.
.
المادة الأولى :
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير
الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 2 :
علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول،
يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني.
يمارس عن طريق التفويض، وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندهــا إلـيــه ويعرض عليه نتائج نشاطاته.
يفوّض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
المادة 3 :
يتولى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمه الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار،
- يضمن علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي،
- يجمع ويعالج الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته،
- يجمع ويعالج ، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية، وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها،
- يتولى ، لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات،
- يتولى، لحساب وزير الدفاع الوطني، رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية،
- و يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها،
- يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
- يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار،
- و يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني،
- يعد وينفذ بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني السياسة العامة للموارد البشرية ، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين،
- يجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها،
- يرسم مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 4 :
الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 5 :
من أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به.
المادة 6 :
يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه. في المادة 5 أعلاه، و مهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7 :
تلغى أحكام المرسوم الـرئـاســــي رقــــم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدّد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته والمرسوم الرئاسي رقم 2002 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.
المادة 8 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024.
عبد المجيد تبون.