logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-05-2021 11:47 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

شرح تشكيلة محكمة الجنايات
الاستئنافية في الجزائر

القضاة المحترفين
المحلفين أو القضاة الشعبيين
النيابة العامة

أمين الضبط وعون الجلسة

تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية من :
- القضاة المحترفين وهم الرئيس وقاضيين مساعدين (أولا)،
- المحلفين أو القضاة الشعبيين (ثانيا)،
- النيابة العامة ممثلة من طرف النائب العام أو أحد مساعديه (ثالثا)،
- ونجد أيضا كاتب الضبط الذي يدون كل ما يدور في الجلسة من مرافعات ومناقشات بالإضافة إلى عون الجلسة (رابعا).

أولا: القضاة المحترفين :
تنص المادة 258 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية على: "تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين.
وتتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين".
بعد أن عدل المشرع تشكيلة محكمة الجنايات أصبح يرأسها في الدرجة الأولى قاض برتبة مستشار بالمجلس على الأقل يساعده قاضيان دون تحديد الرتبة، أما على مستوى الاستئناف فإن الرئيس يجب أن يكون برتبة رئيس غرفة على الأقل يساعده قاضيان دون تحديد الرتبة أيضا.
1- تعيين رئيس محكمة الجنايات :
اشترط المشرع الجزائري وفقا لنص المادة 258 فقرة 1 و 2 أن تكون رتبة رئيس المحكمة الابتدائية مستشار بالمجلس القضائي، أما رئيس المحكمة الاستئنافية فيجب أن يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي ويعين كل منهما بأمر صادر عن رئيس المجلس القضائي.
كما يجوز عند الاقتضاء انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، فيصدر رئيسا المجلسين القضائيين المعنيين قرارا بذلك وفقا لما جاء في المادة 258 فقرة 3من قانون الإجراءات الجزائية وهذا فى حالة ما إذا كان عدد القضاة غير كاف. وفي حال ما تعذر على رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية مواصلة الجلسة، يتم استخلافه بأحد القضاة الأصليين الأعلى رتبة وفقا للمادة 258 فقرة 7 من قانون الإجراءات الجزائية وهذا شرط إلزامي كونه إذا تم استخلافه بأحد القضاة الأقل رتبة أصبح حكم محكمة الجنايات باطلا، ولم يحدد المشرع الجزائي رتبة القاضي الذي يستخلف رئيس محكمة الجنايات".
ويمكن أن يحدث وتكون رتبة الرئيس نفسها في كلا المحكمتين، حيث أن المثير للجدل أن تشكيلة كلا المحكمتين يتم تعيينها بنفس الطريقة ومن نفس الجهة وهما متواجدتين في نفس المقر فأين إذن هنا تكريس مبدأ التقاضي على درجتين؟ الذي ينص على أن استئناف أحكام محكمة الجنايات الإبتدائية يتم أمام جهة أعلي من التي أصدرت الحكم الإبتدائي فالملاحظ أن المحكمتين متواجدتين في نفس المقر ولهما نفس التشكيلة القضائية وبالتالي يبقى هذا الإشكال مطروحا هنا.
2- تعيين القضاة المساعدين :
يعين القضاة المساعدين بأمر صادر عن رئيس المجلس القضائي ولقد حدد القانون عددهم بقاضيين اثنين دون تحديد لرتبتهما حيث كان يشترط رتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل بالنسبة لهم قبل التعديل وكان يعد هذا الإجراء جوهريا ومخالفته كان يترتب عنها البطلان.
وقد احتاط المشرع لحدوث مانع أو طارئ يمنع واحد أو أكثر من قضاة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية الأصليين من حضور جلسات المحكمة أو مواصلتها بتعيين قضاة احتياطيين يحضرون المرافعات لاستكمال تشكيلتهما عند الحاجة".
وقد نظم المشرع الجزائري كل ذلك من خلال نص المادة 258 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعين على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى إعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات وذلك حتى يكون على علم بكافة الوقائع التي دارت بالجلسة وتعيين هؤلاء القضاة الاحتياطيين يكون بموجب الأمر نفسه الذي يتم به تعيين القضاة الأصليين.
ويلعب القضاة المساعدون دورا هاما من خلال المشاركة في طرح الأسئلة عن طريق الرئيس ومتابعة ما يجري خلال المرافعات والمناقشات، كما أنهم يشاركون في المداولات وإصدار الحكم.
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة القاضي المشكل للمحكمة تتعارض مع مهمته السابقة كعضو بغرفة الاتهام للنظر في نفس القضية أو كقاضي للتحقيق أو ممثلا للنيابة.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية تتشكل عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب من القضاة فقط وهذا ما نصت عليه المادة 258 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، ولم يبين المشرع الجزائري في هذه المادة الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة الخاصة .

ثانيا : المحلفين أو القضاة الشعبيين :
قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية كان عدد المحلفين اثنين فقط ولكن بعد صدور القانون 17-07 أصبح عدد المحلفين أربعة وهذا يعني أن هذا القانون قد كرس القضاء الشعبي، والمشرع الجزائري اعتمد نظام المحلفين كغيره من التشريعات الجزائية المقارنة وخص به مواد الجنايات فقط دون الجنح والمخالفات، وعالج جميع الإجراءات الخاصة به تخت باب: "محكمة الجنايات" في القسم الثاني تحت عنوان في وظيفة المحلفين" من الفصل الثالث المعنون ب في تشكيل محكمة الجنايات.
إن هؤلاء المحلفين هم من عامة الشعب لا يهم إن كانوا رجالا أو نساء، شيوخا أو شباب فهم يمثلون مختلف طبقات المجتمع دون تمييز بينهم من حيث الجنس أو السن أو العرق أو الغنى أو الفقر ونص المشرع الجزائري على هذه الفئة من خلال نص المادة 258 فقرة 1 حيث تنص على: " تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين....
وتكريس القضاء الشعبي لا يعد جديدا فقد كرس الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل و المتمم بالقانون 16-01 سنة 2016 نظام القضاء الشعبي عن طريق إشراك المحلفين في تشكيلة المحكمة"، فتنص المادة 164 منه على : " يختص القضاة بإصدار الأحكام ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون."
والقانون المقصود هنا هو قانون الإجراءات الجزائية الذي تناول كيفية تنظيم هذه المسألة.
ويخضع المحلفون عند اختيارهم لشروط محددة نصت عليها المواد 1261 و2262 من قانون الإجراءات الجزائية وهي على العموم شروط متعلقة باللياقة والأهلية، وأما فيما يتعلق بشروط التعارض فقد أوردت المادة 263 من قانون الإجراءات الجزائية نوعين منه تعارض مطلق واخر نسبي :
أ-التعارض المطلق :
ويكون بالنسبة لعضو الحكومة أو البرلمان أو قاض، الأمين العام للحكومة، أمين عام ومدير بوزارة، والى أو أمين عام بولاية أو رئيس دائرة، ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الماليين ومراقبي الغش والعاملين بإدارة الضرائب والأطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة.
ب- التعارض النسبي :
بما أن المحلفون يؤدون دورا قضائيا يتعين عليهم القيام بواجبهم دون أن يتأثروا بقرابة أو صلة بأحد الخصوم أو أية مصلحة شخصية أو رأي سابق أبدوه في الدعوى ولذلك نجد أن المادة 263 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز تعيين محلف في قضية أمام محكمة الجنايات سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو إجراء من إجراءات التحقيق أو الإدلاء بشهادة فيها كونه كان شاهدا أو كان قد قام بالتبليغ عنها أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا.
ويترتب على تخلف أحد الشروط السابقة بالنسبة لأحد المحلفين بطلان القرار الذي شارك فيه وهو بطلان متعلق بالنظام العام لأن التشكيلة تعد من النظام العام وهو ما قضت به المحكمة العليا في أحد قراراتها الصادرة عن الغرفة الجنائية الأولى تحت رقم 36935 بتاريخ 9أفريل 1985 حيث تقرر نقض الحكم الجنائي الصادر عن هيئة معيبة التشكيل لكون أحد المحلفين يبلغ من العمر سوى تسعة وعشرين عاما (29) يوم صدور الحكم المطعون فيه فمن الشروط الواجب توافرها في المحلف طبقا للمادة 261 من قانون الإجراءات الجزائية أن ببلغ من العمر ثلاثين عاما.
وتنص المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بعد إجراء قرعة استخراج المحلفين الأصليين أن يصدر أمرا بإجراء القرعة لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات حيث أن هؤلاء يكملون هيئة المحكمة في حالة حصول أو وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين ويتم تقرير ذلك بأمر مسبب من رئيس المحكمة حيث يذكر دواعي استبدال المحلف والموانع التي أدت إلى ذلك.
ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة، وقد نصت المادة 260 فقرة 2 بأنه من غير الجائز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد وكل ذلك يعتبر تأكيدا من المشرع على ضمان أكبر محاكمة عادلة للمتهم، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى المحلفين سواء في السابق أو الان بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية بالقانون رقم 17-07 إلا أن اشتراكهم في القضاء يعتبر صورة من صور الديمقراطية الشعبية.

ثالثا : النيابة العامة :
تنص المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية على أن من يقوم بمهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات هو النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة.
والنيابة العامة هي عبارة عن هيئة قضائية تباشر مهامها باسم المجتمع فهي تطالب بتطبيق القانون وتوجد أمام كل جهة قضائية، ووجودها في تشكيلة محكمة الجنايات يعد أمرا أساسيا حيث أنه وفقا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الإشارة إلى جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا وأيضا ذكر لبعض البيانات منها: أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم... وبالتالي إن لم يذكر اسمها يترتب عنه البطلان،
وتلعب النيابة العامة دورا هاما فهي تبلغ قرار الإحالة للمتهم، كما تبلغه بقائمة المحلفين المعينين للدورة وتبلغه أيضا بقائمة الشهود والخبراء قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل، كما تسعى إلى الكشف عن الحقيقة ومتابعة دعوى الحق العام الرامية إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم والمساهمين فيها والى المطالبة بتطبيق القانون أثناء المرافعات من خلال توجيه الاتهام وتعمل جاهدة لتأكيده واثباته، ولها أن تطرح الأسئلة بصفة مباشرة إلى كل شخص يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وفقا لما نصت عليه المادة 288 من قانون الإجراءات الجزائية. وبالتالي: لا يصح تشكيل المحكمة إلا إذا ضمت ممثلا عن النيابة العامة، فالنيابة العامة جزء متمم ومكمل لتشكيل المحكمة وشرطا لصحته طوال مباشرة إجراءات الدعوى وأثناء انعقاد الجلسات .
وتجدر الإشارة إلى أن ممثل النيابة العامة لا يحضر المداولات وذلك لسريتها.

رابعا: أمين الضبط وعون الجلسة :
من خلال قراءة المادة 257 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية" نجد أنها تنص على أن يساعد محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط حيث يتم اختياره عادة من بين أمناء الضبط الأقدمين الذين يملكون تجربة في المددان ، وحضور هذا الأخير أساسي وضروري فأهميته لا تختلف عن أهمية وجود الرئيس والقضاة المساعدين والمحلفين والنيابة العامة فمن واجباته تحرير محضر المرافعات والتوقيع عليه مع رئيس الجلسة بالإضافة إلى إمساكه سجلا خاصا بمحكمة الجنايات يسجل فيه جميع المعلومات والملفات والوثائق التي ترد من وجود جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، ويتأكد إلى هناك ويذكر تاريخ انعقاد جلسة المحاكمة، كما يتأكد من وجود أدلة الإقناع ويقوم بمرافقة رئيس المحكمة عند قيام هذا الأخير باستجواب المتهمين المحبوسين بغية التأكد من استلامهم نسخة من قرار الإحالة وقائمة المحلفين والشهود والخبراء إن وجد داع لذلك.
كما يقوم أيضا باستدعاء المحلفين وتبليغهم بتاريخ الجلسة مع تمكينهم من جدول القضايا ويستدعي المتهمين للحضور عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، كما ينادي على الضحية والمدعي المدني والشهود للتأكد من حضورهم، ويحرر محضرا لإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه مع الرئيس وفقا لنص المادة 314 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يحضر أمين الضبط المداولات نظرا للسرية المحيطة بها.

أدخل القانون 17-07 عضوا جديدا في تشكيلة المحكمة والذي نص عليه في المادة 257 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية وهو عون الجلسة الذي يوضع تحت تصرف رئيس المحكمة في أي وقت كونه قد يحتاج أحدا يقوم بمهام مختلفة عن مهام أمين الضبط أو الشرطة أو الدرك الوطني داخل وخارج القاعة والواضح أن هذا الأخير هو أحد الأشخاص التابعين للمحكمة هناك، تعيينه لتخفيف الضغط على هؤلاء أثناء الجلسة .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تشكيلة ، محكمة ، الجنايات ، الاستئنافية ،









الساعة الآن 04:19 AM