شرح جريمة الاهانة والتعدي علي مؤسسات الدولة
المبحث الأول جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة العمومية
المطلب الاول جريمة البلاغ الكاذب
المطلب الثاني : جريمة الإساءة للجهات الرسمية
المبحث الثاني : جرائم التعدي الواقعة إضرار بمؤسسات الدولة
المطلب الأول : جرائم التعدي الواقعة على أنظمة المعالجة الالية للمعطيات
المطلب الثاني : جرائم التعدي على هياكل مؤسسات الدولة
خاتمة
مقدمة :
لم يقتصر المشرع الجزائري في جريمتي الإهانة والتعدي على حماية الموظف فقط بل تعدى إلى أوسع من ذلك لتشمل مكان العمل وهو المؤسسات العمومية على اختلاف أنواعها ،و نظرا لأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات العمومية في تلبية احتياجات المواطن و ذلك في شت المجالات كالخدماتية ، العلمية ،الثقافية ،الاجتماعية ، و أيضا المؤسسات القضائية لما توفره من أمن و استقرار و ترسيخ للعدالة داخل الدولة، سعي المشرع إلى محاولة معالجة هذه الجرائم في أقسام متعددة من قانون العقوبات لافتا الكثير من الاهتمام من طرف الفقهاء و شراح القانون لهذه الجرائم أما المشرع الجزائري فلم يضع تعريف للمؤسسات العمومية ولكن لبعض المواد القانونية تضفي الحماية والاستمرارية لهذه المؤسسات حيث تعرضنا:
المبحث الأول : جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة العمومية
تتمثل جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة في جريمتي و هذا حسب قانون العقوبات وهي جريمة الإهانة متمثلة في البلاغ الكاذب المنصوص عليها في المادة 146, التي رجعنا في أحكامها إلى جريمة البلاغ الكاذب ضد الأشخاص لنستخلص منها أركان الجريمة و المادة 147 التي تتحدث عن الإساءة للهيئات العمومية. وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين :
المطلب الأول : جريمة البلاغ الكاذب :
لنقوم جريمة البلاغ الكاذب وتعتبر إهانة للمؤسسة أو الهيئة المبلغ فيها يجب توفر أركان الجريمة من ركن الشرعي وركن المادي وأخر معنوي.
وسنستهل هذه الدراسة بالركن الشرعي :
الفرع الأول: الركن الشرعي :
ونصت المادة 145 تعتبر إهانة ويعاقب عليها على هذا الاعتبار. قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها ،وتقديمه دليلا كاذبا متعلقا بجريمة وهمية ،أو تقريره أمام السلطة القضائية بأنه مرتكب جريمة لم يرتكبها أو لم يشترك في ارتكابها.
فالمشرع في هذه الجريمة حدد على أن جريمة الوشاية الكاذبة إذا توفرت عناصرها هي تعد إهانة إلى سلطة التي بلغ لها بهذه الجريمة.
و بالرجوع إلى نص المادة 300 أمن قانون العقوبات والتي تكلمت عن البلاغ الكاذب.
فالبلاغ يكون حقا للفرد إلا إذا كان عن واقعة صحيحة. لما يحققه التبليغ في هذه الحالة من مصلحة المجتمع. أما التبليغ عن واقعة الكاذبة فهذا يشكل جريمة في حد ذاته، ويمثل جريمة إهانة بالنسبة للهيئة المبلغة.
ومن نص المادة 300 و المادة 145 يتم تحديد أركان الجريمة .
الفرع الثاني : الركن المادي :
البلاغ الكاذب: استعمل المشرع الجزائري كل من أبلغ بوشاية كاذبة ووصف الجريمة بوصف الوشاية الكاذبة على أن يكون هذا الإبلاغ :
أ- يحمل شكل معين :
لم يشترط المشرع شكلا معينا ولكن على العموم يكون مكتوبا كما قد يكون شفاهية مثل شهادة المدلى بها .كما يستوي أن يتم إبلاغ السلطات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب موضوع البلاغ :
- يجب أن يكون البلاغ موجها إلى شخص معين على أن يكون هذا الشخص طبيعيا و الذي يمثل الهيئة المبلغة مثل القاضي الذي يمثل الهيئة القضائية أو النيابة العامة .
- واشترط القانون أن يكون هذا الفرد غير معروف باسمه بل يكفي أن يكون معنيا بألفاظ معادلة مثلا سيادة القاضي.
- يجب أن يحدد البلاغ الشخص المبلغ ضده تحديدا كافيا : يلزم أن يكون الإخبار متضمنا إسناد واقعة المكذوبة إلى شخص أو أشخاص معينين .فلا تقوم جريمة البلاغ الكاذب إذا أبلغ الشخص عن جريمة دون أن يسندها إلى شخص ما ينسب إليه ارتكابها ، أو إذا ابلغ عن جريمة و إسنادها إلى هيئة بأكملها ، كمن يبلغ كذبا أن البوليس أو الشرطة اعتدوا عليه و أحدثوا به جروح ، أو عاهات ، أو انهم سرقوه بعد محاولة قتله .
- ويجب أن يكون الإبلاغ بأمر يستوجب بجزاء فاعله ولكن لا يشترط أن تكون هذه الواقعة معاقب عنها فعلا كما يستوجب أن يكون البلاغ قد حصل عن أمر مجهول لذوي السلطة ، بمعنى أنه لا يشترط في الواقعة أن تكون مجهولة قبل الإبلاغ عنها.
ج الجهة المبلغ إليها :
- يجب أن يرفع البلاغ إلى أحد الجهتين إما السلطة القضائية أو الإدارية
- و المقصود بالسلطة القضائية ممثلو السلطة القضائية أيا كان اختصاصهم أو درجاتهم. ويدخل في هؤلاء : القضاة ، رجال النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية و هم الأشخاص المذكورين في مادة 300
- أما الحكام الإداريون هم أعضاء السلطة الإدارية الذين يختصون بتوقيع جزاءات تأديبية على من يتبعهم من الموظفين . ويدخل تحت هؤلاء الوزراء و مديرو المصالح الحكومية و رؤساء الإدارة ، و المصالح العامة.
د كذب الواقعة المبلغ عنها :
يشكل كذب الواقعة المبلغ عنها أهم عناصر الجريمة ومن ثم يتعين إثباته وعلة هذا الشرط أن التبليغ عن الواقعة الصحيحة هو حق للفرد و بالتالي لا يمكن أن يسأل جنائيا يستعمل حقه في حدود القانون ولا يشترط أن تكون الواقعة التي تضمنها البلاغ الكاذب بل يكفي لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة كذلك في جزء منها .
وهنا تكمن الجريمة التي نحن بصدد دراستها حيث أن كذب الواقعة هو إهانة للمؤسسة التي بلغ عندها.
الفرع الثالث : الركن المعنوي :
البلاغ الكاذب جريمة عمدية لذلك لابد من قيامها توفر القصد الجنائي الخاص والعام .
فالقصد العام : يتكون من علم وارادة أي العلم فالقصد العام يتكون من علم و إرادة أي العلم بكافة عناصر الجريمة. واتجاه الإرادة إلى تقديم البلاغ فينبغي أن يعلم الجاني علما يقينيا لا بداخله أي شك بأن الواقعة التي تبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ وأن يعلم أن الواقعة تستوجب عقابا جنائيا أو تأديبيا .
وأن يعلم أن من يوجه إليه البلاغ هو أحد ممثلي السلطة العامة المختصين .
أما القصد الخاص : فهو الغاية التي يسعى الجاني إلى تحقيقها وهي قصد الإضرار بالمبلغ عنه. ومتى توافر القصد الجنائي بعنصريه تحققت الجريمة دون الإعتداد بالدوافع على البلاغ ولو كانت نبيلة في حد ذاتها إلا أن فيها ما يكفي من مساس بهيبة و كرامة الهيئة لذلك اعتبرها القانون جريمة من جرائم الاعتبار على الهيئة وكذلك الاحترام الواجب لهذه الهيئات فيتعلق بما تكتسبه الوظائف العمومية من هيبة تستوجب الاحترام و البلاغ الكاذب يعد تقليل من هذا الاحترام.
الفرع الرابع : الجزاء :
تعاقب المادة 300 على الوشاية الكاذبة بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 20,000 إلى 100,000 د ج.
ويجوز علاوة على ذلك الحكم على الجاني بعقوبة تكميلية تتمثل في الأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
كما يجيز قانون العقوبات بوجه عام ، الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة بالعقوبات التكميلية الاختيارية المتمثلة في منع ممارسة المهنة أو نشاط إغلاق المؤسسة والإقصاء من الصفقات العمومية ، الحظر من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع ، سحب أو توقيف رخصة السياقة أو إلغائها مع منع من استصدار رخصة جديدة ، سحب جواز السفر و ذلك لمدة لا تتجاوز 5 سنوات .
المطلب الثاني : جريمة الإساءة للهيئات :
تميزت جريمة الإساءة للهيئات العمومية بشيء من الخصوصية عن غيرها من الجرائم و المتمثل في العقوبة ، ولكن قبل ذلك سنتطرق إلى الأركان هذه الجريمة.
الفرع الأول : الركن الشرعي :
حددت المادة 146 جريمة الإهانة المتمثلة في الإساءة للهيئات العمومية بقولها : تطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 141 مكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى
الفرع الثاني : صفة المجني عليه :
ويتعلق الأمر بالفئات و الهيئات العمومية الآتية :
البرلمان : أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعيه تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية ، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدا الفصل بين السلطات ، و يتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين البرلمانيين .
غرفتي البرلمان: وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة:
- المجلس الشعبي الوطني : ويتكون من مجموعة من النواب يتم انتخابهم انتخابا مباشرا عن طريق الاقتراع العام المباشر و السري حسب.
- مجلس الأمة : وهو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري وقد تأسس لأول مرة بموجب دستور 1996.
المجالس القضائية : بمقتضي المادة 34 من قانون الإجراءات الجزائية فالمجالس القضائية هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى ، وفي جميع المواد حتى ولو كان وصفها خاطئا. وتمت برمجة 48 مجلس عبر الوطن يوجد غرفة للاهتمام في كل مجلس قضائي .
المحاكم : هي جهات قضائية قاعدية متواجدة عبر غالبية الدوائر ، ولكل محكمة اختصاص إقليمي يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي .
للمحكمة 7 أقسام رئيسية : و هي القسم المدني، والقسم الأحوال الشخصية وقسم الاجتماعي ، والقسم العقاري والقسم الاستعجالي والقسم الجنائي وقسم الأحداث .
الجيش الشعبي الوطني : وهو التسمية الرسمية التي أعطيت للجيش الجزائري منذ الاستقلال عام1962 ، مكون من قيادات القوات البرية، البحرية ،الجوية بالإضافة إلى قيادات عليا مكلفة بإدارة و تجهيز وحدات الجيش للقتال.
قمة الهرم في القيادة العسكرية تعود إلى رئيس الجمهورية دستوريا ، و هو القائد الأعلى للقوات العسكرية و وزير الدفاع الوطني.
الهيئات النظامية : لم يعرف القانون الجزائري الهيئات النظامية، وهي هيئات التي لها وجود شرعي و التي خول لها الدستور و القوانين قسطا من المسؤولية و السلطة تم تأسها بنص صادر عن السلطات العمومية و يحكمها القانون العام، و بهذا تعد هيئات عمومية مجلس الأمة، و المجلس الشعبي الوطني ، و المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا ، و مجلس الدولة و مجلس المحاسبة ، و المجلس الدستوري كما ينطبق على المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها علاوة على المجالس العليا مثل المجلس الإسلامي الأعلى و المحافظة السامية الأمازغية و المجلس الأعلى للغة العربية.
و ما يميزها أنه بإمكانها ان تجتمع في جمعية عامة لتداول.
الهيئات العمومية : ويقصد بها كل شخص معنوي عام أخر غير الدولة و الجماعات المحلية يتولى تسيير مرفق عمومي و يتعلق الأمر أساسا بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري فضلا عن بعض الهيئات العمومية المتخصصة كهيئات كالضمان الاجتماعي .
كما ينطبق مفهوم الهيئة العمومية على السلطات الإدارية المستقلة كمجلس المنافسة وسلطة ضبط البريد و المواصلات و سلطة ضبط الكهرباء و الغاز و سلطة ضبط المحروقات.
الفرع الثالث: الركن المادي :
الذي يتمثل أساسا كما ذكرنا سابقا في النشاط الإجرامي و الوسيلة المستعملة و المناسبة.
النشاط الإجرامي : هو الفعل الايجابي الذي يقوم به الشخص ضد المؤسسة و هو التعبير عن رأيه فيها و الذي ينطوي عليه المساس بهيبتها و هو ما يمثل الجريمة الإساءة و من مثل ذلك أن يقول الجاني أن المحاكم ليست أماكن لترسيخ العدالة عند غضبه في حالة حكم ضده ، أو قوله أن الهيئات العمومية أماكن لسرقة أو الأفعال الماجنة
الوسيلة المستعملة : تقتضي الإهانة في هذه الصورة أن تتم بإحدى الوسائل الآتية : كذا إرسال أو تسليم شيء.
الكلام أو الكتابة أو الرسم .
آليات بث الصوت و الصورة و هي :
أية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى :
وتتميز الاهانة في هذه الصورة باستبعاد الإشارة من الوسائل المستعملة و كذا ارسال او تسليم شيء.
المناسبة :
إذا كانت الاهانة موجهة إلى البرلمان أو إحدى غرفتيه أو المجالس القضائية و المحاكم أو الجيش الوطني الشعبي أو الهيئات العمومية بوجه عام يفقد شرط المناسبة أهميته باعتبار أن هذه الهيئات تؤدي وظيفتها على الدوام.
الفرع الرابع: الركن المعنوي :
يتحدد الركن المعنوي في جريمة الإساءة للجهات الرسمية بالقصد الجنائي العام و المتمثل في العلم و الإرادة أي علم الجاني و معرفته بان ما فعله هو مساس بهيبة الهيئة ولا عبرة بما يسبقه من بواعث و ما يليه من أغراض .
ولا يستلزم القانون نية الإضرار فالقصد العام وحده يكفي دون حاجة للقصد الخاص.
الفرع الخامس: الجزاء :
وضع المشرع الجزائري عقوبة اهانة الهيئات العمومية في المادة 144 مكرر وحددت الجزاء بالغرامة فقط من 50.000 إلى 5000.000 ولقد رأى المشرع الجزائري أن الغرامة وحدها كافية للاقتصاص على جريمة الاساءة للمؤسسة وهي ضمانات كافية ورادعة في نظره. وقد ابعد العقوبة السالبة للحرية على اعتبار ان هذه الجريمة لا تستحق بل وليست ضمانة لعدم عودة المجني للإساءة للهيئة مرة أخرى.
المبحث الثاني : جرائم التعدي الواقعة إضرار بمؤسسات الدولة
لم يكتفي المشرع الجزائري بحماية المؤسسة العمومية من الاهانة فقط بل تعدى إلى أوسع من ذلك حيث نص في مواد مختلفة محاولا الإلمام بحماية المؤسسة من التعدي ويظهر ذلك جليا في القسم السابع تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وأيضا القسم الثامن الهدم والتخريب والإضرار التي تنتج عن تحويل اتجاه وسائل التحليل ما دفعنا إلى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول : جرائم التعدي الواقعة على أنظمة المعالجة الالية للمعطيات
يعتبر الحاسب الالي والانترنت اكبر بوابة علمية تم اكتشافها حتى الآن، من خلاله يستطيع الفرد إن يقوم بالكثير من الأعمال والتصرفات التي كانت تحتاج سابقا إلى مجهود بدني ولكن كلما ظهرت سبل والتيسير على الأفراد ظهر من يفسد أين طال هذا الأخير كل المجالات فلم تسلم منه لا الاموال الأعمال ولا الأشخاص ولا المؤسسات .
وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى وضع قواعد قانونية لحماية المجتمع من خطر الجرائم المعلوماتية و ما سندرسه في موضوعنا هو حماية المؤسسات العمومية من التعدي على أنظمتها المعلوماتية. ولكن قبل التعرض إلى أركان الجريمة يجب أن نلقي الضوء على الجريمة الالكترونية أولا.
الفرع الأول : تعريف الجريمة المعلوماتية
التعريف الفقهي : لقد أعطى الفقهاء عدد لا باس به من التعاريف التي تتباين حسب نوع الجريمة المرتبطة بالمعلومة سواء ارتكبت في مجال معلوماتي مغلق أو مفتوح على الشبكات المعلوماتية.
إلا أنه إلى حد الآن لا يوجد تعريفا ثابت و جامع متفق عليه.
وبالتالي يعرفها البعض بأنها" كل عمل أو امتناع عن عمل غير مشروع يتم بواسطة كمبيوتر أو أي جهاز معلوماتي أخر وسواء كان هذا الجهاز أداة لارتكاب الجريمة أو محل لارتكاب الجريمة في مجال معلوماتي مغلق أو مفتوح على الشبكات المعلوماتية اومحيط ارتكاب الجريمة والتي يجب أن تتوافر لدى فعلها الأصلي الكيفية لارتكابها
التعريف القانوني : بملاحظة التشريعات المقارنة قل ما نجد مشرعا عرف الجريمة الإلكترونية كالمشرع الفرنسي مثلا لم يعرفها ، بل ترك ذلك الى رجال الفقه.
اما المشرع الجزائري على خلاف ذلك فقد أعطى تعريفا لها من خلال الفقرة الثانية من لمادة الاولي من القانون 09-04 أو التي تقول " إنها كل الجرائم سواء المتعلقة بالمساس بالأنظمة او غيرها من الجرائم الاخرى التي ترتكب أو يسهل ارتكابها باستعمال منظومة معلوماتية ". او اي نوع اخر من نضم الاتصال الإلكتروني حسب مفهوم المادة 2 من ذات القانون و التي أحالتنا الى قانون العقوبات في تحديد هذه الجرائم ، كما سيأتي معنا .
الفرع الثاني: أركان الجريمة
أولا : الركن الشرعي :
باعتبار هذه الجريمة مستحدثة فقد أثارت جدل كبير بخصوص الأفعال التي تدخل في نطاقها لذلك سنفصل في أركانها وذلك بتحليل المواد 394 مكرر – 394 مكرر 1 – 394 مكرر 2 – 394 مكرر 3 من قانون العقوبات.
قبل التطرق إلى الركن المادي يجب أن نتعرف على الشرط الأول للقيام هذه الجريمة وهو نظام المعالجة الالية للمعطيات وهو مصطلح جديد استخدم للدلالة على جهاز الكمبيوتر وما يرتبط به من أجهزه وشبكه معلومات وهو أيضا مجموعه متداخلة من الأجزاء لديها هدف مشترك من خلال أداء التعليمات المخزنة وهو آلة حاسبه إلكترونيه ذات سرعه عالية و دقه كبيره يمكنها قبول المعلومات والبيانات وتخزينها و معالجتها للحصول على النتائج المطلوبة.
وبتوفير هذا الشرط و هو الحاسب الالي يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي البحث في أركان الجريمة
ثانيا: الركن المادي :
يعد الركن المادي للجريمة الجانب المادي الذي يدخل في تكوينها ، وهذا الركن كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن نشاط إجرامي ،و نتيجة و علاقة سببية ، وقد لا يتوفر الركن المادي دائما على هذه العناصر في جميع الجرائم ، فقد يكتفي المشرع بالسلوك وحده للقول بقيام الركن وصور ذلك ما يسمى الجرائم الشكلية .2 التي تدخل المادي للجريمة دون اشتراطه أن تتحقق النتيجة تحتها الجريمة المعلوماتية .
و ينطوي تحت هذه الجريمة عده صور كما سيأتي معنا وكل صورة تحمل ركن مادي لا يشبه الصورة الأخرى.
الصورة الأولى : جريمة الدخول والبقاء الاحتيالي في نظام المعلومات للمؤسسة :
ذلك لان الدخول هو الجوهر فلا جريمة دون الدخول في النظام المعلوماتي لذلك اعتبرت هي الأساس وما بقى من الجرائم ما هي النتائج و لقد حرص المشرع الجزائري على تجريم بعض الافعال او تشديد العقوبة في أفعال أخرى ففي هذه الصورة جرم الدخول ولم يكتفي المشرع بالدخول بل عاقب على جريمة البقاء على الاتصال حتى لو كان الدخول بالخطأ وهو ما يستفاد من المادة 394 السابقة الذكر.
السلوك الإجرامي : في هذه الجريمة يأخذ السلوك الإجرامي نوعين :
الدخول وهو السلوك الايجابي و الدخول الغير المصرح به هو الولوج إلى المعلومات والمعطيات المخزنة داخل النظام دون رضا المسؤول عنه و هو ايضا دخول شخص بطريقة معقدة الى الحاسب الالي ، او موقع إلكتروني أو نضام معلوماتي غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها ، له بالدخول واستخدام الحاسب الالي ،أو يعتبر الدخول ويكون ذلك طريق شخص غير مرخص هنا اعتداء على النظام المعلوماتي للمؤسسة ولم يشترط المشرع الجزائري في الدخول كون ان يقع في جزء أو في كل النظام المعلومات وسواء كان هذا النظام محمي و غير محمي الدخول هنا لمعرفه أسرار المؤسسة، وعدد عمالها الصفقات المبرمة فيها ميزانيتها أو الدخول مثلا لمعرفه دفتر الشروط عروض الموضوعة كل هذه الصور وغيرها يعرفها الشخص بالدخول عن طريق الغش في المنظومة المعلوماتية للمؤسسة.
• أما البقاء الاحتيالي داخل النظام فقد كان الهدف من تجريمه هو تجريم البقاء الغير المشروع داخل النظام لمن كان دخوله عن طريق الخطأ أي بطريق الصدفة وانتفى لديه القصد الجنائي ومع ذلك يبقى داخل النظام وتنصرف إرادته إلى ذلك وفي هذه الحالة يعتبر البقاء تعدي على المنظومة المعلوماتية للمؤسسة.
وعرف أيضا بانه تواجد غير عادي كالاتصال بواسطة الشبكة المعلوماتية بالنظام المعلوماتي أي الدخول و النظر فيه ، أي في المعطيات التي يتضمنها و غيرها من التصرفات الغير مسموح بها و التي تشكل بدورها بقاء احتيالي .
ولم يشترط المشرع أن تتوفر لدي الجاني في جريمة لبقاء الاحتيالي نية الإضرار بالنظام بل يكفي أن يقوم بمجرد لبقاء .
والمشرع الجزائري لم يحدد طريقة أو الوسيلة التي يتم بها الدخول سواء مباشرة أو غير مباشره .
-1الدخول المباشر:
تخطي حواجز الحماية المنظومة الحاسب باستخدام برامج مخصصه لذلك
أبواب المصيدة : وهي فواصل في البرنامج يتركها من وضع البرنامج عند إعدادي ويمكن لمهندس الإعلام الالي أن يكتشفها أجزاء داخليه خاصة بالصيانة صناديق القمامة :وذلك من خلال الحصول على أوراق الكربون أولا شرطه المغناطيسية القات في سلة المهملات.
الاختصار: وهي تقنيه استغلال نقاط الضعف الخاصة بالبرنامج الداخلي للرقابة إذ يقوم المبرمجون أثناء تشغيل النظام وهو التأكد من سلامته باستخدام برامج تتيح الوصول إلى الأهداف المطلوبة دون المرور بالإجراءات المبنية الدخول إلى النظام. وفي بعض الأحيان يتم نسيان هذه البرامج في الذاكرة الخاصة بالحاسب مما قد يتيح للغير الحصول عليها و الدخول للنظام بسهولة.
القناع : وذلك بان يقوم الفاعل بالبقاء مع الحاسوب كأنه شخص مرخص له بالدخول واستخدام البرامج.
استخدام برامج خبيثة يتم دمجها في احد البرامج الأصلية للحاسب الالي بحيث يعمل في جزء منه ليقوم بتسجيل الشفرات استخدام آلة الطباعة مرفقه بجهاز الحاسب الالي استخراج قائمه البرامج الموجودة داخل النظام.
التصنت على معلومات المخزنة عن طريق التقاط المعلومات والبيانات المعالجة أليا بواسطة مكبر الصوت أو ميكروفون صغير أو مركز تصنت مما يسهل جمع الاتصالات المتداولة بكل نظام المعلومات.
2- الدخول الغير المباشر أو الاعتراض الغير المباشر لنظام المعالجة الآلية للمعطيات :
إن تدفق المعلومات على شبكه الاتصالات وأنظمة المعالجة في شكل الكتروني أو ممغنط يجعل المعلومات أثناء حركتها أو تبادلها مهدده بالالتقاط أو التسجيل غير المشروع وهو ما يعبر عنه بالدخول غير المشروع وغير المباشر ويدخل بعدة أشكال
الالتقاط المعلوماتي عن بعد : وهذا باستخدام جهاز آلي موديم مع توفر كلمه السر أو مفتاح الشفرة في حاله ما إذا كان النظام مزود نظام الحماية.
التقاط المعلومات المتواجدة بين الحاسب الالي والنهاية الطرفية عن طريق التوصيل خيوط معينه يدم بمقتضاها إرسال إشارات وذبذبات الكترونية بعد تحويلها وهي تشمل المعلومات المختلفة والمختلسة عن طريق مرسل صغير يسمح بالتقاط المعلومات عن بعد.
التقاط الإشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الجهاز مع تسجيلها وحل شفرتها بواسطة أجهزة إلكترونية جد متطورة.
و جريمة الدخول و البقاء هو صورة بسيطة لجريمة التعدي على المنظومة المعلوماتية للمؤسسة .
الصورة المشددة للدخول و البقاء : هي حذف أو تغيير المعطيات فى أنظمة المعالجة الالية للمعطيات التابعة للمؤسسة أو أيضا تخريبها.
الصورة الثانية: جريمة الغش الإلكتروني :
إن إعاقة العمل في النظام المعلوماتي يتمثل في فعل يسبب لنا تباطؤ عمل نظام المعالجة الالية للبيانات أو إرباك النظام ما يصيبه بالشلل.
وتتمثل أساليب الإعاقة :
في تعديل النظام أو عمل برنامج احتيالي أو من خلال إجراء تحويلات الكترونية كإغراق موقع على الشبكة الرسائل الالكترونية مما يؤدي إلى شلل القيام بوظائفه.
ويكون ذلك عن طريق الفيروسات التي هي برامج مثل كل البرامج الموجودة على الحاسب الالي ولكنها مصممة بحيث يمكن التأثير على كافة البرامج الأخرى الموجودة على الجهاز سواء تجعل تلك البرامج نسخة منها أو تعمل على مسح كافة البرامج الأخرى من على جهاز الحاسب الالي وبالتالي تعطيلها عن العمل.
و يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الصورة بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون و هو تغيير من شأنه أن يسبب ضرر ومن هنا ولقيام هذه الجريمة لابد من توافر ثلاثة عناصر وهي :
1- وجود معلومات أو بيانات تتم معالجتها، وتتحول إلى معلومات مفيدة : و يشترط أن يظهر المعلومات إلى حيز الوجود ، فلا يشترط أن يتم الغش على مستندات مطبوعة على أوراق بواسطة طابعة ، فيمكن ان يتم التزوير على معلومات المعالجة أليا داخل جهز الكمبيوتر، و مسجلة على قرص صلب أو قرص مرن ومن هنا يمكن القول بتطبيق ذلك على برنامج الكمبيوتر ، و عندما يكون هذا البرنامج قد دون على أسطوانة أو شريط ممغنط فهو معلومات مفيدة ، و من ثم فإن تغيير الحقيقة فيه يعد غشا .
2- تغيير الحقيقة : و يقصد إبدالها ،ولا يعتبر تغيير أي إضافة لمضمون المعلومة طالما ضلت المعلومات محافظة على حالتها و مضمونها ،
و تقوم تغيير الحقيقة للمستندات المعلوماتية في حالة حذفها أو إضافتها أو التلاعب فيها بأية صورة سواء كانت البيانات مخزنة في ذاكرة للآلة أم كانت تمثل جزءا من برنامج التشغيل أو برنامج التطبيق و يجب أن يكون محلا للتجريم .
- 3الضرر : وهو عنصر مهم في الجريمة المعلوماتية ، و بانتفائه تنتفي الجريمة ، وقد يكون الضرر ماديا أو فرديا أو اجتماعيا ، و البحث في الضرر من عدمه يتعلق بالوقائع .
وهي تشمل وصفين.
الوصف الأول : تكون فيه المعطيات وسيله لارتكاب الجريمة ومن جرائم الاعتداء الماسة بنظام المعالجة الالية للمعطيات مثل" التصميم البحث التجميع التوفير، النشر، أو الاتجار في معطيات المعالجة أو مخزنه أو مرسلة الموجودة خارج النظام ونجد أن المشرع الجزائري يشترط في قيام الجريمة أن تكون المعطيات المعدة خصيصا لارتكاب الجريمة من هذه الجرائم.
الوصف الثاني : تكون فيه المعطيات محصلة آو نتيجة جرائم الاعتداءات الماسة بالأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وتتحقق احد الأفعال المتمثلة في حيازتها أو إفشاؤها أو نشرها أو استعمالها ملف الأعمال الجوسسة.
الصورة الثالثة : وهي جريمة الإتلاف المعلوماتي :
يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في عدة صور ، إما صورة إجراء تعديلات غير مشروعة للمعطيات أو تدميرها أو الإدخال الغير مشروع للمعلومات داخل أنظمة الحسابات الالية :
1- التعديل غير المشروع للمعلومات : يشكل التعديل غير المشروع للمعلومات المبرمجة آليا واحدا من أكثر صور الإتلاف للمعلومات شيوعا ، و يمكن تعريفه بأنه كل تغيير غير مشروع للمعلومات و برامج يتم عن طريق استخدام إحدى وضائف الحاسوب الآلي .
2- تدمير المعلومات : وهو بدوره صورة من صور الإتلاف ،و إن كان أبعد أثرا من مجرد إجراء بعض التعديلات للمعلومات و يكون التدمير أما بالمحو أو الإخفاء .
الصورة الرابعة : جريمة سرقة المعلومات :
أكد جانب من الفقه أن المعلومات تصلح لان تكون محلا للسرقة بالاعتداء عليها و اغتصابها من حوزة صاحبها ، فهي تقدر بثروات طائلة ،الحصول عليها يكون بالحصول على كلمة السر، و السرقة المعلوماتية يترتب عليها ضرر للغير .
ثالثا: الركن المعنوي :
إن جريمة التعدي على انظمة المعالجة الالية للمعطيات التابعة لمؤسسات الدولة هي جريمة قصدية يجب توافر القصد العام والذي يتطلب العلم والإرادة وأيضا القصد الخاص في بعض الصور ونظرا للتعدد صور في هذه الجريمة كما جاء معنا فلقد اتفق الفقه على أن جريمة الدخول والبقاء تتطلب القصد العام فقط والذي يتمثل على العموم في العلم بان الولوج إلى داخل النظام المعلوماتي بشكل غير مصرح به يعد جريمة باعتبار أن المشرع الجزائري ساعي لحماية محل الحق ما هو جهاز الحاسب الالي وما يتضمنه من معلومات و برامج وسرار.
أما عن جريمة الإتلاف فهي أيضا تتطلب قصد عاما يكفي فيها علم الجاني بان ما يقوم به من أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحالة التي كانت عليها المعلومات أو المعطيات بمحوها او ائتلافها وأنت تتجه ارادته إلى تحقيق ذلك.
أما الجرائم الأخرى والمتمثلة في الاعتداءات العمدية على النظام سواء من الداخل أو من الخارج الفقهاء اختلفوا منهم من قال بعدم حاجتنا إلى القصد الخاص أما البعض الأخر فاقروا بأنها تتطلب بقصد خاصا تمثل في نية الفاعل بالتلاعب في المعطيات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال التصميم أو البحث أو الاتجار في هذه المعطيات.
اما عن جريمة السرقة فهي جريمة عمدية يفترض لإثباتها توفر القصد الخاص و هو الذى يعبر عن نية التملك ، لأنها تكشف عن نية الجاني في حيازة الشيء المعلوماتي و يستدل عن توافر القصد الجنائي من القرائن و الظروف .
الفرع الثالث: الجزاء :
وطبقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية في الجرائم المعلوماتية و التي صادقة عليها الجزائر العقوبات يجب أن تكون رادعة وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري وأيضا تطبيق المواد 394 مكرر 1 و مكرر 2 على المادة 394 مكرر 3 وذلك بمضاعفه العقوبة إذا مست الجريمة المؤسسات ،وذلك حسب نص المادة سابقة الذكر فإذا عاقب المشرع الجزائري على جريمة الدخول والبقاء بثلاثة أشهر حبس إلى سنه وبغرامه من 50 ألف إلى 100 آلف فالعقوبة في حاله التعدي على المؤسسة تكون من 6 أشهر الى 2 سنه من 100 إلى 200 ألف أما إذا ترتب على ذلك حذف آو تغيير و تخريب فتكون العقوبة إذا تم التعدي على المؤسسة بسنة إلى أربع سنوات وغرام من مائه ألف إلى ثلاث مائه ألف أما في الجريمة الثانية وهي الاعتداء على البيانات التابعة للمؤسسة وتكون العقوبة من سنه إلى 6 سنوات والغرامة تضاعف إلى مليون إلى أربعه ملايين دينار جزائري أما في الصورة ثالثه فيكون الجزاء هو الحبس من 4 أشهر إلى 6 سنوات والغرامة من 200 مليون إلى 10 ملابين إلى 100 مليون دينار جزائري.
العقوبة التكميلية :
المصادرة التي يمكن أن تنصب على الأجهزة والبرامج والوسائل المستعملة في ارتكاب جريمة من هذه الجرائم.
إغلاق المرافق التي تكون محل للجريمة من الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات.
إغلاق المحل أو مكان الاستغلال الذي ارتكبت على مستوى الجريمة شريطة أن يكون المالك علي علم بها اما في حاله الشخص المعنوي فعاقب هذا الاخير بصفته فاعلا او شريك.
المطلب الثاني : جريمة التعدي على الهياكل والمؤسسات التابعة للدولة
لا يقع التعدي على انظمة المعلومات فقط بل نص المشرع الجزائري عن جرائم اخرى تفرقت في العديد من المواد سنجمعها لنحصل على الركن المادي والمعنوي لهذه الجريمة .
الفرع الأول: الركن الشرعي:
المادة 395 " يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في مباني او اكشاك ولو متنقلة او بواخر او سفن او مخازن او ورش وذلك اذا كانت مساكن او غرف او خيم و مسكونة او مستعملة للسكن سواء كانت مملوكة او غير مملوكة للجاني .
م 396 " يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى 20 سنة كل من وضع النار عمدا في الاموال الاتية اذا لم تكن مملوكة له.
- مباني او مساكن او غرف او خيام او اكشاك...... اذا كانت غير مسكونة او غير مستعملة للسكنى.
- مركبات او طائرات ليس بها اشخاص.
- غابات وحقول مزروعة اشجار او مقاطع اشجار او اخشاب.
- محصولات قائمة او محصولات موضوعه في اكوام.
- عربات سكة حديدية سواء محملة بالبضائع او بأشياء منقولة اخرى او فارغة اذا لم تكن ضمن قطار به اشخاص.
م 396 مكرر تطبق عقوبة السجن المؤبد اذا كانت الجرائم المذكورة في المادتين. 395- 396 تتعلق بأملاك الدولة او بأملاك الجماعات المحلية او المؤسسات او الهيئات الخاضعة للقانون العام.
جرم المشرع في هذا النص الاضرار العمدي الواقع على المصالح العامة وهي صورة من ابشع صور التعدي على المؤسسات العمومية لما تشكله من عدوان على هذه الاموال و ما يمس مصالح الدولة فيها وما يتعلق بأمن الدولة الداخلي.
الفرع الثاني: الركن المادي :
يقوم هذا الركن على السلوك الذي يأتيه الجاني على المؤسسة العمومية والتي هي عبارة عن الموضوع الذي يرد عليه السلوك فهو عبارة عن اموال في ثابتة او منقولة تملكها الدولة او تابعة لها او تملك الدولة نسبة كبيرة منها.
الملاحظ ان موضوع الجريمة ورد حصرا في المواد سابق الذكر والذي يقع عليه سلوك ومن الجاني في هذه الجريمة لا يمكننا ان نتعدى الى اشياء ليست مذكورة في المواد السابقة الذكر.
السلوك يجب ان يتخذ صورة الحرق بقول المشرع من" اضرم النار عمدا .
واضرام النار في المؤسسة المملوكة للدولة اي ان الجاني استعان واستعمل لتحقيق اهدافه بقوة من قوى الطبيعة المدمرة وهي قوة عمياء متى اطلقها خرجت عن طوق ارادته ولم يعد في وسعه كبحها، ولا تقدير النتائج التي تؤدي اليها ، وضع النار هنا مجرد اضرام النار، سوآءا شعلت ام لم تشتعل و اتلفت المؤسسة ام لم تتلفها، فالجريمة تقع تامة متى وضع النار وهذا يفهم من كلمة وضع النار . والمشرع لم يحدد الوسائل التي تستعمل في الحريق سواء عود ثقاب او بنزين او كهرباء الى اخره من المواد التي تسهل اضرام النار.
و ما يعاب على المشرع الجزائري في هذه الجريمة على خلاف في التشريعات المقارنة وان هذه الجريمة اعتمدت على وسيلة واحدة وهي" وضع النار" وهي في الحقيقة وسيلة ام النتيجة فهي الحرق.
و التعدي لا يقوم على الحرق فقط بل يكون بالأتلاف او التخريب او السرق الى اخره .
كما ان المشرع الجزائري اغفل وقت اضرام النار سواء كانت وقت دوام الموظفين في المؤسسة ام لا و ما يلاحظ في التشريعات المقارنة انها راعت ذلك وشددت في العقوبة وقت دوام الموظفين لما تثيره هذه الجريمة من رعب قد يكون بعيد الامد علي نفسية المجني عليه ( الموظف(
الفرع الثالث: الركن المعنوي :
جريمة وضع النار في المؤسسة العمومية هي جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، والقصد المتطلب لها هو القصد العام والذي يفترض في علم المتهم بان الشيء المحروق او المبني هو ملك للدولة ويتطلب توافر القصد الجنائي كذلك اتجاه ارادة الشخص الى اتيان هذا الفعل فاذا تخلف العلم وانتفت الارادة لا تقوم الجريمة لانتفاء القصد الجنائي لدى المنهم.
فهذه الجريمة الخاصة التي تتميز بالوسيلة المستخدمة فيها وهي النار يهدف فيها الجاني من وراء فعلته الى تدمير المؤسسة" محل الجريمة" تدميرا تاما وكاملا .
فهي على العموم جريمة لا يتصور الخطأ فيها. غير انها لا تقوم اذا انتفت الارادة و مثل ذلك ان يلقي الجاني سيجارة فيأتي ذلك عن المؤسسة هنا ارادة الجاني لم تأتي على وضع النار واحراق المؤسسة إنما نسائله على الخطأ الذي ألحق بالمؤسسة و اضر بها.
ولا يلزم للقيام القصد نية الاضرار لان اتجاه الارادة الجاني الى فعل الضرر بطبيعته ينطوي على الضرر وعلى قيام هذه النية لدى المتهم، لكن القصد الخاص متطلب في الصورة المشددة للجريمة ويترتب على توافره استحقاق العقوبة المشددة
الفرع الرابع: العقوبة :
نص المشرع الجزائري في جريمة التعدي على المؤسسات العمومية بكونها جناية مشددة عقوبتها السجن المؤبد وذلك حماية للدولة وهياكلها وحفاظا على امنها الداخلي، فضلا عن مواصلة الهيئات عملها في سلامة ويسر لما تباشير هذه الهياكل من منافع عامة للمواطنين. فأدرج المشرع الجزائري في المادة 396 مكرر السجن المؤبد اذا مست جريمة اضرام النار الواقعة على مؤسسات الدولة او مصالحها وهذه العقوبة وضعها المشرع ردعا لجريمة اضرام النار وما تسببه من اضرار بالأشخاص وبالممتلكات.
خلاصة :
حفاظا على المؤسسة العمومي من جريمة الإهانة الواقعة على المؤسسة وضع المشرع جريمة البلاغ الكاذب واعتبرها مساسا بكرامتها وايضا جريمة الاساءة التي تمس بشرف الهيئة واعتبارها وايضا حماها من التعدي وذلك بالجرائم المستحدثة والمتمثلة في التعدي على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للمؤسسات كما أدرج أيضا جريمة اضرام النار محاولا بذلك حماية المؤسسة وهياكلها والمصالح التابعة لها من أي اعتداء.
خاتمة :
من خلال ما درسناه في موضوع الجرائم الاهانة والتعدي الواقعة على الموظف العام و المؤسسة العمومية و تسليط الضوء على النصوص القانونية المتناظرة في عدة اقسام في قانون العقوبات يتضح لنا ان المشرع الجزائري يحاول تجريم كل الافعال التي تندرج تحت ، حيث قرر جزاءات متفاوتة هذه المخالفات الى جانب جرائم الاهانة والتعدي على الموظف نظام التشديد في بعض التصرفات وذلك بغية الردع العام وحفاظا منه على هذا الشخص لما يقدم من منفعة عامة و ايضا للمؤسسات لما تقوم به من خدمة للأفراد و المجتمع.
و من خلال دراستنا توصلنا الى النتائج التالية :
أن المشرع الجزائري و في محاولة وصفه للجرائم التي تخض الموظف العام جمعها في ورغم انه في هذا الفصل وضع المؤسسة فصل واحد و هي جرائم الاهانة والتعدي عليه
ايضا و لكن في جرائم التعدي لم يرد ذلك في هذا الفصل بل تركها في فصول اخرى كالتعدي على انظمة المعالجة فيها .
1- في جريمة الاساءة لرئيس الجمهورية وجريمة اهانة المؤسسات كانت العقوبة التي وضعها المشرع هي العقوبة المالية " الغرامة فقط فيما العقوبة التي وضعها للموظف العادي هي الحبس و الغرامة وهذا ما يتنافى و المنطق.
أما ما يخص عقوبة الإساءة فهي عقوبة مخففة مما يجعل المؤسسة العمومية عرضة لانتهاك حرمتها
2- المشرع الجزائري في جريمة التعدي على الموظف العام كانت العقوبات موزعة بين الجنح و الجنايات وذلك حسب جسامة كل جريمة.
3- في جرائم التعدي على المؤسسات العمومية المشرع الجزائري وضع جريمة واحدة و هي "إضرام النار " أو الحرق وضعها فصل تحت الهدم و التخريب أين لم يتم التعرض لهذه الجرائم إذا وقعة على المؤسسة عمومية ،و هذا ما يعاب في كون وجود فراغ تشريعي مقارنة بالتشريعات الأخرى التي ألمت بكل هذه الجرائم.
التوصيات :
من أهم التوصيات التي أوردناها في خاتمة هذا الموضوع هي:
1- ضرورة توسيع البحث العلمي في مجال جرائم الموظف العام و المؤسسة للإحاطة بها ،نظرا للقصور الذي لمسته في المراجع في هذه الجرائم .
2- محاولة إعادة النظر في تكييف بعض العقوبات و خاصة في ما يخص جرائم الإساءة لرئيس الجمهورية ، و الإساءة للهيئات العمومية و جعلها عقوبات مناسبة و رادعة في نفس الوقت .
3- ضرورة التوسيع في التجريم وذلك في جرائم التعدي على المؤسسة و وضع عقوبات تكون أيضا رادعة لها ، حفاضا لها من أي تعدي .
المراجع :
-أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثانية ،عشر 2012- 2013- دارهومة ، الجزائر.
- نوفل علي، عبد الله صفو الدليمي، الحماية الجنائية للمال العام، د ط 2005. دار هومة ،الجزائر
-عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،2005. ديوان المطبوعات الجامعية. بن عكنون الجزائر.
- عبد الله سليمان ، شرح قانون العقبات الجزائري القسم العام ، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية 1998، الجزائر .
- جلال ثروة، علي القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، د ط. 2011- دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر.
-خالد ممدوح إبراهيم، أمن الجريمة الالكترونية، د ط 2008- الدار الجامعة الإسكندرية، مصر.
-فريد الزغبي، الموسوعة الجنائية: الجرائم الواقعة على السلطة و العدالة، د. ط د.س. ن، دار صادر، بيروت، لبنان.