بحث القبول في السفتجة
وفق القانون الجزائري الفصل التمهيدي
المبحث الأول : ماهية السفتجة
المطلب الأول : تعريف السفتجة و خصائصها
المطلب الثاني : وظائف السفتجة
المبحث الثاني : شروط السقتجة الموضوعية والشكلية
المطلب الأول : الشروط الموضوعية للسفتجة
المطلب الثاني <sub>:</sub> الشروط الشكلية للسفتجة
الفصل الأول : مفهوم و شروط و حالات القبول
المبحث الأول : مفهوم القبول و شروط صحته
المطلب الأول : مفهوم القبول
المطلب الثاني : شروط صحة القبول
المبحث الثاتي : حالات القبول و موقف المسحوب عليه
المطلب الأول : حالات القبول
المطلب الثاني : موقف المسحوب عليه
الفصل الثاني :إجراءات تقديم السفتجة للقبول و أثاره
المبحث الأول : إجراءات تقديم السفتجة للقبول
المطلب الأول : طالب القبول وصاحب السلطة في القبول
المطلب الثاني : مكان و زمان تقديم السفتجة للقبول
المبحث الثاني : أثار القبول
المطلب الأول : أثار القبول فى علاقة المسحوب عليه بالحامل
المطلب الثاني :أثار القبول فى علاقة الحامل بالساحب و المظهرين
المطلب الثالث : أثار القبول فى علاقة الساحب بالمسحوب عليه
الفصل الثالث : الامتناع عن القبول و القبول بالتدخل
المبحث الأول : الامتناع عن القبول
المطلب الأول : حالات الإمتناع عن القبول و موقف الحامل
المطلب الثاني : أثار الامتناع عن القبول
المبحث الثاني : القبول بطريق التدخل و أثاره
المطلب الأول : شروط القبول بطريق التدخل
المطلب الثاني : أثار القبول بطريق التدخل
خاتمة
مقدمة :
إن التطور الاقتصادي أصبح به الإنتاج موجها للسوق أي للتبادل و ليس لحاجة المنتج وعائلته، هذا التبادل لم يعد يتم عن طريق المقايضة كما كان الأمر سائدا في القديم، وإنما عن طريق إبرام صفقات تتم بشكل متزايد بواسطة الأسناد التجارية بدلا من النقود وان كان كلا منهما يشكل وسيلة للتبادل والأسناد التجارية على نوعين أسناد تستعمل كأدة ائتمان و أداة وفاء كالسفتجة و السند لأمر و أسناد أخرى تستعمل كأداة وفاء كالشيك. ولقد نظم المشرع التجاري الجزائري احكام هذ٥ الاسناد بالأمر رقم 59/75 المؤرخ في 26/ 09 /1975.
ورغم الاختلاف بين هذ٥ الاسناد فإنها وجدت جميعها للوفاء بالديون. وتعتبر السفتجة من أهم الاسناد التجارية، فقد هيئت للائتمان التجاري و لان يكون الدين الثابت فيها قابلا للانتقال السريع من دائن آخر بمجرد توقيعه عليها، بل إن قيمتها الائتمانية تزداد كلما تحملت بتواقيع جديدة، فالتاجر الذي لا يملك النقود الكافية لا يوقف معاملاته التجارية في انتظار حصوله عليها، ومن يملك النقود يعقد صفقات تجاوز حدود ما يتوفر لديه من الأموال لان الدائن يستمهل مدينه إلى اجل حتى يتمكن من الوفاء بدينه مقابل سحب سفتجة عليه تثبت مديونيته تجاهه، وهدا التاجر الدائن قد يصبح بدوره مدينا فيلجاء إلى تقل حقه الثابت في السغتجة إلى دائنه و هكذا دواليك إلى أن يحل ميعاد الاستحقاق.
فأصبحت المعاملات التجارية تعتمد على الائتمان و أن الاسناد التجارية هي أداة هذا الائتمان واستعمالها ييسر على المتعاملين بها تنغيذ التزاماتهم بالوفاء دون حاجة إلى تقل النقود.
ولقد حاول المشرع التجاري حماية هذا الائتمان فأحاط التعامل بالسغتجة بضمانات حتى يييسر تداولها ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين بها وتمكينهم من استفاء حقهم في تاريخ الاستحقاق.
وتكمن أهمية الموضوع في كون المرحلة الحالية كثرت فيها المبادلات التجارية القائمة على عمليات الاستيراد و التصدير اللذان يعتبران كفتا الميزان التجاري و أساس التبادل التجاري الدولي.
هذا التبادل الذي أصبح يفرض نفسه على كل الدول ولو كانت من نوع القوى الكبرى إن الجزائر تعرف تغيرات كبيرة في المجال الاقتصادي و التجاري فبعد أن كان اقتصادها ذو هيمنة عمومية، أصبح اقتصاد سوق حر، وهي شأنها شان الدول الأخرى تأمل في الدخول إلى الأسواق العالمية و إقامة علاقات تجارية و اقتصادية.
متى تمت هذه المبادلات احتاجت إلى وسائل و أدوات لتسويتها، ورغم ظهور آليات جديدة للوفاء، إلا انه لا يزال للسفتجة المقام الأول في تسوية الديون التجارية الدولية وذلك نظرا لمزاياها و للحماية التى تقدمها للمستفيد و للضمانات التي توفرها للمتعاملين بها.
و إذا كانت هذ٥ الضمانات لا تعتبر من شروط صحة السفتجة إلا أن ورودها فيها يعطيها قوة ائتمانية عظيمة، و أولى هذه الضمانات مقابل الوفاء الذي هو بمثابة الدين الذي للساحب على المسحوب عليه و الذي اعترف المشرع بملكيته للحامل، ثانيها قبول المسحوب عليه الوفاء في تاريخ الاستحقاق و ثالث الضمانات أن المشرع اعتبر جميع الموقعين على السفتجة مسؤولين بالتضامن عن الوفاء قبل الحامل.
وإذا لم يقتنع الحامل بهذه الضمانات العادية للوفاء فيقتضي ضمانا خاصا غالبا ما يكون ضمانا شخصيا كالضمان الاحتياطي. ولقد جعل المشرع التجاري القبول من أقوى ضمانات الوفاء بالسغتجة لأنه يتضمن تعهد المسحوب عليه بالوفاء، هذا التعهد الذي لا يقبل الرجوع عنه ولقد خصص له المشرع المواد من 403 إلى 408 ق. ت. ج.
ومن هنا يثور التساؤل حول البحث عن مفهوم هذا الضمان أي البحث عن خصائصه و شروط صحته - حتى يعتد به من الناحية الصرفية - بهدف اضهار الاءثار الهامة التي تترتب عليه في العلاقات المختلفة بين أطراف السفتجة و حكم الامتناع عنه.
وستتبع في دراستنا لهذا الموضوع أسلوب التحليل معتمدين في ذلك على الفقه وماتضمنه القانون التجاري في هذا الشأن. وفي سبيل ذلك فان موضوعنا سنعالجه في :
- فصل تمهيدي : فلما كان القبول يفترض وقوعه على سغتجة صحيحة مستوفية لشروطها رأينا إن نستهل البحث بعرض ماهية السفتجة.
- الفصل الأول : نتناول فيه مفهوم القبول يخصص المبحث الأول لتعريفه ثم إبراز خصائصه و شروط صحته و المبحث الذاتي لحالات التقديم للقبول مع إبراز موقف المسحوب عليه أو مدى التزامه بالقبول.
- الغصل الثاني : ندرس فيه إجراءات تقديم السغتجة للقبول في مبحث أول ثم أثاره في مبحث ثاني.
- الفصل الثالث : نتناول فيه الامتناع عن القبول و القبول بالتدخل وذلك في مبحثين.
فصـــــــــــــــــــــــــــــل تمهيدي
المبحث الأول : ماهية السفـــــــتجة
تعتبر السفتجة أول الأوراق التجارية عملا، وتعتبر من الأعمال التجارية الأصلية الشكلية المنفردة و المطلقة أي تعتبر تجارية بفض النظر عن الغرض الذي سحبت من اجله سواء كان غرضا تجاريا أو مدنيا، وبصرف النظر عن الشخص الذي سحبها أكان تاجرا أم غير تاجر، وهذا ما نصت عليه المادة 389ق٠ت٠ج بقولها " تعتبر السغتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص ...
نبذة تاريخية عن السفتجة
انتشر استعمال السفتجة في بعض المدن الإيطالية منن أواخر القرن الثاني عشرالميلادى، وكانت تستعمل حينئذ بين التجار فقط ثم امتد استعمالها إلى فرنسا و إنجلترا، وبدأت تتطور شيئا فشيئا إلى أن اكتسبت المفهوم الذي تعرف به اليوم ٠ فاعتاد التجار تسوية عمليات الصرف في الأسواق العامة و نشأت عن هذا الوضع جملة عادات و تقاليد، أصبحت فيما بعد عرفا بل أن منها ما أصبح قواعد قانونية مقننة، ومن أمثلة ذلك تحديد ميعاد الاستحقاق بثلاثة شهور(3) إذا كانت الأسواق العامة تعقد كل ثلاثة اشهر. ولما كان التجار لا يمكثون في هذه الأسواق إلا أيام معدودات فقد ثبت العمل على وجوب الإسراع في المطالبة بالوفاء بمجرد حلول الأجل واتخاذ إجراءات سريعة للتفنيد عند الامتناع عنه حتى لا يبرح التاجر المدين السوق دون أن يفي بما عليه من دين.(1)
كما أن السفتجة لم تصبح قابلة للتداول بالتطهير إلا في بداية القرن السابع عشر (17) (.1)
----------------------------------
- د محسن شفيق : القانون الججاري الكويتي - مطبوعات جامعة الكويت -1972 ص 155
فبعد أن كانت أداة لتنفيذ عقد الصرف فحسب وبالتالي كان يتطلب لصحتها أن تسحب بين بلدين مختلفين أو مدينتين مختلفتين أصبح من الجائز في يومنا هذا أن يكون محل الوفاء هو محل الإنشاء.
كما تطورت السفتجة من حيث مقابل الوفاء، فأصبحت اغلب القوانين الحديثة المستمدة من قانون جنيف الموحد و منها القانون التجاري الجزائري لا تشترط لصحة السفتجة أن يكون مقابل الوفاء موجودا لدى المسحوب عليه عند إنشاء السفتجة.
كما شمل التطور أشخاص السغتجة أنفسهم حيث اصبح تعدد الساحب و المسحوب عليه من الأمر الجائز.
لم تكن السفتجة في بداية نشأتها تيير كييرا من الصعوبات لتعارف الأوساط التجارية فيما بينها، و احترام تطبيق قواعد متماثلة على السغتجة، فلقد تحققت الوحدة في الأحكام بصفة عفوية.
لكن ما بدأت مرحلة التقنين الوطني حتى تمايزت القواعد التي تنطبق على السندات التجارية من بلد إلى أخر و أصبح تداول هذه السندات ييير الكثير من مسائل تنازع القوانين الواجبة التطبيق، وقد صادف الفقه و القضاء صعوبات لاستنتاج الحلول المناسبة للمنطق القانوني و ضرورات الحياة التجارية. و للقضاء على هذا التنازع بذلت محاولات لتوحيد القواعد القانونية الخاصة بالأسناد التجارية، وأبديت الرغبة في توحيد قواعد الأسناد التجارية في بعض المؤتمرات العلمية القانونية التي انعقدت في نهاية القرن التاسع عشر(1) . ففي مؤتمر الذي عقدته جمعية القانون الدولي في مدينة " برام " بألمانيا سنة م876ا ، وضعت مجموعة قواعد خاصة بالأسناد التجارية ثم تبنت الحكومة الهولندية فكرة التوحيد ودعت سنة 1910 م لعقد مؤتمر دولي في " لاهاي " ووضع مشروعا لقانون موحد للسغتجة والسند الاذني.
--------------------------------------
د .شكوى أحمد السباعى : الوسيط فى قانون التجارة المفربى المتارن - الجزء الثانى - دار لنشر المعرفة و التوزيع -المغرب - 1989 ص 9
ثم أعيد النظر في هذا المشروع في مؤتمر آخر انعقد في "لاهاي "912ام الذي حضرته 35 دولة و انتهى إلى وضع معاهدة دولية. ولكن بسبب قيام الحرب العالمية الأولى لم تحضي هذه المعاهدة بالتطبيق الواسع، إذ لم تقرها برلمانات الدول الموقعة و لم تأخذ بها إلا بعض الدول مثل " فنزويلا " في قانونها لسنة 1919م، " بولونيا " في قانونها لسنة 1924م، و" نزكيا" في قانونها الصادر عام 1926.
واستؤنفت حركة التوحيد مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فألف مجلس عصبة الأمم لجنة من الفقهاء لوضع أساس للمناقشة والبحث في مؤتمر دولي و كانت المهمة المناطة لهذه اللجنة هي دراسة المشروعات السابقة ووضعت مشروعين موحدين أحدهما خاص بالسغتجة و السند الاذني و الأخر خاص بالشيك وأرسل المشروعان لحكومات الدول لدراستها، فوافقت على طرحها للمناقشة في مؤتمر دولي. و انعقد مؤتمر جنيف فى13 ماى 1930م وأسفر على التوقيع في 7جوان 1930 م على ثلاثة (3) معاهدات خاصة بالسفتجة و السند لأمر، ووقعت عليها 26دولة.( 1 )
المعاهدة الأولى :
بمقتضاها تعهدت الدول بإدخال القانون الموحد في قوانينها، وهده المعاهدة تتضمن ملحقين
ا- الملحق الأول يتضمن تصوص القانون الموحد لقواعد السغتجة و السند الاذني.
ب-الملحق الثاني خاص بالتحفظات وهى تتعلق بالنصوص التي يمكن للقوانين الوطنية للدول المصادقة أن تخرج عنها لاختلاف الرأي حولها، أو (1)
----------------------------------------
- د البياس حداد : السندات التجارية فى القانون التجارى الجزائرى - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر -ص 39،
- د، صبحى عراب : محاضرات فى القانون التجارى - الأسناد التجارية - 2000-1999-ص 29، لأن طبيعة الظروف لكل دولة تقتضي اختيار احسن الطرق وأكثرها ملائمة لظروفها.
المعاهدة الثانية :
تتضمن حلولا لتنازع القوانين في مسائل السفتجة و السند الاذني.
المعاهدة الثالثة :
تتعلق بضريبة الدمغة على السفاتج و السندات الاذنية ٠ و في سنة 1931 وقعت في جنيف ثلاثة 3 معاهدات أخرى تتعلق بالشيك.(1)
التشريع المنظم للسفتجة في القانون التجاري الجزائري
لقد استمد القانون التجاري الجزائري الصادر بالأمر رقم 59/75 المؤرخ في 26 / سبتمبر / 1975 أحكام السفتجة من القانون التجاري الفرنسي، مما جعل اتفاقية جنيف معتمدة عمليا فيه، فالجزائر لم توقع على هذ٥ الاتفاقيات و لكن ضمنت تشريعها الداخلي أهم ما ورد فيها و ذلك تبعا لفرنسا التي أقرتها و لقد وردت الأحكام المتعلقة بالسفتجة في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الرابع من التقنين التجاري الجزائري، ولقد خصص لها المشرع المواد من 389 الى 461 منه. (1)
-----------------------------------------
- د - مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم : القانون التجارى و الأفلاس - الدار الجامعية للطباعة و النشر - بيروت -ص 22 الى 24 د٠ الياس حداد : مرجع سابق - ص 28 الى 39
- د٠ شكرى أحمد السباعى : مرجع سابق ص ٠ 10
المطلب الأول : تعريف السفتجة و خصائصها
الفرع الاول : تعريف السفتجة
لم يعرف القانون التجاري الجزائري السغتجة، وإنما عدد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها تحت طائلة البطلان، فاستنادا إلى المادة 390 ق.ت.ج التي حددت هده البيانات يمكن تعريف السغتجة بأنها "ورقة تجارية يأمر فيها شخص يسمى الساحب بشكل قاطع غير معلق على شرط شخص أخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو بمجرد الإطلاع شخص ثالث هو المستفيد أو لأمره.(1)
و صحة السفتجة كورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف، لا تتوقف في الأصل على صحة الالتزام الذي أنشئت لتسويته، بل على استيفاء الشكل القانوني المحدد لها. و تحور السغتجة بأشكال متعددة لكن تتضمن جميعها نفس البيانات المنصوص عليها في القانون.
الفرع الثاني : خصائص السفتجة
تنحصر خصائص السفتجة كسند تجاري في :
1- الشكلية والكفاية الذاتية
أن السفتجة تعتبر عقد شكلي لا يكون صحيحا إلا إذا تم في محرر مكتوب، يتضمن بيانات محددة قانونا على سبيل الحصر، بحيث يترتب على اغفالها كلها أو بعضها أن تفقدالسفتجة قيمتها بأن تبطل كورقة تجارية أو تتحول الى
(1) .JEAN DEVEZE -PHILLIPE PETEL
ROIT COMRCIAL-INSTRUMNTS DE PAffi^NT ET DE CREDIT-EDITION MONTCHRESTIEN. 1992.P 90
سند عادي و الالتزام الصرفي إلى التزام عادي. ( 1 ) ولم يقصر المشرع وجوب توافر هذه الشكلية على إنشاء السفتجة، بل أخضع جميع التزامات الموقعين عليها لشكل معين تجب مراعاته تحت طائلة بطلانها كالتزامات صرفية.
أما عن الكفاية الذاتية فان هدف الشكلية التي يتطلبها المشرع في السفتجة هو أن تكون كافية بذاتها، لتقرير الالتزام و تحديده و لاثبات مضمونها من حيث اشخاصها أو قيمتها أو تاريخ استحقاقها. ( 2 ) فمتى توافرت فيها البيانات القانونية الالزامية جميعها اصبح لها كيان قائم بذاته يكفى نفسه بنفسه دون حاجة إلى الرجوع إلى أي مستند أو عنصر خارجي أو أية علاقة قانونية أخري سواء كانت سابقة أو لاحقة على إنشاء السغتجة لتحديد الالتزام الثابت فيها ٠
ومبدأ الكفاية الذاتية تبرره اعتبارات عملية ذلك ان السفتجة مهيأة للتداول و عليه فمن الضروري أن تحتوي على كل البيانات التي يتم من خلالها تحديد الحق الثابت فيها حتى يتيسر على من تؤول اليه من معرفة الحق الذي سينتقل اليه ٠
1- التجارية
أما عن تجارية السغتجة فلقد نصت المادة 1/3 ق٠ت٠ج٠على أن "يعد عملا تجاريا بحسب شكله التعامل بالسغتجة بين كل الأشخاص " ، و تضيف المادة 389 ق٠ت٠ج٠بقولها " تعتبر السغتجة عملا تجاريا مهما كان الأشخاص " ٠ طبقا لهدين النصين تتقرر الصفة التجارية للسفتجة بشكل مطلق، فهي تجارية سواء كان الملتزمون بها تجارا أو غير تجار، و أي كان الغرض منها سواء حررت لعمل تجاري ام مدني .
---------------------------------------------------
( 1 ) د ٠ الياس حداد : مرجع سابق - ص 21 .
( 2 ) د ٠ أحمد محمد ححوز: السندات التجارية — الكمبيالة — السند الذني — الشيك و التعلبق على اتفاقية الامم المتحدة للكمبيالات و السندات الاذنية الدولية — النسر الذهبي للطباعة .
واذا كانت السفتجة توصف بالتجارية فذلك لأنها نشانت أصلا في الوسط التجاري و شائعة الاستعمال بين التجار و لكن استعمالها غير مقصور عليهم بل هي منتشرة بين التجار و غير التجار .
-السفتجة صك يمثل حقا نقديا.
محل السفتجة هو دائما مبلغ محدد من النقود يعين في متن السفتجة و لا يمكن أن يكون شيئا أخر غير النقود، وذلك لان الصكوك التي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في أجل هي وحدها التي تصلح بديل النقود في المعاملات ٠
و يحب أن يكون الحق النقدي الثابت في السفتجة معين المقدار على وجه الضبط، فلا يكون أداؤه معلق على شرط أو مضاف لأجل غير معين، لان عدم تحديد قدر الحق بصورة واضحة أو تعليقه على شرط أو إضافته لأجل غير معلوم يعرقل تداول الورقة وينزع الثقة بها في الوقت الذي تعتبر معه سرعة التداول و الائتمان شرطين اساسيين للعمليات التجارية، كما يحول دون تحويلها إلى نقود عن طريق خصمها لدى أحد البنوك. و الحق النقدي الذي تمثله السفتجة يكون مستحق الوفاء بعد اجل قصير كثلاثة شهور (3) و قد يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع،غير انه لا يوجد نص قانوني يشترط أن تكون السغتجة قصيرة الأجل و إنما هو عرف جرى عليه العمل.
قابلية السغتجة للتداول بالطرق التجارية
تنتقل ملكية السفتجة بإجراء شكلي يسمى التظهيربفير حاجة الى اجراء اخر يعطل تداولها أو يجعله متعذرا.
فالمستفيد لا ينتظر حلول ميعاد الاستحقاق في اغلب الاحيان ليقدمها للمسحوب عليه للوفاء ، بل يلجأ إلى التعامل بها و تداولها فيقوم بتطهيرها. ولا تستطيع السفتجة أن تقوم مقام النقود إلا إذا كانت كالنقود ذاتها مرنة التداول، سريعة الانتقال، فالسفتجة يتم الالتزام فيها بمجرد انتقالها من مظهر إلى مظهر عن طريق التوقيع عليها بالتطهير.
جريان العرف التجاري على قبول السفتجة كأداة وفاء
يجب أن يكون العرف قد جرى على قبول السفتجة بديلا للنقود للوفاء في المعاملات التجارية.
المبادئ الصرفية :
وقبل التطرق الى وظائف السفتجة لا بأس أن نسبق ذلك بعرض بسيط للمبادئ التي تحكم الالتزامات الصرفية كلها، ومنها تلك الناشئة في ذمة قابل السفتجة اولا -
مبدأ استقلال التوقيعات
مغاذ هذا المبدأ أن التزام أي موقع على السغتجة يعتبر التزاما مستقلا عن الالتزامات الصرفية لباقي الوقعين، و يترتب على ذلك ان كل موقع على السغتجة ملزما بوفاء قيمتها إذا رفض المدين الأصلي دلك في تاريخ الاستحقاق.
و إذا كان التزام أحد الموقعين باطلا لنقص في الأهلية أو لانعدامها أو لعيب في الرضا أو لانعدامه أو لعدم مشروعية سبب أو محل التزامه فان البطلان يتتصر على الالتزام المنكور دون أن يمتد الى التزامات باقي الموقعين. واذا تمكن أحد الملتزمين من التمسك بانقضاء التزامه فان ذلك لا يعفي الموقعين الاخرين من الوفاء كما انه لا يمكن أن يحتج صاحب أحد التوقيعات بدفع يتعلق بتوقيع آخر حتى ولو شابه سبب من أسباب البطلان المطلق و حتى لو كان دفعا لا يطهره التظهير، فلا يحتج مثلا بانعدام الأهلية إلا من انعدمت أهليته دون غيره، فتبقى التواقيع الأخرى صحيحة ملزمة لأصحابها. (1)
------------------------------
- د. محسن شفيق مرجع سابق — ص. 176
ولقد أشار المشرع التجاري الى تطبيق لمبدأ استقلال التوقيعات عندما نحى في المادة / 1393 و 2 ق.ت. ج. على أن السفاتج التي يسحبها القصر النين ليسوا تجار أو عديمي الاهلية تكون باطلة بالنسبة لهم فقط.
ثانيا : مبدأ تطهير الدفوع
يترتب على مبدأ استقلال التوقيعات انه لا يجوز للمدين الصرفي أن يتمسك في مواجهة الحامل الحسن النية بالدفوع التي كان بوسعه أن يحتج بها في مواجهة الساحب.
فكلما ظهرت السغتجة إلى حامل جديد حسن النية، أي لا يعلم بما يشوب العلاقة السابقة و التي لم يكن طرفا فيها، فلا يجوز الاحتجاج عليه بالدفوع التي تتعلق بهذه العلاقة. ( 1 )
المطلب الثاني : وظائف السفتجة
يمكن إجمال وظائف السفتجة بأنها أداة لتنفيذ عقد الصرف أي أداة لنقل النقود وتحويلها، وأداة للوفاء بالديون ثم إنها أداة ائتمان.
الفرع الأول : السفتجة أداة لابرام عقد الصرف
كانت السفتجة في بدايتها إسمية، وكانت تستعمل في الأسواق الإيطالية و الفرنسية وغيرها كأداة لإبرام عقد الصرف، فالتاجر إلايطالى الذي يشترى بضاعة مثلا من تاجر مقيم في فرنسا يستبدل نقوده الإيطالية بنقود فرنسية، فيذهب إلى مصرف في بلده إيطاليا فيعطيه نقودا إيطالية و يقوم المصرف من جهته بإعطائه ما يعادلها من النقود الفرنسية مقابل عمولة يدفعها له التاجر الإيطالي، فيتم هذا النوع من الصرف إذا بتسليم متبادل، ولهذا يطلق عليه اسم " الصرف اليدوي."
--------------------------------------
(1) د. شكرى أحمد السباعى : مرجع سابق - ص 19 .
إلا أن هذا النوع من الصرف يتضمن مخاطر نقل النقود من ضياع و سرقة، إذ كان يستوجب على التاجر الإيطالي أن يحمل نقوده معه، لذا ابتدع العمل نوعا أخر من الصرف هو "الصرف المسحوب" فاصبح التاجر الإيطالي يقوم بتسليم المبلغ النقدي إلى المصرف في إيطاليا يتعامل مع المصرف الفرنسي، فيقوم المصرف بإيطاليا بإرسال كتابا إلى عميله يأمره فيه بأن يدفع إلى التاجر الإيطالي عند التقدم إليه من العملة الفرنسية ما يساوى المبلغ الذي قدمه في بلده "إيطاليا" .
فهذه العملية هي أساس السغتجة إذ يقوم البنك الإيطالي بدور الساحب، ويقوم العميل الفرنسي بدور المسحوب عليه، والتاجر يصبح مستفيدا.
الفرع الثاني : السفتجة أداة للوفاء
يقصد بالسفتجة كأداة للوفاء إنها تحل محل النقود في تسوية الديون و هي نادرا ما ترفض في الوفاء بين التجار لقابليتها للتحويل إلى نقود في أي وقت عن طريق الخصم ٠ ( 1 )
ويتم الوفاء عن طريق تحرير السفتجة بإحالة الدائن إلى مدين المدين لاستفاء دينه منه، فبدلا من أن يدفع تاجر التجزئة ( أ ) مبلغ البضائع التي اشترها من تاجر الجملة (ب) ، ويقوم تاجر الجملة بالوفاء بدينه لدائنه صاحب المصنع، فتقع بذلك عمليتان للوفاء تتداول فيهما النقود مرتين (2) فيمكن لتاجر الجملة أن يسحب سفتحة بمبلغ البضاعة على مدينه تاجر التجزئة لفائدة دائنه صاحب المصنع، فيقوم تاجر التجزئة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق، فينقضي بذلك دين تاجر التجزئة و ينقضي في الوقت ذاته دين تاجر الجملة ٠
-------------------------------------------
( 1 ) د ٠ محسن شفيق — مرجع سابق — ص 156 ، د ٠ شكوي السباعي — مرجع سابق — ص 14 ٠
JEAN DEVEZE - PHILIPPE PETEL : P 91 ET 92
وإذا كان الوفاء يحصل في نهاية الأمر بالنقود عندما يتقدم حامل الورقة إلى المدين للمطالبة بالوفاء في تاريخ الاستحقاق، غرر أن هذا الوفاء لا يحصل إلا مرة واحدة و يفنى عن استعمال النقود مرات عديدة، فالسغتجة تقضي عدة ديون بعملية وفاء نقدي واحدة ( 1 ).
الفرع الثالث : السفتجة أداة ائتمان
يقصد بكلمة الائتمان بالمفهوم العادي منح الثقة، أما في المفهوم الاقتصادي و التجاري تستعمل عبارة الائتمان للدلالة على منح المدين أجلا للوفاء ، فلما يسحب المدين سفتجة لصالح دائنه وتكون مستحقة الوفاء بعد اجل من تحريرها، فمعنى ذلك أن هذا المدين يطلب من دائنه أن يمنحه أجلا للوفاء ، كما تكون قد منحت نفس المدة للمسحوب عليه.
وإذا ما احتاج المستفيد إلى سيولة قبل حلول ميعاد الاستحقاق، له أن يتنازل عنها بطريق التظهير إلى شخص أخر، فيستوفى قيمة الورقة في الحال منه، وتنتقل ملكية الصك إلى الحامل الجديد الذي بدوره يحول الورقة إلى حامل آخر.
وكثيرا ما يلجأ الحامل إذا احتاج إلى نقود عاجلة إلى أحد المصارف ييظهر له الورقة و يستوفى قيمتها منه بالخصم، ويقوم البنك بهذه العملية نظير نسبة مئوية يقتطعها من قيمة السفتجة تعرف باسم''سعر الخصم" أو العمولة.وإذا احتاج البنك الذي قام بعملية الخصم إلى نقود وكان تاريخ الاستحقاق لم يحل بعد فانه يلجأ إلى البنك المركزي ليعيد خصمها.
----------------------------------------
(2) - (1) د. خالد الشاوى - الأوراق التجارية في التشريعين اللبيبي و العراقي -الطبعة الاولى - مطابع دار الكتب -بيروت - لبنان - 1971 - ص 19 .
(2) - لخصم هو قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها لقاء خصم جزء من قيمتها ثم يقوم بتحصيل قيمتها من المدين فى التاريخ المحدد أو من أحد المظهرين فى حالة اعسار المدين الأصلى.
المبحث الثاني : شروط السفتجة الموضوعية و الشكلية
المطلب الأول : الشروط الموضوعية
أن التكييف القانوني الحديث للسفتجة هو أنها تصرف قانوني بإرادة متفردة، هي إرادة الساحب بان يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين إلى المستفيد، وتتجسد هذه الإرادة في توقيعه عليها. وتتعدد الالتزامات الناشئة بإرادة منفردة كلما أضيفت توقيعات جديدة كالتوقيع بالتطهير ،والتوقيع بالضمان, و تقتضي طبيعة هذه الالتزامات الإرادية بحث و دراسة الشروط العامة اللازمة لصحتها.
الفرع الاول : الأهليـــــــــــة
إن التوقيع على السفتجة من الاعمال التجارية المطلقة و هذا النوع من الاعمال هو نوع من التصرفات القانونية التي يلزم لصحتها أن تتوفر في القائم بها الأهلية الكاملة , لم يضع القانون التجاري الجزائري سنا خاصا للرشد في المسائل التجارية، ولذلك يكون سن الرشد هو 19 سنة في المواد المدنية و التجارية على حد سواء ، ومن ثم فان أهلية القيام بالاعمال التجارية تكون لمن أتم سن 19 سنة و كان متمتعا بقواه العقلية ( المادة 40 ق ٠ م ٠ ج ٠ ) ، وتكون كذلك للقاصر المأنون له بالاتجار ( المادة 5 ق ٠ت ٠ ج ٠ ) ، فلهذا الأخير أن يقوم بإنشاء السفاتج و التوقيع عليها توقيعا صحيحا إذا تعلقت بالأعمال التجارية التي أوذن له القيام بها إذ يعتبر كامل الأهلية بالنسبة لها أما إذا وقع القاصر غير التاجر على السفتجة، فان الالتزام الصرفي الناشئ عن هذا التوقيع سواء كان سحبا أو تظهيرا أو ضمانا احتياطيا، يكون باطلا بالنسبة له وهذا ما قضت به المادة 1/393 ق٠ت٠ج٠بقولها " أن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجار تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني."
والدفع بنقص الأهلية يحتج به إزاء كل حامل للسغتجة و لو كان حسن النية لا يعلم بنقص الأهلية، خروجا على قاعدة عدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية ويبرر هذا الخروج ضرورة حماية القاصر إذ هي أولى بالرعاية من حماية الحامل حسن النية وإذا كان هذا البطلان يصاحب السفتجة وينتقل باتتقالها إلا أنه متى تقرر فان آثره يتتصر على التزام القاصر، فلا يمتد إلى التزامات غيره من الموقعين على السغتجة تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات ٠
ثم أن تقرير بطلان التزام القاصر الصرفي لا يحول دون ترتيب أي التزام آخر في ذمته،فهو يخضع للأحكام العامة للبطلان ، فالمادة 2/103 ق.م.ج تقضى بان ا'غير انه لا يلزم ناقص الأهلية، إذا بطل العقد لنقص أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنغيذ العقد"، فمعنى ذلك انه يلتزم في حالة بطلان السغتجة لنقص أهليته أن يرد إلى الحامل ما عاد عليه من منفعة بسبب سحب السفتجة حتى لا يثرى على حساب الفير و اذا استعمل القاصر طرق احتيالية و أوهم الحامل بأنه يتعاقد مع شخص كامل الأهلية، فان المحكمة تلزمه بدفع قيمة السفتجة الاسمية متى كان الحامل حسن النية ٠(1)
---------------------------------------------
(1) د ٠ صبحي عرب: محاضرات في القانون التجاري - الاسناد التجارية - الجزائر _ص 61 - 1999 - 2000 ٠
ومن جهة أخرى اذا قضي بالبطلان فانه يتتصر على الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على السغتجة دون ان يمتد الى العمل القانوني الذي أدى الى هذا التوقيع اذ يبقى هذا العمل خاضعا من حيث الحجة و البطلان لحكم القواعد العامة .
وإذا ما وقع عديم الأهلية على السفتجة بصفته ساحبا أو مظهرا أو ضامنا إحتياطيا كان توقيعه باطلا بطلانا مطلقا وفى هذا تقول المادة2/393 ق ت.ج.أن "إذا كانت السغتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاحر وهميين أو على تواقيع ليس من شأنها لأي سبب آخر إلزام الأشخاص الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة أو وقع عليها باسمهم فان ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الآخرين على السفتجة".
ويلاحظ أن هذا البطلان من نوع خاص إذ لا يتمسك به إلا عديم الأهلية خروجا عن القواعد العامة في البطلان المطلق التي تمنح لكل ذي مصلحة الحق في التمسك بالبطلان، حيث نصت المادة102ق.م.ج. على أن "إذا كان العقد باطلا بطلان مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان......"
صلاحية التوقيع على السفتجة
وقد يوقع شخص على السفتجة بالوكالة عن الساحب و نيابة عنه، ففي هذه الحالة يجب أن تتوفر الأهلية التجارية في هذا الوكيل وان يسبق توقيعه عبارة تنبئ عن صفته كوكيل، كأن ينكر "بالوكالة عن فلان ". وإذا ما تصرف هذا الوكيل في حدود تعليمات الموكل فان آثار هذا الالتزام الصرفي تنصرف إلى الموكل دون الوكيل. وعليه فإذا لم يقم المسحوب عليه بالوفاء في تاريخ الاستحقاق، لا يجوز للحامل أن يرجع إلا على الموكل دون الوكيل .(1)
----------------------------------------------------------------
(1 ) د. الياس حداد : مرجع سابق - ص 54 ،
- د. محسن شفيق: مرجع سابق -ص 170 و71ا ،
- د . مصطفى كمال طه ومراد منير فهيم: مرجع سابق— ص 32 ،
- د . شكوي احمد السباعي: مرجع سابق -ص 28 ،
- د . ادوار عبد : الاسناد التجارية - مبادئ عامة - سند السحب - السند لأمر - مطبعة النجوى - بيروت - 1966 ص 211 و 212 .
لكن ما هو الحكم إذا ما تجاوز الوكيل حدود وكالته -كأن يسحب سغتجة بقيمة أعلى مما حدده الموكل-أو اذا ما وقع شخص على السفتجة نيابة عن أخر دون تفويض منه ؟
لقد أورد المشرع الجزائري حكم هنين الفرضين في نص المادة 3 /393 بقوله " كل من وضع توقيعه على السفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة. و تكون له ان قام بالدفع نفس الحقوق التي كان لموكله المزعوم أن يحصل عليها و يجري الامر بالمثل بالنسبة للوكيل الذي يتجاوز حدود وكالته." فطبقا لهذا النحى يعتبر الوكيل الذي تجاوز حدود وكالة الممنوحة له أو الشخص الذي وقع على السفتجة دون تفويض ملتزميا صرفيا بكامل قيمة السفتجة
وإذا ما وفى بقيمتها يحق له الرجوع بما وفاه على كل من كان يستطيع الموكل الرجوع عليه لو أنه وفى بنفسه، بينما يعتبر الموكل معفى من كل إلتزام.
السحب لحساب الغير
قد يسحب شخحص ما سغتجة ويوقع عليها باسمه الخاصى كأصيل ويسمى بالساحب الظاهر و لكن لحساب شخحر آخر هو الساحب الحقيقي وهذا الشخحن المسمى بالساحب الظاهر يجب أن يكون أهلا للتوقيع على السغتجة و ان يعلن للمسحوب عليه صفته و اسم الآمر بالسحب. ولقد نصت المادة 2 / 391 ق. ت. ج. على هذا النوع من السحب بقولها " و يمكن أن نكون مسحوبة على الساحب نفسه. كما يمكن أن نكون مسحوبة لحساب شخص من الفير" .
تنشأ عن السفتجة المسحوبة لحساب الفير علاقات قانونية هي :
العلاقة بين الساحب الظاهر والساحب الحقيقي أي الآمر بالسحب تخضع هذه العلاقة لأحكام الوكالة، فعلى الساحب الظاهر أن يتصرف وفقا التعليمات الصادرة له من الساحب الحقيقي، وهو مسؤولا عن الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء تنفين وكالته العلاقة بين الساحب الظاهر والحامل يعتبر الساحب الظاهر بمثابة ساحب عادى يلتزم شخصيا بالوفاء قبل الحامل، ولهذا الأخير أن يرجع عليه كما لو كان ساحبا حقيقيا. إذا أجبر الساحب الظاهر على الوفاء للحامل فانه يحل محل هذا الأخير في حقوقه، وجاز له الرجوع عندئذ على المسحوب عليه القابل بما وفاه.
العلاقة بين الآمر بالسحب والمسحوب عليه
ففي هذه العلاقة يعتبرالآمر بالسحب هو الساحب الحقيقي وعليه أن يقدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه،وإذا دفع هذا الأخير قيمة السفتجة دون أن يكون قد تلقى مقابل الوفاء جاز له الرجوع على الأمر بالسحب دون الساحب الظاهر.(1)
الفرع الثاني؛ الرضا أن التعبير عن إرادة الموقع على السفتحة يتخن مظهرا ماديا هو التوقيع عليها ، فالموقع تكون نيته قد اتجهت إلى أن يلتزم التزاما صرفيا وارتضى بذلك، فرضاه يستفاد من توقيعه على الورقة.
يجب في الرضا أن يكون سليما خاليا من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه أو التدليس أو الاستغلال.
فإذا اكره الساحب عند تحرير السفتجة ،جاز له التمسك ببطلان التزامه تجاه المستفيد الذي صدر عنه الإكراه أو كان على علم به، أما إذا تم تداول السفتجة و انتقلت إلى حامل أخر فلا يستطيع الساحب أن يتمسك بالبطلان (1)
---------------------------------------------------
د. مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم : مرجع سابق - ص 33
تجاه هذا الحامل الجديد إلا إذا كان سيئ النية، أما الحامل حسن النية الذي لا يعلم بوقوع الإكراه على الساحب فلا يجوز الاحتجاج عليه بهذا العيب عملا لمبدأ تطهير الدفوع.(1)
الفرع الثالث : المحـــــــــــــل
المحل في السغتجة هو دائما مبلغ معين من النقود، فلا يجوز أن يكون محل الالتزام مالا آخر من غير النقود. فهو دائما ممكنا و غير مخالغا للنظام العام و الآداب العامة.(2)
الفرع الرابع : السبب
ان سبب الالتزام بالسفتجة يتمثل في العلاقة القانونية الأصلية التي تربط الساحب بالمستفيد و التي أدت الى انشاء السفتجة وهو مايعبر عنه " بوصول القيمة " .
وقد تكون هذه العلاقة عقد بيع أو هبة أو دين، و إذا انعدم وجود السبب في هذه العلاقة زال سبب التزام الساحب، وعليه.. فإذا أبرم الساحب عقد بيع بضاعة مع المستفيد وحرر سفتجة بثمنها ثم انفسخ العقد لهلاك البضاعة قبل تسليمها نتيجة قوة قاهرة بطل التزام الساحب ( 3 ) . ويشترط أن يقوم الالتزام الناشئ عن التوقيع على السفتجة على سبب مشروع وموجود، فإذا كان السبب غير مشروع كان يسحب الساحب سفتجة وفاء لثمن بيع كمية من المخدرات أو وفاء لدين قمار بطل التزام الساحب. وننحصر البطلان في العلاقة بين الساحب والمستفيد (الدائن المباشر) ،أما إذا انتقلت السغتجة بالتطهير إلى يد الحامل حسن النية ليس للساحب أن يدفع مطالبة هذا الحامل بانتفاء السبب عملا بمبدأ تطهير الدفوع.
------------------------------------------------
(1) د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 221 .
(2) - د. الياس حداد : مرجع سابق -ص 59 ، - د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 219 ، - د. جلال وفاء محمد بن : المبادئ العامة فى القانون الججارى و القانون البحرى - الدار الجامعية - 1989 -1991 ص 357
( 3) د. الياس حداد : مرجع سابق - ص 60 ، - د. جلال وفاء محمد بن : مرجع سابق - ص 357 .
المطلب الثاني : الشروط الشكلية
ضرورة الكتابة تتضمن السغتجة التزاما صرفيا بدفع مبلغ من النقود غير أن هذا الالتزام الصرفي لا يكون له وجود قانوني الا اذا تم افراغه في صك مكتوب يتضمن بيانات معينة حددتها المادة 390 ق. ت. ج. على سبيل الحصر. لا تعتبر هذه الكتابة شرط جوهري منشئ للالتزام الصرفي فحسب،بحيث يترتب على تخلفه بطلان السفتجة كسند تجاري، بل أداة ضرورية لاثباته فاذا لم يوجد المحررفلا يمكن اثبات وجود السفتجة بأي طريق أخر غير الكتابة.
وإذا كانت العادة قد جرت على إنشاء السفتجة في محرر عرفي تسهيلا للمعاملات، لا يوجد ما يمنع من تحريرها في محرر رسمي على يد موثق ،و ان كان هذا الفرض نادر الوقوع لتعارض الرسمية بما تتطلبه من وقت ونفقات مع أساليب التجارة التي تقوم على السرعة و التبسيط. لكن الرسمية قد تكون ضرورية في بعض الحالات، كما لو تضمنت السفتجة إنشاء رهن رسمي لضمان الحق الثابت فيها. (1 ) ولا تثبت للسفتجة الصفة التجارية و لا تخضع لقانون الصرف الا اذا تضمنت بيانات استوجب القانون توافرها في متنها والى جانب هذه البيانات الالزامية جرت العادة أحيانا على ان يضمن أصحاب الشأن بعض البيانات الاخرى اختيارية.
ونتعرض الى البيانات التي ألزم القانون ذكرها و أوردها المشرع التجاري الجزائري في نص المادة 390 ق. ت. ج. ثم الى البيانات الاختارية بصفة مختصرة
---------------------------------------
- د . مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم ; مرجع سابق - ص 35 ،
- د . الياس ناصف، الكامل في القانون التجارة، الأعمال التجارية، المؤسسة التجارية، الأسناد التجارية، العقود التجارية، مكتبة الفكر العربي منشورات عويدات ن بيروت، 1981 ، ص 137 و 138 .
الفرع الأول : البيانات الإلزامية
عددت المادة 390 ق.ت.ج. البيانات الإلزامية و هي على التوالي :
- 1 - ذكر تسمية السفتجة في نص السند نفسه
يشترط القانون نكر كلمة "سغتجة" في نات السند وبنات اللغة المستعملة في تحريره فيقال " إدفعوا بموجب هذه السفتجة " لتمييزه عن غيره من الأسناد الأخرى، ومن ثم تحديد النظام القانوني الذي يطبق عليه (1) وقد أقر قانون التجارة الأردني صحة السفتجة ولو لم تذكر التسمية على متنها متى كان المعنى المستخلص من السند يدل على أنها سفتجة.
2 - أمر قطعي بدفع مبلغ معين من النقود
يجب أن يكون الأمر الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء في تاريخ الاستحقاق قطعي، غير معلق على شرط واقف أو فاسخ لأن مثل هذا التعليق من شأنه أن يعرقل تداول الورقة ويجعل الدفع أمرا احتماليا غير أكيد و يجب أن تتضمن السفتجة بيان المبلغ الواجب الوفاء به و أن يكون مبلغا واحدا و هذا ما يعرف بمبدأ " وحدة الدين"، و إذا قسم المبلغ إلى أقساط تستحق كل منها الوفاء في ميعاد مختلف فلا تعتبر السفتجة من الأسناد التجارية .
-------------------------------------------
- د ٠ محسن شغيق : مرجع سابق - ص 177
- د ٠ الياس ناصف / مرجع سابق، ص 138
- 3 إسم المسحوب عليه
يجب أن ننكر في السغتجة اسم المسحوب عليه و هو الذي يقع عليه الالتزام بالوفاء، و لا ينشأ هذا الالتزام الصرفي في ذمته إلا إذا وقع على السفتجة بالقبول.
و الاصل أن يكون المسحوب عليه شخصا أخر غير الساحب الا أن القانون يجيز أن يسحب الساحب سغتجة على نفسه، بمعنى أن تجتمع صغة الساحب و المسحوب عليه في شخص واحد، فالساحب ينشئ السفتجة و يلتزم بدفع قيمتها كأن يسحب اممركز الرئيسي لمؤسسة على أحد فروعه أو العكس، أو أن تسحب الفروع بعضها على البعض الآخر.
- 4 تاريخ الاستحقاق
يجب أن تتضمن السفتجة تاريخ الاستحقاق، فغي هذا التاريخ يجب على الحامل تقديم السغتجه للمسحولب عليه للوفاء بها و من هذا التاريخ يبدأ سريان مواعيد الرجوع على الموقعين في حالة الامتناع عن الوفاء و سريان مدة التقادم في الدعاوى الناشئة عن السفتجة. و هناك طرق متعددة لتعيين تاريخ الاستحقاق تضمنتها المادة 410 ق ت ج فقد تكون السفتجة :
- مستحقة الوفاء لدى الإطلاع
- بعد مدة معين من الإطلاع
- بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء
- في تاريخ معين
وإذا لم يبين في السفتجة تاريخ الاستحقاق فإنها تكون مستحقة الوفاء لدى الإطلاع و يجب أن يكون ميعاد الاستحقاق واحد و هذا ما يعرف بمبدأ " وحدة الاستحقاق" و إذا اشتملت السفتجة على مواعيد استحقاق متعددة كاتت باطلة و هذا ما تؤكده المادة 2/410 ق ت ج بقولها " أما السفاتج التي تتضمن أجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلة."
5 - مكان الوفاء
يجب أن ينكر في السفتجة المكان الذي تدفع فيه قيمة السغتجة، و غالبا ما يكون مكان الوفاء هو محل إقامة المسحوب عليه. و إذا لم ذنكر في السغتجة مكان الوفاء فان المحل المنكور بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر محلا للوفاء و محلا لإقامة المسحوب عليه في الوقت ذاته. و إذا خالت السفتجة من نكر محل للوفاء و من نكر محل بجانب اسم المسحوب عليه فان السفتجة نكون باطلة لتخلف أحد بياناتها الإلزامية.
6- إسم المستفيد
يجب أن ينكر اسم المستفيد و هو الشخص الذي يجب الوفاء له أو لأمره على ذات السفتجة. و لما كان القانون يوجب نكر اسم المستفيد فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن تكون السغتجة لحاملها، لأن الضمان الذي تمنحه السغتجة لحاملها ضئيل إذ أنها لا تحمل إلا توقيع الساحب و المسحوب عليه القابل. (1 ) و يجوز أن تكون السفتجة لإذن الساحب نفسه تستوجبها حاجات عملية، فالساحب قد يجهل اسم المستفيد عند إنشاء السفتجة و يرغب في الحصول على قبول المسحوب عليه فورا خشية من أن يرفض القبول فيما بعد، وقد لا يطمئن المستفيد إلى ملاءة الساحب فيشترط أن تحمل السغتجة قبول المسحوب عليه قبل تسليمها له.( 2 )
7 - تاريخ و مكان الإنشاء
يجب أن تشمل السغتجة نكر التاريخ الذي أنشئت فيه. و لتاريخ إنشاء السغتجة أهمية كبيرة تظهر في النواحي الآتية ;
- فهو يسمح بالتحقق عما إذا كان الساحب أهلا للالتزام وقت تحرير السفتجة أم لا.
- في تحديد ميعاد استحقاق السغتجة الواجبة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء .
--------------------------------------------
(1)- د . شكوى أحمد السباعى: مرجع سابق -ص 73 ، - د، مصطغى كمال طه و مراد منير فهيم ; مرجع سابق - ص 42 .
(2)- د. مصطغى كمال طه و مراد منير فهيم ; مرجع سابق - ص 3-4
- معرفة ما إذا كان تحرير السغتجة قد وقع في فترة الريبة إذا أفلس الساحب
- يساعد في حل مشاكل تنازع عدد من السفاتج مقابل وفاء واحد حيث تكون الأولوية في الوفاء للسفتجة التي تحمل أسبق تاريخ.
أما عن بيان مكان الوفاء لم تعد لهذا البيان الأهمية التي كانت له من قبل عندما كاتت السفتجة أداة لتنغيذ عقد الصرف الذي كان يشترط فيه اختلاف مكان الإنشاء عن مكان الوفاء، أما في الوقت الحاضر لا يلزم اختلاف مكان الإنشاء عن مكان الوفاء، إلا أنه لا تزال له فائدة في السغاتج الدولية لحل ما يوور بصددها من تنازع القوانين لتحديد القانون الواجب التطبيق.
- 8 توقيع الساحب
يجب أن يوقع السفتجة الشخحن المنشئ لها وهو الساحب، وتوقيعه يستهدف من جهة تحديد هويته ومن جهة اخرى تبنيه مضمون السند، و بالتوقدع يصبح الساحب ضامنا للقبول والوفاء. و يجوز أن يكون التوقيع بالإمضاء ، بالختم أو ببصمة الأصبع. و يعتبر القانون السويسري من التشريعات التي تلزم المتعاملين بالسفتجة بالتوقيع الخطي و إلا كانت باطلة.
ولا يوجد نص في القانون التجاري الجزائري يقضي بما ذهب إليه القانون السويسري، هذا ما يؤدي بنا إلى تبني فكرة حرية التوقيع التي تقضي بأن نأخذ بالمفهوم الواسع لعبارة التوقدع الواردة في المادة 390 ق.ت.ج. و هذا ما ينسجم مع تطور العرف التجاري و موقف قانون جنيف الموحد، فالتوقيع قد يكون بالإمضاء و يسهل إثباته أو بالختم أو ببصمة الأصبع، و نجد أن قانون التجارة الأردني يستلزم أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة. ولقد جارت العادة أن يرد التوقيع في أسغل السغتجة بعد نكر البيانات حتى يمكن اعتبارها صادرة في كل مضمونها عن الساحب.
الفرع الثاني : البيانات الاختيارية
يقصد بالبيانات الاختيارية البيانات التي ينشئها الأطراف بإرادتهم أو تلك التي يتفقون عليها بشرط أن لا نكون مخالغة لقانون الأسناد التجارية ولأحكام السغتجة ولا للبيانات الإلزامية.
وتلعب هذ٥ البيانات دورا مهما في حياة السغتجة لدرجة أن البعض منها يؤثر على الخصائص المميزة للسغتجة، مما دفع بعض الفقه الغربي و العربي إلى تقسيم هذ٥ البيانات إلى نوعين :
أ- البيانات الاختيارية غير المؤثرة وهى قد تكثر و تقل حسب إرادة أطراف السفتجة ومنها على الخصوصن :
- إشتراط الفائدة
- شرط وصول القيمة أو سبب إلتزام الساحب قبل المستفيد بيان مقابل الوفاء
ب - البيانات الاختيارية المؤثرة ويتم وضع هذه البيانات باتفاق الأطراف إلا أنه قد تؤثر على بعض خصائص السفتجة و منها :
- بيان عدم التداول أو شرط ليست لأمر. من شأن هذا الشرط أن يجعل السغتجة غير قابلة للتداول، ولا يستطيع المستفيد أن يظهرها بل يتوجب عليه انتظار موعد الاستحقاق للمطالبة بالوفاء بها أو ينقل الحق الثابت فيها عن طريق الحوالة العادية وفى هذا تقول المادة 2/396 ق.ت.ج."واذا أدرج الساحب في نص السغتجة عبارة "ليست لأمر" أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول إلا على الشكل و الآثار المترتبة على التنازل العادي .
وإذا تم تظهير السفتجة رغم وجود هذا الشرط جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلان هذا التظهير.
- بيان شرط الوفاء في المحل المختار
يعني هذا الشرط أن السفتجة مسحوبة على شخص ما، انما الوفاء يكون في محل اقامة شخص أخر وغالبا ما يكون هذا الشخص المصرف الذي يتعامل معه المسحوب عليه وهذا ما يسمى بتوطين السفتجة . غالبا ما يهدف هذا الشرط إلى تسهيل تداول السفتجة بتقريب مكان أدائها عندما يكون موطن المسحوب عليه بعيدا ، ولقد نصت المادة 3/391ق ت ج على أن أ ويمكن أن يشترط بها الدفع في موطن شخص من الفير اما في المنطقة التي يقع فيها أو في موطن المسحوب عليه أو في منطقة أخرى."
- شرط عدم ضمان القبول
إذا كان يجوز للساحب وضع شرط عدم ضمان القبول فلا يستطبع أن يتحلل من التزامه بضمان الوفاء بادراجه شرط عدم ضمان الوفاء ، لكن للمظهر أن يضع شرط عدم ضمان القبول و الوفاء ، وفى مثل هذه الحالة وتطبيقا لاستقلال التوقيعات لا يستفيد من هذا الشرط إلا واضعه دون غيره من المظهرين السابقين عليه و اللاحقين له - شرط الرجوع بلا مصاريف ٠
إن من شان هذا الشرط أن يعفى الحامل من اقامة الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء عند رجوعه على الملتزمين، ولا يتطلب القانون صيغة معينة له والشرط قد يضعه الساحب أو المظهر أو الضامن، فإذا اشترطه الساحب استفاد منه جميع الموقعين على السفتجة، وإذا أقام الحامل احتجاجا رغم وجود هذا الشرط، فان نفقاته تكون على عاتقه، أما إذا كان مشترطه أحد المظهرين فان أثره لايتناول سواه، وعلى الحامل تحوير بروتستو عند رجوعه على الملتزمين الاخرين، واذا حور الحامل الاحتجاج في هذا الفرض فان نفقاته يمكن استفاؤها من جميع موقعى السغتجة ٠ - شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي ٠
قد يعين الساحب أو أحد المظهرين شخصا أخر لقبول السفتجة أو الوفاء بها إذا امتنع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء ٠ ولا يكون للحامل الرجوع عليه إلا إذا امتنع المسحوب عليه الأصلى عن القبول أو الوفاء ، و اثبات امتناعه في احتجاج بحسب الاحوال، وإذا رفض القابل أو الموفى الاحتياطي القبول او الوفاء تعين على الحامل تحرير احتجاج بذلك ٠ وإذا كان اطراف السفتجة ثلاثة (3) هم الساحب و المسحوب عليه و الحامل إلا أن عند صدورها لا تتضمن إلا توقيع الساحب باعتباره المدين الأصلى فيها،ثم تتحمل بتواقيع المظهرين المتعاقبين إلى أن تصل إلى يد الحامل عن طريق تداولها بالتظهير دون أن يساهم في ذلك المسحوب عليه حتى ولو كان مدينا للساحب بمقابل الوفاء ٠
وعليه فقد يلازم الحامل و الموقعين المتعاقبين الشك حول قيام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق، ولقطع السبيل على ذلك الشك يرى المشرع ضرورة تدخل المسحوب عليه بقبول السغتجة قبل حلول تاريخ استحقاقها.
والقبول من أهم الضمانات الوفاء بالسغتجة فيه اقرار المسحوب عليه مديونيته للساحب، كما يضخم الضمان إذ يضيف ملتزما صرفيا جديدا إلى السفتجة كان غير موجود عند انشائها هو المسحوب عليه، ويعتبر القبول أيضا ضمان قوى للحامل لأنه يعتبر قرينة لصالحه على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه الذي يصبح ملتزما صرفيا تجاهه ولو لم يتلقاه فعلا.
فماهو القبول ؟ ماهي مميزاته ؟
الفصل الأول : مفهوم و شروط و حالات القبول
المبحث الأول : مفهوم القبول و شروط صحته
المطلب الأول : مفهوم القبول
للوصول إلى تبيان مفهوم القبول يجب أن نتعرض الى تعريفه و أهميته ثم خصائصه
الفرع الأول : تعريف القبول و أهميته
يمكن تعريف القبول بأنه " تعهد المسحوب عليه شخصيا كتابة بدفع قيمة السغتجة في تاريخ الاستحقاق للحامل الشرعي".(!) فالسند قد أنشئ من الساحب متضمنا أمرا إلى المسحوب عليه بدفع قيمته للحامل في موعد الاستحقاق، و قد يظل المسحوب عليه رغم صدور أمر الدفع إليه غريبا عن السند و عن نطاق الالتزام الصرفي سواء وجد مقابل الوفاء لديه أم لم يوجد إلى أن يبدي رغبته في تنفين أمر الساحب متعهدا إياه بدفع قيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق و ذلك بالتوقيع عليها بالقبول. فالقبول يدعم جدية أمر الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء، و تكمن أهميته في أنه منن أن يقبل المسحوب عليه السغتجة تنشأ بينه و بين الحامل علاقة صرفية مستقلة عن العلاقة القائمة بينه و بين الساحب، و عليه فإذا كانت هذه العلاقة الأخيرة باطلة أو منقضية فلا تتأثر بها العلاقة الصرفية التي تربط الحامل بالمسحوب عليه.
و يترتب على ذلك أنه لا يحق للمسحوب عليه أن يوجه إلى الحامل أي دفع (1)
--------------------------------------
- د ٠ رزق الله الاتطاكى : السفتجة أو سند السحب- مطبعة جامعة دمشق - سوريا - 1966 -ص 2 ,07
JEAN DEVEZE -PHILLIPE PETEL ; P 129 - RE^ ROBLOT ; LES EFFETS DE COM^RCE- LETTRE DE CHANGE -BILLETS A ORDRE ET AU PORTEUR -WARRANTS -FACTURE PROTESTABLE - EDITION SIREY 1975 P 176.
ببطلانها أو بانقضائها، لأن القبول يجعله ملزما التزاما صرفيا مجردا في مواجهة الحامل فلا يستطيع أن يدفع في مواجهته بالدفوع التي كان يستطيع أن يدفع بها في مواجهة الساحب اذ للقبول قدرة التظهير في تطهير الدفوع. فيتضح مما تقدم أن المسحوب عليه لا يرتبط تجاه الحامل ارتباطا صرفيا إلا منن قبوله، أما قبل ذلك فتقوم بينهما علاقة غير صرفية، هي تلك الناشئة عن ملكية الحامل لدين مقابل الوفاء الموجود في ذمة المسحوب عليه مستندا في ذلك الى النص القانوني الذي يجعله ملكا له. بالقبول يصبح المسحوب عليه المدين الأصلي الذي يجب أن يطالب بالوفاء أولا، و يصبح الساحب مجرد ضامن بعد أن كان هو المدين الأصلي، كما يعتبر القبول التزام بات و قطعي من المسحوب عليه، فلا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء بقيمة السغتجة إذا حل أجل استحقاقها، كما لا يجوز له أن يلتمس لنفسه من الأعنار ما يحاول به التراجع عنه .
الفرع الثاني : خصائص القبول
يتمتع القبول بخصائحن تجعل منه أقوى ضمانات الوفاء بالسغتجة، و نلخصها فيما يلي :
أولا : عدم جواز تعليق القبول على شرط أو قيد
تنص المادة 3/405 ق.ت.ج. على "يكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السغتجة". يتبين من هذا النص أنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يقبل السغتجة قبولا معلق على شرط سواء كان هذا الشرط فاسخ كأن يشترط في قبوله عدم فسخ العقد المبرم بينه و بين الساحب، أو شرط واقف كتعليق قبوله على شرط وصول مقابل الوفاء، ذلك لأن التعليق من شأنه أن يجعل التزام المسحوب عليه القابل معلق على واقعة غير مؤكدة الوقوع في المستقبل، فيصبح هذا الالتزام غير مستقر و لا يشكل بالتالي ضمانا جديا للحامل لاستفاء قيمة السغتجة في ميعاد الاستحقاق من ناحية و من شأنه كذلك أن يعسر تداول الورقة من ناحية أخرى.
و يعتبر في حكم القبول الشرطي القبول المضاف لأجل غير محقق كزواج شخص أو وفاته مثلا، إذ أن هذا الأجل قد لا يحل قبل موعد الاستحقاق فيصبح القبول دون فائدة، أما الأجل المعين فيجوز وقف القبول عليه كأن يقبل المسحوب عليه السغتجة اعتبارا من الشهر السابق لتاريخ الاستحقاق. و الأصل أن القبول المصحوب بقيد أو شرط يعتبر بمثابة امتناع عن القبول يترتب عليه سقوط الأجل، مما يتيح للحامل حق الرجوع على المظهرين و الساحب و باقي الملتزمين قبل تاريخ الاستحقاق، و هذه الأحكام تضمنتها المادة 9/403 ق.ت.ج. بقولها " ان الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات و المصاريف"، و المادة
426 تجاري جزائري حيث قضت بأنه " يمكن للحامل الرجوع على المظهرين و الساحب و باقي الملزمين :
- في الاستحقاق، إذا لم يتم الوفاء.
- و حتى قبل الاستحقاق : إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول
ثانيا : عدم جواز التعديل في بيانات السفتجة
لا يجوز للمسحوب عليه أن يعدل من بيانات السفتجة التي تعين مضمون الالتزام الثابت فيها، أو تحدد شروط تنفيذها عند توقيعه بالقبول (1) ، كما لو عدل تاريخ الاستحقاق فقال مثلا مقبول للدفع في 15 أوت 2001 فحين أن تارخ الاستحقاق المبين في متن السند هو 15 مارس 2001، أو أن يتعهد بدفع قيمة السغتجة على أقساط أو أن يوفي بضاعة بدلا من النقود. على أن التحفظات التي يوردها المسحوب عليه و لا تتضمن تحللا من التزامه قبل الحامل و لا تعديل للمضمون الأصلي للسغتجة و لكنها تستهدف فحسب المحافظة على حقوق المسحوب عليه قبل الساحب فتكون صحيحة كأن ننكر المسحوب عليه عبارة"مقبول على المكشوف" للدلالة على عدم
-------------------------------
(1) د، محسن شغيق : مرجع سابق -ص 257 ، - د، ادوار عيد : مرجع سابق -ص 402 ،
- د ، مصطفى كمال طه ;مبادئ القانون التجارى - مؤسسة الدقافة الجامعية - ص 128 ،
تلقيه مقابل الوفاء، و لإهدار القرينة المستمدة من التوقيع بالقبول في علاقته بالساحب، و لكنه لا يؤثر على الإطلاق في التزامه الصرفي المباشر في مواجهة حامل السغتجة حيث يبقى التزاما قطعي لا رجوع عنه (1) ، كذلك إذا كان الساحب قد عين محلا مختارا للدفع، جاز للمسحوب عليه تفييو هذا المحل طالما قصد به مصلحة لنفسه، فمثل هذ٥ التحفظات لا تمس حق الحامل و بالتالي لا تعتبر رفضا.
فكلما انصب التعديل على بيان من بيانات السفتجة و كان من شأنها المساس بحقوق الحامل أو التحايل على أحد أطرافها اعتبر رفضا، و لقد نصت المادة 4/405 ق.ت.ج. على " و كل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول".
لكن نجد أن المادة 4/405 ق.ت.ج. في شطرها الأخير تقضى بأن " على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن القبول". فما هو المقصود من هذا النحى ؟
يذهب أروبلوأ في تفسير هذ٥ العبارات التي جاءت في متن نص المادة 4/126 ق.ت.ف. أن حامل السغتجة المقبولة قبولا شرطيا أو معدلا يكون له الخيار بين الحلول الآتية :
1- أن يعتبر القبول المعلق على شرط أو المعدل لبيانات السفتجة هو من قبيل الرفض، فيعمد إلى تحرير الاحتجاج لعدم القبول ما لم يكن معفى منه، ثم يبادر بالرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق.
2- أما أن ينتظر حلول ميعاد الاستحقاق، فيقدم السغتجة للوفاء، و عند امتناع المسحوب عليه عن الدفع، يوجه احتجاجا لعدم الوفاء و يرجع بعد ذلك على الضامنين.
3 - أن يطالب المسحوب عليه في الاستحقاق طبقا لمضمون الصيغة التي تم بها القبول، فلا يحق للمسحوب عليه أن يعتبر القبول المعلق على شرط أو المعدل لأحد بيانات السغتجة رفضا له إذا أراد الحامل التمسك بالقبول، بل يبقى ملزما لما تضمنته صيغة قبوله، و لا يعطى هذا الحق إلا للحامل فهو مخير بأن يقبل بالشرط أو التعديل أو أن يعتبر أن المسحوب عليه قد رفض اقول.(1)
---------------------------------------
(1) - REROBLOT ; P 186
فإذا علق المسحوب عليه قبوله على شرط واقف ثم تحقق هذا الشرط فللحامل أن يطالبه بالوفاء في تاريخ الاستحقاق على أساس هذا القبول الذي يعتبر عندئذ كأنه حاصل بأثر رجعي بدون قيد أو شرط. أما إذا كان التعليق على شرط فاسخ فليس للحامل أن يطالب المسحوب عليه بالوفاء إذا ما تحقق الشرط الغاسخ و اعتبر القبول كأنه لم يكن. ( 1 ) وإذا كان المسحوب عليه قد قبل السغتجة قبولا معدلا في تاريخ الاستحقاق كما لو اشترط دفع قيمة السغتجة بعد 15 يوما من تاريخ الاستحقاق الأصلي، فللحامل أن يلاحق المسحوب عليه على أساس التزامه الصرفي الناشئ عن القبول للحصول على الوفاء في الميعادالمعين من قبله
و الملاحظ أنه في حالة انتظار تحقق الشرط بعد تاريخ الاستحقاق الأصلي أو انتظار حلول ميعاد استحقاق غرر ذلك المحدد في السغتجة أصلا، وجب على الحامل أن يوجه احتجاجا لعدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق الأصلي إذا حل حتى يحفظ حقه في الرجوع على الضامنين.
ثالثا : عدم جواز الرجوع عن القبول " الصفة القطعية للقبول"
لا يجوز كقاعدة عامة للمسحوب عليه الرجوع عن قبوله إذا ما قبل السغتجة و أعادها للحامل و لو ظهر له بعد ذلك أنه ليس مدينا للساحب أو أنه لم يتسلم مقابل الوفاء، و يعبر عن هذا الحكم بأن " القبول قطعيأ٠ وهذه الصفة القطعية للقبول تفرضها مصلحة الحامل إذا لا يتحقق له الاطمئنان إذا أجيز للمسحوب عليه أن يرجع عن تعهده بالوفاء. (2 ) و تفريعا على ذلك إذا قبل المسحوب عليه السغتجة على المكشوف، ثم أفلس الساحب بعد ذلك، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض الوفاء و لو أن الإفلاس ننقص كثيرا من أثر رجوع المسحوب عليه على الساحب المفلس لما وفاه عنه.
------------------------------------------------------------------
1)- G. TOUJAS : P 13 - RE^ ROBLOT : P 186
(2) د ٠ خالد الشاوى ; مرجع سابق -ص 209 ،- د ٠ مصطفى كمال طه ; القانون التجارى - الاوراق التجارية و الافلاس - الدار الجامعية للطباعة و النشر-ييروت -لبنان -1983 -ص 133
على أن القبول لا يغدو قطعيا على هذا النحو إلا إذا اتصل بعلم الحامل برد السفتجة إليه، أما قبل ذلك فللمسحوب عليه الرجوع عن قبوله. كيف يتم هذا الرجوع ؟
الرجوع عن القبول أو شطب القبول قضت المادة 1/408 بأنه "إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجيع السفتجة، عد القبول مرفوضا و يعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه." لقد أجاز المشرع للمسحوب عليه أن يرجع عن قبوله و اعتبر ذلك رفضا له و الرجوع عن القبول بالشطب عليه جاء استثناء ا مقيدا بشروط معينة هي :
- 1 أن يشطب المسحوب عليه القبول متى حوره على السغتجة، و يحصل الشطب بأية طريقة تدل عليه. فقد يكون بوضع خطين متقاطعين أو متوازيين على صيغة القبول و على التوقيع الذي يصاحبها، و إما بتدوين عبارة معاكسة لها كعبارة "القبول ملغى" أو "أرجع عن قبولي".
-2 أن يقع الشطب على القبول قبل إرجاع الورقة لحيازة الحامل أو وكيله أو إلى الشخحن المكلف بتسليمها إلى المسحوب عليه للقبول، وإذا وقع المسحوب عليه على السغتجة بالقبول ثم سلمها لشخحن ما قد يكون أحد مستخدميه أو إلى أحد المراسلين، فيبقى في حقه استردادها و شطب القبول عنها، و لكنه يفقد هذا الحق إذا كاتت السغتجة قد وصلت إلى حيازة الحامل. و كل شطب يعتبره القانون قد حصل قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس، و يقع عبأ الإثبات على من يدعي هذا العكس و هو عادة حامل السند.(1)
- 3 أن لا يكون المسحوب عليه قد أعلن قبوله خطيا إلى الحامل أو إلى أحد الموقعين على السفتجة، و إذا فعل كان ملزما تجاه هنين بمقتضى عبارة قبوله ، و هذا ما أكدته المادة 2/408 بقولها " على أنه إذا كان المسحوب
-----------------------------------------------------------------------------
(1) - د. ادوار عيد : مرجع سابق -ص 406 و 407 — د .على البارودى : مرجع سابق - ص 126 .
عليه قد اعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر بقبوله يصبح ملزما تجاه هنين الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله". ان السبب في إلزام المسحوب عليه بالقبول هو أن من أخطر بقبول السفتجة يكون قد اعتمد على هذا القبول و ربما قد أجرى بعحش الصفقات مع أشخاحن آخرين اعتمادا على أن المسحوب عليه قد قبل السفتجة، و أنه سوف يدفع قيمتها عند الاستحقاق.
يجب أن يكون الإعلان قد تم كتابة أو خطيا برسالة بريدية أو ببرقية و لا يشترط أن يكون موقعا، أما الإعلان الشفوي فلا يعتد به.
و متى تم إعلان القبول فلا يكون له أثر إلا بالنسبة لمن تلقى التبلدغ، أما الموقعين الأخوين فلا ينشأ لهم على أساسه أي حق مباشر تجاه المسحوب عليه
لكن يلاحظ أن التزام المسحوب عليه الناتج عن القبول الذي تأكد بإعلان خطي تجاه الحامل أو أحد الموقعين، يكون ححصورا بمضمون عبارة القبول المشطوبة و ليس بمضمون الإعلان الخطي. فإذا احتوت عبارة القبول على تحفظات تتسري هذه على الشخحن المستفيد من القبول و لو لم تبلغ إليه مع الإعلان الخطي بالقبول، أما التحفظات الواردة في هذا الإعلان فلا أثر لها تجاه هذا الأخير.
واذا كاتت هذه الخصائحن تضفي على القبول توع من الشدة و الصرامة، الا أنه لا يكفي وجودها للاعتداد بالقبول قانونيا و صرفيا، بل يجب توافر ثمة شروط. ما هي هذه الشروط ؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه في المطلب الثاني.
المطلب الثاني : شروط صحة القبول
يجب ان تتوافر جملة شروط موضوعية و أخرى شكلية لاعتبار القبول صفحيحا
الفرع الاول : الشروط الموضوعية
عندما يوقع المسحوب عليه على السفتجة بالقبول لصالح الحامل فانه يلتزم في مواجهته التزاما اراديا، لذلك يجب أن تتوافرالشروط الموضوعية التي تفرضها القواعد العامة لصحة هذا الالتزام.
أولا : الأهلية
ان الأهلية اللازمة للتوقيع بالقبول على السغتجة قبولا صحيحا هي نفسها التي يجب توافرها لإنشاء هذ٥ الورقة، إذ أن تعهد المسحوب عليه بوفاء قيمة السغتجة يعتبر عملا تجاريا كتعهد الساحب، و ينتج عن ذلك أن كل شخص لا يتمتع بالأهلية اللازمة لممارسة الأعمال التجارية لا يعتبر أهلا لإنشاء السفاتج و لا لقبولها.(1)
و أهلية القيام بالأعمال التجارية تكون أولا لمن بلغ سن الرشد و هو في القانون الجزائري 19سنة، غير ححجور عليه لسفه أو غفلة أو عته أو جنون، و تكون للقاصر الذي أوذن له بالتجارة، فالمسحوب عليه القاصر المأنون له يستطيع سحب السفاتج و التوقيع عليها لممارسة الأعمال التجارية و لكن في حدود التجارة المأنون بها و على قدر حاجتها، فلا يجوز له سحب سغتجة لتسوية دين لا يتعلق بهذه التجارة.( 2 )
--------------------------------
(1) - د. رزق الله الأتطاكى : موجع سابق - ص 214 ، - د. الياس ناصف؛ الكامل فى قانون التجارة - مكتبة الفكر الجامعي -منشورات عويدات -بيروت -ص 180 ، - 8 G . TOUJAS : P
(2) د. على البارودى : ١للأوراق التجارية و الافلاس - الدار الجامعية للطباعة و النشر - بيروت لبنان -ص 33 .
أما إذا كان المسحوب عليه قاصرا غير مأنون له بالتجارة فان قيامه بالتوقيع بالقبول على السغتجة يكون باطلا بالنسبة إليه، و لا يمتد أثر هذا البطلان إلى التزامات غرره من الموقعين تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات و هذا ما قضت به المادة 1/393 ق.ت.ج. بقولها "ان السفتجة التي توقع من القصر النين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 191 من القانون المدني " ويلاحظ أن البطلان لنقص الأهلية خاص بالالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على السفتجة دون أن ينسحب حتما أو يرتبط بأهلية إبرام التصرف القانوني الذي أدى إلى التوقيع عليها. فقد يكون القاصر مثلا مأذونا في أعمال الإدارة فيكون التزامه صحيح في حدود هذا الإذن طبقا للقواعد العامة.
لكن إذا قام بتسوية هذا الالتزام عن طريق التوقدع على السغتجة كان التزامه الصرفي باطلا لنقص أهليته .
أما إذا كان المسحوب عليه عديم الاهلية كان توقيعه بالقبول باطلا بطلانا مطلقا، إلا أن هذا البطلان من نوع خاص إذ لا يتمسك به إلا من شابت إرادته بالانعدام خروجا عن القواعد العامة في نظام البطلان التي تعطي لكل ذي مصلحة الحق في التمسك به فالسغتجة لا تبطل إلا بالنسبة لعديم الأهلية و تظل صحيحة بالنسبة لسائر الموقعين الآخرين النين يبقى التزامهم قائما و صحيحا فلا يجوز لأي منهم الاحتجاج بهذا البطلان. واذا ما إلتزم أجنبي بمقتضى سغتجة في الجزائر و توافرت فيه أهلية الالتزام بها وفقا للقانون الجزائري، اعتبر التزامه صحيحا ولو كانت لا تتوافر فيه الأهلية وفقا لقانون بلده ، هذا حماية للتعامل الوطني ظاهريا.( 1 )
ثانيا : الرضا
يجب أن يستند توقيع المسحوب عليه بالقبول إلى رضا موجود و صحيح خالي من أي عيب من عيوب الإرادة، ويكون رضا المسحوب عليه منعدما
--------------------------
- ( 1 ) د٠ صبحي عرب مرجع سابق - ص ٠ 62
وبالتالي التزامه باطلا إذا ما أكره على التوقيع إكراها ماديا باستعمال العنف أو إذا ما زور إمضاؤه، ويكون له الاحتجاج بهذا البطلان تجاه الحامل حسن أو سيئ النية، أما إذا كان رضاه موجودا وإنما شابه عيب من عيوب الرضا كالإكراه أو الغلط أو التدليس كان للمسحوب عليه أن يتمسك بهذا البطلان في مواجهة المستفيد الذي أعطي هذا القبول لصالحه، ولكن لا يجوز له الدفع بهذا البطلان في مواجهة الحملة اللاحقين، إذ يفترض هؤلاء حسنى النية فيطهر التظهير السغتجة من العيب بالنسبة لهم ( 1 )
ثالثا : المحل
إن محل التزام المسحوب عليه هو مبلغ من النقود لان من خصائحن الأسناد التجارية أن يكون موضوعها نقودا، فإذا كان محل التزام المسحوب شيئا غير النقود كتسليم بضاعة أو أداء عمل، فقدت السغتجة صفتها كورقة تجارية و أصبحت صكا عاديا، ولما كان محل الالتزام الصرفي مبلغا من النقود دائما، فهو محل ممكن و مشروع في ذاته ولا يمكن أن يكون باطلا لاستحالته أو عدم مشروعيته. ( 2 )
رابعا : السبب
من العسير العثور على سبب قانوني لالتزام المسحوب عليه قبل الحامل،و يميل الرأي الغالب إلى اعتبار هذا الالتزام مجردا يصدر عن الإرادة المنفردة للمسحوب عليه في دفع قيمة الدين المترتب في ذمته قبل الساحب،وعند انتفاء هذا الدين رغبته في كفالة الساحب أو في التبرع له. والبطلان لانتفاء السبب أو لعدم مشروعيته يحتج به في العلاقة بين المسحوب عليه و دائنه المباشر أي الحامل الذي طلب القبول، ويمتنع الاحتجاج به على سواه من الحملة حسنى النية النين يستفيدون من قاعدة تطهير الدفوع.
--------------------------------------------------
(1) د. ادوار عيد : مرجع سابق - ص 410 و 411 ،- د. محسن شفيق : مرجع سابق - ص . 170
(2) -د. على البارودى : مرجع سابق -ص 36 ، - د. محسن شفيق : مرجع سابق - ص 171
الفرع الثاني : الشروط الشكلية
لقد حددت المادة 405ق.ت.ج. الشروط الشكلية التي يجب توافرها لصحة قبول المسحوب عليه وهي :
أولا : كتابة صيغة القبول على السفتجة نفسها
حرصا على شكلية الورقة التجارية واعتبارها مرآة لما تتضمنه من التزامات فقد قرر المشرع أن تستمد وجودها القانوني من ظاهر شكلها، فاشترط أن يعبر المسحوب عليه عن إرادته بالقبول بواسطة الكذابة وعلى ذات السفتجة تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية صيغة القبول تتم بتدوين عبارة " مقبول" أو أية عبارة أخرى مماثلة تكشف دون إبهام عن إرادة المسحوب عليه في القبول والتزامه بالوفاء في ميعاد الاستحقاق، كأن يكتب "سأدفع " أو "صالح للقبول" (1) ، وعليه فلا يجوز أن يقع القبول شفاهة، ومتى تم على هذا النحو عد وعدا بالقبول يلتزم المسحوب عليه بتنفيذه ، وإذا نكل عد مسؤولا تجاه الساحب ووجب عليه التعويض .
ولقد أوضحت المادة 1/405ق ٠ ت ٠ج ٠ على هذا الشرط بقولها "يحور القبول على السغتجة و يعبر عنه بكلمة "مقبول" أو أي كلمة أخرى تماثلها و يكون ممضى من المسحوب عليه و أن مجرد إمضاء المسحوب عليه على السقتجة يعتبر قبولا منه "٠
وليس من الضروري أن نكون عبارة القبول مكتوبة بخط يد المسحوب عليه نفسه فقد تكون مطبوعة على النمونج الذي تحور فيه السفتجة .(2)
--------------------------------
1-د. صغوت ناجى بهنساوى :القانون التجارى -الأوراق التجارية - دار النهضة العربية -بنى سويف -1993 - ص 209 ، -3 G. TOUJAS : P
2 -د جاك يوسف الحكيم - الحقوق التجارية - الجزء الثانى -مطبعة سربين -1978 -1979 ص133 .
أما كلمة نظر - vu الذي ينكرها المسحوب عليه على السفتجة المستحقة الدفع بعد مدة من الإطلاع ضختلف في شأنها ،فيذهب البعض إلى
أنها تفيد القبول ومنهم "روبلو .
ويذهب البعض الأخر وخصوصا في ظل التشريع الفرنسي إلى عكس ذلك، و يرى "توجس" أن هذه الكلمة لا تعني القبول و انما إثبات واقعة التقديم، أما بواتيه فععتبر أن كلمة "نظر" تفيد القبول ولا صصرف إلى العكس إلا إذا نكرت عبارة "نظر بدون قبول 1. vu sans accepter ويترتب على شرط ورود القبول كتابة انه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود أو بإقرار المسحوب عليه نفسه، ومن باب أولى لا يجوز إثباته بالقرائن كاحتفاظ المسحوب عليه بالسفتجة المقدمة إليه. ولكن هل يجوز ورود القبول في ورقة مستقلة ؟
القبول في سند مستقل.
كان الاجتهاد الفقهي و القضائي في فرنسا قبل 1935م يعترف بالقيمة الصرفية للقبول الوارد على ورقة مستقلة و يقر بصحته، و للقبول الجاري على هذا النوع كانت له فائدة عملية إذ يتيح للحامل الحصول على القبول دون أن يكون مجبرا على التخلي عن السغتجة للمسحوب عليه، كما كان يتيح الحصول على قبول شامل لعدة سفاتج ضمن صك واحد. ولإعلام هذا القبول الوارد في ححرر مستقل لكل الحملة المتعاقبين، كان يجب إرفاق صك أو نسخة منه بكل سغتجة مقبولة، إلا أن هذا الاتجاه لم يعد جائزا حاليا استنادا إلى أحكام قانون جنيف الموحد الذي يقضى بأن يكون القبول مكتوبا على السغتجة ذاتها (2) ، فلا يعتبرالمسحوب عليه الذي قبل السغتجة بمقتضى ورقة منفصلة عنها مدينا صرفيا (3)، وهذا الحكم هو تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية الذي يقضى بان يكون السند مستقلا بنفسه مكتملا
------------------------------------------------
- د .ادوار عيد : مرجع سابق -ص 395 .
- د. ادوار عيد : مرجع سابق -ص 400 ، - د. رزق الله الأتطاكى : مرجع سابق - ص 230 (2) - د ٠ مصطفى رضوان : مدونة الفقه و القضاء فى القانون التجارى - الجزء الثانى - منشأة المعارف - الاسكندرية -مصر -ص 81 .
في بياناته لا يرجع في تفسيره أو إكماله إلى مستندات أو ظروف خارجة عنه يضاف إلى ذلك أن نفس القانون أوجب أن يرد القبول بالوساطة على متن السفتجة و الأولى أن يكون الحكم نفسه في حالة القبول الأصلي.
وإذا لم يكن للقبول الحاصل في ورقة مستقلة عن السفتجة كرسالة مثلا آثار صرفية غير أن تعهد المسحوب عليه لا يكون خاليا من كل أثر قانوني، بل يعتبر بمثابة تعهد بالوفاء ، يخضع للقواعد العامة للالتزامات حيث أن عدم تنفيذه يؤدى إلى مطالبة المسحوب عليه بالتعويض من قبل الشخص الذي حصل التعهد لمصلحته دون سائر الموقعين على السند.
واذا كان يجوز اصدار سفاتج في عدة نظائر، ماهو حكم القبول في هذا الفرض ؟
القبول في حالة تعدد النظائر
في حالة إصدار سفتجة في عدة نظائر يجوز حصول القبول على أي منها، ويجب أن يتخدر المسحوب عليه ولا يضع قبوله إلا على نسخة واحدة لأن في حالة قبوله عدة نظائر يصبح ملتزما تجاه حملة هذ٥ الظائر، فيجبر على دفع القيمة لكل واحد من هؤلاء الحملة في تاريخ الاستحقاق 1 فالمسحوب عليه يكون ملزما بكل نسخة مقبولة، فإذا وقع بالقبول على احدى النظائر ودفع بمقتضى نظيرأخر لم يوقع عليها دون أن يسترد النظير المقبول ، فانه يتعرض للدفع مرة ثانية لحامل الذظيرالمقبول.(2) وعندما يحصل الحامل على عدة نظائر من الورقة و يرسل إحداها للقبول، عليه أن ننكر على النظائرالباقية اسم من يوجد لديه النظير المقبول، حتى يكون حملة تلك النظائرعلى إطلاع بالأمر، فيحصلون على النظير المقبول من الشخص الذي يحوزه عند الحاجة. ويتعين على هذا الأخير أن يسلمه
-----------------------------
(1) د. ادوار عيد : موجع سابق -ص 404 و 405 - د. الياس حداد : موجع سابق - ص 179 د . جاك يوسف الحكيم : مرجع سابق ص 11
- د فوزى محمد سامى و فائق محمود الشماع : القانون التجارى - الأوراق التجارية -ص 210 و 211 .
(2)د . مصطفى كمال طه و مراد منير فهيم :مرجع سابق -ص 152 .
للحامل الشرعي لنظير أخر، واذا رفحش تسليم النظير المقبول فلا يستطيع الحامل ممارسة حق الرجوع، الا اذا اثبت في احتجاج أن التظير المرسل لم يسلم له حين طلبه، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر. هذا ما أكدته المادة 457 بقولها " من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن ننكر في النظائر الأخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير، و يجب على هذا الشخص أن يسلمه الى الحامل الشرعي لنظير أخر. واذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممالاسة حق الرجوع الا بعد أن يثبت باحتجاج :
- - أن النظير الموجه للقبول لم يسلم اليه بناء على طلبه، </li>
- - أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظيرآخر. " </li>
وإذا تعدد الحملة الشرعيون وكانت جميع النسخ تحمل اسم الشخص الذي لديه النسخة المقبولة، فيعتبر هؤلاء الحملة متساوين في الوضع تجاه محوز النظيرالمقبول، فلا يتخلى عنه لأحدهم في حالة النزاع، إلا بمقتضى قرار من المحكمة.
اذا تضمنت السفتجة قبول المسحوب عليه ولكن فقدت، ماهو الموقف الذي يتخذه الحامل ؟ ضياع السفتجة المقبولة
اذا ضاعت السفتجة المسحوبة في نظير واحد، يجب على حاملها أن يطلب من الذي ظهرها له نسخة ثانية ليعرضها لقبول المسحوب عليه، وعلى هذا المظهر أن يرجع بهذا الطلب على سلفه وهكذا دواليك حتى الوصول إلى الساحبا، فينظم النسخة الثانية، يوقعها ويسلمها للمستفيد ليوقعها و يسلمها بدوره للمظهر له، حتى تعود إلى الحامل الذي يقدمها للمسحوب عليه ( 1)
---------------------------
(1) - د. جاك يوسف الحكيم : مرجع سابق - ص 113 . ويتحمل الحامل نفقات النسخة الثانية وهذا ما نصت عليه المادة 424ق.ت.ج. بقولها "يجب على مالك السغتجة الضائعة لأجل الحصول على نسخة ثانية منها أن يطلب من المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه و عنايته للسعي لدى المظهر له السابق و هكذا يجرى الرجوع على هذا المنوال من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى ساحب السغتجة و يتحمل مالك السغتجة الضائعة المصاريف ".
لكن لا يستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه بالوفاء بموجب هذه النسخة إلا بعد إثبات حقه في السفتجة و حصوله على حكم قضائي بوفائها، على أن يقدم كغيلا يلتزم برد المبلغ الموفى به إلى المسحوب عليه إذا ما طالبه حامل آخر للسفتجة الضائعة، هذا ما جاء في نص المادة 421 ق. ت. ج. بقولها " اذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على القبول فلا يمكن المطالبة بوفائها بموجب نسختها الذاتية أو الثالثة أو الرابعة الخ.....الا بموجب أمر من القاضي و بشرط تقديم كفيل. "
ان مدة الكفالة هو ثلاثة أعوام هذا ما١ءكدته المادة 425 التي قضت بأن " ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين 421 و 422 بمضي ثلاثة أعوام اذا لم يقدم في خلال هذ٥ المدة طلب أو ملاحاقات قضائية " واذا حصل القبول على احدى صور السفتجة فانه يعد في حكم القبول الحاصل على ورقة مستقلة. ( 1 )
ثانيا : التوقيــــــــع
يجب أن تنيل عبارة القبول بتوقيع المسحوب عليه أو من ينوب عنه قانونا .ويجرى التوقيع بالصيغة المقررة قانونا لتوقيع الالتزامات بوجه عام، فيكون بوضع المسحوب عليه امضاءه خطا على السند، و يقوم مقام التوقيع الختم أو بصمة الإصبع إذا كان المسحوب عليه يجهل الكذابة.
---------------------------------
(1) - د . فوزى محمد سامى و فائق محمود الشماع : مرجع سابق -ص 211 ،
- د . ادوار عيد : مرجع سابق -ص 405 .
ولا يجوز التوقيع بطريقة التأشير إلا إذا كان المسحوب عليه معتاد ا على التوقيع بهذه الطريقة في معاملاته التجارية. صيغة القبول التي توضع على السفتجة لا تكون لها أية قيمة ما لم يجرى توقيعها من القابل.
ولقد اكتفى المشرع بمجرد توقيع المسحوب عليه السفتجة لاعتبار ذلك قبولا منه دون حاجة إلى إضافة عبارة أخرى، إلا أن في هذه الحالة يجب وضع هذا التوقيع على صدر السفتجة وعدم وضعه على ظهرها تمييزا للقبول عن التظهير على بياض الذي يكفي لحصوله مجرد التوقيع على ظهر السفتجة، وهذا ما ذهبت إليه المادة 1/405 ق.ت.ج.التى نصت على" يحرر القبول على السغتجة و يعبر عنه بكلمة )) مقبول (( أو أي كلمة أخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه و ان مجرد إمضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه
وهكذا يمكن أن يحدث القبول بأحد الشكلين :
-الشكل الأول : القبول بصفة دالة عليه مذيلة بتوقيع المسحوب عليه
-الشكل الثاني : القبول غير المصحوب بصيغة تدل عليه بل يكفي فيه إمضاء المسحوب عليه على وجه السفتجة
ثالثا : التاريــــــــــــــــخ
يلزم القبول من صدر منه دونما حاجة لتأريخه، فلا ضرورة لبيان تاريخ القبول إذا كانت السفتحة مستحقة الدفع في تاريخ معين أو بعد مدة من تاريخها، ذلك لأن تاريخ الاستحقاق محدد مسبقا.(1)
إلا أن المادة 2/405 ق.ت.ج. اشترطت تعيين تارخ القبول في حالتين أوردتهما على سبيل الحصر و هما : (1)
---------------------------------------------
- د. جاك ووسف الحكيم : مرجع سابق -ص 113 ،
- د. صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق - ص 128 187 RENE ROBLOT : P .
الحالة الأولى :
اذا كانت السغتجة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع لأن حساب هذ٥ المدة لا يتأتى إلا إذا قدمت إلى المسحوب عليه فقبلها و أرخها، و إذا لم يؤرخ القبول أصبحت السغتجة مستحقة الوفاء بعد انقضاء الميعاد المعين فيها محسوبا من تاريخ الإنشاء.
الحالة الثانية :
إذا تضمنت السغتجة شرط تقديمها للقبول في مهلة معينة. و العلة واضحة في اشتراط تاريخ القبول في هاتين الحالتين، فغي الحالة الأولى يكون تاريخ القبول بداية لحساب تاريخ الاستحقاق، أما في الحالة الثانية فيمكن بموجب تاريخ القبول معرفة ما إذا كان الحامل قد تعذ الشرط بتقديمه الورقة للقبول في المدة المحددة، أم أن تقديمها تم خارج تلك المدة، إذ أن إهماله القيام بالتزامه هذا يؤدي إلى اعتباره مهملا و إلى سقوط حقه تجاه المظهرين و الساحب الذي أوجد المقابل. و في الحالتين يؤرخ القبول في اليوم الذي وقع فيه، إلا أنه يجوز للحامل
تأريخ القبول بيوم عردش السفتجة عليه لا بيوم وقوعه حماية لنفسه، ذلك أن الحامل قد يقدم السفتجة لقبول المسحوب عليه في اليوم الأخير من الميعاد المحدد لععرض، و يحتمل أن يستعمل المسحوب عليه حقه في طلب عردش السفتجة عليه مرة ثانية في اليوم التالي للعرض الأول، فمن مصلحته أن يؤرخ القبول بيوم العرض لا بيوم وقوعه حتى لا يعد مهملا.(1) و إذا ما خلا القبول من تاريخه فلا يؤثر ذلك في صحته أو في صحة السفتجة، إلا أنه يجب على الحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين و الساحب أن يثبت هذا الإغفال بمقتضى احتجاج يحرره في الأجل القانوني، و هذا ما تضمنته المادة 2/405 ق.ت.ج.
و القبول بدون بيان تاريخه يعتبر بالنظر للقابل " المسحوب عليه " أنه قد تم في اليوم الأخير منم الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول. و يعتبر التاريخ المنكور في القبول صحيحا و يحتج به في مواجهة الفير و على من يدعي عدم صحة التاريخ إثبات ما يدعيه.
------------------------------------------
(1) - G. TOUJAS : P 5
رابعا : المبلــــــــــغ
لم يشترط القانون أن ذنكر في صيغة القبول المبلغ الذي يتعهد المسحوب عليه بدفعه، و ذلك لوروده أصلا في السغتجة عند إنشائها، إلا في حالة ما إذا رغب المسحوب عليه في قصر قبوله على جزء منه فعندئذ يجب نكر الجزء المقبول فحسب.
فهل يجوزللمسحوب عليه أن يقبل السفتجة بصفة جزئية ؟
القبول الجزئي
في الأصل يكون القبول شاملا لمبلغ السغتجة بكامله، إلا أن المشرع مراعاة لمصلحة الملتزمين في السغتجة و تسهيلا للقبول، أجاز للمسحوب عليه أن يقصر قبوله على جزء من قيمة السغتجة و به يصبح الحامل دائنا للمسحوب
عليه في حدود الجزء الذي قبله و فيه براءة سائر الموقعين من الضمان في حدود هذا الجزء (1) و لقد أجازه المشرع التجاري الجزائري في مادته 3/405 حيث نصت على " يكون القبول بدون قيد أو شرط، و لكنه يمكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجة" و لا تشترط في هذا القبول صيغة معينة بل يكفي إستعمال عبارة تؤدي المعنى كعبارة " مقبول إلى مبلغ كذا...."، و في هذ٥ الحالة يلزم المسحوب عليه أن ينكر المبلغ الذي يرد عليه القبول منعا لكل إلتباس.
والحامل الذي حصل على قبول المسحوب عليه لجزء من المبلغ و ضمن الوفاء به ليس محروما من كل وسيلة للدفاع عن حقوقه، فلقد أوجب القانون عليه تحرير احتجاج عدم القبول و الرجوع على الموقعين بالجزء من المبلغ الذي لم يقبل قبل ميعاد الاستحقاق، أو أن ننتظر حلول ميعاد الاستحقاق، فيأخذ الجزء المقبول من المسحوب عليه و يرجع بالباقي على الساحب و المظهرين.
-------------------
(1) د. صغوت ناجى بهنساوى : مرجع سابق -ص 126 ،
- د .مصطفى رضوان : مرجع سابق ص 83 .
و لا يستطيع الحامل رفض الوفاء الجزئي لأن القانون أعطى للمسحوب عليه حق القبول الجزئي.
فاذا كان يستوجب جملة من الشروط لاعتبار القبول صحيحا صرفيا و منتجا لأثاره فهل يعتبر الزامي في جميع الحالات ؟ هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني