الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
أولا الرقـابة القضائية
ثانيا الإفـراج
أولا الرقـابة القضـائيـة :
الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت استحدثها المشرع للتخفيف من مساوئ الحبس المؤقت ،و هي إجراء لا يسلب المتهم حريته ،و الرقابة القضائية يمكن تكييفها على أنها تدابير تحوطية أو أمنية الغرض منها الإبقاء على المتهم تحت تصرف القضاء و مراقبته م 123 فقرة 2 إج .و قد قرر القانون أنه لا يمكن الأمر بالحبس المؤقت إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية
الحالات التي تكون فيها التزامات الرقابة القضائية غير كافية م 123 إج :
-1 إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر ،أو لم يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة ،أو كانت الأفعال جد خطيرة .
-2 عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج و الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء ،و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .
3- عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة ،أو الوقاية من حدوثها من جديد .
-4 عندما يخالف المتهم تلقائيا الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها.
و يؤخذ بالرقابة القضائية كلما يجوز الأمر بالحبس المؤقت ،و عليه يجوز الأمر بها بسبب جريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس م 125مكرر1/2 إج .
إلتزامات الرقابة القضائية م 125مكرر 2/1 إج :
1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها له القاضي إلا بإذن هذا الأخير .
- 2 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق .
3 - المثول دوريا أمام المصالح أو السلطات المعينة من طرف القاضي ،كالشرطة أو الدرك الوطني .
4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني ،أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط ،أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل .
5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات و عندما يُخشى من ارتكاب جريمة جديدة .
6 - الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق ،أو الاجتماع ببعضهم .
7 - الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم . 8= إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها إلا بترخيص من قاضي التحقيق .
نشير أنه يمكن أن يخضع المأمور بالرقابة عليه إلى واحدة أو أكثر من هذه الالتزامات ،و تظل مسألة تقدير هذه الالتزامات من سلطات قاضي التحقيق فيُعدل فيها زيادة و نقصانا 68/1، 125 مكرر1/الفقرة الأخيرة إج .
تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتدأ من تاريخ الذي يحدده قرار الأمر بها و يوضع حد لها بصدور أي إجراء قضائي كالأمر بألا وجه للمتابعة أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ ،كما يجوز لقاضي التحقيق أن يستبدل الرقابة القضائية بالحبس المؤقت متى رأى داع لذلك و توافرت شروط الأمر به م 123 إج ،في حالة إحالة المتهم على جهة الحكم تبقى الرقابة القضائية و لا ترفع إلا بأمر تلك الجهة ،و في حالة تأجيل القضية يجوز أن تأمر بالإبقاء على المتهم تحت الرقابة القضائية المادة 125مكرر3 إج .
رفع الرقـابـة القـضائية :
- يأمر قاضي التحقيق من تلقاء نفسه برفع الرقابة القضائية ،أو يرفعها بناء على طلب من النيابة العامة أو المتهم ،فإذا كان بطلب من المتهم يلتزم قاضي التحقيق بالبت في الطلب بأمر مسبب في أجل أقصاه 15 يوما و إلا جاز لوكيل الجمهورية و المتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام التي يجب عليها الفصل في أجل 30 يوما من تاريخ رفع الأمر لها 125مكرر2 إج .
و نشير أنه يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية من المتهم بعد مضي شهر من يوم رفض الطلب الأول م 125مكرر2 إج .
- كما أن الرقابة القضائية تنتهي بأي إجراء قضائي ،بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ،أو الحكم بالبراءة أو الحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ .
ثانيا الإفــراج :
إذا كان من سلطات قاضي التحقيق أثناء التحقيق أن يحبس المتهم حبسا مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائية ،فإنه يجوز له أن يتركه خارج المؤسسة العقابية م 123إج ،و يمكن أن يكون الإفراج المؤقت لاحقا بعد الأمر بحبس المتهم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس على ذمة التحقيق و وفقا للمادة 126إج الإفراج المؤقت نوعان :
- إفراج جوازي (اختياري) تكون فيه لقاضي التحقيق السلطة التقديرية سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم أو محاميه.
- إفراج إلزامي يتم بقوة القانون دون حاجة لأمر قاضي التحقيق.
-أ الإفـراج الجـوازي :
يقرره القانون لجهة التحقيق فيأمر به قاضي التحقيق كلما رأى أن الإفراج لا يؤثر بالسير العادي للتحقيق، و تحكم الإفراج القواعد التالية وفقا للمادة 126إج :
-1 الإفراج على المتهم من قاضي التحقيق تلقائيا : دون حاجة لتقديم طلب و ذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه و إخطار المحقق بكل تنقلاتـه .
2-الإفراج بناء على طلب النيابة العامة : حيث يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم ،الذي يجب عليه البت في الطلب خلال 48سا من تقديمه إما بالإفراج عن المتهم أو برفض الطلب و في هذه الحالة يحق لوكيل الجمهورية الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام .
3- الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه :إذ يجوز لهما تقديم الطلب لقاضي التحقيق الذي يرسله لوكيل الجمهورية لإبدأ طلباته في مهلة 5 أيام كما يُبلغ المدعي المدني بكتاب موصى ليبدي ملاحظاته و يبت قاضي التحقيق في الطلب في مهلة 8 أيام من يوم إرساله الملف لوكيل الجمهورية م 127 إج ،فإذا وافق على طلب المتهم على هذا الأخير التعهد و الالتزام بحضور جميع إجراءات التحقيق ،و في حالة رفض القاضي المحقق على طلب المتهم فلا يجوز لهذا الأخير تجديد طلبه إلا بمضي 30 يوما من تاريخ رفض الطلب السابق .و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في الأجل المحدد قانونا ،فيحق للمتهم رفع الأمر لغرفة الاتهام التي عليها إصدار قرارها في ظرف 30 يوما و إلا يفرج عن المتهم بقوة القانون مالم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه .
4-الإفراج بكـفالـة :المواد 132 إلى 136 إج : الإفراج بكفالة مسألة جوازية متروكة لتقدير جهة التحقيق ،الهدف منها ضمان مثول المتهم المفرج عنه جميع إجراءات التحقيق و ضمان المصاريف التي يكون دفعها المدني و المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية و الغرامات و المبالغ المحكوم بردها و التعويضات المدنية .
- يحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزء من الكفالة ،و قد جعل القانون هذا الإجراء خاصا بالمتهمين الأجانب المحبوسين مؤقتا المراد الإفراج عنهم م 132 إج ،و تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات أو سندات تسلم ليد كاتب الضبط بالمحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ،و بمجرد ما يتم الدفع تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج على المتهم .
ب - الإفـراج بقـوة القـانـون ) : الإفراج الوجوبي (
لا مجال للسلطة التقديرية للقاضي ،و دون استصدار أمر من القاضي المحقق يتم الإفراج ،و يتم ذلك في الحالات التالية :
1- أن تكون الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها : مثلا إذا كانت الواقعة التي حبس من أجلها المتهم عبارة عن جنحة معاقب عليها بغرامة أو كانت مخالفة (المواد 124،125 ،125-1 إج ) .
2- انتهاء مدة الحبس المؤقت : المواد 124، 125، 125-1 إج .مثلا :
- انتهاء مدة الحبس المؤقت 20 يوما و التي لا يجوز تمديدها .
-انتهاء الحبس المؤقت 12 شهرا المدد في الجنايات .
3- انتهاء مدة الحبس المؤقت المدد بواسطة غرفة الاتهام :
يفرج على المتهم المحبوس مؤقتا بانقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنايات و الجنح الذي أمر به قاضي التحقيق وفق الأوضاع المقررة قانونا و الذي قامت غرفة الاتهام بتمديده .مثلا :إنتهاء مدة 16 شهر المقررة للحبس المؤقت في الجنايات المعاقب عليها دون 20 سنة طبقا للمادة 125-1 إج .
4- إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة
:إذا أصدر قاضي التحقيق أمر بألا وجه للمتابعة أفرج عن المتهم المحبوس مؤقـتا في الحال ة استثناء يبقى المتهم محبوسا إذا طعنت النيابة العامة بالاستئناف في الأمر كما لا يفرج عنه رغم الأمر بألا وجه للمتابعة إذا كان محبوسا لسبب آخر المادتين 163/2، 3 و 170/3 إج .
5-القضاء ببراءة المتهم أو إعفائه من العقاب :يفرج على المتهم بقوة القانون :
- إذا حكم على المتهم بعقوبة حبس تساوي أو أقل من المدة التي قضاها المتهم في الحبس مؤقتا م 365/2 إج .
-إذا حكم ببراءته بغض النظر عما إذا كان هذا الحكم قد طعن فيه بالاستئناف أم لا ،ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ،كما يُخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته ،أو إعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ أو الغرامة .
6- عدم فصل قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية :م 126/2 إج
إذا أغفل قاضي التحقيق البت في الطلب المقدم من وكيل الجمهورية بالإفراج عن المتهم في الآجال القانونية و هي 48سا أي بانتهائها يفرج على المتهم في الحين .
7- الحكم يوقف تنفيذ الحبس المؤقت أو بالغرامة فقط المادة 365 إج .
8- عدم بت غرفة الاتهام في طعن المتهم :
إذا لم تبت غرفة الاتهام في مهلة 30 يوما في الطعن المرفوع إليها من المتهم بسبب عدم بت قاضي التحقيق في طلب المتهم في الإفراج 127 فقرة 2 إج .
- 9عدم فصل المحكمة العليا في طلب الإفراج :
إذا طعن المتهم بالنقض في حكم محكمة الجنايات فإن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا تنظر طلب الإفراج في مهلة 45يوما ،و في حالة عدم البت يفرج على المتهم ما لم تقرر إجراء تحقيقات بشأنه م 128/5 إج .
ج - جهات أخرى لها سلطة الأمر بالإفراج :
القاعدة أن جهة التحقيق الآمرة بحبس المتهم مؤقتا هي الجهة المخولة سلطة الأمر بالإفراج عنه،إلا أن سلطة الإفراج تصبح من اختصاص جهات أخرى غير قاضي التحقيق و ذلك بحسب الوضع الذي تكون عليه الدعوى العمومية م 128 إج ،و تتمثل هذه الجهات في :
1 - غرفة الاتهام وفقا للمادتين 186 ،4128 فقرة 3 ،5 إج .
-2 جهات الحكم:عند انتهاء التحقيق و إحالة القضية لجهة الحكم المادتين 128، 426 إج
-3 الغرفة الجنائية للمحكمة العليا : في حالة الطعن بالنقض في حكم صادر عن محكمة الجنايات .
-4 كل جهة جنائية –عدا محكمة الجنايات -:في حالة الطعن بالنقض فإن آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية تفصل في طلب الإفراج إلى أن تصدر المحكمة العليا حكمها في الطعن بالنقض .