logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-11-2015 10:17 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

السلام عليـــــــــكم

نشأة وتطور الوساطة القضائية

إن الوسيط القضائي يعتبر وافدا جديدا على أسرة أعوان القضاء، من أجل المساهمة في تفعيل دور القضاء الجزائري وترقيته بما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي وإن كان دور بقية أعوان القضاء يعتبر علاجيا بعد رفع النزاع أمام القضاء، فإن دور الوسيط القضائي يعتبر وقائيا بأتم معنى الكلمة للحيلولة دون حدوث النزاع، والوقاية خير من العلاج كما قيل .

نظرة تاريخية علي الوساطة القضائية :
تعتبر الوساطة القضائية والصلح والتحكيم من أقدم الأساليب القضائية البديلة لحل النزاعات فقد عملت بها قبائل العرب قبل مجيء الإسلام، وواقعة تنازع قبائل قريش حول أحقية التشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه عند بناء الكعبة المشرفة، وقتها احتكم الخصوم إذ ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكان يلقب بالصادق الأمين، ورضي الجميع بالحل الذي اقترحه عليهم.

وبعد مجيء الإسلام الذي أبقى على الصلح بين الأطراف المتنازعة كأداة قضائية فعالة في وأد المنازعات، وأحاطه بجملة من الضوابط جعلت منه أهم الدعائم التي يرتكز عليها القضاء في الإسلام، والشواهد في القرآن الكريم والسنة المطهرة في هذا الباب أكثر من أن تحصى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا بل ارتقى الإسلام بالصلح إلى مرتبة تجعله من أعظم العبادات وأجلها ويفوق ثوابه درجة الصلاة والصيام والزكاة فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والزكاة، قالوا بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين .

ومع تطور مفهوم الدولة الحديثة وتوسع نطاق القانون وتشعب القضايا وأمام عجز الأنظمة القضائية في مواجهة القضايا المتراكمة والمستعصية، عمدت مختلف الدول إلى تطوير أساليب تتماشى ومتطلبات هذا التطور، واعتمدت الوساطة القضائية إلى جانب التحكيم والصلح والتوفيق كوسيلة لفض النزاعات.

- فقد كانت مطبقة في العهد القديم في فرنسا بمفهوم المصالحة، واستخدمت من جديد بعد الثورة الفرنسية عام 1789، وظهر أول قانون يتضمن هذا الموضوع في 03 - 01 - 1973 وتبعه قانون 24 - 12 - 1976 الذي تم بموجبه تعيين وسيط الجمهورية.

- وقد ظهرت الوساطة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 1977 كرد فعل على الاستياء العام من التعقيدات الإجرائية للعمل القضائي وطول أمده الذي يفوق في بعض الأحيان أجل المتقاضي في حد ذاته، فعلى إثر نزاع أمام القضاء الأمريكي دام أكثر من 3 سنوات، اهتدى أطراف النزاع إلى فكرة تشكيل لجنة مصغرة ممن لهم معرفة ودراية بتفاصيل النزاع يرأسها شخص محايد .

وبعد جولتين من المفاوضات تم حل النزاع، ومنذ هذا التاريخ ظهر ما يسمى بالوسيلة البديلة لحل المنازعات.… وقد عرفت الوساطة القضائية إقبالا واهتماما متزايدا في أوساط الباحثين، والممارسين في المجال القضائي والقانوني والسياسي في أغلب دول العالم، وسارعت النظم القانونية الداخلية والدولية إلى تخصيص ندوات وملتقيات دراسية حولها، و أصبحت موضوع مجموعة من الرسائل الجامعية، ليتم بعد ذلك اعتمادها كأداة مساعدة ومكملة لتطوير أجهزة القضاء مستفيدين من مزاياها في خفض التكاليف والحفاظ على السرية والسرعة في حسم النزاع، إضافة إلى المرونة من حيث الإجراءات في التنفيذ، وكل ذلك جعلها تلعب دورا رياديا في التخفيف من العبء الذي تعانيه المحاكم، وترتقي بجهاز القضاء إلى ما يروم إليه من تحقيق العدالة التي نصت عليها الدساتير .

- أما في بريطانيا فإن الدراسات المختصة تعزو سبب عزوف المتقاضين عن اللجوء للقضاء إلى ما يتحمله الأطراف من تكاليف باهظة تفوق في بعض الأحيان الحق المطلوب ذاته .

- أما بالنسبة للدول العربية فإن الوساطة القضائية لم تعرف سبيلها إلى المنظومة القانونية القضائية إلا في السنوات الأخيرة.

فقد سعت معظم التشريعات العربية وفي مقدمتها الجزائر إلى تحديث المنظومة القضائية في إطار دعم الموجود وإيجاد المفقود باستحداث الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات، وجاء القانون 08 - 09 المتعلق بقانون الاجراءات المدنية والادارية ليمثل ثمرة الجهود المبذولة في هذا الشأن.

ماهية الوساطة
تعتبر الوساطة احدي الطرق الفعالة لفض المنازعات بين الأشخاص بعيدا عن عملية التقاضي وذلك من خلال إجراءات سريه وسريعة تقوم على محاولة تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع من خلال استخدام فنون مستحدثه في المفاوضات بغية الوصول إلى تسوية لفض النزاعات كون مرضية لجميع الأطراف حيث يساهم كل من فرقاء النزاع بالوصول إلى هذه التسوية.
وعلى ضوء ما تقدم فإننا نخلص إلى ان الوساطة هي عبارة عن عملية مفاوضات غير ملزمه يقوم بها طرف ثالث محايد يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم وذلك من خلال إتباع واستخدام فنون مستحدثه في الحوار لتقريب وجهات النظر وتقييم المراكز القانونية لطرفي النزاع تحت غطاء من السرية.

تنقسم الوساطة إلى ثلاثة أنواع وهي على النحو التالي:

أ-الوساطة القضائية :
- وفي هذا النوع من الوساطة يتم إحالة النزاع إلى القاضي المكلف بالقيام بمهام الوساطة بصفته الوظيفية ويقوم بمهمة الوساطة عدد من قضاة يسمون قضاة الوساطة.

ب-الوساطة الاتفاقية :
- وفي هذا النوع من الوساطة يقوم القاضي المكلف بالفصل في نزع بعرض الوساطة على طرفي النزاع وباتفاقهما على إحالة النزاع إلى وسيط، وللقاضي إدارة الدعوى والحكم فيها بعد توصل الوسيط إلى حل للنزاع وهذا ما أخذه به المشرع الجزائري، بحيث أن القاضي ملزم بعرض الوساطة القضائية على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة القضايا العمالية طبقا للمادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقاضي هو من يعين الوسيط من جدول الوسطاء العاملين بدائرة اختصاص المجلس القضائي.

ج-الوساطة الخصوصية :
- وفي هذا النوع من الوساطة يتم إحالة النزاع إلى وسيط خصوصي من ضمن جدول الوسطاء الذين يتم تعيينهم من وزير العدل يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المشهود لهم بالحيد والنزاهة ضمن شروط ومعايير يحددها وزير العدل.
والملاحظ ان المشرع الجزائري لم يأخذ بالوساطة القضائية ولا بالوساطة الخصوصية وفضل الوساطة الاتفاقية.

إستحداث الوساطة في الجزائر
المشرع الجزائري إنما استحدث هذه البدائل سعيا منه للحد من حجم المنازعات التي باتت تثقل كواهل القضاء وتؤثر على مردود الأحكام النوعي بالتقليص منها وحلها بهذه بالبدائل ما أمكن. كما كان يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات واجتناب إطالة أمدها بالأخذ والرد وبالطعون التي يمكن ان تلحق الأحكام الصادرة فيها متى كانت قابلة للحل بالطرق البديلة المتمثلة في الصلح والوساطة باعتبارهما من أساس عقيدة ودين المجتمع الجزائري المسلم ومن عاداته وتقاليده العريقة، فالعقلية الجزائرية كثيرا ما تفضل الاحتكام إلى هذه الطرق لفض المنازعات سواء بالمجالس العائلية او بالجماعة او ما يصطلح عليه في بعض مناطق الوطن تاربعت او تاجمعت.

كما يمكن أن يستخلص من نية المشرع أنه قد لجأ إلى استحداث هذه البدائل للمحافظة على كيان المجتمع بتجنيبه الأحقاد والضغائن التي قد تنشأ عن المنازعة القضائية بدليل أنه كان قد نص في التعديل الأخير لقانون العقوبات على طرق مشابهة لإنهاء الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالأسرة وبشرف واعتبار الأشخاص وحرمة الحياة الشخصية، وبعض المخالفات التي لا تشكل إخلالا خطيرا للنظام العام.
والمشرع الجزائري إنما لجأ إلى تقنين هذه البدائل مواكبة لحركة المجتمع وتطوره وتماشيا مع ما تفرضه الاتجاهات الجديدة للتشريع الإجرائي الجزائري

الأساس التشريعي للوساطة القضائية وشروط تعيين الوسيط
سوف نتطرق إلى التقنين الذي استحدثه المشرع الجزائري المتمثل في الوساطة القضائية وهذا في أكثر من مادة من مواد قانون الإجراءات المدنية والإدارية كما نتطرق الى شروط تعيين الوسيط القضائي.

الأساس التشريعي للوساطة القضائية :
تبنى التشريع القضائي الجزائري نظام الوساطة القضائية من خلال القانون 08 - 09 المؤرخ في 25 - 02 - 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب الخامس منه تحت عنوان الطرق البديلة لحل النزاعات وفي الفصل الثاني من الباب الأول الوساطة ونص عليها في 12 مادة من 994 - 1005.وتضمنت نصوصها :
المواد: 994،995،996 مجال إعمال الوساطة ومدته …
المواد: 997،998 أشخاص الوساطة وشروط الوسيط …
المواد: 999، 1000، 1001، 1002 إجراءات سير الوساطة … …
المواد: 1003،1004،1005 سند الوساطة وواجبات الوسيط.
كما حدد المشرع في المادة 996 مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط أذا ما اقتضى عمله ذلك شرط موافقة الخصوم والسلطة التقديرية للقاضي في التمديد.

الشروط الواجبة في الوسيط :
المرسوم 09 - 100 المؤرخ في 10 - 03 - 2009 حدد كيفيات وشروط تعيين الوسيط القضائي واشتمل على 16 مادة
أ-الشروط الموضوعية
يمكن ان تسند الوساطة إلى شخص طبيعي كما يمكن ان تسند إلى جمعية، وعندما تسند إلى هذا الأخيرة يقوم رئيسها بتعين أحد أعضائها بتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك.
ويجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة فضلا عن حسن السلوك الاستقامة الشروط التالية :
- أن لا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف
- أن لا يكون ممنوعا من ممارسة حقوقه المدني
- أن يكون مؤهلا بالنظر في المنازعة المعروضة عليه
- أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة.
ونصت المادة 998 المتضمنة كيفية تعين الوسيط وشروطه على ان كيفيات تطبيقها ستحدد لاحقا عن طريق التنظيم.
والوساطة عكس الصلح فهي إجراء وجوبي على القاضي القيام بطرحها على الخصوم في الجلسة الأولى، وهي جائزة في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية على اعتبار أن لها إجراءات خاصة بها.
كما أنها لا تجوز في كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام والوساطة يمكن ان تمتد إلى النزاع كله كما يمكن أن تنصب على جزء منه فقط

ب - الشروط القانونية :
ـ أن تصدر في شكل أمر يقضي بتعيين الوسيطـ أن يتضمن الأمر موافقة الخصوم أن يتضمن الأمر تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وأن يتضمن تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة. وإجمالا وحسب نص المادتين 2 و3 يمكن حصر الشروط الواجب توفرها في الوسيط فيما يلي :
- يمكن لكل شخص طبيعي أن يكون وسيطا إذا توفرت لديه
النزاهة والكفاءة والقدرة على حل النزاعات بالنظر إلى المكانة الاجتماعية
ألا يكون قد حكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير عمدية أو قد حكم عليه كمسير بجنحة الإفلاس ولم يرد اعتباره.

look/images/icons/i1.gif نشأة وتطور الوساطة القضائية
  19-09-2016 12:17 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 311
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
موضوع مميز شكرا لك الأخ

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
نشأة ، وتطور ، الوساطة ، القضائية ،









الساعة الآن 08:13 PM