شرح جريمة اتلاف ممتلكات تابعة
للجيش وفق القانون الجزائري
نقصد بإتلاف ممتلكات الجيش هو
كسر و تخريب و افساد سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنوايا معايدية للدولة.
نص المادة 61 فقرة 4 قانون العقوبات : {.......................
-4 إتلاف أو إفساد سفينة أو سفن أو مركبات للملاحة الجوية أو عتاد أو مؤن أو مبان أو إنشاءات من أي نوع كانت وذلك بقصد الإضرار بالدفاع الوطني أو إدخال عيوب عليها أو التسبب في وقوع حادث وذلك تحقيقا لنفس القصد }.
من خلال استقراء نص المادة 61 فقرة 4 نجد أن المشرع الجزائري يحمي وسائل الدفاع الوطني إذا أقدم الجاني على إفسادها بغية تسهيل أمر العدو، و يتضح أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أحدهما مادي والمتمثل في الإضرار بوسائل الدفاع الوطني و الآخر معنوي متمثل في القصد الجنائي.
أولا : الركن المادي لجريمة اتلاف ممتلكات تابعة للجيش :
ينبغي أن يتم الاعتداء في هذه الجريمة على وسيلة من وسائل الدفاع الوطني المعدة للدفاع عن البلاد كالسفن أو العتاد أو المؤن أو المنشآت....الخ، و تتعدد صور هذا الاعتداء فقد يتم عن طريق اتلاف الشيء أو إفساده، أو عن طريق تعييب الشيء أو التسبب في حادث تحقيقا للإضرار بتلك الوسائل.
أما الاتلاف فيعني جعل الشيء غير صالح لأن ينتفع به ، و ذلك لحساب دولة أجنبية أو لشخص يعمل لمصلحة هذه الدولة كهدم المنشأة الدفاعية أو إحراق السفينة أو إبادة العتاد أو المؤن، في حين أن الإفساد يكون بالتدخل لجعل الشيء غير صالح لما أعد له كنزع فتيل المتفجرات أو تخريب محرك السفينة و يكون إدخال عيوب على الأشياء بالتدخل الإرادي لجعلها غير فعالة على النحو الذي أعدت له أصلا.
كما تقوم المسؤولية الجنائية في حال التسبب في حادث عن وعي و إدراك، إلا إذا ثبت أن الحادث وقع عن خطا نتيجة عدم التبصر و قلة الاحتراز فهنا لا يمكن مساءلة الفاعل عن جريمة الخيانة.
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة اتلاف ممتلكات تابعة للجيش :
لا تقوم هذه الجريمة بعلم الجاني فحسب بل تتطلب قصدا خاصا يتمثل في انصراف إرادته إلى تحقيق الإضرار بالمنشآت الوطنية المعدة للدفاع الوطني، و متى قام الدليل على توافر هذا القصد اكتملت عناصر الجريمة سواء استطاع الجاني تحقيق الإضرار بوسائل الدفاع الوطني فعلا أم لم يستطع.
العقوبة المقررة لهذه الجريمة :
حسب المادة 61 ق ع يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال الآتية : ..... .
إتلاف أو إفساد يقصد هنا(ممتلكات تابعة للجيش).