مرسوم تنفيذي رقم 24-112 شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
مرسوم تنفيذي رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه
.
إن الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة. عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام. 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام. 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام. 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام. 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية. ذات الخصائص المؤثرة عقليا المعدل والمتمم لا سيما المادة 39 مكرر منه،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 3 من القانون رقم 18-04 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
المادة 2 :
يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وفقا لتصنيفها الدولي أو الوطني.
المادة 3 :
يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 4 :
يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا المنشأة لدى الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني.
يشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ، المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها وإدمانها وسوء استعمالها.
المادة 5 :
ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنــفــة كذلك وطنيا ضمن جداول المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف المحددة في قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 6 :
يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني و مصالح الأمن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه ، قصد تصنيف مخدرات أو مؤثرات عقلية أو سلائف جديدة، كلما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 7 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1445 الموافق 13 مارس سنة 2024.
محمد النذير العرباوي.