logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-10-2023 07:35 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

عقوبات ممنوعة في المدرسة
أصدرت وزارة التربية عدة مراسيم وتعليمات تقضي بضرورة التصدي لظاهرة العنف المدرسي فهناك عقوبات ممنوعة في المدرسة وقد تؤدي إلي متابعات جزائية.
gc8GsAH
أصدرت وزارة التربية عدة مراسيم وتعليمات تقضي بضرورة التصدي لظاهرة العنف المدرسي سواءا العقوبات التي يطبقها المدرس علي التلاميذ أو العكس العنف و عدم إحترام التلاميذ للمدرسين، وهذا قصد المحافظة على الاستقرار الداخلي للمؤسسات التربوية .
.
مقدمة عقوبات ممنوعة في المدرسة :
وزارة التربية الوطنية في الجزائر،تمنع منعا باتا استعمال “ العقاب البدني” من قبل المعلمين و الأساتذة كوسيلة لتأديب التلاميذ وردع المخالفات. المسجلة من قبلهم، مشددة أن “العقاب البدني” يمكن أن يتسبب في مشاكل نفسية من شأنها الإضرار بتمدرس التلاميذ، في الوقت الذي أكدت بأن ارتكابه من قبل المربين يعد خطأ جسيما تترتب عنه عقوبات تأديبية صارمة إضافة الي العقوبات الجزائية.
إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف. بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا وتحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس). فهنا تكون العقوبة مشددة لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة ؟

القـرار رقم 778 مؤرخ في 26-10-1991متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية :
جاء في المادة 73 منه ( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها ).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا.
كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.

القرار رقم 171 المؤرخ في 1-6-1992 المتعلق بمنع العقاب والعنف اتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية :
الذي ينص في المادة الأولى على أنه ( يهدف الى منع استعمال العقاب البدني والعنف اتجاه التلاميذ منعا باتا في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها ).
أما المادة الثالثة منه جاءت كما يلي : ( يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليها. في النظام الداخلي لمؤسساتهم و أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين و الأساتذة. و باقى أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة و خارجها ).

القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية :
المادة 21 : يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية.
- يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات .
جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ. كما زاد على ذلك ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم والإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات.
كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب. كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية.
ومنها المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
المادة 20 : يجب على التلامين احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الأخرين، كما يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسه لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية....

المنشور الوزاري الذي بعث به المفتش العام للبيداغوجيا
بعث الى مديري التربية و مفتشي كافة الأطوار التعليمية والى مديري المؤسسات. التربوية والأساتذة كافة بأنه تطبيقا للمنشور رقم 94-26 المؤرخ في 15 جانفى 1994 المتعلق بمنع العقاب البدنى.

التعليمة رقم 96 المؤرخة في 10 مارس 2009 المتعلقة بمحارب العنف في الوسط التربوي
تنص علي أنه قد تقرر مطالبة كافة مديري المؤسسات التربوية الى عقد جلسات مع كافة العاملين بها لتحديد أدوارهم. و تزويدهم بالنصوص  القانونية المتعلقة بظاهرتي العقاب البدنى والعنف اللفظي. و تحسيسهم بمسؤولياتهم والتبعات المترتبة عن مخالفتها بغية القضاء على هذه الظاهرة في مدارسنا.

القرار الوزاري رقم 266 الصادر في 25 أوت 2010 الخاص بإنشاء خلايا استقبال التلاميد وأوليائهم
نص هذا القرار على ما يلي عملا على تحسين الخدمة العمومية التي يجب أن لا تضطلع بها. كافة المؤسسات التربوية وبهدف تقريب الادارة من المواطن تقرر انشاء خلايا استقبال التلاميذ و أوليائهم.
على مستوى مديريات التربية و على مستوى المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات أثناء فترة الدخول المدرسي. بامكان هذه الخلايا رفع انشغالات التلاميذ و أوليائهم الى الجهات المعنية حسب الحالة.

عقوبات ممنوعة في المدرسة في قانون العقوبات الجزائري :
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر.
فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب والجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) جريمة أو جنحة حسب الحالات كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري.
فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما.
أو وجد سبق الإصرار أو ترصد فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين. أو أية عاهة مستديمة أخرى نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر. سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي :

عقوبات ممنوعة في المدرسة
1-إذا لم ينتج عن الضرب والجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم :
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442 فقرة 1) وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب والجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ (المادة 264 فقرة 1) وعقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 10000 د.ج.
وتكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270 فقرة 1). وعقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى 6000 د.ج.
وتكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة والجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها. أو يتولون رعايتها ( المادة 272 فقرة 2) وعقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات.

عقوبات ممنوعة في المدرسة
3-إذا نتج عن الضرب والجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264 فقرة 3) وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات. وهي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271 فقرة 1) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة.
وإذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية. أو يتولى رعايتها (للمادة 272 فقرة 3) وعقوبتها السجن المؤبد.
4-إذا نتج عن الضرب والجروح وفاة دون قصد إحداثها :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264 فقرة 4) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة وتعتبر جناية مشددة. إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271 فقرة 3) وعقوبتها السجن المؤبد.
إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272 فقرة 4) وعقوبتها الإعدام.

خاتمة عقوبات ممنوعة في المدرسة
تعتبر المدرسة مؤسس تربوية اجتماعية أنشأها المجتمع أملا في تربية نشئه و ترسيخا لقيمه. بيد أن هناك بعض الأساليب و السلوكات التي تعوق قيام المدرسة بهذا الدور، ويعد العنف أحد هذه المعوقات.
وهو في تزايد مستمر في الوسط المدرسي، فلم يعد قاصرا على مجتمع معين أو ثقافة معينة، بل أصبح ظاهرة لصيقة بالحياة المعاصرة.
ففى الآونة الأخيرة كثرت حوادث العنف وازداد انتشار السلوك العنيف في كثير. من مجتمعات العالم بما في ذلك المجتمع العربي الذي كان يمتاز بالهدوء و الاستقرار.
إن العنف المدرسي الممارس علي التلميذ أو العكس أي العنف الممارس علي المعلم ، هو معاقب عليهما قانونا في الجزائر.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبات ، ممنوعة ، المدرسة ،









الساعة الآن 12:13 PM