logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-05-2023 04:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

نموذج عريضة افتتاحية دعوى فسخ عقد إيجار محل تجاري
عريضة إفتتاح لدعوى فسخ عقد الإجار و إخلاء المحل التجاري
يعرف المحل التجاري على أنه مال منقول معنوي يشمل اتصال التاجر بعملائه و اعتيادهم التردد على المتجر نتيجة عناصر الاستغلال التجاري. كما يعرف على أنه مجموع الأموال المادية و المعنوية تخصص لمزاولة التجارة بالمعنى الضيق، أو لمزاولة الصناعة ، و يسمّى أيضا بالمنشأة في تطبيق قوانين الضرائب و العمل و ترد على المحل التجاري عدة تصرفات خصص لها المشرع مجموعة من الأحكام القانونية سواء في القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني أو القواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري.


9OHEMjP




المحكمة الإدارية لبومرداس                                                                                                       بتاريخ :......2023
مكتب الأستاذ   ...                                                                                                                 قضية رقم :......... /23
الكائن مقره بشارع .....                                                                                                          جلسة ليوم : .........
 
 
إلى السيد الرئيس و السادة المستشارين
المكونين للمحكمة الإدارية المحترمين

 
لفائدة / بلدية......ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ، القائم في حقها الأستاذ.... محامي ....
.......................................... مدعي.
ضــد /  س ع ... تاجر .... ساكن بحي 20 أوت 1955 ، تجزئة رقم 4 بلدية ....... ولاية....................
......................................... مدعى عليه.
 
ليطيـب لهيئـة المحكمة الموقـرة
 
تتشرف العارضة بواسطة وكيلها أن ترفع إلى هيئة المحكمة الموقرة ما يلي :

 
من حيث الشكل /
- حيث أن الدعوى الحالية جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الجوهرية المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و بالتالي ينبغي قبولها شكلا .
 
من حيث الموضوع/
حول التذكير بالوقائع و الإجراءات /
- حيث أنه يوجد عقد إيجار لمحل  تجاري بين كل من المؤجر المدعى بلدية ....... ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي و بين السيد س ع المستأجر المدعى عليه.
- حيث أن عقد إيجار المحل التجاري بين المدعى و المدعى عليه أبرم بتاريخ ....2022 مقابل أجرة شهرية حددت بمبلغ ..... دج .......................... ( وثيقة مرفقة 1).
- حيث أن المدعى عليه ، قام بالإخلال بأحد إلتزاماته التعاقدية ، ولم يقم بدفع بدل الإيجار من الفترة الممتدة من ....2022 إلي الفترة  ....2023.
- وحيث أن المدعى عليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية عن المحل المؤجر إليه والموضح بعقد الإيجار المذكور عن المدة من ....... حتى ......
- حيث أن عقد الإيجار المبرم بين المدعى و المدعي عليه يتضمن إدارج شرط الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الإيجار ........................... ( وثيقة مرفقة 2).
- حيث أنه و بتاريخ ..... /... 2023 ، و منذ فترة أكثر من شهر ، تم إرسال محضر الإخطار بالدفع ، عبر المحضر القضائي الأستاذ ........................ ( وثيقة مرفقة 3).
- حيث أنه ولعدم إستجابة المدعى عليه لمحضر الإخطار بالدفع، المرسل بواسطة المحضر القضائي ، قامت المدعية بإرسال إعذار أخير للسيد س ع  قبل المتابعة القضائية بتاريخ ..... /... 2023 ............. ( وثيقة مرفقة 4).
 
و عليه المناقشــــــــــة :
- حيث أنه و كما جاء في نص المادة 498 من القانون المدني : " يجب على المستأجر أن يقوم بدفع ثمن الإيجار في المواعيد المتفق عليها....(أو) في المواعيد المعمول بها......".
- حيث و أنه بناءا علي المادة 119 من القانون المدني التي تنص على أنه في العقود الملزمة لجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره ، أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه مع تعويض.
- حيث أنه بناءا علي المادة 191 من القانون التجاري : " كل إشتراط مدرج......... علي الفسخ بقوة القانون في حالة عدم دفع بدل الإيجار في الإستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج أثره إلا بعد مرور شهر واحد من الإخطار بالدفع.... ".
- حيث و بما أن حسن النية في تنفيذ العقد تثبت بدفع بدل الإيجار و هو الواقع الغير ثابت في الدعوى الحالية طالما أنه ثابت بموجب عدم إستجابة المدعى عليه لكل من ، الإخطار بالدفع ، و الإعذار قبل المتابعة القضائية ، المرسلين من طرف المدعية بواسطة محضر قضائي ، إلي المدعى عليه.
 
لهـــــذه الأسبــــــاب و لأجلها :
· بعد الإشهاد بعقد الإيجار المبرم بين بلدية ..... ممثلة في رئيس المجلس الشعبي و بين المدعى عليه السيد س ع.
· بعد الإشهاد بمحضر الإخطار بالدفع الموجه للمدعى عليه س ع.
· بعد الإشهاد بالإعذار الأخير قبل المتابعة القضائية الموجه للمدعى عليه س ع.
· بعد الإشهاد بنصوص المواد 106 و 107 و 108 و 109 و 119 و 124 و 122 من القانون المدني.
· بعد الإشهاد بنص المادة 191 من القانون التجاري .
 
في الشــــــــــــــكل  :
- قبول الدعـــــــــــــوى.
 
في الموضــــــــوع  :
- فسخ عقد الإيجار القائم بين المدعية  بلدية ......ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي  و المدعى عليه  س ع المؤجر للمحل التجاري ، و بالنتيجة إلزام المدعى عليه س ع ، و كل شاغل بإذنه ، بإخلاء العقار المتمثل في المحل التجاري.
المتواجد بالمنطقة المسماة ........الواقعة بـالطريق الرئيسي .........رقم 17 ، و إلزامه بأن يدفع للمدعية مبلغ ....... دج ( ......... دينار جزائري ) على سبيل التعويض .
 
-  تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحـت جميع التحفظات
عن العارضة/ وكيلها الأستاذ

لتحميل نموذج عريضة إفتتاح الدعوى
إضغط هنـــــا
أو
هنــــــــا

ملاحظة :
التاجر لا يقتصر في استغلال محله التجاري بنفسه باعتباره تاجرا يمارس نشاطا تجاريا ما وإنّما يمكن له أن يستغل المحل التجاري باعتباره ملكية تجارية من شأنها أن تحقق له دخلا، كما يمكن أن يتصرف في هذا المال عن طريق البيع أو الدخول به كحصة في الشركة، كما يمكن أن يحصل على ائتمان بواسطة رهنه رهنا حيازيا دون أن تنتقل حيازته للدائن المرتهن ، كما يمكن أن يؤجر محله التجاري.
يعد الحق في الإيجار من أهم عناصر المحل التجاري و قد أدرجه المشرع الجزائري في نص المادة 78 من ق ت ج ضمن العناصر المعنوية.
و لم يعرف المشرع صراحة عقد الإيجار سواء كان مدنيا أو تجاريا بل نظمه في المواد 467 إلى 507 من ق م ج ، كما دعمها بأحكام خاصة في القانون التجاري حيث نص عليه في الباب الثاني في المواد 169 إلى 202 من ق ت ج.
و تجدر بنا الإشارة إلى أنّ عقد إيجار المحل التجاري في الجزائر عرف مرحلتين، الأولى كانت في ظل الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-09-1975 المتضمن القانون التجاري قبل تعديله، و هذا نتيجة تأثر المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي، و كانت هذه القوانين تحمي مصلحة المستأجر أكثر مما تحمي مصلحة المؤجر حيث قيدت حرية هذا الأخير في التصرف في ملكيته بسبب ما منح للمستأجر من امتياز كحقه في التمسك بتجديد الإيجار والتعويض الإستحقاقي مما دفع بالمؤجرين العزوف عن تأجير ملكيتهم وهذا الوضع دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار تشريع جديد متعلق بالإيجارات التجارية مغايرة لأحكام القانون القديم و هذا بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 06-02-2005، لذا فالمشرع أحدث فيه نوع من المرونة حفاظا على استقرار المعاملات التجارية فأزال بهذه الأحكام الجديدة كافة الأعباء و الإجراءات التي كانت مفروضة على المؤجرين.
ولكن بالرغم من إلغاء المشرع للأحكام التي صدرت في ظل الأمر رقم 75-59 إلا أنّ العقود الإيجارية التجارية المبرمة في ظله تبقى خاضعة لأحكام هذا الأخير، بينما تطبق أحكام القانون 05-02 على العقود المبرمة من تاريخ صدور هذا الأخير.
و الحق في الإيجار هي تلك الملكية القانونية التي تمكن التاجر المستأجر من إلزام المؤجر تجديد الإيجار بعد انتهاء أجله، و إذا امتنع المؤجر و أراد استرجاع العقار المؤجر ، عليه أن يدفع التعويض الاستحقاقي كما أشارت إليه المادة 176 من القانون التجاري.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إفتتاح ، عريضة ، دعوى ، إيجار ، إخلاء ، تجاري ،









الساعة الآن 10:29 AM