logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-08-2024 07:15 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

عقوبة حادث مرور جسماني في الجزائر
أولا العقوبات الأصلية و التكميلية في جرائم القتل. أو الجرح غير العمدية بالنسبة لحادث مرور جسماني.
ثانيا العقوبات بالنسبة لسائقي أصناف المركبات. الوزن الثقيل النقل الجماعي ونقل المواد الخطيرة.

jgaKcxb

تعريف حادث المرور الجسماني :
يعرف علي انه ذلك الضرر الذي يحدث بسبب إصطدام المركبة بمركبة أخري أو إرتطامها بشخص أو شيء آخر. عند مرورها بالطريق أيا كانت طبيعتها عامة أو خاصة كبيرة أو صغيرة ممهدة أو غير ممهدة و نتج عنه ضرر لحق بالغير نتيجة هذا الاصطدام أو سقوط أشياء من المركبة أو لحق به الشخص المتسبب في الحادث مؤديا إلي أضرار جسمانية أو مادية.
هو واقعة مادية ينتج عنها حق المضرور في التعويض.

.
أولا : العقوبات الأصلية و التكميلية في جرائم القتل أو الجروح غير العمدية بالنسبة لحادث مرور جسماني :
أ- العقوبات الأصلية :
بالرجوع إلى نصوص قانون المرور فإن المشرع يحدد العقوبات الأصلية لمثل هذه الجرائم بالعودة إلى قانون العقوبات في الحبس و/أو الغرامة، وذلك من خلال المادة 67 من الأمر 03-09 والتي تنص على أنه :
"‏يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و/أوالجرح الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق "‏.

.
وفقا للمادة 288 ق ع إذا كانت الجريمة المرتكبة قتل غير عمدي فإن عقوية :
- الحبس تكون بين حدأدنى مقدر بستة أشهر، أي رفع الحد الأدنى للحبس عن الحد الأدنى العام في الجنح تقديرا لجسامة نتيجتهابينما الحد الأقصى يحدد بثلاث سنوات، مع تقرير عقوبة الغرامة والتي تتراوح بين حد أدنى بـ  20.000 دج وحد أقصى يصل إلى 100.000 دج،
- في جريمة الجرح غير العمدي فتكون العقوبة حبس من شهرين إلى سنتين، مع غرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.

- أو بإحدى هاتين العقوبتين،أي إمكانية القضاء بالحبس فقط أو بالغرامة فقط وذلك إذا نتج عن الإصابة أو الجرح عجز كلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك لأن نص المادة قد كان تحت عنوان القسم الثاني الجنح والعقوبات ضمن قانون المرور.
.
بمعنى أن ما هو منصوص عليه كمخالفة أي جريمة الجرح غير العمدي الذي أدت إلى عجز لا يتجاوز ثلاثة أشهر يرجع فيها للقواعد العامة، أي تطبق بصددها المادة 442 ق ع والتي تنص على أنه :
"...2- كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة نظم،..... ".
إذ تكون العقوبة وفقا لنص نفس المادة حبس من عثشرة أيام على الأقل. إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 8.000 دج إلى 16.000 دج. .

.
ب - العقوبات التكميلية :
العقوبات التكميلية هي عقوبات تلحق العقوبة الأصلية أي عدم إمكان القضاء بها بمفردها، وهي محددةبشكل عام وفقا للمادة 9 ق ع وهي بالنسبة للجنح تتحدد في :
- الحجر القانوني، تحديد الإقامة، مادة (11ق ع)،
- المنع من الإقامة ، مادة ( 13 فقرة 1 ق ع)،
- الحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية ، مادة ( 14 فقرة 1 ق ع)،
- المصادرة ، (15 فقرة 2 ق.ع)،
- المنع من ممارسة مهنة أو نشاط مادة ( 16 مكررفقرة 2 قع)،
- غلق المؤسسة مادة ( 16 مكرر1 فقرة 2  ق ع)،
- الإقصاء من الصفقات العمومية مادة ( 16مكررمكرر 2 فقرة 1ق ع)،
- الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع ،مادة ( 16 مكرر3 فقرة 3 ق ع ) ،
- تعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة ، مادة ( 16 مكرر 4 فقرة 1 ق. ع) ،
- سحب جواز السفر، مادة ( 16 مكرر5 فقرة 1 ق ع ) ،
- نشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه مادة ، ( 18 ق‏ ع)‏،
ويلاحظ أن تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها من العقوبات التكميلية التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات بشكل عام في المادة  9 ق ع، وأكد عليها في قانون المرور وفقا للمادة 8 مكرر من قانون ‎17-05 مع الإشارة هنا إلى أن المشرع قد أضاف بموجب القانون 05-17 عقوبة إدارية تتمثل في سحب النقاط (المادة 8 والمادة 62 مكرر).

.
وينص المشرع في المادة 92 من قانون 17-05 على أنه :
" في حالة ارتكاب جنح يعاينها قانونا الأعوان المؤهلون باستثناء الجنح المذكورة في المواد 77 و79 و84 و85 و86 أعلاه، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ على سبيل التحفظ، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ".
تم إيضاح الإجراءات التي يمر بها إجراء تعليق رخصة السياقة وفقا لنص المادة 97 من قانون 17- 05 :
" في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السياقة إحدى الجنح المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا الفصل، يقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة، إلى وكيل الجمهورية في أجل أقصاه اثنتان وسبعون ، 72 ساعة...".

كما ترسل تطبيقا للفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة المعلومات الخاصة بالجنح المرتكبة إلى الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط في أجل لا يتجاوز ثمانية، 8 أيام، حيث يتم السحب التلقائي لعدد النقاط وفقا لأحكام المادة 62 مكرر من نفس القانون.
وتجدر الإشارة هنا إلى استمرار العمل بنظام تعليق أو سحب أو إلغاء رخص السياقة إلى يومنا هذا، لعدم التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط تطبيقا للمادة 16 من قانون17-05.
فتعليق رخصة السياقة قد يكون مؤقتا أو نهائيا وبالنسبة للجنح فيكون نهائيا ولفترات محددة وفقا للمادة 98 من قانون 17-05 والتي تنص على أنه :

.
" يمكن للجهة القضائية المختصة... القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي :
- لمدة سنتين 2 إلى 4 سنوات بالنسبة للجنح المنصوص عليها. في المواد 67 و68 و69 مكرر و 70‏ و71مكرر و73.
‏- لمدة سنة 1 بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد . 72 و 74 و 75 و 76 و 77 و 79 و 84 و 85 و 86 و 87 فقرة 2  و 89 .... ".
 أي أن تعليق رخصة السياقة يكون في حالات ارتكاب جرائم القتل والجرح غير العمدي البسيطة ومع ظروف التشديد إضافة إلى الجرائم الأخرى، كما أن الحكم بهذه العقوبة جوازي للقاضي تقدير الحكم به من عدمه بحسب ما يراه مناسبا وفقا للظروف المرتكبة فيها الجريمة وأحوال الجاني.
وينص المشرع في قانون المرور على إلغاء رخصة السياقة وذلك :

.
في حالة العود وفقا للمادة 98 فقرة 2 قانون 17- 05 :
"  .... في حالة العود، تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة... أي أن هذه العقوية التكميلية في حالة العود تكون إلزامية، ويقصد بإلغاء رخصة السياقة ".
انتهاء العمل بالترخيص الإداري الذي يؤهل حائزه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور، وهذا انطلاقا من مفهوم رخصة السياقة الذي أوردته المادة 02 من قانون ‎17-05‏ ".

ويمكن لمن ألغيت رخصة سياقته التماس الحصول على رخصة سياقة جديدة. بعد مرور خمس سنوات من إلغائها ما لم تكن محلا للإلغاء النهائي لها المادة 98 فقرة 3 من قانون 17-05 .
كما يتم إلغاء رخصة السياقة بالنسبة لمن يرتكب المخالفات المدرجة في القسم الثاني. بما فيها جرائم القتل أو الجرح غير العمدي التي تتم معاينتها خلال الفترة الاختبارية، وذلك كعقوبة تكميلية إضافة إلى العقوبات الجزائية بحيث لا يمكنه طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل 18 شهر ابتداء من تاريخ صدور قرار الإلغاء المادة 99 من قانون 17-05.

ووفقا للمادة 113 قانون 01-14 فإن إلغاء رخصة السياقة حالة ارتكاب مخالفة أدت إلى قتل أو جرح غير عمدي عند سياقة مركبة ذات محرك وكان الضحية أحد الراجلين وحكم على المتهم تطبيقا للمادتين 66 و69 من هذا القانون والمادتين 288 و289 ق. ع.

.
فيمكن للجهات القضائية :
إلغاء رخصة السياقة وضمن نفس الشروط يمكنها الحكم بإلغاء رخصة السياقة ومنع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا، وعليه فالإلغاء إما مؤقت أي للمحكوم عليه السعي للحصول على رخصة جديدة أو إلغاء نهائي بحيث يحرم من ممارسة السياقة مدى الحياة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري يمكنه تبني عقوبات أخرى سواء كانت جنائية أو إدارية، لتحقيق مزيد من الفعالية لقواعد قانون المرور مثلما ينص عليه قانون العقوبات الفرنسي في مادته 221 فقرة 8 ومن بين هذه العقوبات نجد إلزام الجاني بإتباع دورة توعية بأخطار استخدام المواد المخدرة، أو منع سياقة بعض المركبات البرية الآلية بما فيها التي لا تتطلب رخصة قيادة لمدة خمس سنوات على الأكثر، كذلك الالتزام بإكمال دورة تدريبية حول السلامة المرورية على النفقة الخاصة للمحكوم عليه، مع إمكانية القضاء بمصادرة المركبة المستعملة في ارتكاب الجريمة إن كان الجاني هو مالكها وإلزامية ذلك في حالات محددة.
وينص القانون الفرنسي كذلك على وضع إشارة على رخصة القيادة لمدة أربع سنوات تتعلق بالجريمة المرتكبة وهو ما سيفيد كثيرا أعوان الأمن في معرفة سوابق الجاني ومن بعدها الصرامة في تنفيذ القانون في مواجهته.

.
المادة 67 امر 09-03 يعدل و يتمم القانون 01-14 المتعلق بتنظيم حركة المرور :
يعاقب طبقا لأحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و/ أو الجرح الخطأ نتيجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطرق }.

المادة 288 قانون العقوبات :
{ كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله. أو عدم مراعاته الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.000 إلى 20.000 دينار }.

المادة 289 قانون العقوبات :
{ إذا نتج عن الرعونة أو عن عدم الإحتياط إصابة أو جرح أو مرض أدى إلى العجز الكلي عن العمل. لمدة تجاوز ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين }.

.
المادة 68 امر 09-03 يعدل و يتمم القانون 01-14 :
يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج ، كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.و عندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.

.
المادة 69 امر 09-03 يعدل و يتمم القانون 01-14 :
{ يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3)  سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج ،كل سائق ارتكب إحدى المخالفات أدناه التي ترتبت عليها جريمة القتل الخطأ  :
- الإفراط في السرعة،
- التجاوز الخطير،
- عدم احترام الأولوية القانونية،
- عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام،
- المناورات الخطيرة،
- السير في الاتجاه الممنوع،
- سير مركبة بدون إنارة أو إشارة أو وقوفها في وسط الطريق ليلا. أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين. بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة،
- تشغيل الأجهزة السمعـيــة الـبـصـريـة أثناء السياقة.
.
وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل. أو النقلالجماعي أو نقل المواد الخطيرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج }.


.
ثانيا : بالنسبة لسائقي أصناف المركبات الوزن الثقيل النقل الجماعي ونقل المواد الخطيرةالتالية :
الفرع الأول : القتل و الجرح الخطأ في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة :
أولا : القتل الخطأ :
الحبس من 5 إلي 10 سنوات سجن زائد غرامة مالية بين 500.000 دج و 1000.000. دج زائد تعليق رخصة السياقة لمدة 4 سنوات و الإلغاء في حالة العود أو حالة الرخصة التجريبية.
ثانيا : الجرح :
الحبس من 2 إلي 5 سنوات سجن زائد. غرامة مالية بين 100.000 دج و 250.000 دج.

.
الفرع الثاني : القتل و الجرح الخطأ في حالة إرتكاب المخالفات التالية :
- الإفرأط في السرعة.
- التجاوز الخطير.
- عدم إحترام الأولوية القانوذية.
- عدم الإمتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام.
- المناورات الخطيرة.
- السير في الاتجاه الممنوع.
- سير مركبة بدون إنارة أوإشارة أو وقوفها في وسط الطريق. ليلا أو أثناء إنتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية.
- الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين. بوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.
- تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة. 
أولا : القتل الخطأ
الحبس من 2 إلي 5 سنوات سجن زائد غرامة مالية بين 100.000 دج و 500.000 دج. زائد تعليق رخصة السياقة لمدة 4 سنوات و الإلغاء في حالة العود أو حالة الرخصة التجريبية.
ثانيا : الجرح
الحبس من 1 إلي 3 سنوات سجن. زائد غرامة مالية بين 50.000 دج و 150.000 دج. 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، حادث ، مرور ، جسماني ،









الساعة الآن 09:00 PM