شرح طريقة توزيع الميراث
بعد وفاة الأب في الجزائر الابن
في حال كان الابن هو الوريث الوحيد لوالده يرث الابن جميع تركة والده تعصيباً ما لم يكن لوالده وريثٌ غيره
في حال كان للإبن اخت يأخذ الذكر ضِعفي حِصة الأنثى اتفاقا الدليل من القرآن الكريم :
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) سورة النساء الآية 11
البنت
البنت ترث النصف إذا كانت بنت واحدة، أما لو كان لها أخوة يقسم الميراث عليهم وللذكر يكون مثل حظ الأنثيين. الدليل من القرآن الكريم :
(يوصِيكم اللَّـه فِي أَوْلَادِكمْ لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الْأنثَيَيْنِ فَإِن كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهنَّ ثلثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف). سورة النساء الآية 11
الزوجة
الزوجة لها الثمن من ميراث الزوج لو كان له ولد منها أما إذا توفى الزوج ولم يكن لها ولد منه فلها الربع من ميراثه. الدليل من القرآن الكريم :
(وَلَهنَّ الربع مِمَّا تَرَكْتمْ إِن لَّمْ يَكن لَّكمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهنَّ الثمن مِمَّا تَرَكْتم) سورة النساء الآية 12
(وَلَكمْ نِصْف مَا تَرَكَ أَزْوَاجكمْ إِن لَّمْ يَكن لَّهنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهنَّ وَلَدٌ فَلَكم الربع مِمَّا تَرَكْنَ). سورة النساء الآية 12 الجد :
الجد الوارث هو مَنْ ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، فلا يرث أب الأم، لأن بينه وبين الميت أنثى.
وميراث الجد كميراث الأب إلا في العمريتين، فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال، ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق. حالات ميراث الجد :
1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث الذكر، عدم الأب.
2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.
الجدة :
- ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقا بشرط عدم الأم.
الجدة الوارثة هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قِبَل الأب، وواحدة من قبل الأم.
- لا إرث للجدات مطلقا مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقا مع وجود الأب.
العم :
عم عصبة من العصبات ، فإذا فضل شيء بعد أصحاب الفروض ، ولم يكن محجوبا ، أخذ بقية التركة .
وإذا انفرد ، أي لم يوجد وارث أولى منه أخذ جميع التركة .
ويُحجب العم بوجود الابن أي ابن المتوفى ، وابن الابن ، وبالأب وبالجد (أبي الأب) ، والأخ الشقيق ، وابن الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ لأب .
فلو مات شخص وترك عما فقط ، أخذ العم جميع التركة .
وإن مات وترك زوجة وبنتا وعما : فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، والباقي للعم .
وإن مات وترك زوجة وابنا وعما ، فللزوجة الثمن ، والباقي للابن ، ولا شيء للعم ، لأنه محجوب بالابن .
العمة :
إنها من ذوات الأرحام ، وفي توريثهم خلاف ، والراجح أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة .
فلو مات شخص عن عمة فقط ، أخذت العمة جميع التركة .
وإن مات عن زوجة وبنت وعمة ، فللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، ولا شيء للعمة لوجود أصحاب الفرض ، وما بقي من التركة يردّ على البنت فقط