تقسيم المحررات العرفية التقسيم التقليدي للمحررات العرفية
المحررات العرفية المعدة للإثبات (السندات العرفية)
المحررات العرفية غير معدة للإثبات يمكن تقسيم أنواع المحررات العرفية من عدة جوانب ،الجانب الأول وهو التقسيم التقليدي أو الشائع ،كما إن السندات والمحررات العرفية غير معدة للإثبات تنقسم كذلك إلى عدة تقسيمات .
أولا : التقسيم التقليدي للمحررات العرفية
فمن ناحية التسمية فان الالتباس في ترجمة كلمة (acte) أدى إلى الخلط مابين التصرف القانوني وأداة إثباته فأطلقت كلمة عقد على التصرف في حد ذاته ثم استعملت كلمة عقد على أداة إثباته فقيل عقد عرفي.
- يمكن التفريق بين المحررات العرفية من خلال ثلاثة ألفاظ هي : المحرر - السند - الورق
- فتطلق كلمة المحرر على الدليل الكتابي عموما سواء كان معدا للإثبات أو ليس كذلك كالأوراق العادية وهذا التقسيم هو الذي اعتمدته في دراسة الموضوع .
- أما مصطلح السند فتطلق على المحرر المعد سلفا للإثبات فنقول السند العرفي و السند الرسمي والسند الالكتروني.
- أما كلمة الورقة فتطلق على بقية أدلة الإثبات مثل الرسائل والبرقيات والدفاتر التجارية التي لم تعد مسبقا للإثبات كما سبق القول.
- أما من حيث موقع هذه المحررات من أدلة الإثبات فان كل من المحررات العرفية تعتبر من أدلة الإثبات الكتابية إلا أنها تتنوع من
حيث تهيئته للإثبات إلى
محررات مهيأة مسبقا للإثبات (preuve préconstituées)
ومحررات غير مهيأة سلفا (preuve casuelles)
فالمحررات الأولى هي التي أعدها صاحب الشأن مقدما للإثبات لذلك تسمى الكتابة في هذه الحالة سندا(acte) لأنها أعدت لتكون دليلا يستند
إليه عند قيام النزاع .
والمحررات غير مهيأة مقدما قد تصبح دليلا مهيأ رغم انه في الأصل لم تهيأ لان تكون دليل للإثبات وذلك كدفاتر التجار
وعليه يمكن تقسيم المحررات العرفية إلى محررات عرفية معدة سلفا للإثبات ومحررات غير معدة سلفا للإثبات وكل من هذه ينقسم بدوره
من عدة زوايا .
ثانيا : المحررات العرفية المعدة للإثبات (السندات العرفية)
وهذه الأخيرة تنقسم من عدة نواحي من حيث الشخص القائم بتحريرها ومن حيث شكله وطرق تحريرها. أ - فمن حيث الشخص القائم بتحريرها
فهناك المحررات العرفية التي يحررها الأشخاص بأنفسهم . وهناك المحررات العرفية التي يحررها الموثق. 1- المحررات التي يحررها الأشخاص بأنفسهم :
فعلى خلاف المحرر الرسمي الذي يحرره أشخاص محددين في القانون فان السند العرفي وطبقا لمبدأ سلطان الإرادة يمكن للأشخاص العاديين
تحريره بأنفسهم أو بواسطة الغير .
- السندات العرفية التي يحررها الموثق: وهى بدورها يمكن تقسيمها إلى سندات باطلة وسندات صحيحة .
- السندات الباطلة تحول المحرر الرسمي إلى محرر عرفي.
إذا توافرت شروط المحرر الرسمي المنصوص عليها أركان التصرفة 324 من القانون المدني أصبح حجة بما فيه اتجاه إطرافه وبالنسبة للغير،غير انه إذا اختل شرط من شروط صحته ترتب على ذلك بطلان هذا المحرر ،على انه يجب التمييز بين الورقة العرفية التي تثبت التصرف والتصرف القانوني في حد ذاته،فإذا كان المحرر الرسمي باطلا فلا يؤدى ذلك بالضرورة إلى بطلان التصرف الذي يحميه ،فيصبح إثباته بطريق أخر غير الكتابة ،ومن باب أولى قد يصح إثباته بالمحرر الرسمي إذا صح كمحرر عرفي وهذا ما نصت عليه المادة 324 مكرر 2 على انه (يعتبر العقد الغير الرسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا عليه من قبل الإطراف)
وبالتالي يصبح المحرر الرسمي في حالة بطلانه له قوة المحرر العرفي ما إذا موقعا من ذوى الشأن.أما إذا كانت الرسمية اللازمة للمحرر ركن من أركان التصرف في حد ذاته فان تخلفها يجعل المحرر الرسمي في حكم العدم لكن السؤال الذي يطرح هل كل المحررات التي يحررها الموثق رسمية ؟
-2المحررات الصحيحة (عقد اللفيف) :
إن عقد اللفيف هو محرر عرفي بالرغم من انه محرر من طرف الموثق، وهدا ما كرسته المحكمة العليا في عدة قرارات جاء فيها :
( من المقرر أن اللفيف هو عقد عرفي يحرر أمام الموثق يثبت فيه تصريحات الأطراف والشهود فقط ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني ولما كان الثابت في قضية الحال أن كلا من العقدين المقدمين للمحكمة عرفيين ومن ثم فإن قضاة الموضوع بأخذهم باللفيف واعتباره عقد رسمي دون توفره على الشروط المنصوص عليها قانونا خرقوا القانون (
- وفى قرار أخر حيث أن العقد المؤرخ 13/10/1985 ليس عقدا رسميا رغم تحريره بواسطة موثق لأنه اكتفى بقيد اتفاق الأطراف فقط ولم يتم تسجيله أو شهره وليس له رقما تسلسليا ولا يحمل رقم الفهرس لهذا فالأمر يتعلق بمجرد عقد لفيف يعتبر بمثابة عقد عرفي وعليه فإن عقد اللفيف الذي يعد عقدا عرفيا على الرغم من تحريره من قبل الموثق .
ب : من حيث طريقة تحرير هده المحررات :
فرغم أن القانون لم ينص على شكلية معينة للمحرر إلا انه يمكن التمييز من حيث طريقة تحرير ها بين المحررات العرفية العادية التي لا يشترط
تحريرها وفق نموذج معين ،والمحررات العرفية المطبوعة التي تتخذ نموذج معين في تحريرها كالاستمارات والمطبوعات التي تحررها مؤسسات
التامين ،وفى الميدان التجاري نجد الأوراق التجارية مثل الشيك والسفتجة فهي تعتبر محررات عرفية نموذجية.
ثالثا : المحررات العرفية غير معدة للإثبات
إن أهم تقسيم للتمييز بين هده المحررات هي أنها تنقسم إلى محررات عرفية غير معدة للإثبات وموقعة من الشخص الذي يحتج بها عليه كالرسائل والبرقيات، والمحررات العرفية الغير معدة للإثبات والغير موقع عليها وتتمثل في الدفاتر التجارية والأوراق المنزلية وأوراق التأشير ببراءة الذمة.