logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-12-2020 10:22 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

طريقة إنشاء جمعيات حسب القانون الجزائري
مفهوم الجمعية
تكوين الجمعية العامة التأسيسية
مضمون القانون الأساسي للجمعية
تحضير لاجتماع عمومي
إيداع ملف التصريح
إصدار وصل إيداع الملف
إصدار وصل التسجيل


أولا مفهوم الجمعية
الجمعية هي تجمع من الأشخاص الطبيعيين و/أو الأشخاص المعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية لمدة قد تكون محدودة أو غير محدودة.
يضع هؤلاء الأشخاص بصفة تطوعية و لهدف غير ربحي، معارفهم و مواردهم لغرض ترقية و تشجيع النشاطات في مختلف الميادين لا سيما المهنية، الاجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية و الانسانية.
فيما يتمثل هدفها ؟
يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، و ينبغي على تسميتها أن تعبر عن علاقتها بهذا الهدف. ان أهداف الجمعية و نشاطاتها يجب أن تصب في الصالح العام و لا تكون متعارضة مع القيم و المبادئ الوطنية و كذا النظام العام، الأعراف و أحكام التشريع و التنظيم حيز التنفيذ.
ثانيا تكوين الجمعية العامة التأسيسية
التصريح بتنظيم اجتماع عمومي لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
عقد الجمعية العامة التأسيسية التي تضم:
- خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 12 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.
- واحد وعشرون (21) عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 03 ولايات على الأقل، بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات.
- خمسة عشر (15) عضوا بالنسبة للجمعيات الولائية، ممثلين لبلديتين على الأقل.
- عشر (10) أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.
جدول الأعمال:المصادقة على القانون الأساسي، انتخاب الهيئة التنفيذية.
ثالثا يتضمن القانون الأساسي للجمعية
- هدف الجمعية، تسميتها ومقرها.
- نمط التنظيم والاختصاص الإقليمي للجمعية.
- حقوق وواجبات الأعضاء.
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم.
- الشروط المرتبطة بحق تصويت الأعضاء.
- قواعد وكيفيات تعيين المندوبين في الجمعيات العامة.
- دور الجمعية العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها
- طريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة عهدتهم.
- قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات التنفيذية.
- قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط المصادقة عليها وكذا رقابة حسابات الجمعية المصادقة عليها.
- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية.
- قواعد وإجراءات أيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
- جرد أملاك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي.
- يجب ألا تتضمن القوانين الأساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها المس بالحريات الأساسية لأعضائه.
رابعا تحضير لاجتماع عمومي
- إيداع بيان تصريح موقع من ثلاثة أشخاص قاطنين بالولاية المعنية، ومتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، لدى مصالح الولاية المعنية.
- يجب أن يبن التصريح المودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة الاجتماع وعدد من المشاركين.
- يودع بيان التصريح ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، لدى والي الولاية المعنية.
- يمنح للمنظمين وصل ممضي من طرف الوالي.
خامسا ملف انشاء جمعية
- يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا
- القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئة التنفيذية، توضح حالتهم المدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهم، وتوقيعاتهم.
- مستخرج رقم 03 من شهادة السوابق العدلية لكل الأعضاء المؤسسين.
- نسختين (02)مطابقتين للأصل من القانون الأساسي.
- محضر الجمعية العامة التاسيسة محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد:
- تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع.
- جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية).
- الوثائق التبوثية لعنوان المقر.
سادسا إيداع ملف التصريح
يودع الملف من طرف الهيئة التنفيذية الممثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله المؤهل قانونا، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية و الجمعيات ما بين الولايات، على مستوى الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية.
سابعا إصدار وصل إيداع الملف
عند إيداع التصريح التأسيسي للجمعية لدى المصالح المختصة، تلزم هذه الأخيرة بإصدار وصل إيداع الملف، وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق الملف.
ثامنا إصدار وصل التسجيل
تصدر المصالح المختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة لاتتعدى :
- ستون (60) يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية
- خمسة وأربعين (45) يوما فيا يخص الجمعيات ما بين الولايات.
- أربعون (40) يوما فيما يخص الجمعيات الولائية.
- ثلاثون (30) يوما فيما يخص الجمعيات البلدية.
وضعت هذه الآجال من اجل السماح للإدارة المعنية القيام بدراسة مطابقة لأحكام هذا القانون.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
انشاء ، جمعية ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:22 PM