logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-06-2021 02:10 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28093
المشاركات : 94
الجنس :
قوة السمعة : 10

الدفوع الشكلية في القانون الجزائري
الدفع بعدم الاختصاص
الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط
الدفع بإرجاء الفصل
الدفع بالبطلان

القاضية : حاجي حياة

تعريف الدفع الشكلي :
يقصد بالدفوع الشكلية تلك الوسائل التي يطعن بها المدعى عليه في صحة المطالبة القضائية او في انكار اختصاص المحكمة فالخصم لا ينازع خصمه في الحق المطلب به ، بل تقتصر على وضع عائق مؤقت يمنع به المدعي من الاسمرار في الخصومة القائمة امام المحكمة ، وع الدفع الشكلي واحد من الحقوق الارادية التي تستعمل وفقا للوسيلة التي يحددها
وقد عرفها المشرع الجزائري الدفوع الشكلية في المادة 49 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على انها : كل وسيلة تهدف الى التصريح بعدم صحة الاجراءات او انقضائها او وقفها والملاحظ ان المشرع الجزائري قد تناول تعريف الدفوع الشكلية رغم ان التعاريف مسالة فقهية وليس من اختصاص التشريع، ومع ذلك نرى ان المشرع حسنا فعل بتقديمه للتعريف لتفادي التفسيرات والتأويلات من قبل القضاة خاصة وذلك لتوحيد العمل القضائي وعليه نستنج من نص المادة 49 المشار اليها انفا ان المشرع اقصر الدفوع الشكلية في كل من الدفوع التي تؤدي إثارتها وقبولها إما الى :
- عدم صحة الاجراءات
- إنقضاء الخصومة
- وقف الخصومة
وعليه فالحق في الدفع الاجرائي ينشا جراء مباشرة اجراءات الخصومة خرقا للقاعدة الاجرائية او مخالفة للشكل الذي يقرره القانون مما يؤدي الى بطلان العمل الاجرائي ، ومن ثمة يجب التمييز بين العمل الاجرائي والسقوط فالبطلان ينشا نتيجة عيب لحق العمل الاجرائي كعدم تحديد احد عناصر الطلب القضائي أما السقوط يترتب على عدم ممارسة الحق في الدعوى او الدفع والطعن او أي اجراء اخر في الميعاد القانوني او المناسبة او الترتيب الذي يقتضيه القانون كالتمسك بالدفوع الشكلية بعد التطرق للموضوع الامر الذي يؤدي الى سقوط الحق في هذا الدفع وليس إلى بطلان العمل الاجرائي فالدفوع الشكلية تنشأ وترتبط بالخصومة القضائية وهي تخضع لأحكام خاصة بها .

أولا : الدفع بعدم الاختصاص :
يعرف الاختصاص بانه السلطة التي خولها المشرع لهيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات وهو ينشا بسبب توزيع العمل من طرف المشرع بين المحاكم و الجهات القضائية المختلفة ومن ثمة يعتبر الاختصاص حد من ولاية المحكمة بسبب وجود محاكم اخري تتبع نفس الجهة القضائية .
وقد تناول المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية مسالة الاختصاص في الباب الثاني منه اذ تطرق في الفصل الاول الى الاختصاص النوعي للمحاكم وفي الفصل الثاني الى الاختصاص النوعي للمجالس وفي الفصل الثالث الى طبيعة الاختصاص النوعي لتناول الاختصاص الاقليمي في الفصل الرابع وترك مسالة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي ليتناولها في الباب الثالث تحت عنوان وسائل الدفاع بالمادة 51 تحديدا ومن خلال هذه القراءة السريعة لتوزيع الاحكام في القانون الجديد يتضح لنا بان المشرع قد اعتبر الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي من وسائل الدفاع خلافا للدفع بعدم الاختصاص النوعي والذي وان كان من وسائل الدفاع الا ان المشرع ولتعلقه بالنظام العام لم يدرجه تحت عنوان وسائل الدفاع
1- الدفع بعدم الاختصاص النوعي :
رغم عدم نص القانون على ذلك تحت باب وسائل الدفاع وتحديدا تحت عنوان الدفوع الشكلية الا ان النص عليه في المادة 36 منه على انه من النظام العام وتقضي به الجهة القضائية تلقائيا في اية مرحلة كانت عليها الدعوى يغني عن ذلك باعتبار انه لا يسقط الحق في ابدائه بالتطرق للموضوع كما انه حتى وان اغفله الاطراف فان القاضي يثيره من تلقاء نفسه بخلاف وسائل الدفاع والتي اورد لها المشرع ترتيبا خاصا يتعين احترامه تحت طائلة عدم قبولها
2- الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي :
لقد نص المشرع الجزائري على طبيعة الاختصاص الاقليمي في القسم الثالث من الفصل الرابع من الباب الثاني المتعلق بالاختصاص من الكتاب الاول وتحديدا بالمادة 45 وما يليها في حين نص على الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي في القسم الاول من الفصل الثاني من الباب الثالث والمتعلق بوسائل الدفاع ولعل المحكمة من ذلك ان المشرع اراد تحديد طبيعة الاختصاص الاقليمي اولا ثم تصنيفه على انه وسيلة دفاع مقررة لمصلحة الخصوم يجوز التنازل عنه بعدم ابداؤه قبل التطرق للموضوع.
وباستقراء نصوص القانون يتضح وان المشرع قد نص في المادة 45 من ق ام على عدم جواز مشارطة الاختصاص لجهة غير مختصة الا بين التجار لينص في المادة 46 منه على جوار اتفاق الاطراف على الحضور امام محكمة غير مختصة بموجب تصريح بطلب التقاضي يستنتج من ذلك ان المشرع قد حظر على الاشخاص المدنيين ادراج شرط في عقودهم او اتفاقاتهم على منح الاختصاص لجهة قضائية غير مختصة الا انه ومن جهة اخرى فانه في حالة وقو ع نزاع فقد رخص للأطراف حق الاتفاق على منح الاختصاص لمحكمة معينة بموجب تصريح طلب التقاضي .
وفي حالة انعدام هذا التصريح او عدم وجود مشارطة الاختصاص بين التجار وتم رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة اقليميا طبقا لأحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية فانه يجوز للخصوم اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي وذلك قبل أي دفاع في الموضوع او دفع بعدم القبول وفقا لنص المادة 47 ق ام الا انه يتعين عليهم ابداؤه قبل التطرق للموضوع وان يسبب دفعه ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى امامها طبقا لأحكام المادة 51 من ق ام والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما هو الجزاء في حالة عدم تسبيب طلب الحكم بعدم الاختصاص الاقليمي او عدم تعيين الجهة التي يتعين رفع النزاع امامها هل يحكم القاضي بعدم قبول الدفع الاقليمي رغم ان احكامه واردة في القانون؟ وهل ان المشرع اعتبر ذلك يشكل عدم جدية في الدفع مما يتعين استبعاده ؟
نعتقد في هذا الميال انه وما دام المشرع قد اشترط تسبب الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي وتعيين الجهة التي يتعين رفع النزاع امامها فان عدم ذكر ذلك يؤدي الى عدم قبول الدفع وهنا يجوز للقاضي اما ان يفصل فيه على استقلال او يضمه للموضوع بعد تنبيه الاطراف بضرورة تقديم دفاعهم في الموضوع ( المادة 52 من قانون الاجراءات المدنية(
ثانيا : الدفع بوحدة الموضوع و الارتباط :
قد يحدث وان تختص اكثر من محكمة يدعو واحدة فيرفع المدعى عدة دعاوى امام عدة محاكم وهنا ينشأ للمدعى عليه الحق في الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع هذا اضافة الى امكانية رفع عدة دعاوى مرتبطة ببعضها تقتضي المصلحة الجمع بينها لتسهيل الفصل فيها ومنع تعارض الاحكام، ويعتبر الدفع بالإحالة دفع شكلي له نفس هدف الدفع بعدم الاختصاص المحلي اذ يرمي الى منع المحكمة المعروض عليها النزاع من الفصل فيه وقد تناول المشرع الجزائري احكام الدفع بوحدة الموضوع والارتباط في المواد من 53 الى 59 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.
1- الدفع بوحدة الموضوع :
يقتضي حسن سير العدالة عدم جواز اقامة دعويين عن نفس الموضوع امام محكمتين في درجة واحدة ومن نفس النوع ولو كان الاختصاص منعقدا لكل منهما لما في ذلك من مضيعة للوقت والنفقات وتفاديا للتناقض المحتمل بين الاحكام وتقوم وحدة الموضوع طبقا لأحكام المادة 53 من قانون الاجراءات المدنية عندما يرفع نفس النزاع الى جهتين قضائيتين مختصتين من نفس الدرجة والملاحظ هنا ان المشرع الجزائري في النص الجديد لم يشترط وحدة الخصوم الا انه ومع ذلك فان الفقه قد اضاف هذا الشرط وفى راينا ان غيابه يؤدي حتما الى عدم وجود وحدة في الموضوع استنادا الى الاثار الناجمة عنه واذا تم تقديم الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع فانه وطبقا لأحكام المادة 54 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على الجهة الاخيرة التي رفع اليها النزاع ان تتخلى لصالح الجهة الاخرى اذا طلب الخصوم ذلك كما انه يجوز للقاضي ان يتخلى عن الفصل تلقائيا اذا تبين له وحدة الموضوع وبقراءة هذه المادة يمكن ابداء الملاحظات التالية او بعبارة اصح يمكن طرح التساؤلات التالية:
- في حالة تقديم الدفع بالإحالة لحدة الموضوع امام الجهة القضائية الاولى كيف يكون حكم القاضي ؟
هنا في راينا انه عادة يكون المدعى هو من اقام عدة دعاوي للمطالبة بنفس الحق بالتالي فلا يحق له اقامة دعوى امام محكمة ثم اعادتها امام محكمة اخرى والمطالبة من المحكمة الاولى التخلي لصالح المحكمة الثانية اذ بإمكانه ترك الخصومة الأولي وينتهي الامر
- المشرع الجزائري اورد هذا الدفع تحت باب وسائل الدفاع واعتبره من الدفوع الشكلية والتي تقتضي طبقا للمادة 50 ابداؤها قبل التطرق للموضوع والا سقط الحق فيها الا انه ومن جهة اخرى نص في المادة 54 فقرة 2 على جواز تخلي القاضي عن الفصل تلقائيا اذا تبين له وحدة الموضوع ومن ثمة منح هذا الدفع طبيعة النظام العام الا انه لم يترك الامر على اطلاقه اذا لم ينص على جواز اثارته في اية مرحلة ولعل مرد ذلك هو عدم جدوى اثارته بعد انتهاء الفصل في مختلف الدعاوى
2 - الدفع بالارتباط :
يتحقق الارتباط عندما يكون بين الدعويين صلة تجعل الفصل في احداهما مؤثرا على الحكم في الاخرى لكون ان ترك كل دعوى تسير في طريق مستقل من شانها ان يؤدي الى صدور احكام متناقضة في الموضوع الو احد وقد نص المشرع الجزائري في المادة 55 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على قيام حالة الارتباط في الحالة وجود علاقة بين قضايا مرفوعة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية او امام جهات قضائية مختلفة والتي تستلزم لحسن سير العدالة ان ينظر فيها ويفصل فيها معا واذا قلنا بان الارتباط يتحقق بوجود عروة بين دعويين فان هذه العلاقة يفترض ان تكون في موضوع الطلب القضائي او بسببه وبالرجوع الى نص المادة 55 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد ان المشرع لم يشترط ان تكون القضايا المرتبطة مطروحة امام نفس الدرجة اذ نص على قيام حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مطروحة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية او امام جهات قضائية مختلفة وهذا النص في حد ذاته يطرح الكثير من التساؤلات هل يقصد بالتشكيلات المحكمة والمجلس ام يقصد المحكمة فقط بفروعها المختلفة مثلا دعاوي مرتبطة مرفوعة أمام القسم المدني والتجاري ..... الح
ونعتقد في هذا المجال ان المشرع يقصد من خلال نصه هذا ان تكون المحكمة المطروح عليها النزاع من نفس درجة المحكمة المقدم امامها الدفع الا انه هنا كما يجوز ان يكون الارتباط بين قضايا معروضة على جهتين قضائيتين مختلفتين يجوز ان يكون ايضا بين قضايا مطروحة على تشكيلات مختلفة مثلا امام قسمين من نفس المحكمة نفس الجهة في وفيما يخص طبيعة هذا الدفع فانه يجوز للقاضي اثارته تلقائية طبقا للمادة 56 من قانون الاجراءات المدنية والادارية واذا تم تقديم الدفع بالارتباط من طرف احد الخصوم او اثارته المحكمة تلقائيا فانه يتعين الامر به من طرف اخر جهة قضائية او اخر تشكيلة طرح عليها لصالح جهة قضائية او تشكيلة اخرى بموجب حكم مسبب وهنا يصدر الحكم بالتخلي عن النزاع المادة 56 ويعتبر الحكم الصادر بالتخلي عن النزاع سواء كان ذلك بسبب وحدة الموضوع او لوجود الارتباط ملزما للجهة القضائية المحال اليها وغير قابل لأي طعن المادة 57 وهنا يتعين على الجهة المحال اليها ان تقضي بالضم تلقائيا بعد صدور حكم التخلي وفي هذا المجال يتعين التفرقة بين حكم الضم المنصوص عليه في المادة 207 من قانون الاجراءات المدنية الادارية اذ يعنبر هذا الاخير ناتج عن احد عوارض الخصومة نتيجة ارتباط خصومتين او اكثر معروضة امام نفس القاضي بخلاف الحكم المنصوص عليه المادة 58 والذي يفترض وجود حكم بالتخلي لصالح الجهة القضائية لتقضي هذه الاخيرة بالضم
ثالثا : الدفع بإرجاء الفصل :
ان ارجاء الفصل في الدعوى يؤدي الى وقف السير في الخصومة فترة من الوقت مع بقائها قائمة ومنتجة لأثارها وهنا تدخل الخصومة فى حالة ركود وقد نص المشرع الجزائري في المادة 213 ق ام إ على انه توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها ويكون ارجاء الفصل طبقا للمادة 214 من قانون الاجراءات المدنية بناءا على طلب الخصوم باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون ، ويتم ارجاء الخصومة بأمر قابل للاستئناف غي اجل عشرين يوما يحسب من تاريخ النطق به، ويخضع استئناف هذا الامر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال ولم يورد المشرع أسباب الوقف على سبيل الحصر انما تناولها في نصوص متفرقة والمثال على الوقف بحكم القانون وقف الخصومة امام القاضي المدني لحين الفصل في الدعوى العمومية ، وما يثير التساؤل هو طبيعة الامر الفاصل بإرجاء الفصل في الخصومة لماذا يصدر في شكل امر وليس حكم طالما ان الفصل فيه يتم باعتباره دفعا شكليا مطروح في نفس النزاع الذي قد ينتهي بحكم فاصل في الموضوع .
رابعا : الدفع بالبطلان :
لقد نص قانون الاجراءات المدنية الادارية على اجراءات يتعين اتباعها تحت طائلة البطلان ونص في المادة 60 منه على انه لا يقرر بطلان الاعمال الاجرائية شكلا الا اذا نص القانون على ذلك وعلى من يتمسك به ان يثبت الضرر اللاحق به يتضح لنا وان المشرع الجزائري لم يرتب على مخالفة الاجراءات من خلال قراءة هذه المادة البطلان المطلق وانما اوقف ابطالها على تمسك الاطراف بها مع اثباتهم الضرر اللاحق بهم ويتعين اثارة الدفع ببطلان الاعمال الاجرائية شكلا خلال القيام بها وذلك قبل تقديم أي دفاع في الموضوع ( المادة 61 ) لاحقا للعمل المشوب بالبطلان دون اثارته وهنا يجوز للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لتصحيح الاجراء المشوب بالبطلان بشكل يرفع كل ضرر على ان يسري اثر هذا التصحيح من تاريخ الاجراء المشوب بالبطلان واذا كان المشرع لم يحصر حالات الدفع بالبطلان المقرر لمصلحة الخصوم وجعله يتعلق بكل مخالفة للأحكام القانونية فانه حدد حالات البطلان المطلق على سبيل الحصر في المادة 64 ق إ م إ وحصرها في انعدام الاهلية سواء للشخص الطبيعي او المعنوي ومنح للقاضي حق اثارتها تلقائيا دون الحاجة للدفع بها كما يجوز له ان يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي او المعنوي وعليه نستنتج من خلال ما سبق بيانه واستنادا الى نص المادة 49 ق ام ا إن القاضي يفصل في الدفع الشكلي اما بعدم صحة الاجراءات ، او بانقضاء الخصومة او بوقفها وان كان المشرع قد حدد صراحة الدفوع الشكلية السابق اذكرها الا ان هناك انواع اخرى للدفوع الشكلية تستشف من نص المادة 49 ق ام إ وهي التي ترمي الى التصريح اما :
- بعدم صحة الاجراءات
- أو بانقضاء الإجراءات ( سقوط الخصومة م 222 (
-او بوقف الاجراءات ( وقف الخصومة طبقا للمواد 213 وما يليها من نفس القانون (
1- انقضاء الخصومة :
ورد النص على انقضاء الخصومة في الفصل الرابع من الباب السادس المتعلق بعوارض الخصومة حيث نص في المادة 220 ق ام إ على ان الخصومة تنقضي تبعا لانقضاء الدعوى بالصلح او بالقبول بالحكم او بالتنازل على الدعوى ، كما يمكن ان تنقضي بوفاة احد الخصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال .
وقد فرق المشرع بين الانقضاء بسبب انقضاء الدعوى وانقضاء الخصومة كأصل وذلك سبب سقوطها او التنازل عنها طبقا لنص المادة 221 ق ام إ وفي هذه الحالات لا مانع من رفع الدعوى مجددا ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب اخرى
2- سقوط الخصومة :
وتسقط الخصومة نتيجة تخلق الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة حين يجوز تقديم طلب السقوط ، اما عن طريق دعوى او عن طريق دفع يثيره احد الخصوم قبل انه مناقشة في الموضوع المادة 222 ق ا م ا وتسقط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم او امر القاضي الذي كلف احد الخصوم القيام بالمساعي وتتمثل المساعي في كل الاجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها ( المادة 223 (
اثر سقوط الخصومة : لا يؤدي سقوط الخصومة طبقا لنص المادة 226 الى انقضاء الدعوى انما يترتب عليه انقضاء الخصومة وعدم الاحتجاج باي اجراء من اجراءات الخصومة المنقضية او التمسك به
3- وقف الخصومة :
نصت المادة 213 ق ا م ا على ان الخصومة توقف وذلك في حالتين :
إما بإرجاء الفصل فيها او شطبها من الجدول
وقد سبق لنا بيان الدفع بإرجاء الفصل باعتباره دفعا شكليا اما الشطب فلا علاقة له بموضوع الحال وعليه لن تفصل فيه وفي الاخير سنتناول الدفع بعدم القبول نظرا لتميزه وما يثيره من مسائل قانونية.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدفوع ، الشكلية ،









الساعة الآن 09:23 PM