التجاري و الشهرة و الإتصال بالزبائن.
مقدمة
المبحث الأول : مفهوم المحل التجاري
المطلب الأول : تعريف المحل التجاري
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للمحل التجاري
المبحث الثاني : عناصر المحل التجاري
المطلب الأول : العناصر المعنوية للمحل التجاري
المطلب الثاني : العناصر المادية للمحل التجاري
المبحث الثالث : خصائص المحل التجاري
المطلب الأول : المحل التجاري مال منقول
المطلب الثاني : المحل التجاري مال معنوي
المطلب الثالث : الصفة التجارية للمحل التجاري
خاتمة
مقدمة :
إن الوجود الواقعي للمحل التجاري يعود إلى عهد قديـم، وذلك بالنظر إلى حاجة التاجر إلى مكان الممارسة التجارية وكذا إلى المعدات والبضائع التي تستخدم في التسهيل والاستغلال والتداول ومما لا شك فيه أن التاجر كان دائماً يعلق أهمية كبيرة على العملاء كما أنه كان يسعى إلى التعرف على رغباتهم وإرضائهم من أجل المحافظة عليهم غير أنه ولزمن طويل لم يحاول أحد التقريب بين العناصر المختلفة اللازمة للإستغـلال التجـاري على اعتبار أنها مجموع واحد يختلف النظر إليه عن النظر إلى كل واحد من العناصر التي يتركب منها، مما أسهم في تأخر ظهور المفهوم القانوني للمحل التجاري ويعود ذلك بالأساس إلى كون المشروعات التجارية كانت محدودة الأهمية لذلك تأخر التعامل في المحل التجاري سواء ببيعه أو رهنه أو إيجار تسييره كوحدة متكاملة وهذا إلى غاية أو أخر القرن 19 إذ استقر الفقه, والتشريع على أن المحل التجاري هو عبارة عن فكرة معنوية تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الإستغلال التجاري وهذه المجموعة تتضمن نوعين من العناصر، عناصر مادية كالسلع والمعدات, وعناصر معنوية, هي الأهم كالإتصال بالعملاء, والإسم التجاري, والشهرة التجارية وغيرها.
إن التاجر لا يقتصر في استغلاله لمحله التجاري بنفسه بإعتباره تاجراً يمارس نشاطاً تجارياً ما, وإنما يمكن له أن يستغل المحل التجاري بإعتباره ملكية تجارية بطرق أخرى من شأنها أن تحقق له دخلاً, كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع، أو المقايضة، أو الدخول به كحصة في شركة، كما يمكن له أن يحصل على إئتمان بواسطة رهنه رهناً حيازياً دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري إيجاراً حراً وهو ما يسمى بالتسيير الحر.
المبحث الأول : مفهوم المحل التجاري
المطلب الأول : تعريف المحل التجاري :
وردت العديد من التعريفات للمحل التجاري ، نقدم بعضا منه :
- إن المحل التجاري هو عبارة عن : '' مجموع أموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة مهنة التجارة ''.
- المحل التجاري هو : '' كتلة من الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهنة تجارية وتتضمن بصفة أصلية بعض مقومات معنوية ، وقد تمل على مقومات أخرى مادية ''.
- يعرف المحل التجاري على انه : '' مجموعة من الأموال المنقولة مادية أو معنوية تألفت معا ورتبت بقصد استغلال مشروع تجاري والحصول على العملاء ''.
- كما عرف على انه : ملكية معنوية تتكون من حق الاتصال بالعملاء وترتبط أساسا بعناصر الاستغلال ''.
أما المشرع الجزائري فانه لم يعرف المحل التجاري واكتفى فقط ببيان عناصره في نص المادة 78 ق ت ج '' تعد جزئا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملاءه وشهرته .
كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية التجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك ''.
نتيجة : نقول بعد عرض هذه التعريفات انه وأيا كانت التعريفات التي وردت في هذا الشأن ، فان المحل التجاري لا يخرج عن كونه '' وحدة متكاملة تشتمل على مجموعة من العناصر المتصلة بمشروع معين '' وهو التعريف الذي يكاد أن يكون اقرب إلى الصواب.
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية للمحل التجاري :
يتكون المحل التجاري من عناصر مادية وعناصر معنوية ، وان العناصر المعنوية هي الأصل في نشأة المحل التجاري ، أما العناصر المادية قد توجد وقد لا توجد ومع ذلك إذا انعدمت فلا تأثر على وجود المحل التجاري ، فالعناصر المعنوية كافية لتكوين المحل التجاري مثل محل السمسرة والوكالة بالعمولة ، غير إن العنصر المهم الذي يجب أن يتوفر في جميع المحلات التجارية يتمثل في عنصر الاتصال بالعملاء.
وقد اختلف الفقهاء فيما بينهم حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري فمنهم من رأى انه مجموعا قانونيا من الأموال أو ذمة مالية مستقلة متميزة من الذمة العامة للتاجر ، وذهب رأي آخر للقول بان المحل التجاري يعتبر مجموعا واقعيا يخصص لغرض معين هو الاستغلال.
1- نظرية الذمة المستقلة أو المجموع القانوني : (نادى بها الفقهاء الألمان)
تبنى معظم الفقه الألماني نظرية المجموع القانوني ، التي تعتبر المحل التجاري مجموع قانوني ، أو ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر ، وانه ثروة تجارية متكونة من مجموع القيم المخصصة للاستغلال التجاري.
وتطبيقا لهذه النظرية ، يرى الفقه الألماني أن للمحل التجاري ذمة مالية مخصصة له ، ويترتب على تخصيص الذمة استقلالها عن بقية عناصر الذمة بحيث تكون لها حقوقها وديونها المنفصلة ، وليس لدائنها إلا الرجوع عليها دون باقي أموال الذمم الأخرى، بمعنى أن لكل ذمة كيان خاص ، ووجود مستقل عن غيرها ، فلا تسأل أحداها إلا عن ديونها ، ولا شأن لها بدون غيرها.
ومن نتائج هذه النظرية أنها : تودي إلى الفصل بين المحل التجاري بوصفه ذمة تجارية وبين الذمة المدنية للتاجر من ناحية أخرى ، كما انه من نتائج هذه النظرية أن ترتبط بالمحل التجاري ديون التاجر وتصبح الحقوق الداخلة فيه ضامنة لهذه الديون ويصبح من حق دائني المحل التجاري التنفيذ عليه دون مزاحمة الدائنين الآخرين للتاجر ومعنى ذلك انه في حالة إفلاس المحل التجاري لا يكون لدائنين إلا التنفيذ على ما تضمنه المحل من أموال دون أن يكون لهم الحق في التنفيذ على أموال صاحب المحل التجاري.
غير أن هذه النظرية لا تتفق والتشريعات التي تعتمد أساسا على مبدأ وحدة الذمة المالية من جهة وتنبذ فكرة ذمة التخصيص وشركة الرجل الواحد من جهة أخرى ، ومن هذه التشريعات التشريع الجزائري وكما أنها تتعارض مع مبدأ عام وهو مبدأ وحدة الذمة المالية للشخص ، فتكون أموال المدين جميعا ضامنة للوفاء بديونه سواء كانت هذه الديون مدنية أو تجارية وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلاَ من كان له منهم حق التقدم وفقا للقانون ، بمعنى أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاستغلال التجاري تعتبر حقوقا والتزامات شخصية على التاجر وليست واقعة على المحل التجاري ، فيلتزم بها ولو لم يكن مالكا للمحل التجاري ، كما لو كان مستأجرا فالشخص الواحد لا تكون له إلا ذمة واحدة والمحل التجاري عنصرا من عناصر الذمة المالية للتاجر.
كذلك لم يجعل المشرع الجزائري من المحل التجاري واحدا من الأشخاص الاعتبارية التي قام بتعدادها لم يعترف له صراحة بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
غير أن موقف المشرع الجزائري تغير إزاء هذه النظرية وذلك بعد تعديل القانون التجاري بموجب الأمر 96-27 السابق الذكر والذي جاء بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ، وهي تضم شخصا و واحدا كشريك وحيد وتكون مسؤوليته محدودة في حدود الحصة المقدمة في رأس مال الشركة ، وبذلك أصبح المشرع الجزائري يعترف بذمة التخصيص المستقلة عن الذمة المالية لصاحب المؤسسة ، لكن ومع ذلك في رأي هذا استثناء وحيد عن الاعتراف بالشخصية المعنوية في هذه الحالة فقط تكون للشخص ذمتين ، ذمة عامة وأخرى مخصصة لنشاطه التجاري.
2 - نظرية المجموع الواقعي :
نادى بهذه النظرية جانب من الفقه الفرنسي وذلك من أجل تفادي الانتقاد الموجه لنظرية المجموع القانوني وترى هذه النظرية أن المحل التجاري عبارة عن مجموع واقعي من الأموال وهذا الجموع عبارة عن عناصر تألفت بقصد الاستغلال التجاري وان هذا المجموع الواقعي هو عنصر من عناصر ذمة مالك المحل التجاري التي تضمن جميع التزاماته.
ويترتب عن ذلك أن المحل التجاري يجوز أن يكون محلا للتصرفات القانونية خاصة مثل البيع أو الرهن والتي تختلف أحكامها عن أحكام التصرفات التي ترد على كل عنصر من عناصرها ، فلا يعتبر المحل التجاري في هذا الرأي ذمة منفصلة عن ذمة صاحبه.
كما أن المحل التجاري باعتباره مجموعا واقعيا له كيان متميز بدعوى المنافسة المشروعة التي تحميه من أي اعتداء عليه يهدف إلى تضليل العملاء وتحويلهم من التعامل معه ، بحيث أن هذه الحماية التي منحها المشرع للمحل التجاري لا تختلط بالحماية التي منحها لأحد عناصره التي يتركب منها كما لو كان المحل يتضمن حقوق للملكية الصناعية كبراءة الاختراع فان حماية هذه البراءة لا تختلط بدعوى المنافسة غير المشروعة ، ويستدل أصحاب هذه النظرية على كون المحل عبارة عن مجموع واقعي من انه يجوز لصاحب هذا المحل أن يتصرف في أحد أو بعض عناصره بالبيع مثلا، ومع ذلك يبقى المجموع مختلفا بكيانه وبذاتيته عندما تكفي العناصر المتبقية في هذا المجموع من الحفاظ على كيان المحل التجاري من الناحية القانونية ، كما أن أصحاب هذه النظرية ، أن المحل التجاري وان كان يشتمل على بعض العناصر المادية ، إلا انه يعتبر في مجموعه منقولا معنويا من حيث طبيعته المالية ، وذلك نظرا لغلبة العناصر المعنوية التي تسود تكوينه.
إلا أن هذه النظرية لم تلق قبولا من غالبية الفقهاء وانتقدت من البعض بحيث أن مصطلح المجموع الواقعي إنما ينطوي على معنى محدد لا يكشف عن الطبيعة القانونية للمحل التجاري ، بحيث أن المسالة المطروحة هي البحث عن طبيعة المحل وليس مجرد إثبات حالة اجتماع عناصر المحل بقصد الاستغلال التجاري لان اجتماع هذه العناصر في وحدة بقصد الاستغلال التجاري هو مجرد واقعة ليس هناك
اختلاف حول حصولها وتقرير حدوث هذه الواقعة لا يعني مطلقا كشف طبيعتها القانونية.
3 - نظرية الملكية المعنوية :
العناصر المكونة للمحل التجاري لا تفقد خصائصها لمجرد اشتراكها في تكوينه ن بل يظل لكل عنصر منها ذاتية مستقلة وطبيعته الخاصة ، ويخضع للنظام القانوني الخاص به ، ويجوز التصرف في بعض هذه العناصر دون البعض الآخر على الرغم من دخولها في تكوين المحل التجاري.
وعلى هذا فان المحل التجاري لا يمكن أن يكون إلا ملكية معنوية تتمثل ي الاتصال بالعملاء ، أما في الجزائر فالملكية تتمثل في براءة الاختراع والابتكار.
4 - الرأي الراجح حول الطبيعة القانونية للمحل التجاري :
يذهب الرأي الراجح إلى أن المحل التجاري مجموعة عناصر افردها التاجر من ذمته المالية وجمعها ضمن نطاق معين ومنظم لغرض مشترك هو المحل التجاري، فقام القانون بتنظيم نطاقه وحمايته بنصوص تشريعية دون تمتعه بذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للتاجر ،فالذمة المالية وحدة لا تتجزأ ، وما المحل التجاري إلا عنصرا من عناصرها ، وهذا تطبيقا للمبدأ القانوني الذي جاءت به المادة 188 من القانون المدني الجزائري ، سواء كانت الديون التي ترتبت في ذمته مدنية أو تجارية فان تم إفلاس التاجر الذي عجز عن الوفاء بديونه فان جميع الدائنين سواء كانت ديونهم مدنية أو تجارية فإنهم يدخلون في تفليسة مدينهم واقتسام ما بقي من أمواله قسمة غرماء ، فالمحل التجاري لا يتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لعدم النص على تمتعه بالشخصية المعنوية في نص المادة 49 من ق م وكذا في نصوص القانون التجاري المتعلقة بالمحل التجاري .
المبحث الثاني : عناصر المحل التجاري :
يتركب المحل التجاري من مجموع من العناصر المادية والمعنوية ، لكن ليس معنى ذلك أن هذه العناصر تكون واحدة في كل الأحوال.
بل تختلف العناصر التي تلزم لوجود المحل التجاري على حسب نوع التجارة وظروف الاستغلال . فقد تكون براءة الاختراع عنصرا في بعض المحال في حين لا يكون لها وجود في محال أخرى . وهكذا سوف نبين العناصر التي تدخل في تكوين المحال التجارية بصفة عامة وهي إما عناصر مادية أو معنوية.
المطلب الأول : العناصر المعنوية للمحل التجاري :
المقصود بالعنصر المعنوية للمحل التجاري ، هي تلك الأموال المنقولة المعنوية من اجل استغلال المحل التجاري مثل عنصر العملاء ، الحق في الإيجار ، العنوان التجاري ، الاسم التجاري ، الشهرة التجارية ، وحقوق الملكية الصناعية التجارية ، وهذا ما نصت عليه المادة 78 من ق ت ج ، إلى جانب العناصر التي لم تذكرها هذه المادة كحقوق الملكية الأدبية والفنية والرخص و الاعتمادات الإدارية.
أ- الاتصال بالعملاء :
يقصد بالعملاء الزبائن أي مجموع الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المحل التجاري معين ، فهم زبائن ثابتين نظرا لعوامل عديدة منها ، امتيازات التاجر الشخصية ، صفته الذاتية ، سلوكه المستقيم ، كفاءته ، حسن استقبال الزبائن .وفي هذا نقول انه كلما زاد عدد العملاء زادت إرباح المحل التجاري واتسعت دائرة نشاطه.
ب - الاسم التجاري :
ويقصد به تلك التسمية التي يستعملها التاجر لإظهار تجارته إلى الغير وليس من الضروري أن يكون الاسم التجاري هو نفسه الاسم الذي يحمله التاجر ، فالاسم التجاري هو عنصر قابل للتقويم بالمال ولا يجوز فصله عن المحل التجاري بحيث لا يجوز بيع الاسم التجاري وحده فيجب نقل ملكيتها تبعا للعمل التجاري.
كما أن الاسم التجاري يختلف عن الاسم المدني الذي يعتبر من الحقوق اللصيق بالشخصية فهو حق شخصي لا يدخل للذمة المالية للتاجر ولا يجوز التصرف فيه ولا يؤثر في التقادم المسقط او المكسب على عكس الاسم التجاري الذي لا يلتصق بشخصية التاجر بل يكون عنصرا من عناصر المحل التجاري ويدخل للذمة المالية للتاجر وهو قابل للتصرف فيه.
ج- العنوان التجاري :
إن العنوان التجاري هو تسمية مبتكرة وطريقة أو شعار يستخدمه التاجر لتمييز محله التجاري عن المحلات التجارية المماثلة ، والعنوان التجاري بهذا التعريف يختلف عن الاسم التجاري ، فالتاجر غير ملزم باتخاذ عنوان تجاري في حين هو ملزم باتخاذ اسم تجاري بنص القانون.
كما أن العنوان التجاري لا يتخذ من الاسم الشخصي للتاجر ، في حين الاسم التجاري يأخذ من اسم التاجر لا انه يتحد كل منهما في الغرض من استخدامه والعمل على تمييز المحل على غيره منعا للخلط.
وقد يوافق أحيانا أن يكون العنوان التجاري مثل العلامة التجارية كان يكون شعار أو رمز أو اسم مجسم ، غير أن الغرض الخاص لكل منهما يختلف عن ، ففي حين يكون القصد من العلامة تمييز المنتجات فان العنوان أو الشعار التجاري بهدف إلى تمييز المحل التجاري كمجموع معنوي عن بقية المحال التجارية الأخرى المنافسة، وعادة ما يوضع العنوان التجاري على لافتة المحل في مرآي من الجمهور لإمكانية التعرف عليه والاهتداء إليه بكل بساطة خصوصا إذا تعددت المحال الممارسة لنفس النشاط التجاري.
ويضع التاجر العنوان التجاري على واجهة المحل ، وعلى الأوراق التجارية وعلى سيارات العمل ، لينال محله شهرة لدى الجمهور وتكتسب ملكية المحل التجاري بأسبقية الاستعمال بصفة فعلية وظاهرة للتاجر حق نسبي على العنوان التجاري لمحله يقتصر على نوع التجارة التي يمارسها على النطاق الجغرافي اللازم لحماية شهرة المحل التجاري ، وينقضي الحق في العنوان التجاري بزوال استعماله.
د - الحق في الإيجار :
يقصد به حق صاحب المحل في الانتفاع بالعقار كمستأجر .وقد جرت العادة على أن يزاول التاجر نشاطه التجاري في مكان معين ، غير أن فكرة المكان ليست شرط لممارسة مهنة التجارة كما هي الحال بالنسبة للتجار المتجولين ، ومن ثم فلا محل لحق الإيجار إلا إذا كان التاجر مستأجرا للمكان الذي يمارس فيه تجارته أو إذا كان صاحب العقار هو الذي يمارس فيه التجارة.
وقد قام المشرع الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة بتعديل عقد الإيجار وذلك سنة 2005 ،فتبنى أحكاما مختلفة فرضتها عليه مقتضيات التجارة المعاصرة التي تقوم على اقتصاد السوق ، فنص في المادة 187 مكرر من القانون التجاري على ضرورة تحرير عقد الإيجار في الشكل الرسمي ن وألزم المستأجر بمغادرة الأماكن بانتهاء مدة الإيجار دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء من طرف المؤجر أو ألزام هذا الأخير بالتعويض الاستحقاقي ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
ك - السمعة التجارية والشهرة :
ويقصد بها قدرة المحل التجاري على جذب واستقطاب العملاء العابرين أو العارضين بسبب موقعها ، كأن يكون الفندق أو المطعم قريبا من الميناء أو كالموقع الحسن وفخامة المظهر ودقة التنظيم وجمال العرض.
ويتضح من هذا المفهوم للشهرة أنها لصيقة بالمحل التجاري بحد ذاته.
والسمعة التجارية نابعة من تعامل الشخص مع عملائه أي لصيقة بالمعاملة الحسنة من قبل التاجر.
و - حقوق الملكية الصناعية :
يقصد بها تلك الحقوق التي تكون للتاجر في احتكار استغلال أموال معنوية يمتلكها لمباشرة نشاطه التجاري كالحق في استغلال الاختراعات ، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات ن والبيانات التجارية والصناعية وتخضع هذه الحقوق لنظام قانوني خاص.
ي - الاختراعات والابتكارات :
ويقصد بها كل ابتكار جديد قابل للاستغلال الصناعي وتمنح الدولة للمخترع أو المبتكر شهادة تسمى براءة الاختراع تخوله الحق في احتكار استغلال اختراعه والإفادة به .
ه - الرسوم والنماذج الصناعية :
والمقصود بها كل ترتيب للخطوط أو شكل جسم بالوا ناو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية يدوية أو كيميائية ومثال على ذلك الرسوم على الأقمشة أو المنتجات المعدنية لتمييز السلع المرسوم عليها عن غيرها كزجاجات الكوكاكولا أو حمود بوعلام.
ن - العلامات التجارية والصناعية :
وهي تلك التي يتخذها الصانع والتاجر شعارا لمنتجاته تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وذلك حتى يمكن للمستهلك معرفة حقيقية لسلعة دون لبس أو غموض.
ل - حقوق الملكية الأدبية والفنية :
وهي حقوق المؤلفين والفنانين على إنتاجهم ومصنفاتهم الأدبية والفنية والعلمية وق تكون من أهم عناصر المحل التجاري ندما يكون النشاط دار للتأليف أو للنشر.
ز - الرخص والإجازات :
تحتاج ممارسة المهن التجارية إلى شهادات ورخص تتمثل في التصريحات التي تمنحها السلطات الإدارية كالبلدية والولاية التي يخول لها القانون هذه السلطة لمزاولة بعض النشاطات التجارية أو الصناعية أو الخدمات ، كرخصة افتتاح مقهى أو استغلال فندق أو مصنع أو ملهى ، ومتى توافرت في طالبها الشروط المنصوص عليها في قانون منح التراخيص ، الذي يستلزم استفاء شروط معينة.
وإدراج الرخص ضمن عناصر المحل التجاري يسمح باعتبارها عنصرا معنويا غير عادي لا تنتقل بانتقال المحل إلا إذا وجد شرط صريح في عقد البيع بانتقالها ومن بين أهم التراخيص رخصة استغلال وكالة الأسفار، رخصة استغلال المحلات الخاصة ببيع المشروبات ، رخصة استغلال محلات خاصة بتعليم السياقة.
المطلب الثاني : العناصر المادية للمحل التجاري :
بالرجوع لنص المادة 78 من القانون التجاري الجزائري والتي نصت على انه : '' تعد جزئا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ....والمعدات والآلات والبضائع ...''
إن العناصر المادي للمحل التجاري حسب ما ورد في هذا النص تشمل المعدات والآلات من جهة والبضائع من جهة أخرى ، كما أن ذكر هذه العناصر قد ورد على سبيل المثال لا الحصر ، وللعلم فان هذه العناصر هي بمثابة حقوق ترد على الأشياء المادية المنقولة غير عقارية.
أ - المعدات والآلات :
وهي عبارة عن المنقولات المادية التي يخصصها صاحب المحل لخدمة أغراض النشاط التجاري كآلات المصنع التي تستعمل في الإنتاج والآلات الحاسبة والموازين، والشاحنات والسيارات التي تخدم أغراض المتجر ، وتختلف أهميتها ونوعها بحسب طبيعة المحل . فإذا كان المحل يقوم على صناعة منتجاته وترويجها فان الآلات والمعدات الصناعية الخاصة بالإنتاج والإصلاح هي التي تشكل العتاد الصناعية الخاصة بالإنتاج والإصلاح هي التي تشكل العتاد الصناعي فيه . أما إذا كان المحل يقوم على تقديم خدمات كمقهى أو دار للسينما فان الكراسي والمقاعد تشكل عتاده الرئيسي في ممارسة نشاطه.
ب - البضائع :
هي الأشياء التي يجري عليها التعامل من سلع ومنتجات تجارية تكون معدة للبيع.
وإعداد الأشياء للبيع هو ما يميز البضائع سلعا نصف مصنعة أو مواد أولية نصف مصنعة ،مثل الأقمشة في محل بيع الأقمشة ، والأحذية في محل بيع الأحذية، وتختلف أهمية هذا العنصر بحسب نوع نشاط المحل التجاري ، فإذا كان المحل التجاري من محلات بيع السلع للمستهلكين فان هذا العنصر يصبح من العناصر الجوهرية للمحل التجاري ، في حين تكون أهميته ضئيلة بل قد تنعدم أهمية هذا العنصر في المحلات التجارية الأخرى ، كمكاتب السماسرة أو منشئات النقل أو البنوك أو التأمين.
بالإضافة إلى ما تقدم ذكره من عناصر المحل التجاري فهناك عناصر برغم من أنها على علاقة مباشرة بالاستغلال التجاري لكنها لا تعد من عناصر المحل التجاري و هي ما أطلق عليها تسمية بالعناصر المستبعدة.
ج - العناصر المستبعدة :
إن المحل التجاري يشمل طبقا لأحكام القانون التجاري عناصر منقولة مادية وعناصر منقولة معنوية ، ويترتب على ذلك ضرورة استبعاد العقارات مهما كانت طبيعتها غير أن هناك عناصر منقولة ذات طابع معنوي ، يجب هي الأخرى استبعادها من المحل التجاري ولا يجوز اعتبارها عنصرا من عناصر المتجر ، وهي الديون والحقوق الشخصية.
1 - العقار :
لا يثور الإشكال فيما إذا كان العقار ضمن عناصر المحل التجاري في الحالة التي يكون فيها مالك المحل التجاري مستأجرا للعقار الذي يشغله المحل التجاري ، لأنه ينتفع بهذا العقار بموجب عقد إيجار يدخل ضمن العناصر المعنوية للمحل وينتقل إلى المشتري الجديد في حالة البيع ، إنما يثور الإشكال عندما يكون مالك المحل التجاري مالكا للعقار الذي يشغله.
يرى الرأي الراجح في الفقه هو عدم اعتبار العقار عنصرا من عناصر المحل التجاري لان هذا الأخير هو مال منقول معنوي فلا يتصور اشتماله على العقار الذي يشغله المحل التجاري ، فالعقار لا ينتقل مع المحل التجاري في حال بيع هذا الأخير ، كما لا يرد الرهن على العقار عند رهن المحل التجاري ، فإذا أراد مالك المحل التجاري نقل ملكية العقار الذي يشغله المحل التجاري إلى مشتري المحل التجاري أو إذا أراد أن يرتب عليه رهنا بمناسبة رهن المحل التجاري يجب أن يكون بيع العقار أو رهنه بعقد رهن مستقل عن عقد بيع المحل التجاري مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العقار أو رهنه إلى جانب الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المحل التجاري.
لكن المحل التجاري الذي يقوم نشاطه على شراء العقارات لأجل إعادة بيعها كما نصت عليه المادة الثانية فقرة الثانية من ق ت ج ، في هذه الحالة تأخذ العقارات حكم البضائع في المحلات التجارية التي يكون نشاطها شراء بيع البضائع ، فعند انتقال ملكية المحل التجاري بالبيع يمكن الاتفاق على نقل ملكية العقارات الداخلة في نطاق تجارته منذ تاريخ البيع مع إتباع إجراءات التسجيل.
2 - استبعاد الديون والحقــوق الشخصية :
إن الحقوق التي يتمتع بها التاجر مثل الالتزامات التي يتحملها هي النتيجة المباشرة لاستغلال المحل التجاري ، ولا يمكن انتقال هذه الحقوق والديون إلى المشتري إلا إذا اعتبرت عنصرا من عناصر المحل التجاري.
لذا يجب كقاعدة عامة فصل جميع الديون والحقوق الشخصية فلا يمكن إدخالها في المحل التجاري لأنها خاصة بالتاجر والعبرة في ذلك هو الطابع الشخصي للعلاقة التي نشأت عنها هذه الديون أو هذه الحقوق فهي ناجمة عن عقود أبرمت وفقا لامتياز شخصي.
وبالرغم من انه لا يوجد نص صريح يحدد العناصر التي يشملها بيع المحل التجاري نستطيع القول بأنه لا يمكن إلزام مشتري المتجر بالديون التجارية التي قام بعقدها البائع والرأي الراجح طبعا هو أن الحقوق والديون لا تندرج ضمن عناصر المحل التجاري وتدخل هذه الديون والحقوق في الذمة المالية للتاجر ولا تنتقل إلى المشتري إلا أذا اتفق الطرفان على ذلك.
وإذا كان الأصل أن الحقوق والديون التي تكون لصاحب المحل لا تدخل في تكوين المحل التجاري ولا تنتقل معه إلى المشتري ن فان ثمة استثناءات ترد على هذا الأصل أهمها :
- الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل.
- الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمين.
- يكون مشتري المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع البائع عما يكون مستحقا من ضرائب حتى تاريخ البيع.
- ينتقل أيضا إلى مشتري المحل التجاري الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات التي عقدها البائع تنظيما للمنافسة ، كحق البائع في عدم منافسة تاجر أخر للمتجر أو التزام صاحب المحل التجاري بالامتناع عن مباشرة التجارة في جهة معينة ، ودلك باعتبارها من مستلزمات المحل التجاري.
3 - الدفاتر التجارية :
وكم سبق القول فيما يخص هذه الدفاتر فإنها دفاتر يقيد فيها التاجر ماله من حقوق وما عليه من ديون ويثبت فيها جميع العمليات التجارية التي يباشرها ولها أهمية من حيث الإثبات متى كانت منتظمة ومرتبة وهي لا تعتبر عنصرا من العناصر المادية للمحل ، كما لا تنتقل للمشتري في حال بيع المحل التجاري .
فالمشرع يلزم التاجر بالاحتفاظ بدفاتره مدة 10 سنوات وباعتبار هذه الدفاتر عنصرا من عناصر المحل التجاري يعني تخلي التاجر عن دفاتره للمشتري يتعارض مع التزامه بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية كما قد يعرضه لمخاطر عدم إثبات حقوقه أمام الغير.
المبحث الثالث : خصائص المحل التجاري
المطلب الأول : المحل التجاري مال منقول :
العناصر التي يتألف منها المحل التجاري المادية والمعنوية هي أموال منقولة وتسري عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمنقول وعلى سبيل المثال إذا أوصى تاجر لأخر بجميع أمواله المنقولة فان محله التجاري يدخل فيها.
يعرف العقار بأنه : " كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف او تغيير هيئته ... " وهذا التعريف لا ينطبق على المحل التجاري. لان المحل التجاري ليس المكان الذي يباشر فيه التاجر تجارته . والعقار ليس من عناصر المحل التجاري . لان المحل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر وهي كلها عناصر منقولة لذا فانه يستمد صفته من المنقولة من طبيعة العناصر المكونة له.
كما ان المحل التجاري ليس له وجود مادي فهو افتراض قانوني لذا لا يتصور ان يكون مستقر بحيزه ثابت فيه كما هو الحال في العقار.
ويترتب على اعتبار المحل التجاري منقول انه يخضع للاحكام الخاصة بالمنقول وليس للاحكام الخاصة بالعقار. فمثلا اذا اوصى التاجر بكل منقولاته لشخص معين فان الوصية تشمل المجل التجاري.
ويلاحظ ان المشرع يطبق على المحل التجاري احكام العقار احيانا كما في حالة رهن المحل التجاري. ولكن هذا لا يغير من صفته كمنقول للان اخضاعه لاحكام العقار هو استثناء من الاصل.
المطلب الثاني : المحل التجاري مال معنوي :
يعتبر المحل التجاري مالا منقولا معنويا وليس ماديا وهذا رغم انه يتكون من بعض العناصر المادية كالبضائع والمعدات ، إلا انه يتكون من عناصر معنوية أكثر فعالية في تكوينه ، فالمحل التجاري كوحدة مستقلة عن العناصر المكونة له تمثل ملا معنويا لا تسري عليه القواعد الخاصة بالمال المادي ، كقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، لان هذه القاعدة خاصة بالأموال المادية دون الأموال المعنوية .فإذا وقع بيع المحل التجاري لشخصين على التعاقب وتسلم المشتري الأخر المحل ، فان حيازة المحل لا تصلح في الاحتجاج بنقل ملكيته، و إنما تكون الأفضلية للمشتري الأسبق في التاريخ حتى ولو انتقلت الحيازة لغيره .
على الرغم من انه يتضمن بعض العناصر المادية في تكوينه . وتبرير ذلك ان هذه العناصر المادية وحتى المعنوية لا تمثل المحل التجاري بل هو مال ناجم عن تآلف العناصر معا . فهو وحدة واحدة متميزة ومستقلة عن العناصر التي تكونه ولها قيمة مالية متميزة عن قيمة كل عنصر من هذه العناصر.
كما ان العناصر المادية تعد بالنسب للمحل التجاري عناصر ثانوية وقد يوجد المحل التجاري بدون أي عنصر مادي . لذا لا تكون لها اهمية في تحديد صفة المحل التجاري . ويترتب على اعتبار المحل التجاري منقول معنوي عدم خضوعه للاحكام القانونية الخاصة بالمنقول المادي مثل قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية , لان هذه القاعدة تطبق على المنقولات المادية فقط.
المطلب الثالث : الصفة التجارية للمحل التجاري :
لكي يعتبر المحل تجاريا يجب أن يكون استغلاله ونشاطه لأغراض تجارية ، فإذا كان استغلال المحل لأغراض مدنية فانه لا يعتبر محلا تجاريا ولو كان له عملاء لذلك لا تعتبر مكاتب المحامين والأطباء محلات تجارية.
كما سبق الاشارة اليه لا يعتبر المحل التجاري كذلك إلاّ إذا وجد لغاية تجارية وإستغل في نشاط تجاري أو مخصص للقيام بالأعمال التجارية. يستبعد هذا المبدأ الصفة التجارية على المحلات ذات الاستغلال المدني مثل مكاتب المحامين، عيادات الطّب رغم توفرها على بعض عناصر المحل التجاري مثل الاتصال بالعملاء، المعدات، الأثاث...إلخ، لكن كون العمل القائم به في هذه المحلات ذو طابع مدني ولا يندرج ضمن الأعمال التجارية ينفي عليها أن تكون محلات تجارية.
خاتمة :
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية او معنوية تخصص لمزاولة اعمال تجارية يتكون من مجموعة من العناصر المنقولة بعضها مادي وبعضها معنوي وكلها تهدف الى جذب الزبائن الى تجارة معينة وبالتالي يتحقق هدف المشروع التجاري ، إن المحل التجاري وان كان يتكون من مجموعة من العناصر الا انه يختلف عن العناصر الداخلة في تكوينه ، فهو وحدة قائمة بذاتها ، وهذه فكرة معنوية.
فهو يتكون من مجموعة من الاموال ولكنه ليس هذه الاموال وفي هذه الناحية يشبه الذمة المالية فإن هذه الأخيرة ايضا فكرة معنوية غير محسوسة وهي تضم اموال متعددة ولكنها بحد ذاتها ليست هذه الاموال وهاته الاخيرة او العناصر التي يتكون منها المحل التجاري لا تذوب في ذات المحل وهو مال منقول معنوي متميز عنها، بل يبقى كل عنصر من هذه العناصر محتفظا بذاتيته وخصائصه كمال منقول مادي او معنوي . ويترتب على ذلك امكانية التصرف في كل عنصر من هذه العناصر على حدة مثلما يمكن التصرف فيها مجتمعة من خلال التصرف بالمحل التجاري باعتباره مالا منقولا معنويا والتصرف في بعض العناصر غير الرئيسية لا يعني زوال المحل التجاري وانما يستمر معتمدا على العناصر الاخرى ولكن التصرف في جميع عناصر المحل التجاري كل على حدة او التصرف في جميع عناصره الرئيسية اللازمة لوجوده وخاصة عنصر الاتصال بالعملاء يؤدي الى زواله.
المراجع :
النصوص القانونية
1-القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06 فيفري 2005 يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 المتعلق بالقانون التجاري
2-الأمر رقم 75- 58 المؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق ل 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني
الكتب
1- الدكتور أحمد بلودنين المختصر في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الأولى دار بلقيس الجزائر 2011.
2- الدكتور مصاد رفيق، محاضرات في مقياس القانون التجاري، جامعة أكلي محند أولحاج- البويرة- الجزائر، سنة 2019.
-3الدكتورة فرحة زراوي صالح- المحل التجاري- الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية - طبعة 2006.
4- الدكتور علي العبيدي ، العقود المسماة ، البيع و الإيجار ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، الطبعة الرابعة ، سنة 2010.
-5 الدكتور عبد القادر البقيرات - محاضرات في القانون التجاري الجزائري - دار هومة - طبعة 2007.
-6 الدكتورة نادية فضيل - القانون التجاري الجزائري- ديوان المطبوعات الجامعية - طبعة 1994
-7الدكتور زهير عباس كريم - مبادئ القانون التجاري - مكتبة دار الثقافة و النشر عمان - طبعة 1995.
8- الدكتور أحمد محرز القانون التجاري الجزائري؛ الجزء الأول نظرية الأعمال التجارية صفة التاجر ، الدفاتر التجارية، المجل التجاري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1981.
9- جنادي جلالي، الإيجارات التجارية في القانون التجاري الجزائري، الديوان الوطني للإشغال التربوية الطبعة الأولى 2001.
10- زهيرة جيلالي بد القادر قيسي، تأجير المحل التجاري (دراسة مقارنة دار الراية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2011.
11- شادلي نورالدين القانون التجاري مدخل للقانون التجاري الأعمال التجارية المحل التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر 2006.
12- عمار عمورة، العقود والمحل التجاري في القانون التجاري الجزائري؛ الديوان الوطني للأشغال التربوية ، ط1 الجزائر 2001.