logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-02-2022 08:05 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 303
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

هل يرث العم مع بنات أخيه في القانون الجزائري
العم يعد من العصبات التي لها الحق بالتركة في حال عدم وجود عاصب آخر أقرب منه للميت وذلك بعد حصول أصحاب الفروض على حقهم الشرعي من التركة أولا.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف “ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ”.
المادة 150 قانون الاسرة { العصب هو من يستحق التركة كلها عند انفرادها أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استنزفت الفروض التركة فلا شيء له }.

- إذا ترك المتوفى خلفه ذرية من البنات فقط ولا يوجد لهم أي عاصب سوى العم سواء كان شقيق أو عم لأب فإن البنت أو البنات في الشرع هم من أصحاب الفروض، يرثون ما هو مقدر لهم شرعاَ والذي يكون نصف التركة في حالة البنت الوحيدة أو الثلثين في حال وجود أكثر من بنت، وباقي التركة يكون من حق العم والذي يرثه بالتعصيب.
- وفي حال وجود عم شقيق وعم لأب فإن العم الشقيق يقوم بحجب العم لأب لأنه الأقرب للميت والأولى بماله.

رض الله تعالى الميراث لأهداف جليلة وأسباب هامة لذا فإن ميراث العم أيضًا مع بنات أخيه له سبب هام، فعند وفاة المورث وتركه لولد ذكر مع بناته فيكون هو العاصب لهم ويأخذ باقي التركة ويحجب ما دونه.
أما في حالة ترك المورث بنات فقط فإن ولايتهم تعود للعم ويكون هو المسؤول عن نفقتهم، لذا فإن وجوب النفقة يوجب الورث له ويصبح له حق في التركة فيرث ما تبقى بعد أصحاب الفروض بالتعصيب، كما أن العم في هذه الحالة يكون هو الأقرب للميت فيكون هو أولى بماله من غيره.

يرث العم من التركة على أنه عاصب :
وحتى نتمكن من تحديد الحالات التي يصبح فيها للعم حق في الميراث يجب علينا أولا تحديد مرتبة العم في جدول العصبات، فقد رتب الشرع العصبات للميت من حيث الأقرب ثم الأبعد فأول
العصبات هو جزء الميت ثم أصل الميت ثم جزء أبيه ثم جزء جده.
يستنتج أن العم يقع في المرتبة الأخيرة من جدول العصبات لأنه جزء الجد، وعليه فإن العم يرث من التركة في الحالات التالية :
1- يحصل العم على تركة المتوفي كلها في حال انفراده وعدم وجود أصحاب فروض أو عصبات أقرب منه للميت.
2- يحصل على باقي تركة المتوفي في حال وجود أصحاب فروض فقط وعدم وجود أي عاصب أقرب منه للمتوفي فيرث ما يتبقى منهم.
3- لا يحصل على أي جزء من التركة وذلك في حال وجود عاصب أقرب منه للمتوفي، حيث أن العم يحجب بالابن وابن الابن والأب أو الجد وإن علا والأخ سواء الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ
الشقيق وابن الأخ لأب .
4- أما في حال وجود عم شقيق وعم لأب فإن العم الشقيق يحجب العم لأب ويرث باقي التركة بمفرده لأن جهة قرابته للميت أقوى.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ميراث ، العم ، بنات ، أخيه ،









الساعة الآن 02:15 PM