logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-04-2022 06:07 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 310
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

تحليل نص المادة 332 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
إستئناف الاحكام القضائية
أولا التحليل الشكلي لنص المادة 332 ق ا م ا

ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 332 ق ا م ا
أولا التحليل الشكلي :
طبيعة النص :
النص محل التعليق هو نص تشريعي
تنص المادة 332 ق إ م إ : { يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة .}
موقع النص القانوني :
يقع هذا النص ( المادة 332) في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية .
و قد جاءت المادة في الكتاب الأول في الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية , الباب الثالث في وسائل الدفاع, الفصل الثالث في الدفع بعدم القبول.
البناء المطبعي :
النص عبارة على مادة قانونية هي المادة 332من قانون الاجراءات المدنية و الادارية حيث جعلها تتألف من فقرة واحدة .
تبدأ من " يهدف الإستئناف " وينتهي عند " عن المحكمة ".
البناء اللغوي والنحوي :
استعمل المشرع الجزائري مصطلحات قانونية بحتة و قد جاءت المادة 332 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية قليلة المصطلحات مختصرة نوعا ما مع هذا نشير إلي عبارة " الاستئناف" و "مراجعة " و " إلغاء " التي تشير إلى موضوع إستئناف الاحكام القضائية.
البناء المنطقي :
نلاحظ ان المادة 332 ق إ م إ بدأت بعبارة " يهدف الاستئناف "وهنا المشرع يقصد أن دور الإستئناف ويوضح ذلك في نفس المادة هو مراجعة أو إلغاء الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم.
- يلاحظ أن المادة اعتمدت أسلوبا إخباريا .
ثانيا التحليل الموضوعي :
تحليل مضمون النص :
من خلال قراءة نص المادة 332 ق إ م إ يتضح أن نظام الطعن بالاستئناف يقوم على فكرة رئيسية هي ضمان تحقيق عدالة الحكم القضائي، و هو الدافع الرئيسي لتبني مبدأ التقاضي على درجتين.
تحديد الإشكالية :
و بتحديد مضمون المادة 332 ق إ م إ يمكن طرح عدة تساؤلات نلخصها في الإشكالية التالية :
ماذا نقصد بإستئناف الأحكام القضائية ؟ و ماهي شروطه و الإجراءات التي يتم بها ؟
التصريح بخطة البحث :
مقدمة
المبحث الأول : ماهية الإستئناف

المطلب الأول : تعريف الإستئناف
المطلب الثاني : الأساس القانوني للطعن بالإستئناف
المطلب الثالث : أنواع الإستئناف
المبحث الثاني : شروط و إجراءات و آثار الإستئناف
المطلب الأول : شروط الاستئناف

المطلب الثاني : إجراءات الاستئناف المطلب الثالث : آثار الاستئناف
خاتمة

مقدمة :
يعتبر مبدأ التقاضي على درجتين من أهم المبادئ التي تحكم النظام الاجرائي القضائي لما يشكله من ضمانة أساسية لتحقيق المصلحة العليا للعدالة؛ بحماية المتقاضي المتضرر من حكم محكمة الدرجة الأولى؛ وإتاحة الفرصة أمامه لإعادة طرح نفس النزاع المفصول فيه أمام محكمة ثانية أعلى مستوى من محكمة الدرجة الأولى ؛ يفترض بأنها محكمة أكثر كفاءة و قدرة بالمقارنة مع محكمة الدرجة الأولى؛ بالنظر إلى عدد قضاتها الذي يفوق عدد قضاة محكمة الدرجة الأولى ؛ ولما يتمتعون به من خبرة.
فمبدا تعدد درجات التقاضي في شكل درجتين ليس مجرد مسالة إجرائية بحتة بل من المبادئ الأساسية للنظام قضائي و من الضمانات التي لا يمكن الاستغناء عنها مهما تم الاعتناء بانتقاء القضاة و مراقبتهم و مهم بذل من الحرص في دراسة الخصومة قبل الفصل فيها ، ويعتبر من المبادئ التي نص عليها الدستور الجزائري في المادة 165 الفقرة 3 "... يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه ".
إن تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين من شأنه تحقيق هدفين أساسيين؛ احدهما وقائي ؛ من منطلق بأن علم القاضي بأن حكمه سيكون محلا لإعادة النظر من طرف محكمة الدرجة الثانية سيدفعه بالتأكيد لبذل مجهود أكبر لتأسيس حكمه تأسيسا قانونيا سليما وفي ذلك مدعاة لتريثه وحرصه الدقة في تحري العدالة ؛ وإعمال القواعد الإجرائية والموضوعية و التبصر والحكمة في إصدار أحكامه؛ حرصا منه لعدم تعرضها للطعن أو الإلغاء؛ بحكم ما يشكله ذلك من مساس بسمعته سواء من حيث النزاهة أو الكفاءة. وهذا في حد ذاته يشكل ضمانا كبيرا للأطراف المتخاصمة.
فضلاً عن ذلك فان مبداً التقاضي على درجتين يهيئ فرصة إعادة عرض النزاعات المفصول فيها على هيئة قضائية ثانية ؛ للسماح بمراقبة وتجاوز الأخطاء التي قد يقع فيها قضاة الدرجة الأولى ‏ سواء نتيجة سوء تطبيق القانون أو سوء تقديرهم للوقائع ؛ أو لاحتمال انحياز القضاة لأحد أطراف الخصومة ؛ و ذلك هو الهدف العلاجي المراد التوصل إليه من خلال هذا المبدأ.
يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة، ويعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين.

المبحث الأول : ماهية الإستئناف
المطلب الأول : تعريف الإستئناف :
بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية و الادارية رقم 08-09 نجد أن المشرع عرف الطعن بالإستئناف في المادة 332 { يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة }.
وكذلك بالرجوع إلى التعاريف المختلفة التي قدمها الفقهاء من أجل تحديده نجد :
- هناك من يعرفه بأنه طريق عادي للطعن في الأحكام الصادرة إبتدائيا من محاكم الدرجة الأولى، فهو الوسيلة الفنية التي يطعن بها في الحكم بقصد إصلاح الخطأ الوارد به و الذي يشتكي منه الطاعن و يقصد بذلك إصلاح الخطأ في التقدير الذي وقع فيه قاضي أول درجة.
- و هناك من عرفه بأنه طريق طعن عادي به يطرح الخصم، الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه القضية كلها أو جزء منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم فهو الوسيلة التي يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين.
و عرفه البعض الأخر بأنه طريق من طرق الطعن العادية يلتجئ إليها المتضرر من الحكم للحصول على حكم أخر من محكمة عليا بإلغائه أو تعديله فهو يتضمن الشكوى من تصرفات قضاة محكمة أول درجة و يستفاد منه ظمنا الطعن في كفاءاتهم أو ذمتهم أو عنايتهم بتناول النزاع و الفصل فيه أو تفهم الأسس التي يبني عليها الخصم دفاعه أو دعواه و هو حق لكل من المدعي و المدعى عليه على السواء فلا يجوز أن يتمتع به خصم دون الأخر ضمانا للعدالة و المساواة بين الخصمين و صيانة لحقوق الدفاع.
-ما يمكن إستخلاصه من هذه التعاريف المختلفة بأن :
الإستئناف هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحاكم، يجوز إستعماله من طرق أي خصم في الدعوى الأصلية لم يستجب الحكم لطلباته كلها أو جزئها و الهدف منه هو عرض نفس النزاع على جهة قضائية أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن من أجل رقابته و تقدير مدى سلامته و تطابقه مع القانون.
المطلب الثاني: الأساس القانوني للطعن بالإستئناف :
بإعتبار القاضي بشرا يمكن أن يقع في الخطأ سواء في تحديد الوقائع أو في فهم و تطبيق القانون ، فتجيز كل النظم القانونية المعاصرة التظلم ضد الأحكام التي أصدرتها المحاكم إلى جهات قضائية أعلى منها درجة، و هو ما يعرف بمبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة القضائية المعاصرة، و من مقتضيات هذا المبدأ أنه لا يكفي أن تخضع القضية الواحدة لحكم قضائي واحد بل من الجائز خضوعها لحكمين، الأول من قاضي أول درجة و الثاني من قاضي الإستئناف ، و الإستئناف بإعتباره الوسيلة الفنية لأعمال مبدأ التقاضي على درجتين يعتبر طعنا عاديا في الأحكام القضائية و بالتالي لم يحدد المشرع أسباب محددة لبناء الطعن على أساسها، و حتى إذا كانت أسباب الإستئناف غير صحيحة فإن محكمة الإستئناف لا تتردد في نظر الحكم لترى ما به من عيوب يجب إصلاحها.
و الطعن بالإستئناف قد يرمي إلى تقرير بطلان الأحكام القضائية لوجود عيب يشوب صحتها، و قد يرمي إلى معالجة عيوب التقدير التي تشوب القضاء الوارد بالحكم ، و الواقع أن رفع الإستئناف يطرح على محكمة الطعن القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه لإعادة الفصل في موضوعها و يظهر ذلك في حالات زوال الحكم المطعون فيه نتيجة لإبطاله أو إلغائه من محكمة الإستئناف إذا أنها في هذه الحالات تتطرق لنظر موضوع القضية المطعون في حكمها و عندما تصدر هذه الأخيرة حكمها فإنه يحل محل الحكم الذي تقرر إلغائه و يصير هو الحكم الوحيد في القضية، و الطعن بالإستئناف بإعتباره حقا إجرائيا يجوز إسقاطه أو النزول عنه بالإرادة المنفردة أو بالإتفاق، و مع ذلك فالحكم الذي لا يجوز إستئنافه لا يقبل الإتفاق على جعله صالحا للطعن فيه بالإستئناف.
ما هو موقف المشرع الجزائري من هذا المبدأ ؟
إن القاعدة العامة في التشريع الجزائري هي الأخذ بمبدأ التقاضي على درجتين إلا إستثناءا حيث أنه طبقا للمادة 6 ق إ م إ { المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك }.
فإن المحاكم تقضي في جميع الدعاوي الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف أمام المجالس القضائية إلا ما إستثناه المشرع بنص صريح و جعله غير قابل للإستئناف وهذا وفق المادة 333 قانون اجراءات مدنية و ادارية التي تنص علي : { تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف ، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك }.
المطلب الثالث : أنواع الإستئناف :
هناك عدة أنواع للإستئناف، بحيث يختلف هذا الأخير بإختلاف معيار تصنيفه.
الفرع الأول : تصنيف الإستئناف من حيث مقدمه و ميعاد رفعه :
يمكن تقسيم الطعن بالإستئناف بالنظر إلى الخصم الذي قدمه و ميعاد رفعه إلى ثلاثة أنواع و هي الإستئناف الأصلي و الإستئناف المقابل و الإستئناف الفرعي.
1-الإستئناف الأصلي : هو ذلك الإسئناف الذي يقدمه الطاعن الأول أثناء الميعاد المحدد قانونا.
2-الإستئناف المقابل : هو ذلك الإستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق أن إستأنفه هذا الأخير في الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإستئناف.
إن الإستئناف المقابل يرفع بعد الإستئناف الأصلي لأنه إذا قدما في نفس الوقت يعد كل منهما إستئنافا أصليا ، و أن الحكم محل الطعن بالإستئناف المقابل هو محل الطعن بالإسئناف الأصلي، و إذا كان هذا الأخير قد شمل جزء فقط من الحكم جاز للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافا مقابلا عن بقية الطلبات حتى و إن لم يتناولها الإستئناف الأصلي، و عليه فالإستئاف المقابل لا يجوز أن يقدم إلا من المستأنف عليه و لا يوجه إلا ضد المستأنف الأصلي.
3-الإستئناف الفرعي :
وهو الطعن الذي يقدمه المطعون ضده بعد فوات ميعاد الاستئناف ، ويجوز تقديمه في أي مرحلة من مراحل الخصومة ولو كان قد بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي .
ويرتبط الاستئناف الأصلي بالفرعي في القبول إذا تنص المادة 337 ق إ م إ على أنه " يجوز للمستأنف عليه ، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة ، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل ".
اي هو ذلك الإستئناف الذي يرفعه المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق أن إستأنفه هذا الأخير و ذلك بعد فوات ميعاد الإستئناف في حقه، و تبعا لذلك فالإستئناف الفرعي لا يرد إلا على إستئناف أصلي و لا يقدم إلا من طرف المستأنف عليه و لا يوجه إلا ضد المستأنف و ذلك بعد إنقضاء ميعاد الإستئناف بإعتباره غير مقيدا بميعاد بحيث يمكن تقديمه في أية حالة كانت عليه لدعوى بشرط قبل إقفال باب المرفعات.
ما هو موقف المشرع الجزائري من هذا التصنيف ؟
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية نجد أن المشرع يميز بين نوعين من الإستئناف فقط و هما الإستئناف الأصلي و الإستئناف الفرعي دون النص على الإستئناف المقابل حيث يعتبر الإستئناف المقدم من المستأنف عليه إستئنافا فرعيا في جميع الحالات دون التمييز ما إذا كان قد قدم هذا الطعن أثناء الميعاد أو خارجه بمعنى أثناء سير خصومة الطعن بالإستئناف و هذا ما أكدته المادة 337 ق إ م إ .
و من ثم فإن الإستئناف الفرعي حسب قانون الإجراءات المدنية و الادارية الجزائري هو ذلك الإستئناف الذي يقدمه المستأنف عليه ضد المستأنف في أية مرحلة كانت عليها الدعوى سواء أثناء ميعاد الطعن أو أثناء سير خصومة الطعن بالإستئناف بشرط قبل إقفال باب المرافعات و وضع القضية في المداولة.
- إن الإستئناف الفرعي يتبع الإستئناف الأصلي و يزول بزواله فإذا حكم ببطلان الإستئناف الأصلي أو بعدم قبوله سقط الإستئناف الفرعي تبعا لذلك، أما الإستئناف المقابل فلا يتأثر بشيء من ذلك لأنه قائم بذاته.
- إن الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي و ذلك بخلاف الإستئناف المقابل الذي لا يؤثر فيه قبول ترك خصومة الإستئناف .
و هناك من يرى أنه من المستحسن أن يتم الأخذ بالنظرية التي تعتبر أن الإستئناف الفرعي مستقل عن الإستئناف الأصلي و يبقى قائما رغم بطلان هذا الأخير لأن كل من الإستئنافين لهما في الحقيقة كيان مستقل و ما يميزهما هو الترتيب الذي رفعا فيه و ليس أهميتهما فالأولوية في الزمن هي التي تجعل من الإستئناف أصليا أو فرعيا.
فالإستئناف الفرعي إذا كان فرعيا من وجهة نظر الشكل فإنه أصلي في موضوعه، فكلا الطرفين يطعنان في الحكم و كلاهما يريدان مراجعته و أن المشرع أجاز تقديم الإستئناف الفرعي في أية حالة كان عليها الدعوى.
إذا كان كل من الإستئناف المقابل و الفرعي حق للمستأنف عليه طرح تساؤل حول مدى جواز تقديم المستأنف الأصلي لإستئناف مقابل أو فرعي بناءا على إستئناف مقابل أو فرعي رفع ضده ؟
ذهب البعض إلى أن المستأنف الأصلي لا يجوز له رفع إستئنافا مقابلا أو فرعيا طبقا لقاعدة عدم جواز إستئناف فرعي على إستئناف فرعي .
و هناك رأي يقول بأنه إذا كان الإستئناف الأصلي تناول بعض الطلبات المحكوم فيها دون البعض ثم رفع إستئنافا فرعيا جاز للمستأنف الأصلي أن يستأنف فرعيا الطلبات التي لم يتناولها الإستئناف الأصلي، و أن هذه الصورة المتقدمة تتحقق الفائدة منها إذا كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى، أما إذا كان الميعاد قائما فيمكن لكل من الخصمين أن يستأنف الأحكام الصادرة في غير مصلحتهما و يستكملا بها الإستئناف الأصلي و المقابل .
الفرع الثاني: تصنيف الطعن بالإستئناف من حيث مظمونه :
يمكن تصنيف الإستئناف من حيث مضمونه إلى نوعين : كلي و جزئي.
1-الإستئناف الكلي : هو ذلك الطعن الذي يشمل جميع ما قضى به الحكم محل الإستئناف.
2-الإستئناف الجزئي : هو ذلك الطعن الذي ينصب على جزء فقط مما قضى به الحكم محل الإستئناف دون الأجزاء الأخرى.
و تظهر أهمية التمييز بين هاذين النوعين من الإستئناف في تحديد سلطات المجلس القضائي في الفصل في الطعن بالإستئناف لأن هذا الأخير ملزم بالتقيد بحدود ما وقع فيه الطعن.
بعد تحديدنا لتعريف الإستئناف و أساسه القانوني و أنواعه، فالسؤال المطروح ما هي شروط قبوله و ما هي إجراءات رفعه ؟.

المبحث الثاني : شروط و إجراءات و آثار الإستئناف
المطلب الأول : شروط الاستئناف :
أولا : الحكم المستأنف فيه :
يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن يكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المادة 334 ق إ م إ.
ثانيا : الشخص القائم بالاستئناف :
حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما يجب للأشخاص اللذين ثم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال السبب ، ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى المادة 335 ق إ م إ.
ثالثا : الميعاد :
يحدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية المادة 336 فقرة 1و2 ق إ م إ.
وإذا كان الحكم الابتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا ولا يسري أجل الاستئناف إلا بعد انقضاء أجل المعارضة المادة 336 فقرة 3 ق إ م إ.

المطلب الثاني : إجراءات الاستئناف :
- تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفهية إضافية ويكون تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي وجوبي من طرف محامي و ذلك تحت طائلة عدم قبول الاستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ولا يكون تمثيل الأطراف بواسطة محامي وجوبي في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال وتعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام .
- يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف فيه في أحد المحاكم الواقعة بدائرة اختصاصه كما يجوز أن يسجل بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص المادة 539 فقرة 1 و 2 ق إ م إ.
- تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص ، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس القضائي ، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة ثم يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ الجلسة على نسخ عريضة الاستئناف ، وتبلغ رسميا من طرف المستأنف إلى المستأنف عليه مع مراعاة أجل 20 يوما على الأقل بين تاريخ وتسلم التكليف بالحضور وتاريخ أول جلسة .
- يجب أن تكون عريضة الاستئناف مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف فيه ومحضر التبليغ إن وجد ويجب أن تتضمن البيانات الآتية وذلك تحت طائلة عدم قبولها شكلا
1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف فيه .
2 – اسم ولقب وموطن المستأنف .
3 – اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن آخر محل إقامته .
4 – عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف .
5 – الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي .
6 – ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المطلب الثالث : آثار الاستئناف :
يترتب عن الاستئناف الآثار التالية :
أولا : استمرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :
يكون الحكم المستأنف فيه غير قابل للتنفيذ خلال فترة الطعن بالاستئناف وأثناء مرحلة نظر الخصومة من طرف المجلس المادة 323 ق إ م إ " يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته " وهذا باستثناء الحالات التي يكون الحكم فيها مشمولا بالنفاذ .
ثانيا : نقل النزاع إلى قاضي الدرجة الثانية :
ينقل الاستئناف الخصومة إلى محكمة الدرجة الثانية ( المجلس القضائي ) ليفصل فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون وتبعا لذلك فإن الخصوم لا بد أن يتمسكوا بنفس الطلبات التي سبق طرحها أمام قاضي الدرجة الأولى ، وفقا لنص المادة 341 ق إ م إ فإنه لا يقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما عدا الدفع ... وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو ..... واقعة كما يجوز للخصم أيضا وفقا لنص المادة 342 ق إ م إ طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف ، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به مند صدور الحكم ولا تعتبر طلبات جديدة الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا ، كما يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم ، كما يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف المواد 343 – 344 – 345 ق إ م إ .

خاتمة :
ما يمكن استخلاصه في الأخير من خلال هذا البحث أن نظام الطعن بالاستئناف يقوم على فكرة رئيسية هي ضمان تحقيق عدالة الحكم القضائي؛ فهي الدافع الرئيسي لتبني مبدأ التقاضي على درجتين ؛ تماشيا مع الفكر التقليدي الذي كان يقوم عليه هذا النظام ؛ كأداة لمراجعة ومراقبة حكم المحكمة؛ و على أساس ذلك تم إتاحة الفرصة لنظر النزاع الواحد أمام محكمتين متعاقبتين ومكن أطراف الخصومة من استئناف الأحكام و طرح ذات النزاع المفصول فيه أمام محكمة الدرجة الثانية ؛ بغية تجاوز الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها قضاة محاكم الدرجة الأولى.
إن نفس الغاية التي يقوم عليها نظام الاستئناف ؛ والتي دفعت لتجسيد فكرة التقاضي على درجتين هي التي أدت إستثناءا إلى استبعاد تطبيقه اذ لم يجز المشرع الطعن في بعض الأحكام القضائية ؛ومنحها وصف حكم أول و آخر درجة لوجود اعتبارات مرجعها طبيعة القضايا المعروضة؛ و يمكن حصر هذه الاعتبارات في :
الاعتبار الذي يعود لقيمة الدعوى ، بحيث قدر المشرع بأن مثل هذه الدعاوى لا تستحق درجتين للتقاضي.
أما الاعتبار الثاني فيرجع إلى موضوع الدعوى ، متى تعلق الأمر بأحكام الطلاق أو التطليق أو الخلع، أو في حالة صدور أحكام بشأن بعض منازعات العمل أو المنازعات التجارية؛ فطبيعة هذه الدعوى تقتضي عرض النزاع و الفصل فيه على مستوى درجة وحيدة.
و الاعتبار الثالث يرجع لإرادة الخصوم ، فإذا كان المشرع قد فتح المجال أمام الخصوم للطعن في أحكام المحاكم / إلا أنه من ناحية أخرى أجاز لها التنازل عن هذا الحق بقبول حكم المحكمة أو في حال عدم قيامها بالطعن خلال الأجل، والذي من شأنه أن يؤدي لسقوط الحق في الطعن.
كما لم يجز المشرع الطعن بالاستئناف أيضا في الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع وفي الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.
و هذا لا يشكل مساسا بمبدأ التقاضي على درجتين ، ما دام أن تحقيق مقتضيات هذا المبدأ يقتضي صدور حكم منهي للخصومة ، بالفصل في موضوع النزاع برمته أو في دفع شكلي ، و في دفع بعدم القبول بل في حقيقة الأمر يشكل دعما لتطبيق المبدأ ، ما دام أن المسألة هنا هي مسألة ارجاء لأعمال الطعن بالاستئناف الى غاية حسم النزاع ،وليست الغاية هي الغاء الطعن بالاستئناف.

المراجع :
- القوانين :
- القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
2- الكتب :
1- عصمت عبد الرزاق، قانون الإجراءات المدنية لطلبة الكفاءة المهنية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة 2009-2010.
2- شويحة زينب-الإجراءات المدنية في ظل القانون 08-09 الدعوى الاختصاص ،الخصومة،‏ طرق الطعن ،الجزء الأول، دار أسامة للنشر و التوزيع ،الطبعة الأولى 2009.
3- بوبشير محند أمقران -قانون الإجراءات المدنية ، ديوان‏ المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة 2001.
4- حمدي باشا عمر، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية ، دار هومه الطبعة الثامنة 2009.
5- أحمد خليل ، أصول المحاكمات المدنية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان طبعة 2 ، 2001.
6- أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية و التجارية ، منشاة المعارف بالإسكندرية الطبعة 14 ، 1986.
7- بن ملحة الغوثي ، القانون القضائي الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 1995.
8- جميعي عبد الباسط ،مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد؛ دار الفكر العربي، القاهرة 1973 -1974 .
9- ديب عبد السلام ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر طبعة ثانية.
10- طاهري حسين ، شرح وجيز لقانون الإجراءات المدنية ،زكريا المنشورات القانونية، الطبعة الأولى 1992 .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، المادة ، قانون ، الاجراءات ، المدنية ، والادارية ،









الساعة الآن 04:58 AM