قرار يتضمن رخصة البناء ) المرسوم التنفيذي رقم 19-15 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقودالتعمير وتسليمها (
رقم............ المجلس الشعبي البلدي لبلدية......... ولاية..............
إن رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي / لـ ……/: أو وزير السكن والعمران والمدينة: نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ.................................................. من طرف (السيد، الأنسة، السيد(................................................... الساكن (ة( بــ ........................................................................ بخصوص أشغال .................................................................... بمقتضى................................................................................. وبمقتضى .............................................................................. وبمقتضى ............................................................................. وبمقتضى القرار رقم ........ المؤرخ في...........والمتضمن إنشاء الشباك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير، وبمقتضى رأي الشباك الوحيد... .............. بتاريخ ...........................
يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تسلم رخصة البناء لإنجاز ....... ................................. المادة 2 : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات الأتية : ..................... المادة 3 : مدة صلاحية رخصة البناء، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي....... ........ المادة 4 :تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من أشغال البناء في الآجال المحددة أعلاه. المادة 5 : تلصق نسخة من القرار المتضمن رخصة البناء مع الوثائق البيانية لملف الطلب التي يمكن الاطلاع عليها من طرف كل شخص معني، بمقر المجلس الشعبي البلدي مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد (1.( المادة 6 :يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء لكل مباشرة أشغال أواستئنافها إجباريا بعد انقضاءمدة الصلاحية المحددة أعلاه. ينتج عن هذا الطلب تسليم رخصة الناء التي يتم إعدادها دون دراسة جديدة شرطألا تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصةالبناء المسلمة الأولي. المادة 7 :يجب أن تبلغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بجميع الطرق. المادة 8 :يقوم المتقدمون بالطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون والمشرفون على الإنجاز بإنجاز الأشغال علىمسؤوليتهم وبتحمل كل الأخطار. المادة 9 : يسلم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير. المادة : 10يجب أن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الولاية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي / الوالي/ وزير السكن والعمران والمدينة