التظلم الاداري المسبق في دعوى
الالغاء وفق القانون الجزائري الجديد كان التظلم الاداري المسبق وجوبیاً من أجل تحریك الدعوى الاداریة في ظل قانون الاجراءات المدنیة الملغى، فكانت المادة 169 مكرر من قانون الاجراءات المدنیة تلزم بحرفیة النص بفرضھا على المتقاضي من أجل تحریك الدعوى، القیام باستصدار قرار إداري والتظلم الوجوبي معاً ، وھذا ما یساھم في تعقید وطول اجراءات التقاضي وتحطیم عزیمة المتقاضي.
- مع صدور قانون رقم 08-09المتضمن قانونالاجراءات المدنیة والاداریة، تخلّى المشرّع عن اجباریة رفع التظلم الاداري المسبق وجعله اختیاریاً ، أي تركه لتقدیر ذوي الشأن بالقیام به كمبدأ، وكاستثناء أبقى المشرع على التظلم الاداري اجباریاً في ظروف معینة وحالات محددة بموجب نصوص خاصة ، مثل ما ھو الحال في قانون الضرائب، و قانون العمران .
یتضح لنا من استقراء نص المادة 830 من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة المكرسة للتظلم الاختیاري بأن :
-التظلم الاداري أصبح اختیاریاً في ظل قانون الاجراءات المدنیة والاداریة على خلاف ما كان علیه في ظل قانون الاجراءات المدنیة الملغى الذي كان التظلم فیه اجباریاً . أي أن المشرع لم یسد باب امكانیة مراجعة الادارة لقرارھا كلیاً و كرس نظام التظلم الاداري الاختیاري معتمداً في ذلك على التظلم الاداري الولائي . - ان المشرع وحد بین دعاوى التعویض و الالغاء و میعاد تقدیم التظلم الولائي و جعله 4 أشھر. - ان المشرع قلص من المدة الزمنیة التي یعد سكوت الادارة فیھا رفضاَ للتظلم من 3 أشھر المقررة في المادة 279 من قانون الاجراءات المدنیة الملغى الى شھرین. - ان المشرع أبقى على میعاد الشھرین لتقدیم الطعن القضائي یبدأ من تاریخ الرّد أو من تاریخ انتھاء مدة الشھرین الممنوحة للإدارة للرد .