logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





03-01-2025 06:06 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

التعليمة رقم 960-24 سير العمل بغرفة الجنح والمخالفات
تعليمة رئيس المحكمة العليا رفض الطعون في الشكل بناءا على قائمة تتضمن 57 حالة.
.
لتحميل التعليمة رقم 960-24 بصيغة PDF

.
dhHFSvD
.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المحكمة العليا
الرئاسة الأولى
الرقم : 24/960


الجزائر في 11 سبتمبر 2004
                                                         إلى السادة
                                                        - رئيس غرفة الجنح و المخالفات.
                                                        - رؤساء الأقسام.

الموضوع : بخصوص سير العمل بغرفة الجنح و المخالفات.
المرفقات قائمة تتضمن الحالات.

في إطار تنفيذ مشروع رقمنة المحكمة العليا و من خلال اطلاعنا على الإحصائيات السنويـــــــــــة
لغرفة الجنح و المخالفات عاينا صدور عدد كبير من القرارات الفاصلة في الشكل الذي نتج عنه تأخير في دراسة الطعون المحالة على الغرفة، وعليه تداركا لهذه الوضعية سيتم العمل ابتداءا من شهر سبتمبر
2024 في كل الأقسام بتطبيقة الأوامر الخاصة بالشكل و قد تم تحديد قائمة 57 حالة تتعلق بعدم جواز
الطعن و عدم قابلية الطعن و عدم قبول الطعن شكلا (نسخة منها مرفقة) .
إن هذه التطبيقة تسمح بإصدار أوامر في ملفات عدم قبول الطعن على مستوى الأقسام و طريقة العمل بما تتمثل في قيام المستشار المقرر بتحديد الحالة محل القضية أنها من بين الحالات المذكورة في القائمة ثم تسجيلها في التطبيقة إذا كانت من الحالات المتفق عليها أما في الحالات التي تتطلب التداول بشأنها ينبغي عليه الحصول على موافقة رئيس القسم قبل تسجيلها، و بعد تقديم النيابة العامة طلباتها يقوم أمين الضبط بفهرسة الأمر وطبعه و يتم توقيعه من رئيس القسم أما الحالات الأخرى لعدم قبول الطعن غير المذكورة ضمن القائمة فإنه يتم الفصل فيها بقرار على أن يبلغ رئيس الغرفة لإدراجه ضمن التطبيقة.
.
أولا : حالات عدم جواز الطعن بالنقض :
1 ضد قرارات مؤيدة لأحكام البراءة في الجنح المعاقب عليها بثلاث سنوات أو أقل ( م 5/496 ).
2 ضد قرارات مؤيدة لأحكام البراءة في المخالفات المعاقب عليها 3 سنوات أو أقل ( م 5/496 ).
3 ضد أحكام وقرارات قضت بغرامة 50.000 دج أو أقل للشخص الطبيعي ( م 6/496 ).
4 ضد أحكام وقرارات قضت بغرامة 200.000 دج أو أقل للشخص المعنوي ( م 6/496 ).
5 ضد أحكام وقرارات فاصلة في آخر درجة في المخالفات لم تقض بعقوبة الحبس ( م 495 - د ).
6 ضد قرارات مؤيدة للأحكام غير المستأنفة من الطاعن ولم يتضرر منها ( م 495 - ج ).
7 من النيابة العامة ضد قرارات فاصلة في الدعوى الجمركية.
8 من إدارة الجمارك ضد قرارات فاصلة في جنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف.
9 من بنك الجزائر ضد قرارات فاصلة في جنحة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف.
10 من إدارة الضرائب ضد قرارات فاصلة في جرائم حيازة ونقل المشروبات الكحولية.
11 ضد حكم لم يفصل في الموضوع في آخر درجة ( م 495 ـ أ ).
12 ضد حكم أو قرار قضى بتعيين خبير ( م 495 ـ أ ).
13 ضد حكم أو قرار لا ينهي السير في الدعوى العمومية ( م 495 - أ ).
14 من المدعي المدني الذي يقتصر على مناقشة الدعوى العمومية ( م 497 ).
15 ضد نفس القرار لأكثر من مرة ( طعن على طعن ).
16 ضد نفس القرار بعد صدور أمر بالتنازل عن الطعن بالنقض الأول ( م 529 مكرر ).
.
ثانيا : حالات عدم قابلية الطعن بالنقض :
17 ضد القرار الغيابي قبل إنقضاء أجل المعارضة لأنه سابق لأوانه.
18 بسبب الوجه الوحيد المركب أو الأوجه كلها مركبة.
19  لعدم توفر صفة الطاعن.
20  لعدم توفر مصلحة الطاعن.
21  لتأسيسه على أوجه غير تلك المذكورة حصرا بالمادة 500 ق ! ج.
.
ثالثا : حالات عدم قبول الطعن بالنقض شكلا :
22 لرفعه خارج الأجل القانوني ضد القرار الحضوري الوجاهي بالنسبة للطاعن ( م 3/498 ).
23 لرفعه خارج الأجل القانوني ضد القرار الحضوري غير الوجاهي المبلغ للطاعن ( م 4/498 ).
24 لرفعه خارج الأجل القانوني ضد القرار الغيابي المبلغ للطاعن ( م 5/498 ).
25 لرفعه خارج الأجل القانوني من النائب العام ضد القرار الغيابي القاضي بالبراءة.
26 لرفعه من المدعي المدني خارج الأجل القانوني ضد القرار الغيابي للمتهم القاضي بعدم قبول التأسيس كطرف مدني.
27 لرفعه خارج الأجل القانوني من النائب العام.
28 لعدم إيداع مذكرة الطعن ( م 505 ).
29 لإيداع مذكرة الطعن خارج الأجل القانوني ( م 505 ).
30 لعدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده الذي لم يودع مذكرة جوابية ( 505 مكرر ).
31 لتبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده خارج الآجال القانونية ( 505 مكرر ).
32 لعدم إرسال نسخة من التبليغ برسالة مضمّنة بعد رفض الإستلام والتوقيع ( م 411 ق إ م ! ).
33 لعدم إثبات إرسال التبليغ برسالة مضمنة و بطريق التعليق ( م 412 ق إ م ! ).
34 لعدم تبليغ المطعون ضده المحبوس شخصيا من أمين ضبط المؤسسة العقابية ( م 505 مكرر ).
35 لعدم تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده الذي قدّم دفعا شكليا بذلك ( م 505 مكرر ).
36 لأن مذكرة طعن المتهم لا تتضمن ذكر النيابة العامة كطرف مطعون ضده ( م 511 ) جديدة.
37 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن عرض ملخص الوقائع ( م 511 ).
38 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن صفة الطاعن ( م 511 ).
39 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن موطن الطاعن ( م 511 ).
40 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن صفة أو موطن المطعون ضده ( م 511 ).
41 لأن مذكرة الطعن لا تشير إلى النصوص القانونية المعدّة سندا لتدعيمه ( م 511 ).
42 لأن مذكرة الطعن لا تتضمن أوجه الطعن المؤيدة له ( م 511 ).
43  لأن مذكرة الطعن لا تتضمن ذكر المطعون ضده الذي له مصلحة ( م 511 ) .
44  لعدم تسديد الرسم القضائي ( م 506 ) .
45  لأن مذكرة الطعن لا تتضمن توقيع محامي مقبول لدى المحكمة العليا ( م 505 ).
46  لأن مذكرة الطعن لا تتضمن ختم المحامي ( م 505 - م 02 مرسوم 185/18 ).
47  لعدم مصادقة محامي معتمد على طعن ببرقية أو كتاب من محكوم عليه مقيم بالخارج ( م 504 ).
48 لأن مذكرة الطعن لا تحمل دمغة المحاماة ( م 02 مرسوم 185/18 ).
49  لعدم إرفاق التوكيل الخاص بمحضر التصريح بالطعن ( م 504 ).
50  لعدم توقيع مذكرة الطعن من النائب العام أو مساعده الأول ( م 510 ).
51  لعدم إيداع مذكرة الطعن بعد الإخطار برفض المساعدة القضائية ( م 508 ).
52  لإيداع مذكرة الطعن بعد 30 يوما من إخطار الطاعن برفض المساعدة القضائية.
53  لعدم تسديد الرسم القضائي بعد الإخطار برفض طلب المساعدة القضائية ( م 508 ).
54  لعدم توقيع محضر التصريح بالطعن من الطاعن أو محاميه أو الوكيل الخاص المفوض (م 504).
55  لعدم توقيع محضر التصريح بالطعن من النائب العام.
56  لعدم إثبات تاريخ إيداع مذكرة الطعن ( م 505 ).
57 لأن محضر تبليغ مذكرة الطعن ذكر مهلة 60 بدل 30 يوم لإيداع مذكرة جوابية (م 505 مكرر1).
     



اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليمة ، 960-24 ، العمل ، بغرفة ، الجنح ، والمخالفات ،









الساعة الآن 09:36 PM