logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-03-2020 11:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

التشكيل الفاصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي تنص المادة 15 من القانون العضوي :
يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون العضوي إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة الذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة. يتم تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و قانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.
و نظرا من جهة أولى لأهمية قرار الإحالة في حالة صدوره و من جهة ثانية لأهمية قرار رفض الإحالة كذلك فقد نصت المادة 16 من القانون العضوي على تشكيلة خاصة تنظر في المسألة كما يلي :
- يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيلة :
- يرأسها رئيس كل جهة قضائية و عند تعذر ذلك يرأسها نائب الرئيس و
- تتشكل من رئيس الغرفة المعنية و ثلاثة (3) مستشارين يعينهم حسب الحالة الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التشكيلة ، الفاصلة ، الدفع ، بعدم ، الدستورية ،









الساعة الآن 10:16 AM