logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-09-2021 10:23 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

نموذج امر على عريضة

لاستخراج وثائق


QO9FRoy
نسخة من عقد الميلاد و نسخة من عقد الزواج
المادة 66 قانون الاسرة { يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم، وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون.}



مجلس قضاء الجزائر مكتب الاستاذ ...

محكمة الرويبة محامي لدي المجلس

مكتب رئيس قسم شؤون الأسرة الكائن مكتبه بـ 7 حي البساتين الرغاية



أمر على عريضة من أجل تعيين محضر قضائي
المادة 310 و ما يليها من ق إ م إ
لإستخراج عقد اعادة زواج مطلقة و عقد ميلادها


لفائـدة / السيد مبروكي ( ف ) تاجر الساكن بحي 5000 مسكن عمارة رقم 14 الرغاية الجزائر

القائم في حقه الأستاذ ...... محامي لدى المجلس، ..........................................................الطالب لأمر



ضـــــد/ السيدة نهارف ( س) موظفة الساكنة بحي المحطة تجزئة ب رقم 2 الرغاية الجزائر ..............المطلوب ضدها


--- ليطب للســـيد رئيس المحكمـــة --- يتشرف الطالب لأمر بأن يعرض على حضرتكم الوقائع التالية :

- حيث أن الطالب لأمر السيد مبروكي ( ف ) تزوج بالمطلوب ضدها بعقد زواج رسمي مسجل لدى مصالح بلدية الرغاية بتاريخ 14-08-2016 تحت رقم 16/103........ (نسخة مرفقة )

- حيث أن السيد مبروكي ( ف ) والسيدة نهارف ( س) رزقا بعد زواجهم بطفل سمي علي بركة الله عبد القادر ولد يوم 2017-07-24 ....... (نسخة مرفقة )

- حيث أنه تم فك الرابطة الزوجية بين الطرفين و ذلك بموجب حكم صادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 18-03-2019 ....... (نسخة مرفقة )

- حيث أسندت حضانة الطفل "عبد القادر" إلى المطلوب ضدها السيدة نهارف ( س).

- حيث أن المطلوب ضدها أعادت الزواج مع غير قريب محرم المدعو ( ر ث ) بتاريخ 23-06-2021.

- حيث أن الطالب السيد مبروكي ( ف ) و بعد علمه بإعادة زواج المطلوب ضدها، إلتمس من المحكمة الرويبة إسناده حضانة الطفل "عبد القادر"و ذلك تطبيقا لنص المادة 66 من قانون الأسرة.

- حيث تم تسجيل دعوي اسناد الحضانة بتاريخ 15-08-2021 امام قسم شؤون الاسرة لدي محكمة رويبة تحت رقم .21/183

- وبجلسة يوم 22-08-2021 اجلت القضية الي جلسة 06-10-2021 من اجل تقديم نسخة من عقد ميلاد المطلوب ضدها ونسخة من عقد الزواج.


لهــذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا
سيدي الرئيس يتقدم العارض من عدالة المحكمة الموقرة من أجل :
تعيين أي محضر قضائي لدى إختصاص محكمة الحال، للإنتقال لمقر بلدية ........ لإستخراج نسخة من عقد ميلاد المطلوب ضدها رقم : ....... و إستخراج نسخة من عقد زواج المطلوب ضدها مع المدعو (ر ث ) .


حرر بالرغاية في : 26-09-2021

تحت سائر التحفظات

عن الطالب لأمر/ وكيله الأستاذ...

قائمة المرفقات

1- عقد زواج

2- شهادة ميلاد

3- تكليف بالحضور



--------------------------
الجمـهوريـــة الجـزائريـــة الديمقراطيــة الجــزائريـــة

وزارة العدل


محكمـــة الرويبة

مكتــــب الرئيــــس

ملف رقم :


أمــر على عريضة


نحـن السيـد ........................................... رئيـس محكمـة الرويبة

بعــد الاطــــلاع عــــلى عريضـــــة الطالب و ما جاء فيها من أسبـاب .

بعــد الاطــــلاع عــــلى المستنـــدات المـــــرفقة بالعريضـــــة.

بعــد الاطــــلاع عــــلى قانون 03/06 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.

بعــد الاطــــلاع عــــلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

بعــد الاطــــلاع عــــلى النظام رقم 08/01 المعدل بالنظام رقم 11/07.


نــأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر



بتعيين السيد ...........................محضر قضائي لدى إختصاص محكمة الرويبة بالإنتقال إلى لمقر بلدية ....... لإستخراج نسخة من عقد ميلاد السيدة نهارف ( س) و ايضا إستخراج نسخة من عقد زواج السيدة نهارف ( س) مع المدعو ( ر ث ) .



***********************



القول بالرجوع إلينا في حالة وجود إشكال.


حرر بتاريخ : .........

مكتب الرئيس




المادة 310 ق ا م ا { الأمر على عريضة أمر مؤقت ، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف ، إلى رئيس الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة ، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الطلب }

المادة 311 ق ا م ا { تقدم العريضة من نسختين ويجب أن تكون معللة ، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها ، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة ، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة.

يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا ، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية.

كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدوره ، يسقط ولا يرتب أي أثر }

المادة 312 ق ا م ا { في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر ، للتراجع عنه أو تعديله .

وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي .

يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض .

يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .

لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام .

تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية }


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عريضة ، لاستخراج ، وثائق ،









الساعة الآن 07:40 AM