مساعدة في التعليق على قرار قضائي صادر من المحكمة العليا حيثيات القضية
بين (ح ح) من جهة و (ب م) من جهة أخرى
حيث طعن (ح ح) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الأغواط بتاريخ 1987/12/06 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة الأغواط في 1987/07/15 والقاضي بأن عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه سليم ورفض دعوى المدعي لعدم تأسيسها.
حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين.
عن الوجه الأول
المأخوذ من مخالفة الأشكال الجوهرية للإجراءات، وخاصة المادة 141 من ق. إ. م ذلك أنه لم تتم إحالة القضية على النيابة العامة بالرغم من أن الطاعن منعدم الأهلية لكونه مصاب بالصم والبكم. </b>لكن حيث مما لا شك فيه، أن الشخص المصاب بالصم والبكم لا يعتبر منعدم الأهلية، متى لم يعلن عن ذلك وفقا للقانون، بالإضافة إلى أن الطاعن يمارس مهنة تاجر دون أي وصي قضائي معين من طرف المحكمة، وعليه فإن الوجه غير سديد.
عن الوجه الثاني
المأخوذ من مخالفة وسوء تطبيق القانون في فرعين اثنين.
الفرع الأول :
خاصة مخالفة المادة 80 فقرة 1 من ق.م، ذلك أن الطاعن أصم أبكم منذ صغر سنه، الأمر الذي يجعله غير قادر عن التعبير عن إرادته، ولذلك كان على الموثق أن يطلب من المحكمة أو يخطر الطاعن بأن يطلب من المحكمة تعيين وصي قضائي يساعده في التصرفات التي تقتضيها مصلحته، وبما أنه لم يفعل ذلك، فيصبح العقد معيبا.
لكن حيث أن تعيين وصي قضائي لمساعدة شخص أصم وأبكم يعتبر حق تقره الجهات القضائية إذا اقتضت مصلحة المعني بالأمر، وذلك بطلب من هذا الأخير وحده، وعليه فإن النعي بعدم الأهلية غير وجيه.
الفرع الثاني :
خاصة مخالفة المادتين 59 و60 من ق. م، ذلك أن العارض غير أهل للتعاقد كونه أصم أبكم، وبالتالي غير قادر لأن يعبر عن إرادته الكاملة، كما أن العقد المبرم ليس له قيمة قانونية بما أنه غير موقع عليه من طرف البائع والمشتري.
لكن حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه والمستندات المرفقة به خاصة منها الشهادة التي سلمها الأستاذ (ص ز) موثق بورقلة، أن الإمضاءات الخاصة بالبائع والمشتري والشاهدين قد تمت وفق الشروط القانونية، وعليه فإن الدفع بانعدام الإمضاءات على غير أساس.
لهذه الأسباب قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن المصاريف القضائية.