مذكرة الإثبات في معاملات التجارة الالكترونية حجية السندات الإلكترونية في الإثبات
ماهية المحررات الإلكترونية
تطبيقات الكتابة الإلكترونية علي المحررات الإلكترونية
الشروط الواجب توفرها في الكتابة الإلكترونية للإعتداد بها
أنواع المحررات الإلكترونية
القيمة القانونية للسندات الإلكترونية في الإثبات
منح المحررات الإلكترونية حجية إثبات المعاملات
حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات
صور التوقيع الإلكتروني
الإعتراف التشريعي بتوقيع الإلكتروني
مسؤولية جهات التوقيع الإلكتروني إعداد الطالب لموم كريم
خلاصة
تعترض موضوع الإثبات بوجه عام بعض العوائق تطرقنا لهاء ورأينا بأن لها دور في تحديد القانون المطبق فالتجارة الإلكترونية تتمتع بميزات تختلف نوعا ما عما هو سائد في المعاملات التقليدية فمعاملات التجارة الإلكترونية يمكن أن تكون ذات طبيعة تجارية محضة :أو ذات طبيعة مختلفة وبالتالي قد تكون من اختصاص القاضي المدني أو القاضي التجاري وفي كلتا الحالتين تختلف القواعد المطبقة والمتعلقة بالإثبات.
تجعل طبيعة البيئة التي تتم فيها المعاملات وسائل الإثبات تأخذ شكل غير ورقي وتجعل الكتابة هي الطريق الوحيد من بين طرق الإثبات الذي ممكن الاعتداد به فلا مجال لاعتماد شهادة الشهود أو الإقرار أو اليمين.
لذلك كانت الكتابة هي طريقة الإثبات في المعاملات الإلكترونية ورأينا بأن الكتابة الإلكترونية تستوفي الشروط اللازمة التي أقرتها مختلف التعريفات المتعلقة بالكتابة وصدقتها التشريعات المختلفة» وأعطتها ذات القيمة القانونية المقررة للكتابة العادية وفقا لمبدأ التعادل الوظيفي.
تشكل الكتابة الالكترونية المطبقة والمحفوظة داخل حوامل إلكترونية محررات إلكترونية شأنها شأن المحررات الورقية وتنقسم إلى محررات رسمية وعرفية وكذلك في شكل أوراق أو دفاتر تجارية يمكن الاعتداء بها في الإثبات لقد كانت الرسمية الالكترونية محل إشكال ذلك أن بعض العقود تتطلب الرسمية لإبرامها وتبطل دون هذه الرسمية فرأينا بأن الحل يكمن في خروج المشرع عن صمته الغالب لحل هذا اللبس على غرار المشرع الفرنسي لدى إصداره لقانون الموثق وكذلك قانون المحضر القضائي أما أراء المختصين فكانت متضاربة إلى حد كبير فإذا كان البعض يقر بوجود الرسمية في المحررات الالكترونية بحكم أن جهات التصديق الالكتروني تعمل تحت رقابة الدولة وبالتالي يعتبرونها بمثابة موظف عام يصدق على المحررات؛ فغن البعض الأخر يرى بأن دور جهات التصديق الالكتروني محصور في منح الشهادات الالكترونية ولا يمكنه أن يكون بمثابة موظف رسمي. يقود الحديث عن حجية المحررات الالكترونية إلى معالجتها في ظل البيئة القانونية لكل دولة فالحجية القانونية للمحررات الالكترونية تختلف باختلاف النظم القانونية لكل دولة فالدول التي أصدرت تشريعات منظمة للتجارة الالكترونية استلهاما من النصوص القانونية التي جاءت بها لجنة اليونسيترال أو الاتحاد الأوربي لا يوجد بها أي إشكال طالما أنها تعترف بالمحررات الالكترونية ورسائل البيانات والتوقيع الالكتروني وتعطي لها الحجية الكاملة في الإثبات وبالتالي يصبح القاضي ملزما بتطبيق القانون دون حاجة إلى ترك السلطة التقديرية للقاضي في قبولها من عدمه.