مدة الإكراه البدني في الجزائر حسب المبلغ المادة 602
قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بالقانون رقم 18-06
نص المادة 602 ق إ ج : (معدلة)
{ تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في المادة 600 أعلاه، وعند الاقتضاء، بأمر على عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ بناء على طلب المحكوم له والتماسات النيابة العامة، في نطاق الحدود الآتية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
-
من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى
5000 دج.
- من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها
يزيد على 5000 دج ولا يتجاوز 10.000 دج.
- عشرين إلى ستين يوما إذا زاد على
10.000 دج ولم يتجاوز 15.000 دج.
- من شهرين إلى أربعة أشهر إذا زاد على
15.000 دج ولم يتجاوز 20.000 دج.
- من أربعة إلى ثمانية أشهر إذا زاد على
20.000 دج ولم يتجاوز 100.000 دج.
- ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد على
100.000 دج ولم يتجاوز 500.000 دج.
- من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد على
500.000 دج ولم يتجاوز 3.000.000 دج.
- من سنتين إلى خمس سنوات إذا زاد على
3.000.000 دج.
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
وإذا كان
الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات. حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها
}.
.
ملاحضة :
تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري خفض مدة الحبس مقابل رفع مقدار الغرامات. و باقي الأموال المحكوم بها، بعدما كانت مدة الحبس قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية جد مرتفعة مقارنة بقيمة الأموال المحكوم بها.
حيث أن أقصى مدة حبس كانت مقررة قبل التعديل القانوني، كانت. من سنتين 02 إلى خمس سنوات 05 إذا كان مقدار الأموال المحكوم بها يزيد عن 3.000.000 دج.
.
الشـــــرح :
إن صدور الحكم القضائي ضد أحد المتقاضين غير كافي لإقتناص الحقوق بل هو تأكيد لنظرية الحق فقط ، يعتبر الإكراه البدني بمثابة تهديد جسماني للمحكوم عليه، من خلال حبسه لمدة معينة تتناسب و مقدار مجموع المبالغ الناشئة عن الجريمة، سواء كانت تعويضات مالية أو غرامات مالية أو مصاريف قضائية أو رد ما يلزم رده .
و هو بالتالي طريقة لضمان تنفيذ الأحكام و الأوامر و القرارات الجزائية، حتى يتسنى للمحكوم لهم الحصول على حقوقهم.
و نظرا لأهمية الإكراه البدني، أجرى المشرع الجزائري تعديلات قانونية مهمة. بخصوصه سواء عن طريق قانون 18-06 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أو قانوني المالية لسنة 2017 و سنة 2018.
فقد يصدر حكم جزائي تجاه شخص معين يقضي بعقوبة سالبة للحرية مع غرامة مالية.
تعويض للمضرور و كذا المصاريف القضائية، و مع ذلك يتم تنفيذ العقوبة القاضية بالحبس أو السجن فقط. دون دفع مبلغ التعويض أو الغرامة المالية و حتى المصاريف القضائية.
و على هذا الأساس كرس المشرع الجزائري ضمانة جد مهمة من أجل تنفيذ الأحكام الجزائية. و تأكيد مصداقيتها مجسدة في الإكراه البدني، الذي يعتبر بمثابة وسيلة تهدد المحكوم عليه بالحبس في حالة إمتناعه عن أداء ما في ذمته من مبالغ مالية.
.
لكن المشكلة تكمن في الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه. غير قادر على الوفاء بالمبالغ المحكوم بها ضده، أو أمواله تكون غير كافية لتغطية تلك الأموال التي مازالت على عاتقه.
بالرجوع لأحكام المادة 597 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص على أنه :
" تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة ".لكن بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 نجده قد عدل و تمم المادة 597 من قانون الإجراءات الجزائية أعلاه بموجب المادتين 107 و 108 حيث أن الفقرة 01 من المادة 107 تقر بأنه :
" تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات و المصاريف القضائية في ظرف 6 أشهر من تاريخ تبليغ الإشعار بالدفع للمعني ".
حيث يتضح من نص المادة الجديدة أن مهمة تحصيل المصاريف القضائية و الغرامات المالية تم توكيلها لمصلحة مختصة تابعة للجهة القضائية بعدما كانت تباشر من طرف إدارة المالية.
و لكي يسوغ لمصلحة التحصيل متابعة إستخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه، لابد من توفر مستخرج الحكم بالعقوبة و أن يكون حكم الإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به، و هذا ما أكدت عليه الفقرة 02 من نص المادة 107 أعلاه. هذا و قد راعى المشرع الجزائري الظروف المالية للمحكوم عليه عندما قرر في نص المادة 108 من قانون رقم 16-14 التي إستحدثت المواد 597 مكرر، 597 مكرر1 و 597 مكرر2، حيث مكنت المادتين الأخيرتين المحكوم عليه من تخفيض مقدر بنسبة 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة ما أراد تسديدىا طوعا.
.
و حتى إمكانية تقسيطالغرامة بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه، إذا ما قدم هذا الأخير طلب مبرر بعد إستطلاع النيابة. و ينبغي على مصلحة التحصيل أن توجه تنبيه بالوفاء للمحكوم عليه ليسدد ما عليه في ظرف 10 أيام ، و إن إنتهى الأجل دون جدوى تقدم تلك المصلحة طلبا إلى وكيل الجمهورية بغية حبس المحكوم عليه ليقوم بدوره بالإجراءات المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض، و هذا حسب ما نصت عليه المادة 604 من قانون الإجراءات الجزائية.
.
الحالات التي أخرجها المشرع الجزائري من نطاق التنفيذ بواسطة الإكراه البدني :
لقد نصت الفقرة 02 من المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الحالات الآتية :
أولا : إذا كان المحكوم عليه يقل عمر عن 18 سنة أو بلغ 65 سنة :
في هذه الحالة إذا صدر حكم أو قرار جزائي ضد شخص كان عمره أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الفعل المجرم و نص الحكم على غرامات مالية و مصاريف قضائية و كذا تعويضات مالية فلا يمكن للقاضي الذي أصدر الحكم أو القرار بأن يحكم بالإكراه البدني عليه و لا يمكن تطبيقه فيما بعد سواء من طرف هيئة التحصيل أو من الشخص المحكوم له.
كذلك الأمر بالنسبة للشخص المرتكب لفعل مجرم إذا كان يبلغ 65 سنة وقت صدور الحكم ضده، لا يمكن تحديد مدة الإكراه البدني و لا مباشرته فيما بعد إذا لم تحدد المدة، و هذا وفق ما أقرته المادة 600 من قانون الإجراءات الجزائية.
.
ثانيا : في حالة الإدانة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد :
كل شخص تمت إدانتو بعقوبة الإعدام أو سالبة للحرية لدرجة السجن المؤبد، لا يمكن الحكم عليه بالإكراه البدني و لا إعماله عليه فيما بعد.و الحكمة من ذلك، هو أنه لا فائدة من تهديد المحكوم عليه بأداء المبالغ المالية المحكوم بها ضده كونه تلقى عقوبة الإعدام، و نفس الشيء بالنسبة لعقوبة السجن المؤبد كون أنه سيبقى حياته كاملة في السجن فلا داعي للتنفيذ عليه بالإكراه البدني.
.
ثالثا: عدم إمكانية الحكم بالإكراه البدني أو توقيعه ضد المدين لصالح أقاربه :
إذا كان المدين من أصول الدائن أو فروعه أو إخوته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو إبن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها، لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقو عليو حسب مقتضيات المادة 600 معدلة من قانون الإجراءات الجزائية. و هذا ما تم تأكيده في إجتهادات المحكمة العليا، خاصة منها الحكم الصادر بتاريخ 23-10-2002 و الذي نص صراحة على أنه :" لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في حالة ما إذا كان الشاكي عما للمتهم ".
لكن تجب الإشارة إلى أن المصاريف القضائية و الغرامات المالية المحكوم بها لا يمنع الحكم فيها بالإكراه البدني أو مباشرتها، و يستشفى ذلك في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 30-12-1996 الذي قرر :
" إذا كانت المادة 600 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية لا تجيز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه ضد المدين لصالح زوجه فان الأمر مختلف في قضية الحال، لأن الإكراه البدني المحكوم به لا يتعلق بالإسترداد أو التعويض المدني، و إنما يتعلق بالمصاريف القضائية، و متى كان ذلك فإن القرار الذي قضى بالإكراه البدني ضد المدعي في الطعن لم يخرق القانون ".
.
رابعا : حالة إرتكاب جريمة سياسية :
إذا أقدم شخص على فعل جريمة من الجرائم السياسية و تمت إدانته بواسطة حكم أو قرار جزائي، لا يمكن الحكم عليه بالإكراه البدني و لا حتى تطبيقه عليه، وهذا حسب مفهوم المادة 600 (معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية.
.
الطرق المخولة للمحكوم عليه لإيقاف الإكراه البدني :
لقد إهتم المشرع الجزائري بظروف المحكوم عليهم المادية عند تعديله لقانون الإجراءات الجزائية، حيث أجاز للشخص المحكوم عليه بالإكراه البدني أن يوقفه مبدئيا بدفعه على الأقل نصف مجموع المبالغ التي حكمت عليه، و من ثم يكمل الباقي على شكل دفعات مجزئة خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها أو من خلال الطعن بالنقض على الحكم الخاص بالإدانة.
و الأبعد من ذلك خول المشرع الجزائري للمحكوم عليه الذي لا دخل و لا أملاك له من وقف تنفيذ الإكراه البدني ضده.
.
أولا : دفع المحكوم عليه مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به من أجل إيقاف الإكراه البدني :
أ- شرح حالة دفع مبلغ جزئي في سبيل إيقاف الإكراه البدني :
تقر المادة 609 من قانون 18-06 على أنه :
" يمكن للمحكوم عليه بالإكراه البدني الذي يتعذر عليه تسديد المبلغ المدان به كاملا، أن يوقف آثاره مؤقتا بدفع مبلغ لا يقل عن نصف المبلغ المدان به مع الالتزام بأداء باقي المبلغ كليا أو على أقساط، في الآجال التي يحددىا وكيل الجمهورية و بعد موافقة طالب الإكراه البدني.
و يفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ".
.
ب - الغاية من عدم دفع المحكوم عليه المبالغ كليا :
هذا الإجراء (دفع جزء من المبالغ) سيسهل الأمر بالنسبة للمحكوم عليو بدفعو مبلغ يكون على الأقل يشكل نصف المبلغ الذي هو في عاتقه حتى يتم الإفراج عليه، بشرط أن يكمل ما تبقى له من مبالغ في ذمته بعد خروجه من السجن.
و هذه المبالغ المتبقية يتم أداؤها كليا أو على شكل أقساط في مدة قانونية يحددها وكيل الجمهورية، شريطة أن يقبل بها المحكوم لصالحه أي طالب الإكراه البدني.
.
ج- الإكراه البدني وسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة :
دراسة في ظل قانون 18-06 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري و قانوني المالية لسنة 2017 و 2018 فما يمكن إستنتاجه من المادة 609 من قانون 18-06، هو أن المشرع الجزائري قدر الظروف المالية للمحكوم عليه من خلال إعتقاده بعدم قدرته على الوفاء كليا و مباشرة، لذلك أقر بنظام التقسيط كسبيل للإفراج على المحكوم عليه، بعدما كان في القانون السابق، أي قبل التعديل ينص على دفع مبلغ كاف للوفاء حتى يتم تدارك و وقف الإكراه البدني حسب مفهوم المادة 609 من قانون الإجراءات الجزائية القديم.
.
ثانيا : الطعن بالنقض على حكم الإدانة يوقف الإكراه البدني :
سنحاول تبيان حالة الطعن بالنقض كحالة موقفة للتنفيذ بالإكراه البدني، و الغاية من ذلك.
أ- المقصود من الطعن بالنقض يوقف الإكراه البدني :
بالرجوع لأحكام الفقرة 03 من المادة 599 من قانون 18-06 نجدىا تنص على أن :
" الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الإكراه البدني".فيعتبر الطعن بالنقض على حكم الإدانة ىو إجراء مؤقت لوقف تنفيذالإكراه البدني إلى غاية الفصل في الطعن بالنقض، فإن تم رفض الطعنبالنقض فهنا يمكن مباشرة التنفيذ بواسطة الإكراه البدني.
ب- الحكمة من أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بالإكراه البدني :
لا يمكن للمضرور أن يسعى لتنفيذ ما حكم لصالحه من مبالغ تعويضية مادام أن الحكم تم الطعن فيه بالنقض، لأن هذا الإجراء الأخير، أي الطعن بالنقض من شأنه أن يحيل القضية من جديد إلى الجهة القضائية الأولى و التي قد تصدر حكما جديدا مغاير للأول و غير في صالح المضرور.
و نفس الشيء ينطبق على مصلحة التحصيل التابعة للجهة القضائية المصدرة لحكم الإدانة. لا يمكنها مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المحكوم عليه، في الحالة التي يتم الطعن بالنقض على الحكم الجزائي.
.
ثالثا : إثبات المحكوم عليه عسره المالي يوقف تنفيذ الإكراهالبدني ضده :
لقد منح المشرع الجزائري المحكوم عليه سلطة وقف الإكراه البدني. إذا كان غير قادر على أداء ما عليه من مبالغ مالية. مستندا في ذلك على أحكام الشريعة الإسلامية بقول الله عز وجل في محكم التنزيل :
" و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".
لكن ىذه الصلاحية غير متاحة في كافة الأفعال المجرمة. التي يرتكبها الجاني كما سوف نوضحه.
أ- القاعدة العامة عن حالة المحكوم عليه المعسر :
تنص المادة 603 من قانون 18-06 على أنه : " يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليه. الذي يثبت لدى النيابة عسره المالي".
فبعدما كان يشترط المشرع الجزائري من المحكوم عليه المعسر أن يثبت عسره من خلال شهادة فقر. يسلمها له رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بواسطة شهادة الإعفاء من الضريبة يقدمها لو المكلف بالضريبة. أصبح المحكوم عليه في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2018 حر. في إثبات عدم قدرته على دفع ما في عاتقه من مبالغ مالية. أي أن المشرع لم يقيده كما في قانون الإجراءات الجزائية السابق أي قبل تعديله.
لكن هذه الحرية الممنوحة من قبل المشرع الجزائري في سبيل إثبات العسر المالي. تقابلها حتما حرية للنيابة العامة في تقدير مدى صحة الوسيلة المقدمة إليها من أجل إيقاف الإكراه البدني من عدمه.
و ذلك من خلال قيامها بالتحقق من صحة الوثيقة المقدمة لدفع أي تحايل و حماية للحقوق.
فإن ثبت للنيابة عقب إجراءات البحث و التحري أن المحكوم عليه فعلا معسر فلا يمكن إخضاعه للإكراه البدني. أما عكس ذلك، كأن يتبين لها أنه موسر. فينبغي تطبيق الإكراه البدني عليه بقدر الأموال المحكومة ضده.
.
ب- الجرائم التي تمنع وقف تنفيذ الإكراه البدني تجاهالمحكوم عليه المعسر :
إذا ارتكب شخص ما أحد الجرائم المحددة في الفقرة 02 من المادة 603 من قانون 18-06. فإن حالته المعسرة لا تكون مجدية في إيقاف تنفيذ الإكراه البدني حيث نصت الفقرة 02 على أنه :
" لا يستفيد منأحكام الفقرة الأولى المحكوم عليه بسبب جناية. أو جنحة إقتصادية أوأعمال الإرهاب و التخريب أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية و كذا. الجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث ".
و هذه الفقرة 02 أعلاه هي بمثابة إستثناء عن الفقرة الأولى. من أحكام المادة 603 من قانون 18–06.
حسب مفهوم الفقرة 02 أعلاه أن هو الجنح و الجنايات ذات الطابع الاقتصادي أو الإرهابي أو التخريبي. أو العابرة للإقليم الجزائري وكذا المرتكبة ضد الأحداث لا تمكن مرتكبها من وقف التنفيذ. بالإكراه البدني تجاهه من خلال إثباته للعسر المالي.
و المغزى من ذلك هو خطورة تلك الجرائم و جسامتها و تقدیرالمشرع الجزائري. أنها ستحقق عائدات مالية كبيرة، فلا يمكن لشخصارتكب جنحة أو جناية إقتصادية أن يثبت للنيابة بأنه معسر. فمن المنطقي أن يكون موسر نتيجة الفعل الإجرامي الذي قد حقق له عائد مالي.