logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-08-2024 09:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

عريضة شكوى لوسيط الجمهورية
مع تفشي ظاهرة البيروقراطية والتعسف الإداري و التي تأثر سلبا على سیر و سمعة المؤسسات والهيئات الإدارية ،تم إعادة إنشاء هيئة وسيط الجمهورية والهدف من وراء ذلك السعي إلى وضع حد لمثل هذه الظواهر والتجاوزات السلبية تماشيا مع التطورات الواقعة في بنية المجتمع و ارتباطاته واحتياجاته بالدولة ممثلة في الدولة, قصد إضفاء حماية أكبر لحقوق وحريات المواطنين.

oUNRDiV

الإسم : ....................                                                                          بومرداس يوم : .........
اللقب : ....................
العنوان : ..................
رقم الهاتف : ..............

إلي السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية لبومدرداس

الموضوع : عريــــــــضة شـــــــــكوى بسبب تماطل الادارة . 
و الإقصاء من القائمة الرسمية للمستفدين من مقررات البناء الريفي للمرة الثانية علي التوالي.
.
-------------------------------------------------------------------
.
لفــــائدة : س ، نور الدين إبن عمار ، المهنة فلاح ، المولود بتاريخ 24-04-1964 بـــ ...... و الساكن بقرية..... بلدية ...... ولاية بومرداس.

ضـــــــــد : المديرية الولائية للسكن لولاية بومرداس ، ممثلة من طرف مديرها.


-----------------
سيــــــــــــــــــــدي،

يتشرف العارض بأن يوضح مايلي ما يلي  :

- حيث أن العارض تقدم مرتين قصد الإستفادة من منحة البناء الريفي ، وفق المرسوم التنفيذي رقم 10-235 يحدد مستويات مساعدة الدولة لبناء سكن ريفي.
- حيث أن العارض قدم ملف للمصالح البلدية المختصة في مكان إقامته بغرض الحصول علي إعانة مالية الخاصة بالبناء الريفي بتاريخ 15/03/2022 .................. ( وثيقة مرفقة 1).
- إن العارض قدم ملف للمرة الثانية بعد إقصائه سابقا ، للمصالح البلدية المختصة في مكان إقامته بغرض الحصول علي إعانة مالية الخاصة بالبناء الريفي بتاريخ 24/07/2023 ...... (وثيقة مرفقة 2).
- حيث أنه و للأسف الشديد ، تم إقصاء العارض من قائمة المستفدين من إعانة البناء الريفي ، للمرة الثانية وبدون أي مبرر واضح.

- حيث ، العارض تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة للإستفادة من إعانة البناء الريفي مثل :
إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي ست (06) مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون (SNMG)،
لم يستفيد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن،
إنه لا يمتلك ملكية تامة أي سكن ذو استعمال سكني،
لا يملك أرض للبناء ما عدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي. موضوع المساعدة....(وثائق مرفقة 3 و 4 و 5 و6 ).
.

لهذه الأسباب و لأجلها

يلتمس العارض من سيادتكم قبول الشكوى الحالية وذلك لأنها لا تتضمن أي :
- تدخل في أي إجراء قضائي ،
- موضوعها ليس إعادة النظر في مقرر قضائي،
- كما أنها لا تتعلق بالطعون الخاصة بين المرافق العمومية وأعوانها.

كما يلتمس وهو مصحوبا بهذه الشكوى راجين منكم النظر فيها. و أخذها بعين الاعتبار و التدخل في اقرب وقت.

      تقبلوا مني سيدي فائق الاحترام والتقدير

إمضاء العارض

--------------------------------------

شروط التدخل لوسيط الجمهورية

باستقرائنا للمواد 03-05-04 من المرسوم الرئاسي. رقم 20-45 المؤرخ في 15 فيفري 2020 المتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، نجد أن المشرع الجزائري وضع شروط شكلية وأخرى موضوعية لمجال تدخل وسيط الجمهورية .

أولا : الشروط الشكلية لمجال تدخل وسيط الجمهورية :
من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم  45-20 نجد أنها حدد تشكليين لتدخل وسيط الجمهورية. والتي تمكنه من النظر في تصرفات الإدارة، وهما علىالتوالي إخطاره من طرف جهة معينة استنفذت جميع طرق الطعن.
حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم المذكور على ما يلي  :
"وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن. ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيبر مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية ‎".

أ- إخطار وسيط الجمهورية :
على شاكلة المرسوم الرئاسي السابق المؤسس لوسيط الجمهورية رقم 96-113، المؤرخ في 23 مارس 1996 الجريدة الرسمية العدد 40 نجد أن المرسوم الجديد رقم 45-20 ومن خلال الفترة الأخيرة من المادة الثالثة منه، أبقى على نفس جهة الإخطار الوحيدة الممثلة في الشخص الطبيعي المتضرر من تصرفات الإدارة العمومية .


ب- استنفاذ كل طرق الطعن :
بالرجوع إلى نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي. رقم45-20 المؤرخ في 15 فيفري 2020 والتي نصت على ما يلي : "وفي هذا الإطار، يمكن أي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيبر مرفق عمومي، أن يخطر وسيط الجمهورية ".
يفهم من نص المادة المذكورة أن المشرع اشترط على الشخص الشاكي المتضرر من سوء تسيير مرفق عمومي أن يستنفذ جميع طرق الطعن المتاحة لديه، التظلمات الإدارية بجميع أصنافها الرئاسية والولائية أو أمام لجان خاصة، إضافة إلى الطعن القضائي العادي وغير العادي وهو ما يعتبر حد يضيق من مجال صلاحيات هيئة وسيط الجمهورية على اعتبار أن الإجراءات القضائية تتسم بطول الوقت، ومكلفة خاصة لذوي الدخل المحدود على اعتبار أن أغلب المنازعات ستكون أمام القضاء الإداري الذي يستوجب محامي لقبولالدعوى سواء أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة.

ج- صفة الشاكي يجب أن يكون شخصا طبيعي :
المشرع الجزائري ذكر شرطا آخر يتمثل في صفة الشاكي، الذي يجب أن يكونشخصا طبيعيا.هو ما أكدته نفس المادة المذكورة المادة الثالثة من مرسوم لهيئة وسيطالجمهورية الجزائري، والتي حددت إمكانية تدخل هذه الهيئة بإخطار من الشخص الطبيعيدون سواه ،صراحة، أي دون استخدام كلمة بحيث يعطى لها التفسير الواسع مما يفهمالأشخاص الطبيعية والمعنوية معا، مما يؤكد الصفة الانفرادية للشكوى بتوفر الصفةوالمصلحة الخاصة والمباشرة.

.
ثانيا : الشروط الموضوعية لمجال تدخل وسيط الجمهورية :
لم يكتف المشرع الجزائري في مرسوم التأسيس لوسيط الجمهورية بالشروط الشكلية، بل فرض على وسيط الجمهورية شروط موضوعية تمثلت في منازعات المرافق العامة وأعوانها والإجراءات والمقررات القضائية إضافة إلى الميادين المرتبطة بالمجال الاستراتيجي للدولة.
وهو ما نصت عليه المواد 04 و05 على التوالي من المرسوم الرئاسي رقم  20-45 المؤرخ في 15 فيفري 2020 المتضمن تعيين وسيط الجمهورية.وبناءا على هذا سنفصل في هذا الفرع الحدود الموضوعية لمجال تدخل وسيط الجمهورية على الشكل التالي :

أ- منازعات المرافق العمومية وأنواعها :
باستقراء الفقرة الأولى من المادة 4 من مرسوم التأسيس المذكور أعلاه، نجد أنهانصت على ما يلي : "لا يفصل وسيط الجمهورية في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها" .
فنجد هنا أن المشرع منع صراحة الوسيط من التعامل مع منازعات المرافق العامة سواء كانت إدارية أو اقتصادية مع أعوانها على اعتبار أن كل مرفق يخضع لنصوص تنظيمية خاصة له تحدد كيفية التعاطي مع هذا النوع من المنازعات مع كافة الضمانات لحق الدفاع بحيث نجد أن موظفي الإدارات العمومية يخضعون للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وجميع النصوص التنفيذية له، كما نجد أن المرافق الاقتصادية تخض لقانون العمل والاتفاقيات الداخلية لكل مرفق، وهو نفس الحد الموضوعي المعمول به في التشريع الفرنسي، على اعتبار أن الجزائر تأخذ بنفس التنظيمات لتسيير المرافق العمومية.
.
ب- الإجراءات والمقررات القضائية :
بالرجوع إلى نص المادة 04 المذكورة أعلاه في الفقرة الثانية نجدها نصت على ما يلي : " كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي ".
من خلال الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة نجد أن المشرع يمنع على وسيط الجمهورية التدخل. في عمل القضاء حفاظا على مبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره المؤسس الدستوري صراحة .من خلال الديباجة والمادة 16 من الدستور الجزائري لسنة 2020.

حيث جاء ضمن الديباجة أن الدستور يكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال. العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي .
بالإضافة إلى ذلك فإن وسيط الجمهورية يستمد صلاحيات المتابعة والرقابة العامة على أعمال الإدارة. من خلال نص المادتين ، 2 و3‏ من المرسوم الرئاسي رقم 20-45 حيث نصت المادة 2 منه على صلاحية رقابة قانونية. سير المؤسسات والإدارات العمومية، بينما نصت المادة 3 منه على تقدير حسن علاقة الإدارة بالمواطنينة.
إذن واستنادا للمادتين المذكورتين فإنه يمكن لوسيط الجمهورية النظر في تصرفات الإدارة بجميع أشكالها عن طريق متابعة قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية، كما خول له المشرع صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين .

.
كما أنه لتسهيل عملية المتابعة والرقابة العامة نجد أن المادة الخامسة ‎5 من نفس المرسوم خولت له صلاحيات التحريات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، من أجل القيام بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، ولهذا الغرض يستطيع وسيط الجمهورية أن يخطر أي إدارة أو مؤسسة يمكنها أن تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه من أن يطلع على أية وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السالفة، باستثناء الميادين المحظورة قانونا المرتبطة بالمجال الاستراتيجي للدولة .
                                                                                  

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، شكوى ، لوسيط ، الجمهورية ،









الساعة الآن 11:31 PM