logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-12-2014 02:25 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

بسم الله الرحمن الرحيم

إختصاص قسم الأحداث وفق القانون الجزائري


هو الشخص الذي لم يتجاوز 18 سنة إذا بلغ سن 18 سنة فهو بالغ هذا الحدث الذي يرتكب جريمة يحاكم أمام محكمة الأحداث فقسم الأحداث ينظر في الجنح التي يرتكبها الحدث .
الحدث الذي يرتكب مخالفة مثله مثل البالغ يحال إلى فرع المخالفات .

الحدث الذي يرتكب جناية يختص به قسم الأحداث الموجود بمحكمة مقر المجلس
مقدمة
الإختصاص هو مباشرة ولاية القضاء في نظر الدعوى في الحدود التي رسمها القانون، وقد نظم المشرع الجزائري قواعد الإختصاص لمحاكمة الأحداث في المادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية. وتقوم معايير الإختصاص على ثلاثة ضوابط فهي إما تتعلق بالشخص وهو ما يسمى بالاختصاص الشخصي, وإما تتعلق بنوع الجريمة وهو ما يسمى بالاختصاص النوعي، إما تتعلق بمكان الجريمة وهو ما يسمى بالاختصاص المحلي.

وتعتبر قواعد الإختصاص في المواد الجزائية من النظام العام باتفاق الفقه والقضاء يترتب على مخالفتها بطلان الإجراءات ولا يجوز التنازل عنه بل ويجب أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أيضا التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وأمام أي هيئة قضائية.


الفرع الأول: الاختصـاص الشخصي لقضاء الأحداث
القاعدة العامة في المسائل الجنائية أنه لا عبرة بشخص المتهم أو صفته أو حالته ومع ذلك فقد يخرج المشرع بعض الأشخاص بسبب صفاتهم أو حالتهم عن اختصاص المحاكم الجنائية العادية فلا يتوافر للمحكمة الإختصاص بنظر الدعوى بسبب شخص المتهم فيها، هو ما أقره المشرع الجزائري بشأن الأحداث الذين خصهم بمحاكمة خاصة تفصل في قضاياهم ويكون غرضها الأساسي هو العمل على إصلاحهم عن طريق التعرف على طبيعة المنحرف الصغير وحالته الاجتماعية وسبب انحرافه وتقدير التدبير الذي يناسبه ومراقبة تنفيذه عليه.

أولا: الاختصاص الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع قد اهتدى بالمعيار الشخصي في تحديد المحكمة المختصة بالاعتماد على سن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما نصت عليه المادتين 442 و443 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتم التأكد من أن الماثل أمام هيئات الحكم حدث إما بواسطة شهادة ميلاد الحدث أو بواسطة بطاقة تعريفه الشخصية وفي حالة انعدامهما للقاضي أن يستعين بالخبرة للتحقق من أن الماثل أمامه حدث وهو المعمول به رغم عدم وجود نص يقضي بذلك.

في حين أن المشرع المصري نص في المادة 02 من قانون الأحداث المصري على:

"ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي آخر"، كما نصت المادة 95 من نفس القانون: "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير".

فالأصل أن قضاء الأحداث هو المختص بالفصل في قضايا الأحداث المنحرفين متى كانت سنهم لا تتجاوز 18سنة والأحداث المعرضين للانحراف متى كانت سنهم لا تتجاوز 21 سنة. وبالتالي متى تجاوز الشخص تلك السن أصبحت المحاكم العادية هي المختصة إلا أن المشرع أرجع الإختصاص الشخصي في بعض قضايا الأحداث للقضاء العادي وذلك في حالتين:


الحالة الأولى:
حدث أقل من 18 سنة ارتكب مخالفة فالاختصاص الشخصي يكون لقسم المخالفات كبار.

الحالة الثانية:
حدث أتم 16 سنة ارتكب فعل إرهابي أو تخريبي فالاختصاص الشخصي يكون لمحكمة الجنايات.
وفي حالة اشتراك بالغ مع حدث في جريمة واحدة يحال الحدث إلى قضاء الأحداث ويحال البالغ إلى المحكمة العادية المختصة (المادة 465 من قانون الإجراءات الجزائية).



ثانيا: الإختصاص الشخصي الإستثنائي لقضاء الأحداث
استثناء من قاعدة الإختصاص الشخصي الأساسي لقضاء الأحداث,فإن قوانين الأحداث العربية ومنها المشرع الجزائري تقضي باختصاص محكمة الأحداث في بعض الجرائم المتصلة بقضايا الأحداث التي يرتكبها بالغون وكذا الجرائم التي يرتكبها الأحداث ذوو الصفة العسكرية.

01- امتداد قضاء الأحداث للفصل في قضايا البالغين: يكون في حالتين
الحالة الأولى:
الإغفال الواضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة وحالة خلق أي شخص عراقيل تحول دون مباشرة المندوب المعين لمراقبة سلوك الحدث مهامه، حيث خول المشرع لقاضي الأحداث أن يحكم على الوصي أو الوالدين أو الحاضن بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (المادة481/ف03 من قانون الإجراءات الجزائية).

الحالة الثانية:
مسألة إسناد الحضانة أو إسقاطها عن أحد الوالدين متى رأى أن مصلحة الحدث تقتضي ذلك (المادة 493 من قانون الإجراءات الجزائية).

02- إمتداد قضاء الأحداث بالنسبة للأحداث ذوو الصفة العسكرية

تنص المادة 74/ف05 من قانون القضاء العسكري:"يحق لوكيل الجمهورية العسكري في زمن الحرب أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان ما عدا القصر، عن كل جريمة إلا إذا كانت هذه الجريمة تستوجب الإعدام". فالأحداث –الطلبة العسكريين- التابعين للمؤسسة العسكرية متى ارتكبوا جرائم تتم إحالتهم على قضاء الأحداث العادي ماعدا إذا تعلق الأمر بجريمة عقوبتها الإعدام فإن القضاء العسكري يكون مختصا رغم أن المتهم حدثا.


الفرع الثاني: الاختصـاص المكاني لقضاء الأحداث

تنص المادة 451/ ف03 من قانون الإجراءات الجزائية: "ويكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية".

من نص المادة يتحدد الإختصاص المحلي للمحكمة حسب الحالات التالية:

01- مكان وقوع الجريمة:
يعتبر مكان وقوع الجريمة الأصل في الإختصاص لأنه يسهل كثيرا الحصول على الشهود، وإمكان معاينة مكان الجريمة والظروف المحيطة بها. والعبرة في تحديد مكان وقوع الجريمة هي وقوع الأعمال التنفيذية، وقد اعتبر الفقه والقضاء أنه إذا وقعت هذه الأفعال التنفيذية في أكثر من دائرة قضائية فيكون الإختصاص لكل محكمة وقع فيها بعض تنفيذ هذه الأفعال وتكون الأسبقية للمحكمة التي تباشر أولى إجراءات المتابعة القضائية.

02- محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه
ونقصد به مكان الإقامة المعتاد للحدث أو والديه أو وصيه.

03- محكمة مكان القبض على الحدث:
و تظهر أهمية مكان القبض على الحدث وضبطه في اختصاص المحكمة إذا تعذر معرفة مكان وقوع الجريمة من البداية,أولم يكن للمتهم محل إقامة معروف وبذلك يكون المشرع قد نص على أن اختصاص المحكمة يكون بمكان القبض على المتهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.

04- المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية:
في هذه الحالة يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها المكان الذي أودع فيه الحدث بعد قبضه سواء بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ونهائية والأماكن المؤقتة التي نص عليها المشرع نجدها في نص المادة 455 من قانون الإجراءات الجزائية.


الفرع الثالث: الاختصـاص النوعي لقضاء الأحداث
إن الجهات الجزائية الخاصة بمحاكمة البالغين تنقسم من حيث توزيع الإختصاص النوعي للجرائم إلى محكمة الجنايات الناظرة في مواد الجنايات ومحكمة الجنح الفاصلة في مواد الجنح ومحكمة المخالفات الناظرة في مواد المخالفات.والأفعال الإجرامية التي يرتكبها الأحداث لا تخرج عن هذا التقسيم1 وسنفصل ذلك فيما يلي:

أولا: الإختصاص النوعي لقاضي الأحداث
حصر المشرع الإختصاص النوعي لقاضي الأحداث في:

01- الفصل في القضايا المحالة إليه من محكمة المخالفات عن طريق النيابة بغرض وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب (المادة 446/04 من قانون الإجراءات الجزائية) .
02- النظر في قضايا الأحداث ضحايا جناية أو جنحة وفق الشروط التي حددتها المادة 493 من قانون الإجراءات الجزائية التي بينت أنه إذا وقعت جناية أو جنحة على حدث لم يبلغ 16من عمره من أحد والديه أو وصيه أو حاضنه فإن لقاضي الأحداث التدخل لاتخاذ التدبير الملائم لحالة الحدث بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
03- النظر في القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في خطر معنوي وذلك طبقا للمادة 02/ف01 من الأمر رقم 72/03 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة.


ثانيا: المحكمة المختصة الفاصلة في جنايات الأحداث
إذا كيفت الواقعة المشكلة للجريمة التي أقترفها الحدث بأنها جناية يحال ملف القضية إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس القضائي طبقا للمادة 451/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية. باستثناء نص المادة 249/ف02 من قانون الإجراءات الجزائية .فإذا قام قاضي التحقيق بإحالة الملف على غير قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس فإنه يجب على من أحيلت إليه هذه القضية أن يدفع بعدم اختصاصه النوعي وفي حالة ما إذا فصل فيها فإنه يكون قد ارتكب خطأ إجرائيا يترتب عليه نقض الحكم في حالة الطعن فيه بالنقض.

إلا أنه تثور إشكالية مفادها أنه في حالة ما إذا أحال قاضي التحقيق بالمحكمة القضية إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس، وبعد المناقشات والمرافعات في الجلسة أعادت المحكمة تكييف الجريمة إلى جنحة بعد ما كانت جناية فما هو الحكم الذي تصدره في هذه الحالة؟

وحل هذه الإشكالية إحدى الخيارات التالية :

01- إن الإجراءات المقررة للأحداث في قانون الإجراءات الجزائية لم تتضمن نص يقضي بأنه ليس لقسم الأحداث بمقر المجلس أن يقضي بعدم اختصاصه وبذلك لم يجعل له الولاية العامة بالنظر في الجرائم المحالة إليه على أساس جناية ثم غير تكييفها إلى جنحة فقاعدة الولاية العامة كرسها وأقرها المشرع فقط لمحكمة الجنايات.

02- إن قاعدة من يملك الكل يملك الجزء طبقا للتفسير الضيق في المادة الجزائية تنصرف حصرا إلى الجرائم المرتبطة (المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية)، وفي هذه الحالة تنصرف إلى إعادة التكييف. ولكن إذا كانت هناك جناية مطروحة على قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس وكانت ترتبط بها جنح أو مخالفات حسب مفهوم المادة السابقة فإنها تفصل في الجناية وفي الجرائم المرتبطة بها أما إذا أعيد التكييف من جناية إلى جنحة فالقاعدة لا يمكن تطبيقها هنا.

03- الجاري به العمل هو أنه بناء على المبدأ الإجرائي (من يملك الكل يملك الجزء) فإن قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس يفصل في الجريمة التي أعيد تكييفها من جناية إلى جنحة وذلك بناء على الاعتبارين السابقين.


ثالثا: المحكمة المختصة الفاصلة في جنح الأحداث
يختص قسم الأحداث الموجود بمحكمة خارج مقر المجلس بالنظر في الجنح التي ترتكب من أحداث تقل أعمارهم عن 18سنة طبقا لنص المادة 451/ف01 من قانون الإجراءات الجزائية ويختص كذلك بنظر قضايا الأحداث الضحايا طبقا لنص 494من قانون الإجراءات الجزائية بشروط:

- أن تقع جناية أو جنحة ويصدر حكم بإدانة المتهم فيها.
- لا يستطيع قاضي الأحداث التدخل إلا بناء على رفع الأمر إليه من طرف النيابة.

وجدير بالذكر فإن قاضي الأحداث عندما يحيل ملف القضية باعتباره محقق بموجب أمر الإحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة فإنه يكون قد أحالها على نفسه باعتباره رئيس تشكيلة قسم الأحداث المنعقدة في شكل جهة حكم.

غير أن هناك حالة تفرض نفسها طرحها المشرع وهي أنه إذا ظهرت لمحكمة الأحداث بقسم الأحداث أن الجريمة المقترفة بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فإنه في هذه الحالة يجب على قسم الأحداث بالمحكمة أن يحيلها إلى قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلس ويجوز لهذه الأخيرة قبل أن تفصل فيها أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث.


رابعا: المحكمة المختصة الفاصلة في مخالفات الأحداث
عقد المشرع الاختصاص النوعي في جميع المخالفات التي يرتكبها الأحداث سواء كانت مخالفات من الفئة الأولى أومن الفئة الثانية لقسم المخالفات الخاص بالبالغين حسب المادة 446من قانون الإجراءات الجزائية. و إذا كان المشرع أعطى قاضي قسم المخالفات السلطة التقديرية في إرسال ملف الحدث إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت الإفراج المؤقت بعد نطقه بالعقوبة فإن ذلك من باب الحماية والإصلاح، فالتدابير المتخذة لا تكون اتجاه الحدث الذي ثبتت إدانته ولكن تتخذ أيضا اتجاه الحدث الذي يتبين أنه في خطر معنوي ولو تم الحكم عليه بالبراءة.

خامسا: الاختصاص النوعي لقسم الأحداث بالفصل في الدعوى المدنية
تنص المادة 475/ف01 من قانون الإجراءات الجزائية: "يحق لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ 18سنة أن يدعي مدنيا".
فكل من تضرر من جريمة ارتكبها حدث له الحق في أن يطالب بالتعويض وذلك باختيار الطرق التالية:


01- التدخل:
عندما تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية وبالتالي فإن إدعاء المضرور يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو قسم الأحداث.

02- مبادرة المدعي المدني:
إذا لم يصل إلى علم النيابة العامة وقوع الجريمة أصلا وهنا يجوز الإدعاء مدنيا فقط أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث الذي يقيم بدائرة اختصاصه الحدث وذلك وفق الشروط المنصوص عليها قانونا في المواد 72-75 من قانون الإجراءات الجزائية مع وجوب إدخال النائب القانوني للحدث.

03- إذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وأحداث:
فإذا أراد المضرور مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة جميع المتهمين من أحداث وبالغين فيتم ذلك أمام المحكمة الجزائية للبالغين.

والأصل أن الحكم بالبراءة لا يعفي المتهم من المسؤولية المدنية غير أن المادة 476/ف03 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بأن المدعي المدني ترفض دعواه إذا حكمت إحدى هيئات الحكم المختصة بالنظر في قضايا الأحداث ببراءة الحدث المتهم. ولكن هذا لا يمنع المضرور من مباشرة دعواه المدنية أمام القضاء المدني.


خاتمة

يعد قاضي الأحداث من القضاة المتمرسين في شؤون الأحداث يختار لدرايته الخاصة بهذه الشؤون وللعناية التي يوليها للأحداث ، وقد جعلت له مختلف الدول مهام قضائية وتربوية تختلف إلى حد ما بين صلاحياته المتعلقة بالأحداث في خطر معنوي وصلاحياته المتعلقة بالأحداث الجانحين والتي يطغى عليها الطابع التربوي والوقائي ، لذلك فانه بمناسبة مباشرة هذه المهام له علاقات متعددة مع العديد من المصالح والمراكز والتي تنقسم بشكل عام إلى مراكز تابعـة لوزارة العدل وأخرى تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي حيث تختص الأولى باستقبال الأحداث الجانحين في حين تستقبل الثانية الأحداث في خطر معنوي لذلك فإننا نلاحظ الفرق الواضـح بين مهام قاضي الأحداث في كلتا الحالتين وكذا اختلاف النصوص المطبقةعلى الأحداث الجانحين والأحداث في خطر معنوي إذ يحكم الحالة الأولى قانون الإجراءات الجزائية بينما يحكم الحــالة الثانية الأمر رقم 72-03 المؤرخ في 10-02-1972 المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة ومن ثمة فان التدابـير المتخذة من طرف قاضي الأحداث تتميز بالطابع الجزائي بالنسبة للأولى والذي يتميز بدوره عن الطابع المعتاد فيما يخص المجرمين البالغين ، أما الثانية في يختفي فيها الطابع الجزائي تماما ويسودها الطابع الوقائي التربوي .

تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:01-01-2015 03:33 مساءً

look/images/icons/i1.gif إختصاص قسم الأحداث
  07-01-2017 06:05 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 316
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
مشكور اخي العزيز

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إختصاص ، قسم ، الأحداث ،









الساعة الآن 02:38 PM