شرح نضام قاضي التنفيذ ونضام المحضر القضائي
المبحث الأول : نظام قاضي التنفيــذ
المبحث الثاني : نظام المحضـــرين
وكيل الجمهورية ودوره في التنـفيذ
مقدمة
لا يجوز للدائن أن يقتضي حقـه من مدينه بنفســه حتى لا يتطاول على غريمه بالإساءة إلى شخصه وإذلاله والتعرض إلى حرمة مسكنه ، فالقاعــدة أن الدائن يستعــين بالسلطة العامــة في استيفاء حقــه قهراٌ وعن طريق التنفيـذ المباشر أو العيني أيما كان محلـه أو موضوعـه، إذن فأمر التنفيذ تتولاه الدولة ممثلة في أشخاص يقومون بالتنفيذ بما لديها من قوة وصلاحيات . ففي المجتمعات المتمدنة أصبحت لا تسمح للأشخاص أن يقتصوا لحقوقهمبأنفسهم ، وإنما عليهم بالاستعانة في دلك بالسلطة العامة لكي يحصلوا على حقوقهم وهدا كفيل بحفظ النظام والأمن ودرء الفوضى فيما لوسمح للدائن باستيفاء حقه بيده ، فإنه لن يتوقف على التعسف في حق المدين والتشهير به وإلحاق الضرر به ، لدلك سطر المشرع الجزائري قواعد وإجراءاتثابتة على الشخص سلوكها للحصول على حقوقه يشرف على تتبع خطواتها قاضي المكلف بالأمور الإستعجالية وهو عادة ما يكون رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أو يستخلفه للفصل في معيقات التنفيذ وبمنح مهل للتنفيذ للمدين اليائس الحسن النية ، كما أنه يوقف التنفيذ إن وجد سببا جديا فرئيس المحكمة بصفته قاضي المكلف بالأمور المستعجلة يبنو طلبه إصدار كل الأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالبت دون غيره في الإشكالات التي تحول دون التنفيذ. لذلك فالتنفيذ لا يخلو من أحـد النظامين العالميين، نظام قاضـي التنفيـذ أو نظام المحضر القضائي.
المبحث الأول : نظام قاضي التنفيــذ
في هذا النـظام يعين قاضي من قضاة المحكمة تسند له مهام التنفـيذ والإشـراف عليـه وتسيير الأعوان القائمين بالتبليغ والتنفيـذ ، فيقوم كاتب الضبط المنتدب لمصلحة التنفيذ بالتبليغات والتنفيذات تحت سلطة وأمريه وتوجيـه ومراقبة من قاض شؤون التنفيــذ الذي يرجع إليه في كل الأمور المتعلقة بالتنفيذ والتي يصدر بشأنها أوامر ولائية لأعوان التنفيذ إلى غاية إنهاء التنفيذ .وهو النظام الذي كان سائدا في الجزائر قبل صدور قانون تنظيم مهنة المحضرين رقم 01/03 الصادر في 08 جانفي1991 ، وهو النظام الذي كان منظما بموجب الأمر رقم 66/ 154 الصادر في 8 يوليو 1966 و المتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم ،و في هذا النظام فإن جميع الإشكالات والمعوقات التي تحول دونالتنفيذ والتي تطرح أو تنشأ بمناسبة التنفيذ يخطر بها قاضي التنفيذ المتواجد على مستوى المحكمة صاحبة الاختصاص، طالما أن الملف المراد تنفيذه يعرض عليه من تاريخ أول طلب التنفيـذ بمصلحة التبليغ والتنفيذ ليرسم له الإجراءات الواجب إتباعها ليسهل مراقبتها وحتى يمكنه أمر بما يراه مناسباً في حينه كما نصت على دلك المادة 278 من قانون الإجراءات المدنية السابق غير أن هذا النظام ونظرا لما يتضمنه من مساوئ فإن الجزائر تخلت عنه بإصدارها قانون المحضرين.ورغم دلك فإنه لازال ساريا في بلاد كثيرة منها مصر وسوريا ولبنان.
المبحث الثاني : نظام المحضـــرين
المحضر القضـائي Huissier de justice هو ضابط عمـومي يثم ترسيمه من قبل وزير العدل حامل الأختام في دائرة اختصاصمحكمة معينة بعد إجـازته للمسـابقة الوطنيــــة للمحضـرين وقضــاء فترة تكوينية بأحد مكاتب المحضرين.وبعد أدائه لليمين القانونية بالجهــة القضائية المعين ممارسته بها يسلم له خاتم رسمي دائري يحمل شعار الدولة الجزائري إلى جانب اسم المحضر القضائي ولقبـه وهدا وفقا أحكام القانون رقم 91/03 الصادر في 08جانفي 1991 .
رغم أن عمل المحضر القضائي حـر ومسـتقل إذ هو يعمل لحسابه الخاص إلا أنه يعتبر ممثلاً للسلطة العامة ووكيلا عن طالب التنفيذ، ومن ثمة يعـد في نظر القانون من أعـوان القضاء يصبغهبحمايتهمن أي تجاوز سواء كان اعتداء على حرمة مكتبه وإهانة في شخصهأو إيذاء ومساس بجسده لدلك فإنه بنص المادة 610 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إدا تعرض المحضر القضائي إلى إهانة أثناء أداء وظيفته وجب عليه تحرير محضر يبين فيه المناسبة أداء مهمته والتاريخ والساعة ومكان ومهمة، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده وأسماء وألقاب الشهود الحاضرين أثناء الواقعة ، ليثم عرض المحضر على وكيل الجمهورية طبقا للقواعد العامة .
الحماية التي يعطيها القانون للمحضر القضائي لا تنفي عنه خضوع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها إلى سلطة رقابة وكيل الجمهورية المختص إقليميا بنص المادة 5 و ما بعدها من القانون رقم 03/91.اعتباره سلطة عامة تلزمه عدم رفض إي سند تنفيذي مهما كان ، لأنه في حالة رفضه أو امتناعه عن التنفيذ يحق لطالب التنفيذ من على اللجوء إلى رئيس المحكمة أو إلى القاضي المختص بالقضايا الإستعجالية للبت في رفضه التنفيذ ، فإن رفضه غير المبرر قد يعرضه للمساءلة التأديبية فضلا على أنه يجبر على دلك بأمر من المحكمة المختصة ، وكل ما يلحق بشخص طالب التنفيذ بشأن رفض المكلف بالتنفيذ يكون محل تعويض جبراً لما أصابه من ضرر .
أما في حالة الإشكال الذي يحول دون التنفيـذ والدييعترض قيامـه بالإجراءات اللازمة للتنفيذ ، فإن اختصاص للبث يعـود إلى رئيس المحكمة المختص إقليميا للفصـل فيها باعتباره قاضيا مختصا في الأمـورالإستعجالية للنظر والفصل في الإشكالات في التنفيذ ووقف التنفيـذ، وعند استحالة التنفيذ بالطرق السلميـة فله الحق طلب من وكيل الجمهورية الاستعانة بالقوة العمومية عند اللزوم كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 687 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .ونظرً للملفات الكثيرة المطروحة على مكتب المحضر القضائي يمكنه الاستعانة بأعوان إداريين لمساعدته في تسيير مكتبه كلما استعدت الضرورة إلى دلك وهدا بنص المادة 12 من القانون المتعلق بالمحضر القضائي.
وكيل الجمهورية ودوره في التنـفيذ
وكيل الجمهورية بصفته ممثل المجتمع يكمن دوره في قضايا التنفيذ بالسهر على المحافظة على النظام العام ومنه تسخير القوة العمومية عند الضرورة لتسهيل عملية التنفيذ إفراغا للأحكام القضائية الصادرة باسم المجتمع كم يسوغ له عند الضرورة عندما يكون التنفيذ يمس النظام العام أن يقوم بوقف عملية التنفيذ .
خاتمة
لايمكن تصور وجود حق دونما وجود سلطة تحميه وتعترف بوجوده و تلزم المدين بالطرق القانونية على تنفيذه والإذعان لما التزم به أي سلطة إجبار المدين على القيام بما التزم به وعند تقاعسه في تنفيذ ما التزم به إراديا ألزمته السلطة العامة بالتنفيذ تحت إشراف القضاء و رقابته.