logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-02-2016 07:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 317
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح تعدد الزوجات وفق القانون الجزائري

قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ))

صدق الله العظيم
مقـدمـة :
الزواج تراه بعض الأنظمة رابطة دينية محضة ينعقد وفق مراسيم دينية معينة تخالفها الرأي أنظمة أخرى وتراه رابطة مدنية بحتة ينعقد بإلتقاء الإيجاب والقبول أمام موظف عام مختص ، وبينما تراه أنظمة رابطة أبدية غير قابلة للانحلال يحترم تعددها وإذا حدث يعتبر جريمة تراه بعضها رابطة يمكن إنحلالها بإرادة أي من الطرفين دون ترتب أي التزام كما يمكن انحلالها بإرادة الزوج كما في الشريعة الإسلامية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا يقتصر اختلاف الأنظمة القانونية على المفهوم أو الطبيعة ولا حتى الانعقاد بل يتعدى ذلك إلى إثارة، فمن الدول من ترتب على هذه الرابطة أثارا مالية وأخرى شخصية في حين أن هناك دول تقتصر على الروابط الشخصية فحسب .

فما هو موقف المشرع الجزائري من تعدد الزوجات ؟ وهل يسمح بحدوثه ؟

- أقرت الشريعة الإسلامية نطام التعدد في قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدني ألا تعولوا)
ويشترط في للتعدد في الشريعة الإسلامية أن لا يزيد على أربع، وأن لا يخالف الزوج عدم العدل وأن يستطيع النفقة على زوجاته بعددهن، وهو ما يفهم من الآية السابقة والنصوص المحددة للواجبات الزوجية.

وقد أقر المشرع الجزائري مبدأ التعدد في نص المادة 08 المعدلة من قانون الأسرة جاء فيها :
((يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية متي وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل.
يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التى يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية.
يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية)).

- ملاحظة : أنه قبل التعديل كان القانون يتطلب فقط ضرورة إخبار الزوجة السابقة واللاحقة ولم يشترط حصول الموافقة.

لكن ما جاء به التعديل الجديد يصعب تحقيقه من الناحية الواقعية وخصوصا مسألة حصول الموافقة المسبقة على الزواج من طرف الزوجتين، وهي مسألة نادرة جدآ.

وهذا الأسلوب يؤدي في النهاية إلى إنتشار ما يسمى الزواج العرفي ثم في مرحلة لاحقة يتم تثبيته بحكم قضائي تمهيدا لتسجيله ليصبح أمرأ واقعا.

والملاحظة التي يمكن طرحها كيف يمكن لرئيس المحكمة أو القاضي في حالة النزاع أن يوازن بين الحق في الزواج بأكثر من واحدة وهذه الضوابط التي وضعها القانون أي الموازنة بين المبرر الشرعي (عقم الزوجة مثلا) وعدم الحصول على موافقة الزوجة الأخرى.

ولقد قيد المشرع الجزائري إستعمال حق التعدد بشروط نص عليها في المادة 08 وهي :
1- أن يكون التعدد في حدود الشريعة الإسلامية (عدم تجاوز أربع زوجات، عدم الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها من النسب أو الرضاع).

2- أن يوجد مبرر شرعي للتعدد، وهو محل تقدير من القاضي.

3- أن تتوفر شروط ونية العدل، فأما شروطه فهو المقدرة على التعدد سواء أكانت مالية أم غيرها، أما نية العدل فهي أمر باطني ليس للقاضي أن يطلع عليه، ولكن له أن يقدر مدى إستعداده الزوج للعدل بين الزوجات حال منح الرخصة له.

4- أن يخبر الزوج الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة برغبته في التعدد.

5- أن توافق الزوجة السابقة واللاحقة على التعدد.

6- أن يحصل الزوج أخيرا على ترخيص من رئيس المحكمة بعد إستيفاء الشروط المذكورة سابقا.

- وقد منح المشرع للزوجتين السابقة واللاحقة حق طلب التطليق حال التدليس بنص المادة 08 مكرر كما حكم بفسخ الزواج الجديد إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 08 مكرر1 بموجب تعديد 2005 التي تنص :
((في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق))

والمادة 08 مكرر جاءت تكملة للمادة 08
وهي مادة جديدة بموجب تعديل 2005 حيث إذا كان الزوج قد أخل بشرط الإخبار الذي تطلبه القانون وأهمله عمدا أو جهلا فإن القانون في مثل هذه الحالة لم يرتب على مخالفة وإغفال أي جزاء ولم يجعل من عقد الزواج بإمرأة ثانية دون إخبارها بأنه متزوج مع غيرها ودون إخبار الأولى بأنه يرغب في الزواج مع غيرها عقدا باطلا أو فاسدا، وإنما إكتفى فقط بمنح كل واحدة من الزوجين السابقة واللاحقة حق إقامة دعوى قضائية أمام محكمة مقر الزوجية للمطالبة بالتطليق كلما ثبت أن الزوج قد خدعها وتزوج دون إحترام شرط إخبارها .

- كما حكم المشرع الجزائري بفسخ الزواج الجديد إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عيها في المادة 08 مكرر1 حيث تنص :
((يفسح الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج توخيصا من القاصي وفقا للشروط الم—صوص عليها في المادة 8 أعلاه)).

ومن هنا فالمادة 08 مكر1
نصت على جزاء مادي لم تتضمنه المادة 08 مكرر قبلها وهو أن الزواج الجديد إذا أبرمه الزوج خلسة ودون رخصة من رييس اتجكمة وفقآ للشروط المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه فإنه يفسخ في حالة ما قبل الدخول بسبب عدم حصول الزوج على هذه الرخصة.

أما في حالة ما بعد الدخول فإن المشرع قد سكت عنها وهذا ما يؤدي إلى الإعتقاد بأن الزواج الثاني دون رخصة يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ولا تأثير على سلامة العقد بعد الدخول ولا يمكن وصفه بأنه فاسد ولا باطل كما لا يقبل الإدعاء أمام القضاء بفساده أو بطلانه.

من خلال هاته المواد 8 إلى 8 مكرر1 أنها لا توقف الزواج العرفي خاصة أنه عند مخالفة هاته المواد (08 مكرر) لا يوجد جزاء قد يؤدي إلى بطلان الزواج أو فسخه بعد الدخول بالمرأة الثانية.

وبالتالي المرأة الثانية يعتبر زواجها صحيحا والمرأة الأولى حتى وإن أعطاها القانون حق التطليق إلا أنها تجد نفسها مجبرة للبقاء لأنها هي الخاسرة الأكبر إذا طلبت التطليق.


فـــــــــــــــــوائد التعدد
1- أنه قد يكون ضروريا في بعض الأحيان ، مثل : أن تكون الزوجة كبيرة السن، أو مريضة لو إقتصر عليها لم يكن له منها إعفاف، وتكون ذات أولاد منه، فإن أمسكها خاف على نفسه المشقة بترك النكاح، أو ربما يخاف الزنا، وإن طلقها فرق بينها وبين أولادها، فلا تزول هذه المشكلة إلا بحل التعدد .

2- أن النكاح سبب للصلة والارتباط بين الناس، وقد جعله الله تعالى قسيما للنسب فقال تعالى { وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان /54‎] ، فتعدد الزوجات يربط بين أسرٍ كثيرة ، ويصل بعضهم ببعض، وهذا أحد الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعدد من النساء .

3- يترتب عليه صون عدد كبير من النساء، والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكثرة الأولاد، والنسل، وهذا أمر مطلوب للشارع .

4- من الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة ، وهو تقي نزيه، ويخاف الزنا، ولكن يريد أن يقضي وطراً في التمتع الحلال، فكان من رحمة الله تعالى بالخلق أن أباح لهم التعدد على وجه سليم .أ.هـ. من كتابه "الزواج" (ص 27-28).

5- وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة ، ويكون الحل هو طلاقها، فإذا كان له سعة في الزواج من غيرها فلا يقول عاقل إن طلاقها أفضل .

6- وقد يكون الزوج كثير السفر أو الغربة، فيحتاج إلى إحصان نفسه في غربته .

7- كثرة الحروب ، ومشروعية الجهاد في سبيل الله سبب في قلة الرجال وكثرة النساء، وهذا الأمر تحتاج معه النساء إلى من يستر عليهن ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج.

8- وقد يعجب الرجل بامرأة أو بالعكس بسبب الدين أو الخلق، فيكون الزواج هو الطريق الشرعي للقاء كل منهم بالآخر.

9- وقد يحدث خلاف بين الزوجين ، ويتفرقان بالطلاق ، ثم يتزوج الرجل، ويرغب بالعودة إلى امرأته الأولى، فهنا يأتي تشريع التعدد حلا حاسما لمثل هذه الحالة .

10- والأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى كثرة النسل لتقوية صفوفها والاستعداد لجهاد الكفار، ولا يكون ذلك إلا بكثرة الزواج من أكثر من واحدة وكثرة الإنجاب .

11- ومن حِكَم التعدد تفرغ المرأة في غير نوبتها لطلب العلم وقراءة القرآن، وتنظيف بيتها، وهذا لا يتيسر - غالبا - للمرأة ذات الزوج غير المعدِّد .

12- ومن حِكَم التعدد زيادة الألفة والمحبة بين الزوج ونسائه ، إذ لا تأتي نوبة الواحدة منهن، إلا وهو في شوق لامرأته ، وهي كذلك في اشتياق له .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعدد ، الزوجات ، وفق ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 10:19 PM