عقوبة ترويج المخدرات في الاغاني.
الترويج للمخدرات أوالمؤثرات العقلية عبر الاغاني أو المناشير أو الكلبييات معاقب عليه قانونا في الجزائر.
المادة 16 مكرر 1 من قانون رقم 23-05
يعدل و يتمم قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها رقم 04-18 :
{ يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج. كل من يروج عمدا بأي وسيلة كانت للمخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. إذا ارتكبت الجريمة المذكورة في الفقرة الأولى عن طريق استغلال قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه. أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور }.
الأغاني المبتذلة
أغان تروج لمختلف أنواع المخدرات انتشرت في المجتمع، وغالبية هذا النوع من الأغاني يؤدى من قبل أشخاص. يعكسون البيئة التي تربون فيها التي يميزها الإنحلال و الإنحطاط و غياب الرابط الأسري. حيث بات يردّدها فئة واسعة من صغار السن و المراهقين.
كذلك هي أغان تدعو إلى نشر الابتذال والانحراف. وأخرى تشجع. على العنف والجريمة في الشارع، وبعضها يشجع على الهروب من العائلة والمدرسة.
أما أسوؤها فتلك المشجّعة على تعاطي مختلف أنواع المخدرات والتشجيع على إستهلاكها و تجربتها.
حيث أن بعض أسماء المُهلوسات، تعلّمها الأطفال و المراهقين من الأغاني المبتذلة المنتشرة بصورة واسعة مؤخرا .
شرح عقوبة ترويج المخدرات في الاغاني
إن جل دول العالم تهتم بمكافحة التعاطى والإتجار بالمخدرات نظرا لما تحتله هذه الجرمة من صدارة، و نظرا لخطورتها واتساعها بسبب تداولها وزيادة حجم الاتجار فيها، مما ينتج عنه زيادة المتعاطين و يؤثر على اقتصاديات الدول بزيادة أعباء مكافحة هذه الظاهرة.
في حين أن الجماعات الإجرامية تعتمد على إمكانيات هائلة ومتطورة وتلجا إلى وسائل متعددة للتستر على جرائمها، لهذه الأسباب عمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة السادسة المنعقدة في 19 ديسمبر 1988 بعرض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
و التى صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-41 الؤرح في 28 جانفي 1998 والموافق عليها بفيينا بتاريخ 20 دسمر 1988 .
قد جاء في مضمون هذه الإتفاقية أنها تهدف إلى النهوض بالتعاون فيما بين الدول حتى تتمكن من التصدي بمزيد الفعالية لمختلف مظاهر لمشكلة الاتجار بالمخدرات، وعلى الدول أن تتخذ التدابير التشريعية والادارية وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية.
وأن تتخذ تدابير لتجريم تلك الأفعال وكذلك فيما يخص المشاكل الجزائية.
إن الجزائر وفاءا منها بالتزاماتها الدولية وبسبب مقتضيات داخلية أصدرت القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004. يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 23-05 .
وقد تضمن تدابير وقائية وعلاجية وأحكام جزائية تحتوى على تحرم جميع حالات الاستعمال والاتجار بالمخدرات، وكذلك قواعد إجرائية.
العقوبة المقررة للترويج للمخدرات في الأغاني
1- الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج .
2- الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الجريمة عن طريق استغلال قاصر. أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخص يعالج بسبب إدمانه، أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات. عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور.