logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-05-2012 07:26 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

عقد الهبة وفق القانون الجزائري تعريف الهبة
تعريف المشرع الجزائري لعقد الهبة المادة 202 قانون الاسرة.
انواع الهبة في القانون
اركان الهبة وشروطها
الهبة في القانون المقارن
الهبة في التشريع الاسلامي
الرجوع في الهبة في القانون الجزائري.
الرجوع في الهبة في التشريع الاسلامي
موانع الرجوع في الهبة
الهبة بين الزوجين
قرار متعلقة بشروط صحة الهبة.


لتحميل الملف بصيفة PDF

تعريف
إن الهبة هي عقد رضائي يتم بين الواهب والموهوب له، وهي من عقود التبرعات يتنازل بموجبه الواهب عن كل أو بعض ممتلكاته أو ماله، فهي عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه بالإرادة المنفردة للواهب باستثناء الوالدين فيما وهبا لولدهما ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع، وهو ما ذهب إليه المشرع في المادة 211 من قانون الأسرة الجزائري وأيدته الاجتهادات القضائية.

يترتب على انعقاد الهبة إذا استوفت لجميع الأركان و الشروط المنصوص عليها في المادة 206 من قانون الأسرة ، آثارا قانونية، والأصل في عقد الهبة انه عقد ملزم لجانب واحد، تلزم شخص الواهب دون الموهوب له إذا تمت بدون عوض، ولكن قد تلزم الموهوب له إذا اشترط الواهب عوضا لهبته، ومن ثم أصبحت عقد الهبة على هذا النحو ملزما لجانبين.

ومن الملاحظ عليه أن قانون الأسرة الجزائري الذي أورد أحكام الهبة، لم يذكر شيئا من التزامات الواهب والموهوب له، مما يستدعي الأمر تطبيق القواعد العامة المقررة في عقد البيع على اعتبار أن عقد الهبة يتفق مع عقد البيع في أن كلاهما من عقود التصرف الملزمة لجانبين إذا كانت الهبة بعوض.

خلاصة حول مذكرة التخرج
إن الهبة عقد من عقود التبرع تصدر من ارادة منفردة يقصد من ورائها تمليك مال للغير بدون عوض ولا تتم الهبة الا بقبول الطرف الثاني ولا تنعقد الا بالقبض أو الحيازة عند الغالبية ويجوز ان تكون بعوض سواء كان العوض مادي دون ان يصل الى قيمة الهبة أو كان قياما بعمل من الاعمال او أي شكل من الثواب الهبة لا تنعقد الا بتمام اركان العقد المعروف وهي التراضي و المحل و السبب وبالتالي فان أي خلل في فقهاء التشريع الإسلامي في حكم الرجوع في الهبة.


حيث اقتصر الرجوع على الابوين فيما يهبانه لابنائهما عند الجمهور اذا لم يكن هناك مانع والهدف من حق الرجوع هو حماية المتضرر من الرجوع مهما كان سواء الموهوب او الموهوب له او الغير وخاصة إذا كانوا والدين وتوفير ضمانات خاصة لهم من الاضرار التي قد تلحقهم من جراء تبذير اموالهم من طرف الاولاد.

كذلك لتصحيح الاحوال نتيجة تغير الظروف التي تمت فيها الهبة وما يطرا من اوضاع بهد بابرامها وسيقط حق الرجوع بوجود موانع تحول دون حدوث وهذه الموانع قد تحصل وقت ابرام العقد كالعوض وهبة ذوي الأرحام المحرمة وقد تطرأ بعد ابرام الهبة كموت احد الاطراف وتغير الموهوب بالزيادة او النقصان كما يمكن ان يتم الرجوع بتراضي الطرفين فإذا وجد مانع من ذلك على الطرف المتضرر اللجوء الى القضاء وينتج عن الرجوع في الهبة الأثار تمس الأطراف العقد كأن يصبح العقد باطلا كأنه لم يكن وقد يكون باطلا في جزء منه وقد تتعدى الأثار الى الغير كالمستاجر للشيء الموهوب.


لا يكفي لتحقيق الهبة ان يتصرف الواهب في مال دون عوض ، بل يجب الى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة ، وهو نية التبرع ، فقد يتصرف الشخص في ماله دون عوض و لا تكون عنده نية التبرع ، كان يوفي بالتزام طبيعي ، مثلا تجهيز الاب ابنته ، او اعطاء الاب ابنه المهر ليعينه على الزواج ، ففي جميع الاحوال انما يوفي الاب بالتزام طبيعي ، فهو لا يتبرع ، ويكون تصرفه هذا وفاء لاهبة.

وتنتفي نية التبرع على عطايا المكافاة، وهي العطايا المقدمة للإثابة على خدمة او صنيع فمن يمنح خادما مالا مكافاة له على اخلاصه في العمل لا يعطي هبة ، ولكنه يفي بالتزام طبيعي وكذلك من يعطي الشخص مالا ولكنه لا يقصد به التبرع المحض ، بل يقصد جني منفعة مادية او ادبية ،فتنتفي في هده الحالــة نية التبرع ، ولا يعتبر التصرف هبـة.
الهبة من العقود التي لها أهميتها و مكانتها سواء في الفقه الوضعي أو في الفقه الشرعي، فقد أوردها المشرع الجزائري في الكتاب الرابع من قانون الأسرة تحت عنوان التبرعات، أما المذاهب الأربعة السالفة الذكر فقد أوردوها في باب خاص بها في كتاب المعاملات.

و الهبة لا يعتد بها إلا إذا توافرت فيها أركانها و الشروط الواجب توافرها في كل من الواهب و الموهوب له و العين الموهوبة، لأنها من التصرفات الخطيرة التي تمس بالمراكز المالية للأفراد حيث ينتج عنها اغتناء في جانب الموهوب له و في المقابل افتقار في جانب الواهب، كما أن الهبة ذات صلة عضوية بالأسرة إذ لها إيجابيات تتمثل في تقوية الروابط الأسرية بالمحبة و المودة و مساعدة أفراد الأسرة لبعضهم البعض، أما سلبياتها فتكون عندما يستعملها الواهب كوسيلة لحرمان لورثة من ميراثهم.

look/images/icons/i1.gif عقد الهبة في القانون الجزائري
  07-05-2018 11:32 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
موضوع هام تشكر عليه

look/images/icons/i1.gif عقد الهبة في القانون الجزائري
  18-01-2021 06:37 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-06-2013
رقم العضوية : 793
المشاركات : 34
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
عقد الهبة في القانون الجزائري شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقد ، الهبة ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 06:58 AM