الوسائل العلمية الحديثة في مجال الإثبات الجنائي
التحليل التخذيري كوسيلة حديثة في الإثبات
التنويم المغناطيسي كوسيلة حديثة في الإثبات
الإختبارات البيولوجية في الإثبات
البصامات كوسيلة علمية قاطعة الدلالة في الإثبات.
إستعراف الكلاب الشرطية في الإثبات
حالات الإستعانة بالكلاب البوليسية في الإثبات
وسائل الإتصال السلكية واللاسلكية ودورها في الإثبات
الطبيعة القانونية لإعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية
تسجيل الصوت و إلتقاط الصور كوسائل للإثبات.
إعداد الطالبة وفاء عمران
خلاصة
انطلاقا من كل ما تم دراسته ومن كل ما حاولنا توضيحه من خلال هذا البحث تبيّن لنا أن العلم الحديث قد أسدى خدمات بالغة الأهمية لفئتين في المجتمع فئة تسعى وفي سبيل تحقيق مصلحتها الخاصة إلى تدمير المجتمع مستفيدة من ثمار التقدم العلمي. وفئة أخرى وفي سبيل السّعي إلى كشف الحقيقة وإظهارها اعتمدت على الوسائل التي مكنها لها التطور العلمي.
وهذه الوسائل استهجنت واستحسنت بدرجات متفاوتة من قبل أغلب الفقه والقضاء و هذا ما كنا عليه نحن فبالنسبة لتلك التي تتعامل مع منطقة اللاوعي ومن شانها أن تفضي إلى التسلل إلى العقل الباطن للمشتبه فيه أو المتهم وحتى الشهود وكشف ما يختزنونه في اللاشعور من أسرار دفينة بقصد انتزاع اعترافاتهم وإفاداتهم رغما عنهم فنحن نرى أنه يجب استبعادها من ميدان التحقيق كلية ونندد بعدم اللجوء إليها مطلقا بل وأكثر من ذلك على المشرع أن يجرمها بنص القانون ويشدّد العقاب على كل من يلجأ إليها حماية وضمانة للأشخاص إلا إذا كان الغرض من اللجوء إليها هو التشخيص الطبي لا غير وأهم هذه الوسائل: التحليل التخديري التنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب.
أما بالنسبة للدليل المادي فإنه في الآونة الأخيرة أضحى يحتل مكانة كبيرة وأهمية خاصة على حساب الدليل القولي نتيجة للتقدم المطرد في مجال العلوم الجنائية بعامة والطب الشرعي والبوليس الفني بخاصة وبذلك تعززت قيمته الإثباتية يوما بعد يوم ولا يثير قبوله أمام القضاء الجنائي - في الغالب- أي مشكلة باعتبار أن جل التجارب والاختبارات تجري بعيدا عن الإنسان ولا تشكل أي مساس بحقوقه كما هو الحال في الوسائل السابقة الذكر مع ذلك فقد برز جدل حول قبول الدليل المستمد من بعض الفحوصات والاختبارات التي تهدف إلى استخلاص الدليل المادي من جسم الإنسان؛ كتحليل الدم والبول وما في حكميما وإجراء غسيل المعدة والأمعاء وأخذ البصمات واستعراف الكلاب الشرطية ومن وجهة نظرنا فبن تلك الاختبارات مسموح بها متى كانت ضرورية وتفيد في كشف الحقيقة: على أن تتوفر ضمانات كافية لإجرائها بالإضافة أننا نرى أنه يجب اللجوء إليها عند الاقتضاء ولا يمكن الاستناد إليها كأدلة وإنما كدلائل وفقط.
وفيما يخص استّعراف الكلب الشرطي وجب الاستغناء عنه في مجال التعرف على الأشخاص لما يلحقه من ضرر مادي ومعنوي والاقتصار عليه وفقط في معرفة أداة الجريمة؛ والاستعراف على الأشخاص يكون بناءا على أجهزة علمية حديثة تكشف الرائحة كجهاز أولفاكترونيس وفيما بعد إجراء المضاهاة.
وفيما يخص الوسائل المستخدمة بشكل خفي فإننا نجد أن كافة المواثيق الدولية والدساتير الحديث :
وقبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء تؤكد على حرمة الحياة الخاصة للإنسان وصونها من أي تطفل أو تجسس عليها من قبل الغير ثم جاءت التشريعات الجنائية لحمايته بنصوص واضحة وصريحة إذ حظرت انتهاك نطاق خصوصية الفرد ولم تجز التدخل فيها أو التسلل إليها إلا إذا دعت ضرورات الصالح العام ذلك وبصورة جد استثنائية وفي أضيق نطاق ممكن مع توفير قدر من الضمانات يحددها القانون وبما يضمن كرامة الإنسان في الألفية والسكينة ونجد أن المشرع الجزائري قد ثنبّه إلى هذه المسألة ونص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المادة 5 مكرر 5 تحت عنوان اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور بشكل خفي وأخضع كل هذه الوسائل إلى نفس الأحكام تقريبا إلا فيما يخص مكان التسجيل والتقاط الصور.
حيث بالنسبة للأول اعتبر خصوصية الحديث هي المعيار بغض النظر عن طبيعة المكان أما التقاط الصور فقد ربطه بالمكان الخاص كون المكان العام وبتواجد الشخص فيه يكون محل أنظار الكافة ومع هذا فالدليل المستمد من هذه الوسائل بغض النضر عن مشروعيته.