.
.
.
ثالثا : حالات عدم قبول الطعن بالنقض شكلا :
22 لرفعه خارج الأجل القانوني ضد القرار الحضوري الوجاهي بالنسبة للطاعن ( م 3/498 ).
23 لرفعه خارج الأجل القانوني ضد القرار الحضوري غير الوجاهي المبلغ للطاعن ( م 4/498 ).
24 لرفعه خارج الأجل القانوني ضد القرار الغيابي المبلغ للطاعن ( م 5/498 ).
25 لرفعه خارج الأجل القانوني من النائب العام ضد القرار الغيابي القاضي بالبراءة.
26 لرفعه من المدعي المدني خارج الأجل القانوني ضد القرار الغيابي للمتهم القاضي بعدم قبول التأسيس كطرف مدني.
27 لرفعه خارج الأجل القانوني من النائب العام.
28 لعدم إيداع مذكرة الطعن ( م 505 ).
29 لإيداع مذكرة الطعن خارج الأجل القانوني ( م 505 ).
30 لعدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده الذي لم يودع مذكرة جوابية ( 505 مكرر ).
31 لتبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده خارج الآجال القانونية ( 505 مكرر ).
32 لعدم إرسال نسخة من التبليغ برسالة مضمّنة بعد رفض الإستلام والتوقيع ( م 411 ق إ م ! ).
33 لعدم إثبات إرسال التبليغ برسالة مضمنة و بطريق التعليق ( م 412 ق إ م ! ).
34 لعدم تبليغ المطعون ضده المحبوس شخصيا من أمين ضبط المؤسسة العقابية ( م 505 مكرر ).
35 لعدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده الذي قدّم دفعا شكليا بذلك ( م 505 مكرر ).
36 لأن مذكرة طعن المتهم لا تتضمن ذكر النيابة العامة كطرف مطعون ضده ( م 511 ) جديدة.
37 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن عرض ملخص الوقائع ( م 511 ).
38 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن صفة الطاعن ( م 511 ).
39 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن موطن الطاعن ( م 511 ).
40 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن صفة أو موطن المطعون ضده ( م 511 ).
41 لأن مذكرة الطعن لا تشير إلى النصوص القانونية المعدّة سندا لتدعيمه ( م 511 ).
42 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن أوجه الطعن المؤيدة له ( م 511 ).
43 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن ذكر المطعون ضده الذي له مصلحة ( م 511 ) .
44 لعدم تسديد الرسم القضائي ( م 506 ) .
45 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن توقيع محامي مقبول لدى المحكمة العليا ( م 505 ).
46 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن ختم المحامي ( م 505 - م 02 مرسوم 185/18 ).
47 لعدم مصادقة محامي معتمد على طعن ببرقية أو كتاب من محكوم عليه مقيم بالخارج ( م 504 ).
48 لأن مذكرة الطعن لا تحمل
دمغة المحاماة ( م 02 مرسوم 185/18 ).
49 لعدم إرفاق التوكيل الخاص بمحضر التصريح بالطعن ( م 504 ).
50 لعدم توقيع مذكرة الطعن من النائب العام أو مساعده الأول ( م 510 ).
51 لعدم إيداع مذكرة الطعن بعد الإخطار برفض المساعدة القضائية ( م 508 ).
52 لإيداع مذكرة الطعن بعد 30 يوما من إخطار الطاعن برفض المساعدة القضائية.
53 لعدم تسديد الرسم القضائي بعد الإخطار برفض طلب المساعدة القضائية ( م 508 ).
54 لعدم توقيع محضر التصريح بالطعن من الطاعن أو محاميه أو الوكيل الخاص المفوض (م 504).
55 لعدم توقيع محضر التصريح بالطعن من النائب العام.
56 لعدم إثبات تاريخ إيداع مذكرة الطعن ( م 505 ).
57 لأن محضر تبليغ مذكرة الطعن ذكر مهلة 60 بدل 30 يوم لإيداع مذكرة جوابية (م 505 مكرر1).