مذكرة التعارض في أدلة الإثبات التعارض و الترجيح في أدلة الإثبات
طبيعة العلاقة بين الدليل و الدعوي
عبء الإثبات في في الإلتزامات التعاقدية
عبء إثبات عيوب الرضا
عبء إثبات العيب الخفي في البيع
تحيد عبء الإثبات و الترجيح الإثبات المتعارضة في مسائل الأحوال الشخصية
عبء إثبات نفقة الزوجة المطلقة
عبء إثبات النسب
ترجيح بينة الزواج علي بينة الطلاق
خلاصة
1 ان ترجيح الادلة المتعارضة في الدعوى المدنية يعد من العلوم الدقيقة والانيقة التي يستطيع القاضي من خلالها الوصول الى الحكم والخروج من دائرة التردد فمسيرة القرار القضائي لا يمكن ان تنتهي بدون معرفة ذلك العلم وتطبيقه على الوقائع التي تعرض على القاضي.
2 الاصول العامة تعد الذراع المساعد لعلم ترجيح الادلة فمن خلالها يستطيع القاضي ازالة التعارض بين الادلة؛ وقد ورد في قانون الاثبات العديد منها وهي الاصل براءة الذمة والمدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء الاصل. والاصل بقاء ما كان على ما كان في الصفات العارضة العدم.
3 يعتبر تحديد عبء الاثبات من الوسائل المساعدة في الترجيح وان قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر لا تعد القاعدة العامة الوحيدة في رمي ثقل عبء الاثبات فقد يدعي مالك العقار ان الشخص الذي يشغل عقاره كان غاصب له؛ فهنا يكون عبء الاثبات على الشاغل رغم كونه مدعى عليه.
4 تبين ان قوانين الاثبات العربية لم تضع قواعد لعلم ترجيح الادلة المتعارضة امام قاضي الموضوع فكانت عالة على الفقه الاسلامي الذي لم يترك القاضي ليقوم بالترجيح المبني على التقدير والحدس الذي قد يختلط مع هوى النفس والمؤثرات الاخرى بل جعله يسير وفق قواعد أشبه بالعمليات الحسابية فكان الملاذ الامن الذي يستقي القاضي
5 لم يتضمن قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 قواعد عامة توصل القاضي الى الترجيح؛ فقد اكتفى ببيان طريقة الترجيح بين الشهادات الا ان تلك الطرق كانت مبهمة وغير واضحة:؛ فقد ترك الامر وفقاً لما يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى, فلم يبين لنا طريقة الاستخلاص
6 يرتبط الترجيح بالبينة المثبتة لخلاف القاعدة العامة فالبينة جاءت للأثبات خلاف الظاهر وخلاف القاعدة العامة وكذلك يرتبط بوصف الحيازة الذي يتصف به احد طرفي الدعوى وبوصف المرض والصحة والعقل والجنون وبراءة الذمة ومشغوليتها وبوصف المثبت والمنكر وتأسيس الكلام وتأكيده والتأريخ السابق واللاحق والتبرع والمعاوضة؛ وصحة عقد النكاح وفساده واليسار والاعسار والاطلاق والتقييد والطلاق الرجعي والبائن؛ والاقالة والبيع وغيرها من الأوصاف.